«أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    المفوضية الأوروبية تعتزم استخدام أصول روسية مجمدة لتمويل أوكرانيا    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    منتخب مصر الأول يبدأ اليوم معسكرا مفتوحا استعدادا لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب    5 وفيات و14 مصابا سقطوا في لحظة، المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق سوق الخواجات بالمنصورة    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    عاجل الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    د. أسامة أبو زيد يكتب: الإرادة الشعبية.. «سي السيد»    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    ترامب يهدد بالهجوم على أي دولة تهرّب المخدرات لأمريكا.. والرئيس الكولومبي يرد    متحدث الصحة: قوائم بالأدوية المحظورة للمسافرين وتحذيرات من مستحضرات خاضعة للرقابة الدولية    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    نصر الله يحرز تقدما على عصفورة المدعوم من ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية    مدير نجدة الطفل: حوادث المدارس تكشف خللاً تربوياً وضرورة تشديد العقوبات لحماية الأطفال    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مبادرة الخير بدسوق تنظم حفلًا ترفيهيًا للطلاب الصم وضعاف السمع بمناسبة يوم التحدي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    ليفركوزن يثأر من دورتموند بهدف مازة ويتأهل لربع نهائى كأس ألمانيا    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأجير التمويلى" تطالب بإعادة النظر لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة

أكدت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، د. شاهيناز رشاد، أن الجمعية بصدد تقديم طلب إلى وزير المالية لاعادة النظر فى بعض المواد التى كشفت عنها وزارة المالية من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تضر بالتأجير التمويلي في السوق المصري.
وأوضحت شاهيناز، أن وزير المالية كشف فى تصريحات صحفية منذ أيام عن الإنتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ، ومن أبرز ملامح القانون الجديد عدم إستحقاق المستأجرين في عقد التأجير التمويلي للحق في الخصم المنصوص علية في المادة 23 مكرر من قانون المبيعات وذلك وفقا لتعليمات وزارة المالية رقم 3 لسنة 2010 التي أسست رأيها علي أن شركات التأجير التمويلي هي مالكة الأصل ومن ثم لا يحق للمستأجر خصم الضريبة حتي لو كانت الشركات المذكورة تحملها علي المستأجرين.
وأوضحت شاهيناز أن القانون تضمن أيضاً السماح برد الضريبة علي السلع الرأسمالية نقدا ومرة واحدة فورتشغيل خطوط الإنتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة علي المبيعات محلياً.
وأكدت شاهيناز، أن هذه البنود تحرم المستأجرين من المزايا التي كان من الممكن لهم التمتع بها في حال كونهم هم الملاك للأصل مما يجعلهم غير راغبين في اللجوء لنظام التأجير التمويلي لانه تحرمهم من الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة .
وأشارت شاهيناز، إلى أنه فى ظل هذا الضرر الذى يقع على المستأجرين فإننا سنتقدم بطلب إصدار فتوي قانونية شارحة لهذة التعليمات وذلك في ضوء أن المادة 23 مكرر لا تخاطب المالك وانما تخاطب المستأجر الذي يتحمل عبء ضريبة المبيعات.
وأكدت شاهيناز أن حرمان المستأجر من الحق في خصم الضريبة سيؤدي به إلي الإنصراف عن التأجير التمويلي كأداة تمويلية مما يؤدي بها إلي الإختناق والاضمحلال وهو أمر يخالف توجه الدولة في دعم هذا النشاط وموازرته بكافة السبل، مشيرة إلى أن التأجير التمويلى أداة تمويلية تساعيد على تقليص الفجوة التمويلية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للمشروعات الكبرى.
وأوضحت شاهيناز أن المادة 33 مكرر تنص على أنه للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميلة من هذه الضريبة علي الألات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة .
قالت شاهيناز، إن آلية التأجير التمويلي من آليات التمويل الغير تقليدية والتي توفر بديلاً للتمويل المصرفي التقليدي، حيث يكمن مفهوم الفصل بين الشكل والجوهر؛ يأتي الشكل القانوني بتملك شركة التأجير التمويلي للأصل المراد تمويله وتحصيل إيجارات من العميل .
وأوضحت شاهيناز، أن جوهر المعاملة في ظل التأجير التمويلي بأن العميل يقوم بسداد أقساط التمويل (الإيجارات) إلى شركة التأجير التمويلي تمهيداً لنقل الملكية إلى العميل بعد إنتهاء فترة الإيجار (أجل التمويل) وهو ما توضحه الفقرة الثانية من المادة رقم 27 من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 حيث تتم معاملة المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر ، وذلك طوال فترة التأجير.
وأكدت شاهيناز، أن ما تنص عليه المادة 33 مكرر تتعارض تعارضا كليا وجزئيا مع صريح نص هذه المادة بل إنها تعطل تطبيقها لسببين الأول أن المادة لا تخاطب المالك بأي حال من الأحوال وإنما المسجل وهو في معظم الأحوال المستأجر .
وأضافت شاهيناز، أن السبب الثاني هو أن هذه المادة تطبق في حالة تحمل المسجل للضريبة وهو مايحدث في نظام التأجير التمويلي حيث تقوم شركات التأجير التمويلي بتحميل قيمة ضريبة المبيعات علي المستأجر حيث يتم احتساب قيمة ضرائب المبيعات ضمن قيمة عقد التأجير التمويلي الإجمالية.
وأشارت شاهيناز إلى أنه فيما يتعلق بحق المؤجر في إجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة فإننا نود الإفادة بأن المعيار المحاسبي المصري رقم 20 بشأن التأجير التمويلي لا يسمح للمؤجر بإجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة وهذا واضح من الأقرارات الضريبية السنوية التي تقوم شركات التأجير التمويلي بتقديمها إلي مصلحة الضرائب علي الدخل .
وأكدت شاهيناز، أنه من جملة ما تقدم نري أن المستأجر هو الذي يحق له خصم ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية لأن المؤجر هو في حقيقة الأمر جهة تمويلية ومن ثم فهو غير مخاطب بأحكام قانون ضريبة المبيعات مثلما يحدث فى البنوك .
وأوضحت أن المستأجر هو الطرف المنوط به حيازة الأصل لاستخدامه في نشاطه الإنتاجي ، وأن مخرجات هذا الأصل تدر ضريبة مما يعود بالنفع علي الدولة ، كما وأن المستأجر هو الطرف المسجل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات بإعتبارة الطرف المكلف والمخاطب بأحكام القانون لذا من حقه خصم ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية.
وطالبت شاهيناز، أن ينص القانون على مواد تضمن حقوق المستأجر أن يكون المستأجر مسجلا لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات ,وأن يتم تحميل المستأجر بضريبة المبيعات بموجب عقد التأجير التمويلي ,كما طالبت بأن تنص المادة 33 مكرر من القانون أنه عندما يستخدم المستأجر الات ومعدات أن تنتج سلعة أو تؤدي خدمة خاضعة للضريبة .
وأوضحت شاهيناز أن الجمعية المصريى للتأجير التمويلى رصدت تراجع فى الاقبال على التأجير التمويلى لتمويل المعدات وأدوات الانتاج التى كانت فى المقدمة بنسبة تصل الى نحو 45% من نسبة التمويل فى مقابل زيادة الاقبال على العقارات التى تصدرت المركز الاول بنسبة تصل الى 40 نحو % فى حين تراجع التمويل لخطزط الانتاج الى نحو 25% ,وذلك بعد المنشور الخاص بفقدان التاجير التمويلى لميزة الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتمويل بغرض الانتاج , والذى صدر فى وقت سابق وهذا ما سيؤثر بالسلب على الاقبال على الانشطة الانتاجية فى مقابل الانشطة الاستهلاكية .
وأوضحت شاهيناز أن شركات التأجير التمويلي هي شركات تمويل وتملكها للمعدات على سبيل الضمانة فقط، وبناءً عليه يتوجب إستفادة المستأجر من التعديلات الأخيرة بشأن ضريبة القيمة المضافة وذلك لعدم الحد من الجدوى الإقتصادية للتمويل بنظام التأجير التمويلي والذي يعد من الأساليب التمويلية الواعدة التي من شأنها تقليص الفجوة التمويلية التي يعاني منها الإقتصاد المصري والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار وفقاً لتصريحات وزير المالية، وهو الأمر الذي يقف عائقاً أمام تحقيق معدلات النمو المرجوة للإقتصاد المصري.
وأكدت أنه من أهم مميزات نظام التأجير التمويلي أن ضمانة التمويل تكمن في تملك الجهة الممولة للأصل بخلاف الآليات الأخرى مثل الرهن، مما يجعل من التأجير التمويلي وسيلة تمويل متاحة للمستثمرين الذين يتعذر عليهم الحصول على التمويل المصرفي التقليدي.
أكدت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، د. شاهيناز رشاد، أن الجمعية بصدد تقديم طلب إلى وزير المالية لاعادة النظر فى بعض المواد التى كشفت عنها وزارة المالية من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تضر بالتأجير التمويلي في السوق المصري.
وأوضحت شاهيناز، أن وزير المالية كشف فى تصريحات صحفية منذ أيام عن الإنتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ، ومن أبرز ملامح القانون الجديد عدم إستحقاق المستأجرين في عقد التأجير التمويلي للحق في الخصم المنصوص علية في المادة 23 مكرر من قانون المبيعات وذلك وفقا لتعليمات وزارة المالية رقم 3 لسنة 2010 التي أسست رأيها علي أن شركات التأجير التمويلي هي مالكة الأصل ومن ثم لا يحق للمستأجر خصم الضريبة حتي لو كانت الشركات المذكورة تحملها علي المستأجرين.
وأوضحت شاهيناز أن القانون تضمن أيضاً السماح برد الضريبة علي السلع الرأسمالية نقدا ومرة واحدة فورتشغيل خطوط الإنتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة علي المبيعات محلياً.
وأكدت شاهيناز، أن هذه البنود تحرم المستأجرين من المزايا التي كان من الممكن لهم التمتع بها في حال كونهم هم الملاك للأصل مما يجعلهم غير راغبين في اللجوء لنظام التأجير التمويلي لانه تحرمهم من الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة .
وأشارت شاهيناز، إلى أنه فى ظل هذا الضرر الذى يقع على المستأجرين فإننا سنتقدم بطلب إصدار فتوي قانونية شارحة لهذة التعليمات وذلك في ضوء أن المادة 23 مكرر لا تخاطب المالك وانما تخاطب المستأجر الذي يتحمل عبء ضريبة المبيعات.
وأكدت شاهيناز أن حرمان المستأجر من الحق في خصم الضريبة سيؤدي به إلي الإنصراف عن التأجير التمويلي كأداة تمويلية مما يؤدي بها إلي الإختناق والاضمحلال وهو أمر يخالف توجه الدولة في دعم هذا النشاط وموازرته بكافة السبل، مشيرة إلى أن التأجير التمويلى أداة تمويلية تساعيد على تقليص الفجوة التمويلية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للمشروعات الكبرى.
وأوضحت شاهيناز أن المادة 33 مكرر تنص على أنه للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميلة من هذه الضريبة علي الألات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة .
قالت شاهيناز، إن آلية التأجير التمويلي من آليات التمويل الغير تقليدية والتي توفر بديلاً للتمويل المصرفي التقليدي، حيث يكمن مفهوم الفصل بين الشكل والجوهر؛ يأتي الشكل القانوني بتملك شركة التأجير التمويلي للأصل المراد تمويله وتحصيل إيجارات من العميل .
وأوضحت شاهيناز، أن جوهر المعاملة في ظل التأجير التمويلي بأن العميل يقوم بسداد أقساط التمويل (الإيجارات) إلى شركة التأجير التمويلي تمهيداً لنقل الملكية إلى العميل بعد إنتهاء فترة الإيجار (أجل التمويل) وهو ما توضحه الفقرة الثانية من المادة رقم 27 من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 حيث تتم معاملة المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر ، وذلك طوال فترة التأجير.
وأكدت شاهيناز، أن ما تنص عليه المادة 33 مكرر تتعارض تعارضا كليا وجزئيا مع صريح نص هذه المادة بل إنها تعطل تطبيقها لسببين الأول أن المادة لا تخاطب المالك بأي حال من الأحوال وإنما المسجل وهو في معظم الأحوال المستأجر .
وأضافت شاهيناز، أن السبب الثاني هو أن هذه المادة تطبق في حالة تحمل المسجل للضريبة وهو مايحدث في نظام التأجير التمويلي حيث تقوم شركات التأجير التمويلي بتحميل قيمة ضريبة المبيعات علي المستأجر حيث يتم احتساب قيمة ضرائب المبيعات ضمن قيمة عقد التأجير التمويلي الإجمالية.
وأشارت شاهيناز إلى أنه فيما يتعلق بحق المؤجر في إجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة فإننا نود الإفادة بأن المعيار المحاسبي المصري رقم 20 بشأن التأجير التمويلي لا يسمح للمؤجر بإجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة وهذا واضح من الأقرارات الضريبية السنوية التي تقوم شركات التأجير التمويلي بتقديمها إلي مصلحة الضرائب علي الدخل .
وأكدت شاهيناز، أنه من جملة ما تقدم نري أن المستأجر هو الذي يحق له خصم ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية لأن المؤجر هو في حقيقة الأمر جهة تمويلية ومن ثم فهو غير مخاطب بأحكام قانون ضريبة المبيعات مثلما يحدث فى البنوك .
وأوضحت أن المستأجر هو الطرف المنوط به حيازة الأصل لاستخدامه في نشاطه الإنتاجي ، وأن مخرجات هذا الأصل تدر ضريبة مما يعود بالنفع علي الدولة ، كما وأن المستأجر هو الطرف المسجل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات بإعتبارة الطرف المكلف والمخاطب بأحكام القانون لذا من حقه خصم ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية.
وطالبت شاهيناز، أن ينص القانون على مواد تضمن حقوق المستأجر أن يكون المستأجر مسجلا لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات ,وأن يتم تحميل المستأجر بضريبة المبيعات بموجب عقد التأجير التمويلي ,كما طالبت بأن تنص المادة 33 مكرر من القانون أنه عندما يستخدم المستأجر الات ومعدات أن تنتج سلعة أو تؤدي خدمة خاضعة للضريبة .
وأوضحت شاهيناز أن الجمعية المصريى للتأجير التمويلى رصدت تراجع فى الاقبال على التأجير التمويلى لتمويل المعدات وأدوات الانتاج التى كانت فى المقدمة بنسبة تصل الى نحو 45% من نسبة التمويل فى مقابل زيادة الاقبال على العقارات التى تصدرت المركز الاول بنسبة تصل الى 40 نحو % فى حين تراجع التمويل لخطزط الانتاج الى نحو 25% ,وذلك بعد المنشور الخاص بفقدان التاجير التمويلى لميزة الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتمويل بغرض الانتاج , والذى صدر فى وقت سابق وهذا ما سيؤثر بالسلب على الاقبال على الانشطة الانتاجية فى مقابل الانشطة الاستهلاكية .
وأوضحت شاهيناز أن شركات التأجير التمويلي هي شركات تمويل وتملكها للمعدات على سبيل الضمانة فقط، وبناءً عليه يتوجب إستفادة المستأجر من التعديلات الأخيرة بشأن ضريبة القيمة المضافة وذلك لعدم الحد من الجدوى الإقتصادية للتمويل بنظام التأجير التمويلي والذي يعد من الأساليب التمويلية الواعدة التي من شأنها تقليص الفجوة التمويلية التي يعاني منها الإقتصاد المصري والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار وفقاً لتصريحات وزير المالية، وهو الأمر الذي يقف عائقاً أمام تحقيق معدلات النمو المرجوة للإقتصاد المصري.
وأكدت أنه من أهم مميزات نظام التأجير التمويلي أن ضمانة التمويل تكمن في تملك الجهة الممولة للأصل بخلاف الآليات الأخرى مثل الرهن، مما يجعل من التأجير التمويلي وسيلة تمويل متاحة للمستثمرين الذين يتعذر عليهم الحصول على التمويل المصرفي التقليدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.