تدرس مصلحة الضرائب مدى خضوع شركات التأجير التمويلي لضريبة القيمة المضافة التي بها مميزات ضريبية عن المميزات التي يقدمها قانون التأجير التمويلي للشركات. تعقد مصلحة الضرائب الأسبوع المقبل اجتماعًا مع شركات التأجير التمويلي للوقوف على على معايير المحاسبة الخاصة بنشاط التأجير التمويلي والنظر فى مسألة خضوع النشاط لضريبة القيمة المضافة، قبل إقرار القانون الخاص بها. قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن التأجير التمويلي لا يأتي ضمن جدول الإعفاءات فى قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك على خلاف قانون التأجير التمويلى الذى يعفيه من ضريبة المبيعات، وبالتالى فإن نشاط التأجير التمويلى حالياً لا يخضع لمزايا إعفاءات ضريبة المبيعات المذكورة، بينما سيتم إدراجه ليتمتع بتلك الإعفاءات، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية" الذى انعقد تحت عنوان "التأجير التمويلي.. طريق جديد للاستثمار". وأشار إلى أن نشاط التأجير التمويلى معفي من ضريبة المبيعات وفقاً لقانون التأجير التمويلى الحالي، لذلك لا يمكنه الاستفادة من "خصم مدخلاته"، وحسابها ضمن التكاليف. وأوضح أن إشكالية الخصم تم حلها عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، لافتاً إلى أن القانون الجديد يتضمن مميزات، سواء على جانب خفض الضريبة على المعدات والآلات من 10% إلى 5% إلى جانب رد تلك القيمة مع أول إقرار ضريبى للشركة.