إقبال الناخبين على لجان 15 مايو للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب 2025    محافظ القليوبية يتابع انطلاق اليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات النواب    رئيس مجلس الشيوخ يدلى بصوته فى إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025    معًا لمدينة آمنة    تحصين البرلمان المقبل    محافظ القاهرة يترأس اجتماع غرفة عمليات متابعة إعادة انتخابات النواب 2025    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمدينتي القرين والسنبلاوين بمحافظتي الشرقية والدقهلية    المرأة والشباب.. رواد أعمال    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025    «متبقيات المبيدات» يستقبل وفدا صينيا لزيادة الصادرات الزراعية المصرية    رئيس وزراء المجر: لن نتعاون بعد الآن مع الاتحاد الأوروبى بشأن الأصول الروسية    رسل الموت تنزل فى سراييفو    دعم مؤسسات الدولة الليبية    بعثة منتخب مصر تغادر إلى المغرب اليوم للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية    موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة    قبل المغادرة لأمم إفريقيا بالمغرب.. وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني ويحفز اللاعبين    موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامينجو اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    من سندرلاند إلى ليفربول.. خريطة غيابات الدوري الإنجليزي في كان 2025    الأرصاد تُُحذر: سقوط أمطار متوسطة على شمال البلاد تمتد للقاهرة    4 شباب.. أسماء ضحايا الحادث المروع بكورنيش الإسكندرية| صور    عاجل.. وفاة الفنانة نيفين مندور إثر اندلاع حريق في شقتها بالإسكندرية    مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي    محمد رمضان: "كنت عارف إن مسلسل "موسى" مش لجمهوري"    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    مي عز الدين تبدأ تصوير «قبل وبعد» وتعلن خروجه من السباق الرمضاني 2026    «المفتي» يؤكد أهمية بناء شراكات فاعلة بين دور وهيئات الإفتاء في العالم    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    وكيل صحة الإسماعيلية تُحيل المقصرين بوحدة «أبو جريش» للتحقيق    مستقبل أفضل    النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    بدء التصويت في أول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    السيطرة على حريق شب داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    مواعيد قطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة اليوم 17 ديسمبر 2025    واشنطن تؤكد: ترامب لن يسمح بضم أي جزء من الضفة الغربية إلى إسرائيل    إحباط مخطط لهجوم في نيو أورليانز الأمريكية واعتقال جندي سابق بحوزته أسلحة ودرع واق    أمريكا: هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب ألاسكا    أستراليا تستعد لإقامة جنازات لعدد من ضحايا هجوم سيدني    "رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي": نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية بالإسكان الأخضر بمواصفات صديقة للبيئة    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعمال السيادة وحكم القضاء الإداري بشأن جزيرتي تيران وصنافير
نشر في الواقع يوم 22 - 06 - 2016


الدكتور عادل عامر
يعتبر هذا الحكم هو طاقة نور في مشروع البناء الديمقراطي في مصر الوطن والأم، كذلك هو باب أمل في تطبيق الأوامر الدستورية، وعرض المواضيع المتعلقة بسيادة مصر على أراضيها على البرلمان ممثل شعب مصر للدراسة وإعطاء الترخيص للقيادة السياسية للتصديق علي الاتفاقية .
لان قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، خارج نطاق ولاياته القانونية واختصاصه القضائي ويعتبر الاختصاص الولائى
من قواعد هذا النوع من الاختصاص هي التي تحدد الجهة القضائية التي يدخل النزاع في اختصاصها ، وقد سمى هذا الاختصاص كذلك لان الاختصاص الجهة القضائية يطلق علية أيضا وظيفة هذه الجهة أو ولايتها 0
ويقصد بة توزيع العمل بين هذه الجهات القضائية المختلفة ، إما توزيع العمل داخل الجهة القضائية الواحدة بين محاكمها المختلفة فأنة هو الذي يطلق علية تعبير الاختصاص النوعي ، إذا كان هذا التوزيع قائم على أساس تصنيف القضايا حسب نوعها ،أو تعبير الاختصاص المحلى إذا كان التوزيع قائما على أساس مكاني ، أو تعبير الاختصاص القيمى إذا كان هذا التوزيع قائم على قيمة القضية تختص محكمة القضاء الإداري كدائرة استئنافي بنظر الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، بينما تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون التحى ترفع إليها من الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية :
من حيث إن المادة ( 13 ) أيضا بأن مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوض الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم
إن حكم القضاء الإداري بشأن اتفاقية تيران وصنافير في غير محله، وعلى هيئة قضايا الدولة أن تسارع في الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وتطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر قائلا:" القضاء الإداري غير مختص بنظر الاتفاقيات الدولية لأنها من أعمال السيادة".لان هذا الحكم صدر بمخالفة الاختصاص الولائى لمجلس الدولة،مجلس الدولة.
المادة 174 جاءت هذه المادة أيضا معطيه مرجعيه وولايةالسلطة التنفيذيةة في القضاء الادارى التأديبي والفتوى وصياغة القوانين كما إنها ولأول مره أعطت لقضاه مجلس الدولة حق التصدي لمنازعات التنفيذ على أحكام مجلس الدولة وهو ما يلغى باب التلاعب بآثاره منازعات تنفيذ على أحكام القضاء الادارى أمام قضاء المحاكم ولكن ينبغي أن يتبع ذلك تعديل ذلك تعديل في قانون المرافعات المدنية والتجارية بحظر أقامه اى منازعات تنفيذ في أحكام القضاء الادارى حيث تنص المادة 190 من الدستور بأن اختصاص القضاء الإداري، في نظر المنازعات الإدارية، وقضية الاتفاقية، ليست نزاعًا إداريًا بالمطلق، ولكنه نزاع يتعلق باتفاقيات دولية، والاتفاقيات الدولية عليها إجماع فقهي وقضائي بأنها من أعمال السيادة . من الناحية الأخرى من عدم الاختصاص أيضا
بأن الطبيعة القانونية للاتفاقية تتعلق بالعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وبالتالي فلا يختص القضاء الإداري بالأمور المتعلقة بالعلاقة بين هاتان السلطتين. أن القضاء الإداري غير مختص بنظر مثل هذه الاتفاقيات، و أنه لا يجوز لمجلس النواب، نظر هذه الاتفاقية في ظل هذا الحكم لحين الطعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة.
لان المحكمة الدستورية، التي أخرجت الاتفاقيات والمعاهدات السياسية، التي تعقدها الحكومة عن رقابة القضاء في مصر، فضلًا عن أن محكمة القضاء الإداري أخرجت أعمال السيادة من رقابتها.
و أنه وفقًا للدستور فإن القضاء لا يختص بنظر أعمال السيادة، إلا أنه في الوقت ذاته هو ما يحدد ما إذا كانت القضايا التي أمامه من أعمال السيادة أم لا، أن الطعن فقط هو ما يمكنه وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وصدور قرار علي إثره بإيقاف تنفيذ الحكم. علي اعتبار تلك الأعمال سواء قرارات أو قوانين من الأعمال السياسية أو أعمال السيادة التي لا يجوز إثارتها في المحاكم والخوض فيها لتحقيق اعتبارات تتعلق بالصالح العام
ومصطلح أعمال السيادة تثور بشأنه العديد من المسائل في تطبيقه إذ يعنى مجموعة من الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية في صورة قوانين أو قرارات تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج و قد تعد فكرة مأخوذة عن قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي يعد أول من أرسى ذلك المبدأ و أنتقل منه إلى عدة دول فمن الدول ما استقرت آراء محاكمها على تطبيق فكرة أعمال السيادة و إعمالها في قضاءها وتحديد اعتبار المسألة المطروحة من قبيل أعمال السيادة من عدمها سلطة تقديرية للقاضي
ومن حيث أن حكمة استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء أنها تتصل بسيادة الدولة في الداخل والخارج ولا تقبل بطبيعتها أن تكون محلا للتقاضي لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وأمنه وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات في هذا الصدد لأن ذلك يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلا عن عدم ملائمة طرح هذه المسائل علنا في ساحات القضاء.
ولما كانت هذه الاعتبارات التي اقتضت استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء العادي والقضاء الإداري قائمة في شأن القضاء الدستوري ومن ثم يتعين استبعاد النظر في هذه الأعمال من ولاية المحكمة العليا دون حاجة إلى نص يقضى بذلك.
فهي قاعدة استقرت في النظم القضائية في الدول المتحضرة وغدت أصلا من الأصول القضائية الثابتة. قد جرت على استبعاد النظر في هذه الأعمال من ولايتها قبل النص على ذلك صراحة في لائحة ترتيب المحاكم المختلطة عند تعديلها سنة 1900 وفى لائحة ترتيب المحاكم الوطنية عند تعديلها سنة 1937 فكان هذا النص إقراراً من الشارع بما استقر عليه القضاء في شأن حظر النظر في أعمال السيادة على هذه الجهات.
( الحكم رقم 22 لسنة 6 ق عليا جلسة 5/2/1977 )
ومع ذلك فأن السلطة التنفيذية في مصر بعد صدور دستور عام 1971 حتى دستور 2014 الساري لازالت تحاول التوسع في إضفاء صفة أعمال السيادة على بعض أعمالها لغرض إعفائها من رقابة القضاء. من ذلك ما حدث بشأن لجان تصفيات الإقطاع.حيث رفضت المحكمة الإدارية العليا موقف الإدارة في حكمها الصادر في الطعن رقم (377/2ق) بتأريخ 5/4/1975 قولها ( أن أعمال لجان تصفية الإقطاع وما قد يصدر منها قرارات لا يصدق عليها صفة أعمال السيادة ويستوي في ذلك أن تكون قرارات تلك اللجان صادرة في حدود اختصاصها أو خارج تلك الحدود...)
ورغم أن المحكمة العليا كان يمكن أن تخلص عالم القانون في مصر من فكرة إعمال السيادة سيما وأن قانون المحكمة العليا لم ينص صراحة على استبعاد ما يسمى بأعمال السيادة من نطاق اختصاصها كما فعل المشرع في قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة, الإ أنها أبت الإ أن تتخذ موقفاً متشدداً بشأن أعمال السيادة تجلى ذلك الإقرار بوجودها في حكمها الذي قالت فيه" أن الأصل في كل قرارا أداري نهائي يصدر من السلطة التنفيذية يخضع للرقابة أعمالاً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون ألا أنه يستثنى من هذا الأصل قرارات تتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية لأنها لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً لدعوى قضائية ومن ثم تخرج من ولاية القضاء).
وفي حكم حديث للمحكمة الدستورية العليا صدر بتأريخ 6/6/1998, ذهبت فيه إلى الحكم برفض الدعوى لعدم دستورية نص المادة (17) من قانون السلطة القضائية فيما تضمنه من عدم جواز النظر قضائياً في أعمال السيادة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ذلك أن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعية هذه الإعمال لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها ولما كانت سيادة القانون تستوجب بداهة عدم خروج القوانين واللوائح علي أحكام الدستور باعتباره القانون الأساسي ضمانا لالتزام سلطات الدولة بأحكامه فيما يصدر عنها من قواعد تشريعية فقد خصص الدستور فصلا مستقلا للمحكمة الدستورية العليا في الباب الذي يعالج نظام الحكم نص فيه علي أنها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، كما تتولى تفسير النصوص التشريعية تعبر بذلك هيمنة هذه الهيئة القضائية العليا علي تثبيت دعائم المشروعية وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.