استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأجير التمويلى" تطالب بإعادة النظر لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة

أكدت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، د. شاهيناز رشاد، أن الجمعية بصدد تقديم طلب إلى وزير المالية لاعادة النظر فى بعض المواد التى كشفت عنها وزارة المالية من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تضر بالتأجير التمويلي في السوق المصري.
وأوضحت شاهيناز، أن وزير المالية كشف فى تصريحات صحفية منذ أيام عن الإنتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ، ومن أبرز ملامح القانون الجديد عدم إستحقاق المستأجرين في عقد التأجير التمويلي للحق في الخصم المنصوص علية في المادة 23 مكرر من قانون المبيعات وذلك وفقا لتعليمات وزارة المالية رقم 3 لسنة 2010 التي أسست رأيها علي أن شركات التأجير التمويلي هي مالكة الأصل ومن ثم لا يحق للمستأجر خصم الضريبة حتي لو كانت الشركات المذكورة تحملها علي المستأجرين.
وأوضحت شاهيناز أن القانون تضمن أيضاً السماح برد الضريبة علي السلع الرأسمالية نقدا ومرة واحدة فورتشغيل خطوط الإنتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة علي المبيعات محلياً.
وأكدت شاهيناز، أن هذه البنود تحرم المستأجرين من المزايا التي كان من الممكن لهم التمتع بها في حال كونهم هم الملاك للأصل مما يجعلهم غير راغبين في اللجوء لنظام التأجير التمويلي لانه تحرمهم من الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة .
وأشارت شاهيناز، إلى أنه فى ظل هذا الضرر الذى يقع على المستأجرين فإننا سنتقدم بطلب إصدار فتوي قانونية شارحة لهذة التعليمات وذلك في ضوء أن المادة 23 مكرر لا تخاطب المالك وانما تخاطب المستأجر الذي يتحمل عبء ضريبة المبيعات.
وأكدت شاهيناز أن حرمان المستأجر من الحق في خصم الضريبة سيؤدي به إلي الإنصراف عن التأجير التمويلي كأداة تمويلية مما يؤدي بها إلي الإختناق والاضمحلال وهو أمر يخالف توجه الدولة في دعم هذا النشاط وموازرته بكافة السبل، مشيرة إلى أن التأجير التمويلى أداة تمويلية تساعيد على تقليص الفجوة التمويلية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للمشروعات الكبرى.
وأوضحت شاهيناز أن المادة 33 مكرر تنص على أنه للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميلة من هذه الضريبة علي الألات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة .
قالت شاهيناز، إن آلية التأجير التمويلي من آليات التمويل الغير تقليدية والتي توفر بديلاً للتمويل المصرفي التقليدي، حيث يكمن مفهوم الفصل بين الشكل والجوهر؛ يأتي الشكل القانوني بتملك شركة التأجير التمويلي للأصل المراد تمويله وتحصيل إيجارات من العميل .
وأوضحت شاهيناز، أن جوهر المعاملة في ظل التأجير التمويلي بأن العميل يقوم بسداد أقساط التمويل (الإيجارات) إلى شركة التأجير التمويلي تمهيداً لنقل الملكية إلى العميل بعد إنتهاء فترة الإيجار (أجل التمويل) وهو ما توضحه الفقرة الثانية من المادة رقم 27 من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 حيث تتم معاملة المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر ، وذلك طوال فترة التأجير.
وأكدت شاهيناز، أن ما تنص عليه المادة 33 مكرر تتعارض تعارضا كليا وجزئيا مع صريح نص هذه المادة بل إنها تعطل تطبيقها لسببين الأول أن المادة لا تخاطب المالك بأي حال من الأحوال وإنما المسجل وهو في معظم الأحوال المستأجر .
وأضافت شاهيناز، أن السبب الثاني هو أن هذه المادة تطبق في حالة تحمل المسجل للضريبة وهو مايحدث في نظام التأجير التمويلي حيث تقوم شركات التأجير التمويلي بتحميل قيمة ضريبة المبيعات علي المستأجر حيث يتم احتساب قيمة ضرائب المبيعات ضمن قيمة عقد التأجير التمويلي الإجمالية.
وأشارت شاهيناز إلى أنه فيما يتعلق بحق المؤجر في إجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة فإننا نود الإفادة بأن المعيار المحاسبي المصري رقم 20 بشأن التأجير التمويلي لا يسمح للمؤجر بإجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة وهذا واضح من الأقرارات الضريبية السنوية التي تقوم شركات التأجير التمويلي بتقديمها إلي مصلحة الضرائب علي الدخل .
وأكدت شاهيناز، أنه من جملة ما تقدم نري أن المستأجر هو الذي يحق له خصم ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية لأن المؤجر هو في حقيقة الأمر جهة تمويلية ومن ثم فهو غير مخاطب بأحكام قانون ضريبة المبيعات مثلما يحدث فى البنوك .
وأوضحت أن المستأجر هو الطرف المنوط به حيازة الأصل لاستخدامه في نشاطه الإنتاجي ، وأن مخرجات هذا الأصل تدر ضريبة مما يعود بالنفع علي الدولة ، كما وأن المستأجر هو الطرف المسجل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات بإعتبارة الطرف المكلف والمخاطب بأحكام القانون لذا من حقه خصم ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية.
وطالبت شاهيناز، أن ينص القانون على مواد تضمن حقوق المستأجر أن يكون المستأجر مسجلا لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات ,وأن يتم تحميل المستأجر بضريبة المبيعات بموجب عقد التأجير التمويلي ,كما طالبت بأن تنص المادة 33 مكرر من القانون أنه عندما يستخدم المستأجر الات ومعدات أن تنتج سلعة أو تؤدي خدمة خاضعة للضريبة .
وأوضحت شاهيناز أن الجمعية المصريى للتأجير التمويلى رصدت تراجع فى الاقبال على التأجير التمويلى لتمويل المعدات وأدوات الانتاج التى كانت فى المقدمة بنسبة تصل الى نحو 45% من نسبة التمويل فى مقابل زيادة الاقبال على العقارات التى تصدرت المركز الاول بنسبة تصل الى 40 نحو % فى حين تراجع التمويل لخطزط الانتاج الى نحو 25% ,وذلك بعد المنشور الخاص بفقدان التاجير التمويلى لميزة الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتمويل بغرض الانتاج , والذى صدر فى وقت سابق وهذا ما سيؤثر بالسلب على الاقبال على الانشطة الانتاجية فى مقابل الانشطة الاستهلاكية .
وأوضحت شاهيناز أن شركات التأجير التمويلي هي شركات تمويل وتملكها للمعدات على سبيل الضمانة فقط، وبناءً عليه يتوجب إستفادة المستأجر من التعديلات الأخيرة بشأن ضريبة القيمة المضافة وذلك لعدم الحد من الجدوى الإقتصادية للتمويل بنظام التأجير التمويلي والذي يعد من الأساليب التمويلية الواعدة التي من شأنها تقليص الفجوة التمويلية التي يعاني منها الإقتصاد المصري والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار وفقاً لتصريحات وزير المالية، وهو الأمر الذي يقف عائقاً أمام تحقيق معدلات النمو المرجوة للإقتصاد المصري.
وأكدت أنه من أهم مميزات نظام التأجير التمويلي أن ضمانة التمويل تكمن في تملك الجهة الممولة للأصل بخلاف الآليات الأخرى مثل الرهن، مما يجعل من التأجير التمويلي وسيلة تمويل متاحة للمستثمرين الذين يتعذر عليهم الحصول على التمويل المصرفي التقليدي.
أكدت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، د. شاهيناز رشاد، أن الجمعية بصدد تقديم طلب إلى وزير المالية لاعادة النظر فى بعض المواد التى كشفت عنها وزارة المالية من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تضر بالتأجير التمويلي في السوق المصري.
وأوضحت شاهيناز، أن وزير المالية كشف فى تصريحات صحفية منذ أيام عن الإنتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ، ومن أبرز ملامح القانون الجديد عدم إستحقاق المستأجرين في عقد التأجير التمويلي للحق في الخصم المنصوص علية في المادة 23 مكرر من قانون المبيعات وذلك وفقا لتعليمات وزارة المالية رقم 3 لسنة 2010 التي أسست رأيها علي أن شركات التأجير التمويلي هي مالكة الأصل ومن ثم لا يحق للمستأجر خصم الضريبة حتي لو كانت الشركات المذكورة تحملها علي المستأجرين.
وأوضحت شاهيناز أن القانون تضمن أيضاً السماح برد الضريبة علي السلع الرأسمالية نقدا ومرة واحدة فورتشغيل خطوط الإنتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة علي المبيعات محلياً.
وأكدت شاهيناز، أن هذه البنود تحرم المستأجرين من المزايا التي كان من الممكن لهم التمتع بها في حال كونهم هم الملاك للأصل مما يجعلهم غير راغبين في اللجوء لنظام التأجير التمويلي لانه تحرمهم من الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة .
وأشارت شاهيناز، إلى أنه فى ظل هذا الضرر الذى يقع على المستأجرين فإننا سنتقدم بطلب إصدار فتوي قانونية شارحة لهذة التعليمات وذلك في ضوء أن المادة 23 مكرر لا تخاطب المالك وانما تخاطب المستأجر الذي يتحمل عبء ضريبة المبيعات.
وأكدت شاهيناز أن حرمان المستأجر من الحق في خصم الضريبة سيؤدي به إلي الإنصراف عن التأجير التمويلي كأداة تمويلية مما يؤدي بها إلي الإختناق والاضمحلال وهو أمر يخالف توجه الدولة في دعم هذا النشاط وموازرته بكافة السبل، مشيرة إلى أن التأجير التمويلى أداة تمويلية تساعيد على تقليص الفجوة التمويلية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للمشروعات الكبرى.
وأوضحت شاهيناز أن المادة 33 مكرر تنص على أنه للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميلة من هذه الضريبة علي الألات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة .
قالت شاهيناز، إن آلية التأجير التمويلي من آليات التمويل الغير تقليدية والتي توفر بديلاً للتمويل المصرفي التقليدي، حيث يكمن مفهوم الفصل بين الشكل والجوهر؛ يأتي الشكل القانوني بتملك شركة التأجير التمويلي للأصل المراد تمويله وتحصيل إيجارات من العميل .
وأوضحت شاهيناز، أن جوهر المعاملة في ظل التأجير التمويلي بأن العميل يقوم بسداد أقساط التمويل (الإيجارات) إلى شركة التأجير التمويلي تمهيداً لنقل الملكية إلى العميل بعد إنتهاء فترة الإيجار (أجل التمويل) وهو ما توضحه الفقرة الثانية من المادة رقم 27 من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 حيث تتم معاملة المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر ، وذلك طوال فترة التأجير.
وأكدت شاهيناز، أن ما تنص عليه المادة 33 مكرر تتعارض تعارضا كليا وجزئيا مع صريح نص هذه المادة بل إنها تعطل تطبيقها لسببين الأول أن المادة لا تخاطب المالك بأي حال من الأحوال وإنما المسجل وهو في معظم الأحوال المستأجر .
وأضافت شاهيناز، أن السبب الثاني هو أن هذه المادة تطبق في حالة تحمل المسجل للضريبة وهو مايحدث في نظام التأجير التمويلي حيث تقوم شركات التأجير التمويلي بتحميل قيمة ضريبة المبيعات علي المستأجر حيث يتم احتساب قيمة ضرائب المبيعات ضمن قيمة عقد التأجير التمويلي الإجمالية.
وأشارت شاهيناز إلى أنه فيما يتعلق بحق المؤجر في إجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة فإننا نود الإفادة بأن المعيار المحاسبي المصري رقم 20 بشأن التأجير التمويلي لا يسمح للمؤجر بإجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة وهذا واضح من الأقرارات الضريبية السنوية التي تقوم شركات التأجير التمويلي بتقديمها إلي مصلحة الضرائب علي الدخل .
وأكدت شاهيناز، أنه من جملة ما تقدم نري أن المستأجر هو الذي يحق له خصم ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية لأن المؤجر هو في حقيقة الأمر جهة تمويلية ومن ثم فهو غير مخاطب بأحكام قانون ضريبة المبيعات مثلما يحدث فى البنوك .
وأوضحت أن المستأجر هو الطرف المنوط به حيازة الأصل لاستخدامه في نشاطه الإنتاجي ، وأن مخرجات هذا الأصل تدر ضريبة مما يعود بالنفع علي الدولة ، كما وأن المستأجر هو الطرف المسجل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات بإعتبارة الطرف المكلف والمخاطب بأحكام القانون لذا من حقه خصم ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية.
وطالبت شاهيناز، أن ينص القانون على مواد تضمن حقوق المستأجر أن يكون المستأجر مسجلا لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات ,وأن يتم تحميل المستأجر بضريبة المبيعات بموجب عقد التأجير التمويلي ,كما طالبت بأن تنص المادة 33 مكرر من القانون أنه عندما يستخدم المستأجر الات ومعدات أن تنتج سلعة أو تؤدي خدمة خاضعة للضريبة .
وأوضحت شاهيناز أن الجمعية المصريى للتأجير التمويلى رصدت تراجع فى الاقبال على التأجير التمويلى لتمويل المعدات وأدوات الانتاج التى كانت فى المقدمة بنسبة تصل الى نحو 45% من نسبة التمويل فى مقابل زيادة الاقبال على العقارات التى تصدرت المركز الاول بنسبة تصل الى 40 نحو % فى حين تراجع التمويل لخطزط الانتاج الى نحو 25% ,وذلك بعد المنشور الخاص بفقدان التاجير التمويلى لميزة الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتمويل بغرض الانتاج , والذى صدر فى وقت سابق وهذا ما سيؤثر بالسلب على الاقبال على الانشطة الانتاجية فى مقابل الانشطة الاستهلاكية .
وأوضحت شاهيناز أن شركات التأجير التمويلي هي شركات تمويل وتملكها للمعدات على سبيل الضمانة فقط، وبناءً عليه يتوجب إستفادة المستأجر من التعديلات الأخيرة بشأن ضريبة القيمة المضافة وذلك لعدم الحد من الجدوى الإقتصادية للتمويل بنظام التأجير التمويلي والذي يعد من الأساليب التمويلية الواعدة التي من شأنها تقليص الفجوة التمويلية التي يعاني منها الإقتصاد المصري والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار وفقاً لتصريحات وزير المالية، وهو الأمر الذي يقف عائقاً أمام تحقيق معدلات النمو المرجوة للإقتصاد المصري.
وأكدت أنه من أهم مميزات نظام التأجير التمويلي أن ضمانة التمويل تكمن في تملك الجهة الممولة للأصل بخلاف الآليات الأخرى مثل الرهن، مما يجعل من التأجير التمويلي وسيلة تمويل متاحة للمستثمرين الذين يتعذر عليهم الحصول على التمويل المصرفي التقليدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.