ارتفاع الحالات ل 46.. ننشر أسماء الطالبات المصابات بإغماء في تربية رياضية جامعة طنطا    صور| أكاديمية الشرطة تنظم ندوة "الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي"    عواقبه كارثية.. برلماني يهاجم اقتراح إلغاء وزارة الأوقاف لهذه الأسباب    رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية الزراعة ويشيد بالعملية الامتحانية داخل اللجان    محافظ الإسماعيلية: توريد أكثر من 34 ألف طن قمح محلي ضمن موسم 2025    للباحثين عن السيارات الكهربائية.. أسعار ومواصفات سمارت #3 الجديدة بمصر    القوات المسلحة تنظم لقاءً تعريفيًا للملحقين العسكريين استعدادًا ل "إيديكس 2025"    اتحاد الكرة يعلن تعديلاً بحكام مباراة المصري وسيراميكا قبل ساعات من انطلاقها    عضو الزمالك يثبت إغلاق قضية الجابوني أرون بوبيندزا    ليفربول يخشى من خطف ريال مدريد للاعب آخر في الفريق    "إجازة صغيرة".. محمود كهربا يعلن عودته للقاهرة بسبب الأحداث في ليبيا    بعد 6 أيام من البحث.. انتشال جثمان شاب غرق في النيل بالأقصر    الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة    قرارات عاجلة من جامعة طنطا بعد إغماء طالبات أثناء امتحان بكلية التربية الرياضية    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل سائق توك توك لسرقة مركبته بالخانكة ليونيو المقبل    "القومي للسينما" يقيم أمسية موسيقية بعرض فيلم "الطير المسافر: بليغ.. عاشق النغم"    نقيب الصحفيين العراقيين: القمة العربية فى بغداد تؤكد استعادة العراق لدوره القيادى    ب"فستان أنيق".. أمينة خليل تحضر فعالية لمهرجان البحر الأحمر في "كان" السينمائي    عيد ميلاده ال 85.. ماذا قال عادل إمام عن كونه مهندسا زراعيا وموقفا لصلاح السعدني؟    غدًا.. انتصار تبدأ تصوير أولى مشاهدها بفيلم "الست"    في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم.. إليك هذه الطرق لخفضه    "الزراعة" تطلق حملات بيطرية وقائية لدعم المربين وتعزيز منظومة الإنتاج الداجنى    وزيرة التضامن تلتقي أعضاء البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية    اللواء كدواني يشارك في الملتقى العلمي الخامس «المنيا الشاهد الحي لحضارة مصر»    أنشيلوتي: برشلونة استحق الدوري.. ومشكلة ريال مدريد تمثلت في الإصابات    الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي في القمة الطارئة تفضح جرائم الاحتلال وتدعو لتحرك دولي وعربي عاجل    بمنهجية جديدة ورؤية إصلاحية.. حزب الإصلاح يفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية    قرار هام من التعليم ينهي الجدل حول «عهدة التابلت»    الأوقاف: الطبيب البيطري صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الرحمن    إطلاق قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية في الشيخ زويد ورفح    جدول مواعيد القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    وزير التعليم العالي: المترولوجيا أحد ركائز دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    ضبط متهم بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية في القليوبية    عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج    وفاة ابن شقيقة الفنان عبد الوهاب خليل.. وتشييع الجنازة بكفر الشيخ    باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على إعداد جيل واعد من صغار رواد الأعمال و تشجيع المبتكرين منهم    «فتراحموا».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    أسامة نبيه: القدر أنصف منتخب مصر للشباب بتأهله لكأس العالم    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    مؤتمر قصر العيني لجراحة المسالك البولية يحتفي بتراث علمي ممتد منذ 80عامًا    تحرير 143 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    بدعوة رسمية.. باكستان تشارك في مراسم تنصيب البابا ليون الرابع عشر    يسري جبر: يوضح الحكمة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ب"يا ابنة أبي أمية"    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    الإسكان: غدًا.. غلق باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية ضرب وسحل الطفل مؤمن    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    السكك الحديدية: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    حتى 22 مايو.. الحجز إلكترونيا للحصول علي مصانع جاهزة بالروبيكي    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    مسودة "إعلان بغداد" تشمل 8 بنود منها فلسطين والأمن العربي والمخدرات والمناخ    الأجهزة الأمنية الليبية تحبط محاولة اقتحام متظاهرين لمبنى رئاسة الوزراء بطرابلس    أستون فيلا يفوز بثنائية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأجير التمويلى" تطالب بإعادة النظر لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة

أكدت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، د. شاهيناز رشاد، أن الجمعية بصدد تقديم طلب إلى وزير المالية لاعادة النظر فى بعض المواد التى كشفت عنها وزارة المالية من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تضر بالتأجير التمويلي في السوق المصري.
وأوضحت شاهيناز، أن وزير المالية كشف فى تصريحات صحفية منذ أيام عن الإنتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ، ومن أبرز ملامح القانون الجديد عدم إستحقاق المستأجرين في عقد التأجير التمويلي للحق في الخصم المنصوص علية في المادة 23 مكرر من قانون المبيعات وذلك وفقا لتعليمات وزارة المالية رقم 3 لسنة 2010 التي أسست رأيها علي أن شركات التأجير التمويلي هي مالكة الأصل ومن ثم لا يحق للمستأجر خصم الضريبة حتي لو كانت الشركات المذكورة تحملها علي المستأجرين.
وأوضحت شاهيناز أن القانون تضمن أيضاً السماح برد الضريبة علي السلع الرأسمالية نقدا ومرة واحدة فورتشغيل خطوط الإنتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة علي المبيعات محلياً.
وأكدت شاهيناز، أن هذه البنود تحرم المستأجرين من المزايا التي كان من الممكن لهم التمتع بها في حال كونهم هم الملاك للأصل مما يجعلهم غير راغبين في اللجوء لنظام التأجير التمويلي لانه تحرمهم من الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة .
وأشارت شاهيناز، إلى أنه فى ظل هذا الضرر الذى يقع على المستأجرين فإننا سنتقدم بطلب إصدار فتوي قانونية شارحة لهذة التعليمات وذلك في ضوء أن المادة 23 مكرر لا تخاطب المالك وانما تخاطب المستأجر الذي يتحمل عبء ضريبة المبيعات.
وأكدت شاهيناز أن حرمان المستأجر من الحق في خصم الضريبة سيؤدي به إلي الإنصراف عن التأجير التمويلي كأداة تمويلية مما يؤدي بها إلي الإختناق والاضمحلال وهو أمر يخالف توجه الدولة في دعم هذا النشاط وموازرته بكافة السبل، مشيرة إلى أن التأجير التمويلى أداة تمويلية تساعيد على تقليص الفجوة التمويلية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للمشروعات الكبرى.
وأوضحت شاهيناز أن المادة 33 مكرر تنص على أنه للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميلة من هذه الضريبة علي الألات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة .
قالت شاهيناز، إن آلية التأجير التمويلي من آليات التمويل الغير تقليدية والتي توفر بديلاً للتمويل المصرفي التقليدي، حيث يكمن مفهوم الفصل بين الشكل والجوهر؛ يأتي الشكل القانوني بتملك شركة التأجير التمويلي للأصل المراد تمويله وتحصيل إيجارات من العميل .
وأوضحت شاهيناز، أن جوهر المعاملة في ظل التأجير التمويلي بأن العميل يقوم بسداد أقساط التمويل (الإيجارات) إلى شركة التأجير التمويلي تمهيداً لنقل الملكية إلى العميل بعد إنتهاء فترة الإيجار (أجل التمويل) وهو ما توضحه الفقرة الثانية من المادة رقم 27 من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 حيث تتم معاملة المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر ، وذلك طوال فترة التأجير.
وأكدت شاهيناز، أن ما تنص عليه المادة 33 مكرر تتعارض تعارضا كليا وجزئيا مع صريح نص هذه المادة بل إنها تعطل تطبيقها لسببين الأول أن المادة لا تخاطب المالك بأي حال من الأحوال وإنما المسجل وهو في معظم الأحوال المستأجر .
وأضافت شاهيناز، أن السبب الثاني هو أن هذه المادة تطبق في حالة تحمل المسجل للضريبة وهو مايحدث في نظام التأجير التمويلي حيث تقوم شركات التأجير التمويلي بتحميل قيمة ضريبة المبيعات علي المستأجر حيث يتم احتساب قيمة ضرائب المبيعات ضمن قيمة عقد التأجير التمويلي الإجمالية.
وأشارت شاهيناز إلى أنه فيما يتعلق بحق المؤجر في إجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة فإننا نود الإفادة بأن المعيار المحاسبي المصري رقم 20 بشأن التأجير التمويلي لا يسمح للمؤجر بإجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة وهذا واضح من الأقرارات الضريبية السنوية التي تقوم شركات التأجير التمويلي بتقديمها إلي مصلحة الضرائب علي الدخل .
وأكدت شاهيناز، أنه من جملة ما تقدم نري أن المستأجر هو الذي يحق له خصم ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية لأن المؤجر هو في حقيقة الأمر جهة تمويلية ومن ثم فهو غير مخاطب بأحكام قانون ضريبة المبيعات مثلما يحدث فى البنوك .
وأوضحت أن المستأجر هو الطرف المنوط به حيازة الأصل لاستخدامه في نشاطه الإنتاجي ، وأن مخرجات هذا الأصل تدر ضريبة مما يعود بالنفع علي الدولة ، كما وأن المستأجر هو الطرف المسجل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات بإعتبارة الطرف المكلف والمخاطب بأحكام القانون لذا من حقه خصم ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية.
وطالبت شاهيناز، أن ينص القانون على مواد تضمن حقوق المستأجر أن يكون المستأجر مسجلا لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات ,وأن يتم تحميل المستأجر بضريبة المبيعات بموجب عقد التأجير التمويلي ,كما طالبت بأن تنص المادة 33 مكرر من القانون أنه عندما يستخدم المستأجر الات ومعدات أن تنتج سلعة أو تؤدي خدمة خاضعة للضريبة .
وأوضحت شاهيناز أن الجمعية المصريى للتأجير التمويلى رصدت تراجع فى الاقبال على التأجير التمويلى لتمويل المعدات وأدوات الانتاج التى كانت فى المقدمة بنسبة تصل الى نحو 45% من نسبة التمويل فى مقابل زيادة الاقبال على العقارات التى تصدرت المركز الاول بنسبة تصل الى 40 نحو % فى حين تراجع التمويل لخطزط الانتاج الى نحو 25% ,وذلك بعد المنشور الخاص بفقدان التاجير التمويلى لميزة الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتمويل بغرض الانتاج , والذى صدر فى وقت سابق وهذا ما سيؤثر بالسلب على الاقبال على الانشطة الانتاجية فى مقابل الانشطة الاستهلاكية .
وأوضحت شاهيناز أن شركات التأجير التمويلي هي شركات تمويل وتملكها للمعدات على سبيل الضمانة فقط، وبناءً عليه يتوجب إستفادة المستأجر من التعديلات الأخيرة بشأن ضريبة القيمة المضافة وذلك لعدم الحد من الجدوى الإقتصادية للتمويل بنظام التأجير التمويلي والذي يعد من الأساليب التمويلية الواعدة التي من شأنها تقليص الفجوة التمويلية التي يعاني منها الإقتصاد المصري والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار وفقاً لتصريحات وزير المالية، وهو الأمر الذي يقف عائقاً أمام تحقيق معدلات النمو المرجوة للإقتصاد المصري.
وأكدت أنه من أهم مميزات نظام التأجير التمويلي أن ضمانة التمويل تكمن في تملك الجهة الممولة للأصل بخلاف الآليات الأخرى مثل الرهن، مما يجعل من التأجير التمويلي وسيلة تمويل متاحة للمستثمرين الذين يتعذر عليهم الحصول على التمويل المصرفي التقليدي.
أكدت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، د. شاهيناز رشاد، أن الجمعية بصدد تقديم طلب إلى وزير المالية لاعادة النظر فى بعض المواد التى كشفت عنها وزارة المالية من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تضر بالتأجير التمويلي في السوق المصري.
وأوضحت شاهيناز، أن وزير المالية كشف فى تصريحات صحفية منذ أيام عن الإنتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ، ومن أبرز ملامح القانون الجديد عدم إستحقاق المستأجرين في عقد التأجير التمويلي للحق في الخصم المنصوص علية في المادة 23 مكرر من قانون المبيعات وذلك وفقا لتعليمات وزارة المالية رقم 3 لسنة 2010 التي أسست رأيها علي أن شركات التأجير التمويلي هي مالكة الأصل ومن ثم لا يحق للمستأجر خصم الضريبة حتي لو كانت الشركات المذكورة تحملها علي المستأجرين.
وأوضحت شاهيناز أن القانون تضمن أيضاً السماح برد الضريبة علي السلع الرأسمالية نقدا ومرة واحدة فورتشغيل خطوط الإنتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة علي المبيعات محلياً.
وأكدت شاهيناز، أن هذه البنود تحرم المستأجرين من المزايا التي كان من الممكن لهم التمتع بها في حال كونهم هم الملاك للأصل مما يجعلهم غير راغبين في اللجوء لنظام التأجير التمويلي لانه تحرمهم من الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة .
وأشارت شاهيناز، إلى أنه فى ظل هذا الضرر الذى يقع على المستأجرين فإننا سنتقدم بطلب إصدار فتوي قانونية شارحة لهذة التعليمات وذلك في ضوء أن المادة 23 مكرر لا تخاطب المالك وانما تخاطب المستأجر الذي يتحمل عبء ضريبة المبيعات.
وأكدت شاهيناز أن حرمان المستأجر من الحق في خصم الضريبة سيؤدي به إلي الإنصراف عن التأجير التمويلي كأداة تمويلية مما يؤدي بها إلي الإختناق والاضمحلال وهو أمر يخالف توجه الدولة في دعم هذا النشاط وموازرته بكافة السبل، مشيرة إلى أن التأجير التمويلى أداة تمويلية تساعيد على تقليص الفجوة التمويلية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للمشروعات الكبرى.
وأوضحت شاهيناز أن المادة 33 مكرر تنص على أنه للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميلة من هذه الضريبة علي الألات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة .
قالت شاهيناز، إن آلية التأجير التمويلي من آليات التمويل الغير تقليدية والتي توفر بديلاً للتمويل المصرفي التقليدي، حيث يكمن مفهوم الفصل بين الشكل والجوهر؛ يأتي الشكل القانوني بتملك شركة التأجير التمويلي للأصل المراد تمويله وتحصيل إيجارات من العميل .
وأوضحت شاهيناز، أن جوهر المعاملة في ظل التأجير التمويلي بأن العميل يقوم بسداد أقساط التمويل (الإيجارات) إلى شركة التأجير التمويلي تمهيداً لنقل الملكية إلى العميل بعد إنتهاء فترة الإيجار (أجل التمويل) وهو ما توضحه الفقرة الثانية من المادة رقم 27 من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 حيث تتم معاملة المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر ، وذلك طوال فترة التأجير.
وأكدت شاهيناز، أن ما تنص عليه المادة 33 مكرر تتعارض تعارضا كليا وجزئيا مع صريح نص هذه المادة بل إنها تعطل تطبيقها لسببين الأول أن المادة لا تخاطب المالك بأي حال من الأحوال وإنما المسجل وهو في معظم الأحوال المستأجر .
وأضافت شاهيناز، أن السبب الثاني هو أن هذه المادة تطبق في حالة تحمل المسجل للضريبة وهو مايحدث في نظام التأجير التمويلي حيث تقوم شركات التأجير التمويلي بتحميل قيمة ضريبة المبيعات علي المستأجر حيث يتم احتساب قيمة ضرائب المبيعات ضمن قيمة عقد التأجير التمويلي الإجمالية.
وأشارت شاهيناز إلى أنه فيما يتعلق بحق المؤجر في إجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة فإننا نود الإفادة بأن المعيار المحاسبي المصري رقم 20 بشأن التأجير التمويلي لا يسمح للمؤجر بإجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة وهذا واضح من الأقرارات الضريبية السنوية التي تقوم شركات التأجير التمويلي بتقديمها إلي مصلحة الضرائب علي الدخل .
وأكدت شاهيناز، أنه من جملة ما تقدم نري أن المستأجر هو الذي يحق له خصم ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية لأن المؤجر هو في حقيقة الأمر جهة تمويلية ومن ثم فهو غير مخاطب بأحكام قانون ضريبة المبيعات مثلما يحدث فى البنوك .
وأوضحت أن المستأجر هو الطرف المنوط به حيازة الأصل لاستخدامه في نشاطه الإنتاجي ، وأن مخرجات هذا الأصل تدر ضريبة مما يعود بالنفع علي الدولة ، كما وأن المستأجر هو الطرف المسجل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات بإعتبارة الطرف المكلف والمخاطب بأحكام القانون لذا من حقه خصم ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية.
وطالبت شاهيناز، أن ينص القانون على مواد تضمن حقوق المستأجر أن يكون المستأجر مسجلا لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات ,وأن يتم تحميل المستأجر بضريبة المبيعات بموجب عقد التأجير التمويلي ,كما طالبت بأن تنص المادة 33 مكرر من القانون أنه عندما يستخدم المستأجر الات ومعدات أن تنتج سلعة أو تؤدي خدمة خاضعة للضريبة .
وأوضحت شاهيناز أن الجمعية المصريى للتأجير التمويلى رصدت تراجع فى الاقبال على التأجير التمويلى لتمويل المعدات وأدوات الانتاج التى كانت فى المقدمة بنسبة تصل الى نحو 45% من نسبة التمويل فى مقابل زيادة الاقبال على العقارات التى تصدرت المركز الاول بنسبة تصل الى 40 نحو % فى حين تراجع التمويل لخطزط الانتاج الى نحو 25% ,وذلك بعد المنشور الخاص بفقدان التاجير التمويلى لميزة الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتمويل بغرض الانتاج , والذى صدر فى وقت سابق وهذا ما سيؤثر بالسلب على الاقبال على الانشطة الانتاجية فى مقابل الانشطة الاستهلاكية .
وأوضحت شاهيناز أن شركات التأجير التمويلي هي شركات تمويل وتملكها للمعدات على سبيل الضمانة فقط، وبناءً عليه يتوجب إستفادة المستأجر من التعديلات الأخيرة بشأن ضريبة القيمة المضافة وذلك لعدم الحد من الجدوى الإقتصادية للتمويل بنظام التأجير التمويلي والذي يعد من الأساليب التمويلية الواعدة التي من شأنها تقليص الفجوة التمويلية التي يعاني منها الإقتصاد المصري والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار وفقاً لتصريحات وزير المالية، وهو الأمر الذي يقف عائقاً أمام تحقيق معدلات النمو المرجوة للإقتصاد المصري.
وأكدت أنه من أهم مميزات نظام التأجير التمويلي أن ضمانة التمويل تكمن في تملك الجهة الممولة للأصل بخلاف الآليات الأخرى مثل الرهن، مما يجعل من التأجير التمويلي وسيلة تمويل متاحة للمستثمرين الذين يتعذر عليهم الحصول على التمويل المصرفي التقليدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.