الهريدي: نصر أكتوبر أعاد لمصر هيبتها.. والرئيس السيسي يجدد روح العبور في معركة البناء والتنمية    أحمد الشرع يلغي عطلة "حرب أكتوبر" في سوريا    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم الأحد 5102025    عمران القاهرة.. بين السلطة الحاكمة ورأس المال وفقراء الشعب    الداخلية البريطانية: منح الشرطة صلاحيات أوسع لقمع الاحتجاجات المتكررة    تعرف على تشكيل فاركو في مواجهة وادي دجلة    وفاة شخص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا..بالاسماء    تعرف على حالة الطقس فى أسيوط غدا الاثنين 6102025    «السياحة»: إحالة واقعة اختفاء لوحة أثرية بمنطقة سقارة إلى النيابة العامة    الحب وأشياء أخرى    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    «مستشفى 15 مايو التخصصى» تتسلم شهادة دولية تقديرًا لجودها في سلامة المرضى    نقيب المعلمين: انتصار أكتوبر نموذج في التضحية.. والمعلم شريك أساسي في بناء الوعي    هل يجوز ضرب الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    تامر فرج يكشف أسرار حياته العملية قبل دخوله عالم التمثيل    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    سامح سليم: لا أملك موهبة التمثيل وواجهت مخاطر في "تيتو" و"أفريكانو"    مباحث تموين الغربية تضبط 42 مخالفة في حملة رقابية خلال 24 ساعة"    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    وزير الرياضة يبحث مع «الأنوكا» استعدادات مصر لإستضافة الألعاب الأفريقية 2027    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    مصر تستضيف منتدى الأرز الأفريقي.. الثلاثاء المقبل    تعيين هاني خضر رئيسًا لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    جامعة بنها الأهلية تنظم الندوة التثقيفية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر المجيد    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    تعرضنا للظلم.. رضا شحاتة يهاجم حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية    موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل والقناة الناقلة    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    أفشة: مشوار الدوري طويل.. وتعاهدنا على إسعاد الجماهير    برلماني: استراتيجية النهوض بصناعة الحديد والصلب خطوة حاسمة لتعزيز الاقتصاد المصري بتوجيهات السيسي    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    عشرات الشهداء في 24 ساعة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب على غزة    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    سلوت يوضح رأيه في مدى التجانس بين صلاح وإيزاك    وزير الدفاع الإسرائيلي: 900 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوبي القطاع    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    من هو هنري حمرة؟ أول يهودي سوري يترشح لعضوية البرلمان منذ 78 عامًا    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    تجديد حبس المتهمين بسرقة شركة خدمات إلكترونية 15 يوما    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على التجارة الخارجية
نشر في الزمان المصري يوم 06 - 04 - 2019

سوف نتناول في هذا المطلب العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على نظام الجمارك ، وهي جريمة التهريب الجمركي وجريمة الاستيراد والتصدير خلافاً لأنظمة الجمارك والجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية في الفروع الآتية :-
الفرع الأول
العقوبات المقررة لجرائم مخالفة النظام الجمركي
تتضمن قوانين الجمارك النصوص الخاصة بالتجريم والعقاب على جريمة التهريب الجمركي وجرائم الاستيراد والتصدير فلقد تقررت عقوبات جزائية في قانون الجمارك المصري رقم ( 66 ) لسنة 1963م والمعدل بالقانون رقم (157) لسنة 2002م ، حيث جاءت نصوص المواد ” 122 ، 123 ” من هذا القانون متضمنة لعقوبات أصلية وأخرى تكميلية ضد جريمة التهريب الجمركي فقد نصت المادة ” 122 ” على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر ، يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل على خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ) .
ويحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .
يلاحظ من هذا النص بأن المشرع المصري قد جمع بين عقوبتين هما الحبس والغرامة وأجاز توقيع أحدهما وترك ذلك لسلطة القاضي التقديرية حسب خطورة كل جريمة كما جعل المصادرة كعقوبة تكميلية وجوبية على البضائع المهربة وجعل مصادرة وسائل نقل البضائع جوازي .
ولقد أحتاط المشرع المصري في نص المادة ” 123 ” بالعقاب على كل من استرد أو شرع في استرداد الضريبة الجمركية بطريقة غير مشروعة حتى لا يتم اللجوء إلى هذه الوسيلة للإفلات من عقوبة جريمة التهريب الجمركي وبالتالي فإن العقاب على الشروع والجريمة التامة يضمن عدم التهرب من دفع الضريبة الجمركية على البضائع ولقد جاء في قانون الجمارك العماني رقم ( 22 ) لعام 1978م نصوص متضمنة العقاب على جرائم مخالفة نظام الجمارك وهي التهريب والاستيراد والتصدير .
ولقد جاء نص المادة ” 121 ” من هذا القانون متضمناً لعقوبة عامة هي الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف ريال ، ولم يذكر الحد الأدنى لعقوبة الغرامة وبالعودة إلى قانون الجزاء فإن الغرامة في حدها الأدنى هي ريال ويمكن توقيع هذه العقوبة إذا نص قانون الجمارك على أية جريمة دون ذكر عقوبتها .
والملاحظ أن القانون المذكور قد أورد جرائم عديدة من ضمنها جريمة التهريب الجمركي دون ذكر العقوبة وبالتالي فإنه يمكن توقيع هذه العقوبة بصورة وحيدة ضمن الحدود المرسومة بالقانون وجواز فرض غرامة مقدارها ثلاثة أمثال قيمة البضائع ولقد تعرض هذا القانون إلى عقوبة المصادرة كعقوبة تكميلية وجوبية على البضائع المحظورة والبضائع المخالفة لشروط الاستيراد والتصدير نص المادة ” 123 ” ولقد قرر نص المادة ” 124 ” عقوبة المصادرة باعتبارها جوازية على البضائع المسموح تداولها والطائرات والسفن كما هو مبين في نص المادة ” 125 ” .
يلاحظ من تلك النصوص عدم إقرار عقوبة السجن أو الحبس كما فعل المشرع المصري ، كما يلاحظ مساواة المشرع العماني في العقاب بين مختلف الجرائم الواقعة مخالفة لنظام قانون الجمارك والذي يجرم التهريب والاستيراد والتصدير مخالفة لهذا النظام .
ونرى بأنه كان يفترض وضع عقوبة سالبة للحرية خاصة في تهريب البضائع المحظورة أو المقيد استيرادها بشروط معينة ، ولا نقصد بذلك المخدرات ، ذلك أن المخدرات يخضع مرتكبها المستوردون لها لقانون المخدرات باعتبارهم قد جلبوا واستوردوا مواداً مخدرة يعدهم مرتكبي لجرائم مخدرات وليس لجرائم تهريب جمركي وبالتالي فإن وجود قانون خاص بمكافحة المخدرات( ) يجعل هذا القانون هو الواجب التطبيق على تهريب المخدرات أي جلبها واستيرادها خلافاً لقانون المخدرات
ولقد تقرر في قانون الجمارك الصلح في جرائم التهريب الجمركي والاستيراد والتصدير خلافاً لهذا النظام إذا اعترف مرتكب الجريمة أمام مدير عام الجمارك فإنه يتم التصالح على غرامة يقدرها مدير عام الجمارك ويصبح الأمر خارج النظام الجزائي وتتخذ الغرامة الطابع المدني وليس الطابع الجنائي ، وهذا الاتجاه الذي سلكه المشرع العماني يضعف الحماية الجنائية للتجارة الخارجية بسبب عدم إتباع الوسائل الجزائية المحققة لمنع الجريمة وحماية نظام التجارة .
الفرع الثاني
العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية
بدأت التشريعات الجنائية المقارنة منذ فترة وجيزة أي في نهاية القرن العشرين ، تجريم بعض الأفعال الخطرة التي تقع على برامج الحاسب الآلي ، ومواقع الإنترنت وذلك لتوفير الحماية الجنائية للمعلومات المتصلة بالأشخاص والأموال ، ولقد أطلقت تسميات عديدة لهذا النوع من الجرائم منها جرائم الكمبيوتر والحاسب الآلي والجرائم الواقعة على البيانات التجارية أو الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية .
ولقد بدأت تظهر قواعد التجريم والعقاب في صورة اتفاقيات دولية ، مثل مشروع اتفاقية جرائم الكمبيوتر والتي أعلن عنها المجلس الأوروبي في ” 27 ” إبريل 2000م ، ولقد أكد المجلس الأوروبي على أن الاعتداءات الحديثة على مواقع الإنترنت التجارية وشبكات الكمبيوتر، جرائم الكمبيوتر تهدد التجارة والمصالح الحكومية .
ولقد سبقت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ذلك بإصدار القانون الفيدرالي في شأن الاعتداء على الكمبيوتر واستغلاله في عام 1984م .
ويعاقب على الأفعال العمدية الموجهة ضد معلومات الكمبيوتر وذلك بالدخول عنوة على برامج الكمبيوتر أضراراً بمصالح الآخرين ، خاصة المصالح التجارية والاتصالات .
ولقد جاء قانون الخامس من يناير لعام 1988م الفرنسي متضمناً للعقاب على الجرائم الواقعة على الكمبيوتر أو ما عرفت بالجرائم المعلوماتية ، ولقد تناول المشرع الفرنسي في قانون العقوبات لعام 1989م في الفصل الثالث منه العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على أنظمة معالجة البيانات .
ولقد عاقب على تلك الجرائم في المواد ” 323 – 1 إلى 323 – 7 ” وتعاقب الفقرة الأولى بالحبس لمدة سنة وبغرامة مائة ألف فرنك فرنسي ، على الدخول بطريق الاحتيال على أنظمة المعلومات ..
وتتصاعد العقوبات المقررة لهذه الجرائم حسب درجة الضرر الذي يحدث لأنظمة المعلومات ومعالجة البيانات من تزوير أو تعديل ووقوع الجريمة بطريقة المساهمة بعقوبتي الحبس والغرامة وذلك بزيادة مقدارهما وذلك بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائة ألف فرنك إلى ثلاثمائة ألف فرنك .
وقررت الفقرة ” 5 ” عقوبات تكميلية مثل مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة وإغلاق المحلات المرخصة لاستخدامات أجهزة الحاسوب الآلي إذا استخدمت في ارتكاب الجريمة و نشر الحكم .
أما المشرع العماني فقد قرر العقاب على الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية تحت مسمى جرائم الحاسب الآلي فقد جاء نص المادة ” 276 ” مكرراً من قانون الجزاء العماني على أنه ( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين : كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب أحد الأفعال الآتية :-
1. الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات .
2. الدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب الآلي .
3. التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات .
4. انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم.
5. تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة أي كان شكلها .
6. إتلاف أو تغيير ومحو البيانات والمعلومات .
7. جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها .
8. تسريب المعلومات والبيانات .
9. التعدي على برامج الحاسب الآلي سواء بالتعديل أو الاصطناع .
10. نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الملكية
والأسرار التجارية ) .
ثم تعرض بالعقاب على جريمة تزوير وتقليد بطاقات الوفاء أو السحب ، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال( ) .
ويلاحظ من ذلك اشتراط المشرع العماني الصورة العمدية لوقوع الجريمة لكي يتم توقيع العقوبة المقررة لجرائم الحاسب الآلي ، وهذا يعني أن وقوع مثل تلك الأفعال بخطأ أمر لا يمكن العقاب عليه ، وهذا الأمر متفقاً عليه في التشريعات الجنائية المقارنة ذلك أن خطورة تلك الأفعال وخطورة مرتكبيها يتمثل في وقوعها بصورة عمدية وأن وقوع تلك الأفعال بإهمال أمر متصور الحدوث أثناء التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي .
ونرى بأن نص المادة ” 276 ” مكررا الفقرة ” 10 ” من قانون الجزاء هي الحالة التي يمكن أن يطبق عليها وصف الجريمة الواقعة على التجارة الإلكترونية ، أما سائر الجرائم الأخرى في الفقرات من (1 – 9) فهي جرائم واقعة على أنظمة وبيانات الحاسب الآلي .
ونرى بأن العقاب على تلك الجرائم يتطلب تعاون دولي واسع النطاق خاصة إذا كان الجناة من خارج إقليم الدولة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.