سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025    الأوقاف توضح أسباب رفع القيم الإيجارية.. وتؤكد: لا تفريط في مال الوقف    استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين في عدوان الاحتلال على خان يونس    شوبير يكشف تفاصيل عقد الشحات مع الأهلي بعد اتفاق التجديد    فيدرا تدعم منى زكي بعد الانتقادات بسبب فيلم الست: ممثلة تقيلة وموهبتها تكبر مع كل دور    أسعار البيض اليوم الخميس 4 ديسمبر2025    وزير الرى يكلف بإعداد مقترحات للإسراع من إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية    اعتماد المخطط التفصيلي لأرض مشروع «التعمير والإسكان للتطوير العقارى ويست» بمدينة 6 أكتوبر    انتخابات مجلس النواب 2025..إقبال لافت في الساعات الأولى لانتخابات مجلس النواب بسوهاج    بوتين يعلن معارضته لبعض نقاط الخطة الأمريكية للحرب في أوكرانيا    وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد مراسم توقيع عقد للتعاون المشترك في مجال التصنيع العسكري    محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة صاحبة التبرع بثروتها لصندوق تحيا مصر    غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل انعقادها لمتابعة تصويت المصريين في اليوم الثاني بالدوائر الملغاة    اليوم.. انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب    في أول ظهور له.. رئيس سموحة الجديد يكشف خطته لإعادة هيكلة النادي وحل أزمات الديون والكرة    حبس شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة    أجواء أوروبية.. تفاصيل درجات الحرارة وأكثر المناطق برودة على مدار اليوم    وفاة سعيد عبد الواحد مرشح مجلس النواب عن دائرة إمبابة    وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث تفعيل التعاون في الملفات المشتركة    فيديو.. متحدث الوزراء: عملية تطوير القاهرة التاريخية شاملة ونراعي فيها المعايير العالمية    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    الصحة: مباحثات مصرية–عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة «الألف يوم الذهبية» وتطوير الرعاية الأولية    لغز اختفاء أسرة من 5 أفراد فى ظروف غامضة بأسيوط    الصين تساعد فلسطين ب 100 مليون دولار لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة    استعراض تجربة مصر للحد من التلوث البحرى ومخلفات البلاستيك والأراضى الرطبة بcop24    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    الاتحاد الكونغولي يخطر بيراميدز بموعد انضمام فيستون ماييلي لمنتخب بلاده    تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة.. الخميس    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    "مشهد لا يُنسى" بورسعيد تُشيّع بطلها الصغير يوسف محمد فى لحظات الدموع والدعاء والوداع .. إنهيار والدته وحزن أصحابه وذويهم.. والده يؤكد على الحضور: "بالله عليكو ما تسيبوا حق إبني".. فيديو و صور    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    وسائل إعلام: ماكرون سيعلن عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية مطلع العام القادم    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على التجارة الخارجية
نشر في الزمان المصري يوم 06 - 04 - 2019

سوف نتناول في هذا المطلب العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على نظام الجمارك ، وهي جريمة التهريب الجمركي وجريمة الاستيراد والتصدير خلافاً لأنظمة الجمارك والجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية في الفروع الآتية :-
الفرع الأول
العقوبات المقررة لجرائم مخالفة النظام الجمركي
تتضمن قوانين الجمارك النصوص الخاصة بالتجريم والعقاب على جريمة التهريب الجمركي وجرائم الاستيراد والتصدير فلقد تقررت عقوبات جزائية في قانون الجمارك المصري رقم ( 66 ) لسنة 1963م والمعدل بالقانون رقم (157) لسنة 2002م ، حيث جاءت نصوص المواد ” 122 ، 123 ” من هذا القانون متضمنة لعقوبات أصلية وأخرى تكميلية ضد جريمة التهريب الجمركي فقد نصت المادة ” 122 ” على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر ، يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل على خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ) .
ويحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .
يلاحظ من هذا النص بأن المشرع المصري قد جمع بين عقوبتين هما الحبس والغرامة وأجاز توقيع أحدهما وترك ذلك لسلطة القاضي التقديرية حسب خطورة كل جريمة كما جعل المصادرة كعقوبة تكميلية وجوبية على البضائع المهربة وجعل مصادرة وسائل نقل البضائع جوازي .
ولقد أحتاط المشرع المصري في نص المادة ” 123 ” بالعقاب على كل من استرد أو شرع في استرداد الضريبة الجمركية بطريقة غير مشروعة حتى لا يتم اللجوء إلى هذه الوسيلة للإفلات من عقوبة جريمة التهريب الجمركي وبالتالي فإن العقاب على الشروع والجريمة التامة يضمن عدم التهرب من دفع الضريبة الجمركية على البضائع ولقد جاء في قانون الجمارك العماني رقم ( 22 ) لعام 1978م نصوص متضمنة العقاب على جرائم مخالفة نظام الجمارك وهي التهريب والاستيراد والتصدير .
ولقد جاء نص المادة ” 121 ” من هذا القانون متضمناً لعقوبة عامة هي الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف ريال ، ولم يذكر الحد الأدنى لعقوبة الغرامة وبالعودة إلى قانون الجزاء فإن الغرامة في حدها الأدنى هي ريال ويمكن توقيع هذه العقوبة إذا نص قانون الجمارك على أية جريمة دون ذكر عقوبتها .
والملاحظ أن القانون المذكور قد أورد جرائم عديدة من ضمنها جريمة التهريب الجمركي دون ذكر العقوبة وبالتالي فإنه يمكن توقيع هذه العقوبة بصورة وحيدة ضمن الحدود المرسومة بالقانون وجواز فرض غرامة مقدارها ثلاثة أمثال قيمة البضائع ولقد تعرض هذا القانون إلى عقوبة المصادرة كعقوبة تكميلية وجوبية على البضائع المحظورة والبضائع المخالفة لشروط الاستيراد والتصدير نص المادة ” 123 ” ولقد قرر نص المادة ” 124 ” عقوبة المصادرة باعتبارها جوازية على البضائع المسموح تداولها والطائرات والسفن كما هو مبين في نص المادة ” 125 ” .
يلاحظ من تلك النصوص عدم إقرار عقوبة السجن أو الحبس كما فعل المشرع المصري ، كما يلاحظ مساواة المشرع العماني في العقاب بين مختلف الجرائم الواقعة مخالفة لنظام قانون الجمارك والذي يجرم التهريب والاستيراد والتصدير مخالفة لهذا النظام .
ونرى بأنه كان يفترض وضع عقوبة سالبة للحرية خاصة في تهريب البضائع المحظورة أو المقيد استيرادها بشروط معينة ، ولا نقصد بذلك المخدرات ، ذلك أن المخدرات يخضع مرتكبها المستوردون لها لقانون المخدرات باعتبارهم قد جلبوا واستوردوا مواداً مخدرة يعدهم مرتكبي لجرائم مخدرات وليس لجرائم تهريب جمركي وبالتالي فإن وجود قانون خاص بمكافحة المخدرات( ) يجعل هذا القانون هو الواجب التطبيق على تهريب المخدرات أي جلبها واستيرادها خلافاً لقانون المخدرات
ولقد تقرر في قانون الجمارك الصلح في جرائم التهريب الجمركي والاستيراد والتصدير خلافاً لهذا النظام إذا اعترف مرتكب الجريمة أمام مدير عام الجمارك فإنه يتم التصالح على غرامة يقدرها مدير عام الجمارك ويصبح الأمر خارج النظام الجزائي وتتخذ الغرامة الطابع المدني وليس الطابع الجنائي ، وهذا الاتجاه الذي سلكه المشرع العماني يضعف الحماية الجنائية للتجارة الخارجية بسبب عدم إتباع الوسائل الجزائية المحققة لمنع الجريمة وحماية نظام التجارة .
الفرع الثاني
العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية
بدأت التشريعات الجنائية المقارنة منذ فترة وجيزة أي في نهاية القرن العشرين ، تجريم بعض الأفعال الخطرة التي تقع على برامج الحاسب الآلي ، ومواقع الإنترنت وذلك لتوفير الحماية الجنائية للمعلومات المتصلة بالأشخاص والأموال ، ولقد أطلقت تسميات عديدة لهذا النوع من الجرائم منها جرائم الكمبيوتر والحاسب الآلي والجرائم الواقعة على البيانات التجارية أو الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية .
ولقد بدأت تظهر قواعد التجريم والعقاب في صورة اتفاقيات دولية ، مثل مشروع اتفاقية جرائم الكمبيوتر والتي أعلن عنها المجلس الأوروبي في ” 27 ” إبريل 2000م ، ولقد أكد المجلس الأوروبي على أن الاعتداءات الحديثة على مواقع الإنترنت التجارية وشبكات الكمبيوتر، جرائم الكمبيوتر تهدد التجارة والمصالح الحكومية .
ولقد سبقت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ذلك بإصدار القانون الفيدرالي في شأن الاعتداء على الكمبيوتر واستغلاله في عام 1984م .
ويعاقب على الأفعال العمدية الموجهة ضد معلومات الكمبيوتر وذلك بالدخول عنوة على برامج الكمبيوتر أضراراً بمصالح الآخرين ، خاصة المصالح التجارية والاتصالات .
ولقد جاء قانون الخامس من يناير لعام 1988م الفرنسي متضمناً للعقاب على الجرائم الواقعة على الكمبيوتر أو ما عرفت بالجرائم المعلوماتية ، ولقد تناول المشرع الفرنسي في قانون العقوبات لعام 1989م في الفصل الثالث منه العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على أنظمة معالجة البيانات .
ولقد عاقب على تلك الجرائم في المواد ” 323 – 1 إلى 323 – 7 ” وتعاقب الفقرة الأولى بالحبس لمدة سنة وبغرامة مائة ألف فرنك فرنسي ، على الدخول بطريق الاحتيال على أنظمة المعلومات ..
وتتصاعد العقوبات المقررة لهذه الجرائم حسب درجة الضرر الذي يحدث لأنظمة المعلومات ومعالجة البيانات من تزوير أو تعديل ووقوع الجريمة بطريقة المساهمة بعقوبتي الحبس والغرامة وذلك بزيادة مقدارهما وذلك بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائة ألف فرنك إلى ثلاثمائة ألف فرنك .
وقررت الفقرة ” 5 ” عقوبات تكميلية مثل مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة وإغلاق المحلات المرخصة لاستخدامات أجهزة الحاسوب الآلي إذا استخدمت في ارتكاب الجريمة و نشر الحكم .
أما المشرع العماني فقد قرر العقاب على الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية تحت مسمى جرائم الحاسب الآلي فقد جاء نص المادة ” 276 ” مكرراً من قانون الجزاء العماني على أنه ( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين : كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب أحد الأفعال الآتية :-
1. الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات .
2. الدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب الآلي .
3. التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات .
4. انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم.
5. تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة أي كان شكلها .
6. إتلاف أو تغيير ومحو البيانات والمعلومات .
7. جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها .
8. تسريب المعلومات والبيانات .
9. التعدي على برامج الحاسب الآلي سواء بالتعديل أو الاصطناع .
10. نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الملكية
والأسرار التجارية ) .
ثم تعرض بالعقاب على جريمة تزوير وتقليد بطاقات الوفاء أو السحب ، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال( ) .
ويلاحظ من ذلك اشتراط المشرع العماني الصورة العمدية لوقوع الجريمة لكي يتم توقيع العقوبة المقررة لجرائم الحاسب الآلي ، وهذا يعني أن وقوع مثل تلك الأفعال بخطأ أمر لا يمكن العقاب عليه ، وهذا الأمر متفقاً عليه في التشريعات الجنائية المقارنة ذلك أن خطورة تلك الأفعال وخطورة مرتكبيها يتمثل في وقوعها بصورة عمدية وأن وقوع تلك الأفعال بإهمال أمر متصور الحدوث أثناء التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي .
ونرى بأن نص المادة ” 276 ” مكررا الفقرة ” 10 ” من قانون الجزاء هي الحالة التي يمكن أن يطبق عليها وصف الجريمة الواقعة على التجارة الإلكترونية ، أما سائر الجرائم الأخرى في الفقرات من (1 – 9) فهي جرائم واقعة على أنظمة وبيانات الحاسب الآلي .
ونرى بأن العقاب على تلك الجرائم يتطلب تعاون دولي واسع النطاق خاصة إذا كان الجناة من خارج إقليم الدولة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.