اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد    العمل تُعلن عن 225 وظيفة خالية بإحدى الأسواق التجارية بالقاهرة    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم الأحد 15 يونيو    إسرائيل تكشف عدد الصواريخ التي اعترضتها خلال الهجوم الإيراني الأخير    كسر في الترقوة.. إمام عاشور يخضع لجراحة اليوم    دعاء امتحانات الثانوية العامة.. أشهر الأدعية المستحبة للطلاب قبل دخول اللجان    "زيزو الأعلى".. تعرف على تقييمات لاعبي الأهلي خلال الشوط الأول أمام إنتر ميامي    نقابة الموسيقيين تحذر مطربي المهرجانات والشعبي بسبب الراقصات    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-6-2025 مع بداية التعاملات    محافظ قنا يشارك في الاحتفالية الرسمية لاستقبال الأنبا إغناطيوس بالمطرانية    حارس إنتر ميامي الأفضل في افتتاح مونديال الأندية أمام الأهلي    حقيقة غضب وسام أبوعلى بعد تسديد تريزيجيه ضربة جزاء الأهلي    تحذير شديد بشأن حالة الطقس وانخفاض الرؤية: «ترقبوا الطرق»    جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقر منظمة أبحاث دفاعية إيرانية    عودة القطاع الخاص تفتح خزائن الائتمان وتقود نمو محافظ الإقراض    إصابات واستهداف منشآت استراتيجية.. الصواريخ الإيرانية تصل حيفا    أنظمة عربية اختارت الوقوف في وجه شعوبها ؟    رقم تاريخي ل زيزو مع الأهلي ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    إعلام إسرائيلي: مصرع 5 وأكثر من 100 مصاب جراء القصف الإيراني على تل أبيب    اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة اللغة الإنجليزية    «زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009    السينما والأدب.. أبطال بين الرواية والشاشة لجذب الجمهور    ذكريات مؤثرة لهاني عادل: كنت بابكي وإحنا بنسيب البيت    موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025؟.. رابط الاستعلام برقم الجلوس    سبب دمارًا كبيرًا.. شاهد لحظة سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب (فيديو)    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    "رفقة سواريز".. أول ظهور لميسي قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    أعراض السكتة القلبية، علامات صامتة لا يجب تجاهلها    سوريا تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطيران    السفارة الأمريكية في البحرين تدعو موظفيها إلى توخي الحذر عقب الهجوم على إيران    "العسل المصري".. يارا السكري تبهر متابعيها في أحدث ظهور    الجلاد: الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية.. والتعديل الوزاري ضرورة    ضبط كوكتيل مخدرات وأسلحة آلية.. سقوط عصابة «الكيف» في قبضة مباحث دراو بأسوان    حدث منتصف الليل| السيسي يبحث مع أردوغان الأوضاع الإقليمية.. وسبب ظهور أجسام مضيئة بسماء مصر    بداية العام الهجري الجديد 1447.. عبارات مميزة لرسائل تهنئة وأجمل الأدعية    القانون يحظر رفع أو عرض العلم المصرى تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان    إصابة سيدتين وطفل في انقلاب ملاكي على طريق "أسيوط – الخارجة" بالوادي الجديد    رسميًا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 يونيو 2025    كهرباء قنا تفتتح مركزًا جديدًا لخدمة العملاء وشحن العدادات بمنطقة الثانوية بنات    بمشاركة 20 ألف.. مستقبل وطن يُطلق مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية    شهادة أم وضابطين وتقارير طبية.. قائمة أدلة تُدين المتهم في واقعة مدرسة الوراق (خاص)    نتناولها يوميًا وترفع من نسبة الإصابة بأمراض الكلى.. أخطر طعام على الكلى    دون أدوية أو جراحة.. 5 طرق طبيعية لتفتيت وعلاج حصوات الكلى    ضمن مبادرة "100 مليون صحة".. صحة الفيوم تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لأكثر من 18 ألف مواطن خلال عيد الأضحى    سر دموع عبد الفتاح الجرينى على الهواء فى "صندوق الذكريات" ب"آخر الأسبوع"    بدأت في القاهرة عام 2020| «سيرة» وانكتبت.. عن شوارع مدن مصر القديمة    جامعة بدر تفتح باب التقديم المبكر بكافة الكليات لطلاب الثانوية العامة والأزهري والشهادات المعادلة    أسرار صراع المحتوى «العربي - العبري» في الفضاء الاصطناعي    النيابة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية "نبت" للتوعية الرقمية    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    كأس العالم للأندية| «ريبيرو» يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي    إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات في دمنهور (صور)    فرصة للراحة والانفصال.. حظ برج الدلو اليوم 15 يونيو    رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السابق: لا تأثيرات لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية على مصر    الهلال الأحمر المصرى: تنظيم حملات توعوية لحث المواطنين على التبرع بالدم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 مسارات تصل بملف «تيران وصنافير» إلى المحكمة الدستورية
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 01 - 2017

«الشروق» تنشر تفاصيل 7 مبادئ سابقة للدستورية تقول الحكومة إن القضاء الإدارى أعاق تنفيذها
«الدستورية» أكدت ولاية القضاء المطلقة فى تحديد الطبيعة السيادية لتصرفات السلطة التنفيذية
وتناقض أحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة يفتح جبهة جديدة للمواجهة
مع صدور حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، لم يعد باقيا أمام الحكومة إلاّ عدد محدود من المسارات القضائية التى يمكن أن تسلكها لانتزاع اعتراف قضائى بأن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية كان من أعمال السيادة، وأن من حقها إحالة مشروع الاتفاقية إلى مجلس النواب لمباشرة اختصاصاته بالموافقة على الاتفاقية تمهيدا لإصدارها.
نظريا.. يمكن لهيئة قضايا الدولة، محامى الحكومة، رفع دعوى بطلان أصلية على الحكم الصادر أمس الأول لإلغائه، إلاّ أن هذا السيناريو يصطدم مع حقيقة الصعوبة البالغة لقبول دعاوى البطلان الأصلية، فوفقا لمبادئ المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض «لا يجوز قبول دعوى البطلان الأصلية إلاّ فى الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو يفقد الحكم وظيفته وبه تتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه، بأن يكون الخطأ الذى شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا تستقيم معه إلا بصدور حكم يعيد الأمور إلى نصابه الصحيح، مثل عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يعيب الحكم ما يفقده مقوماته كحكم».
ودرجت أحكام الإدارية العليا على رفض دعوى البطلان الأصلية مادامت قد اقتصرت على مناقشة الأدلة التى استند لها الحكم النهائى والبات، أو ما لا يعتبر عيبا جسيما، أو تضمنه مسائل موضوعية مختلفا عليها، وذلك حتى لا تعود المجادلة فيما قضى به الحكم الصادر من الإدارية العليا التى تمثل قمة التنظيم القضائى لمجلس الدولة.
وفى ظل هذه الصعوبة، فالساحة القضائية الوحيدة المتاحة أمام الحكومة هى المحكمة الدستورية العليا، حيث يوجد 3 مسارات تصل بملف «تيران وصنافير» إليها، أحد هذه المسارات قائم بالفعل، والثانى وارد بشدة أن تلجأ له هيئة قضايا الدولة، والثالث مؤجل لما بعد مناقشة الاتفاقية فى البرلمان.
المسار الأول: منازعة التنفيذ:
هذا المسار قائم بالفعل، فقد أقامت هيئة قضايا الدولة خلال الشهور الماضية منازعتى تنفيذ أمام الدستورية برقمى 37 و49 لسنة 38 تتداولهما هيئة مفوضى المحكمة حاليا ومؤجلتان لجلسة 12 فبراير الماضى، وموضوعهما واحد هو الادعاء بأن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيو الماضى يقف عقبة فى تنفيذ مبادئ تضمنتها أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تتعلق بعدم جواز الرقابة القضائية على أعمال السيادة.
ووفقا لمصدر فى هيئة قضايا الدولة؛ يجوز للحكومة رفع منازعة تنفيذ جديدة فى ذات السياق ضد حكم الإدارية العليا الأخير، لتنضم جميع المنازعات ويصدر فيها حكم واحد من «الدستورية» كما يجوز لها إضافة ما استجد من صدور حكم الإدارية العليا المؤيد إلى أوراق المنازعتين القائمتين فعلا.
وتنشر «الشروق» فى السطور التالية تفاصيل مختصرة للأحكام السابقة للدستورية التى تقول الحكومة إن حكم «تيران وصنافير» يتصادم معها.
1 الحكم فى الدعوى 3 لسنة 1 قضائية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 الخاص بأيلولة أراضى الإصلاح الزراعى إلى الدولة دون مقابل، حيث قالت المحكمة فى هذا الحكم إن «أعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية وإن كانت لا تقبل الحصر والتحديد وكان المرد فى تحديدها إلى القضاء ليقرر ما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها بحسب ظروف كل حالة على حدة، إلاّ أن هذه الأعمال يجمعها إطار عام هو أن تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة، والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقتها بالدول الأخرى، وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج».
2 الحكم فى الدعوى 38 لسنة 4 قضائية بعدم الاختصاص بالرقابة على اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية فى البلد الذى تقضى الضرورات العسكرية بانتقالها إليه: حيث اعتبرت المحكمة أن «هذه الاتفاقية أبرمت استنادا إلى قرار مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية فى دورته الأولى 1964 تنظيما لأوضاع الدفاع المشترك بينها... وأن مصر وافقت عليها حفاظا على كيان الدولة واستجابة لمقتضيات سلامتها وأمنها الخارجى، فهى تعد من المسائل المتصلة بعلاقاتها الدولية وتقتضيها السياسة العامة للبلاد وتندرج ضمن أعمال السيادة التى تنحسر عنها الرقابة القضائية الدستورية».
3 الحكم فى الدعوى 10 لسنة 14 قضائية بعدم قبول الطعن على 3 مواد من اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى: وفيه قالت المحكمة إن «الأعمال السياسية مستبعدة من مجال الرقابة القضائية، إلاّ أن تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال يكون بطبيعتها لا بالأوصاف التى يطلقها المشرع عليها... وأن أعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء هى التى تأتى استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، وتقتضى لذلك منح السلطتين التنفيذية والتشريعية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وسلامته» لكنها فى ذات الوقت أكدت أنه «ليس صحيحا إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات الدولية أيا كانت موضوعاتها من الأعمال السياسية، وليس صحيحا أيضا أن كل الاتفاقيات الدولية التى تعرض على مجلس الشعب تصبح من الأعمال السياسية تلقائيا وتخرج من نطاق الرقابة القضائية».
4 الحكم فى الدعوى 30 لسنة 17 قضائية بعم اختصاصها بنظر دعوى بطلان انسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية: حيث قالت المحكمة إن «الاتفاق الموقع فى بنغازى فى 17 أبريل 1971 لإقامة اتحاد جمهوريات مصر وليبيا وسوريا هو معاهدة دولية» وانتهى الحكم إلى أن الأحكام الأساسية للاتحاد والمذكورة فى هذه المعاهدة لا تعتبر جزءا من دستور مصر، مما يخرج عن اختصاص «الدستورية».
5 الحكم فى الدعوى 39 لسنة 17 قضائية بعدم قبول الطعن على قانون السلطة القضائية: وفيه رفضت المحكمة الطعن على دستورية المادة 17 من قانون السلطة القضائية التى تحظر على القضاء النظر فى أعمال السيادة، قائلة إن «أعمال السلطة التنفيذية التى تعتبر بطبيعتها وبالنظر لخصائصها مستعصية على موازين التقدير القضائى... ينبغى ألا تباشر السلطة القضائية رقابتها عليها، لا لأنها فوق الدستور أو القانون... وإنما لأن ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل فروعها».
6 الحكم فى الدعوى 20 لسنة 34 بحل مجلس الشعب المنتخب عام 2012: وفيه قالت المحكمة ردا على الدفع بعدم اختصاصها إن «العبرة فى تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال هى بطبيعة العمل ذاته، لا بالأوصاف التى قد يخلعها عليه المشرع متى كانت طبيعته تتنافى مع هذه الأوصاف... وأن استبعاد تلك الأعمال من ولاية القضاء الدستورى يأتى تحقيقا للاعتبارات السياسية التى تقتضى بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالا وثيقا أو بسيادتها فى الداخل أو الخارج النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذه الأعمال سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلا عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علنا فى ساحته».
7 الحكم فى الدعوى 166 لسنة 34 بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية عام 2012: وفيه كررت المحكمة عبارات الحكم السابق.
وترى هيئة قضايا الدولة أن هذه المبادئ تحول دون تنفيذ حكم «تيران وصنافير» نظرا لارتباط الأخير باتفاقية فى شكل معاهدة دولية تنظم علاقة مصر بدولة أخرى مما يدخل ضمن عناصر سيادة الدولة الخارجية.
وفى المقابل؛ ترى مصادر قضائية بمجلس الدولة أن هذه الأحكام لا تعطل حكم القضاء الإدارى، ليس فقط لأن الحكم الأخير لا يتعلق بأى حالة تناولتها تلك الأحكام، بل أيضا لأنها تتفق على أن «السلطة التقديرية فى تحديد أعمال السيادة هى للقضاء نفسه، فى تقييم ما إذا كان العمل المعروض عليه سياديا أم لا، سواء كان ذلك قرارا أو قانونا أو اتفاقية دولية وقعت عليها مصر.
المسار الثانى: دعوى تنازع أحكام:
من المرجح الآن وفقا لمصادر حكومية وبهيئة قضايا الدولة أن تلجأ الحكومة للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية والذى يجعلها تختص ب«الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها».
والحكمان القضائيان النهائيان المتناقضان من وجهة نظر الحكومة هما: حكم أمس الأول الصادر من الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، والحكم الصادر فى 31 ديسمبر الماضى من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية.
لكن هذا السيناريو يصطدم بعقبة أخرى.. فالمحكمة الدستورية حسمت بشكل واضح الجهة المختصة بنظر استشكالات الأحكام الصادرة من مجلس الدولة عام 1998، بحكم يؤكد اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بنظر استشكالات تنفيذ أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، وعدم اختصاص محاكم القضاء العادى بذلك.
ويلاحظ أن المحكمة الدستورية حسمت هذه المنازعة استنادا إلى المادة الخاصة بمجلس الدولة فى دستور 1971، علما بأن المادة المقابلة لها فى الدستور الحالى تحمل مزيدا من الضمانات لعدم الاستشكال على أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادى.
فالمادة 190 الحالية تنص صراحة على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه...» أى أن الدستور ذكر صراحة اختصاص المجلس بنظر الاستشكالات على أحكامه، دون غيره من الجهات القضائية.
المسار الثالث: الرقابة على أعمال البرلمان:
إذا مضى مجلس النواب فى مناقشة الاتفاقية وأقرها بالمخالفة لحكم الإدارية العليا، أو تصنيفها كمعاهدة تعلق بحقوق السيادة التى مارستها مصر لنحو 70 عاما على جزيرتى تيران وصنافير، وبالتالى مطالبة الرئيس بدعوة الناخبين لاستفتاء على التنازل عن الجزيرتين، ستكون الرقابة القضائية على هذه الأعمال للمحكمة الدستورية العليا وحدها.
وهناك سابقة قضائية هى حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الصادر فى 28 مايو 2013 فى الدعوى 12300 لسنة 67 عندما أحالت المحكمة القرار الجمهورى 335 لسنة 2002 بالتحاق مصر بالاتفاقية الأورومتوسطية إلى المحكمة الدستورية العليا لما تضمنته من شبهة عدم دستوريته فى المادة 69 منها.
حيث كان مواطن قد طعن بعد 9 سنوات من تصديق مجلس الشعب على قرار توقيع مصر على هذه الاتفاقية، على تلك المادة لأنها تنص على «جواز إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة على الأراضى المصرية» دون إشهار هوية هذه الدول المحتملة، متخوفا من أن تكون هذه الاتفاقية سند لتوطين الفلسطينيين فى مصر.
وآنذاك رفضت المحكمة الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 69، باعتبار أن المحكمة الدستورية هى المختصة بالرقابة القضائية على الأعمال التشريعية، مما يفتح احتمال إحالة قضية «تيران وصنافير» إلى المحكمة الدستورية بهذه الطريقة مستقبلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.