قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبى رئيس مجلس الدولة بقبول الدعاوى الثمانية شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الترشيح لمجلس النواب عام 2015 التى أجريت يومى 18 و 19 اكتوبر 2015 على المقاعد الفردية بالدائرة الاولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تلك الانتخابات لإدراج اسم المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر الصادر ضده حكم جنائى نهائى فى جناية. وقضت بوقف إجراء انتخابات الإعادة المقررة لهذه الدائرة يومى 27 و 28 اكتوبر عام 2015 , وألزمت اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد يتم بمعرفتها لإجراء تلك الانتخابات بما يحقق تمثيل الدائرة بمجلس النواب واكتمال أعضائه، وذلك بين جميع المرشحين بذات رموزهم وأسمائهم السابقة مع استبعاد اسم المرشح المذكور ورقمه ورمزه من بطاقات ابداء الرأى والزمت الحكومة المصروفات. وقالت المحكمة إنها أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 10 لسنة 15 ق بجلسة 12/9/2015 لصالح المواطن مبروك محمد مبروك على زعيتر المحبوس احتياطيا حينئذ باجراء الكشف الطبى عليه فحسب واستكمال باقى أوراق ترشيحه، وهذا الحكم وفقا لمنطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة لم يشر من قريب أو بعيد بقبول أوراق ترشح المذكور بل جاء فى منطوق الحكم وأسبابه انه يتعين على الجهة الادارية استكمال اوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015 , ومن ثم كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات أن تنظر الى مدى توافر سائر شروط القبول الاخرى غير الكشف الطبى، وهو الامر الذى لم تقم به من تلقاء نفسها وتقاعست عن إجرائه. وأضافت المحكمة:"واذ كان البادى من ظاهر الأوراق ايضا أن محكمة جنايات دمنهور أصدرت حكمها فى القضية رقم 2303 لسنة 2013 ك وسط دمنهور بجلسة 30 / 9 / 2015 – أي فى تاريخ لاحق على حكم هذه المحكمة بإجراء الكشف الطبى عليه لكونه محبوسا احتياطيا وهو مالم يكن تحت بصر هذه المحكمة وقت اصدرها ذلك الحكم لكون الحكم الجنائى لم يصدر بعد -بسجن المذكور 5 سنوات سجن فى جناية قتل 20 ألف جنيه غرامة ومن ثم فان الحكم الصادر لصالح المذكور لم يكن يتعدى سوى مجرد الحق فى اجراء الكشف الطبى فحسب بحسبانه محبوسا احتياطيا مع الزام اللجنة العليا للانتخابات باجراء التحقق والاستيثاق من توافر باقى شروط قبول الترشح وفقا لاحكام القانون والتى عبرت عنها المحكمة بعبارة استكمال اوراق ترشحه وما كان يتعين على تلك اللجنة أن ترتكن إلى حكم الكشف الطبى فقط الذى تنصرف حجيته فحسب لشرط الكشف دون سواه من باقى الشروط التى كان يتوجب عليها أن تمحصها خاصة وأنه قد تغير مركزه القانونى من مجرد محبوس احتياطى الى صدور حكم جنائى نهائى فى جناية , وأضافت:"وهى كانت عليمة بصدور حكم محكمة جنايات دمنهور فى الجناية المشار اليها منذ صدوره بتاريخ 30 / 9 / 2015 اى قبل اجراء الانتخابات بثمانية عشر يوما التى اجريت بالفعل بتاريخى 18 و 19 من الشهر التالى اللجنة العليا للانتخابات , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر اللجنة العليا للانتخابات من قبول اوراق ترشح المرشح المذكور – وبحسبان ان الحكم الجنائى فى الجناية المذكورة هو حكم نهائى – وادراج اسمه ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب عن عام 2015 الدائرة الاولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور يعد – وبحسب الظاهر – مخالفا لحكم القانون وتكون من ثم نتيجة تلك الانتخابات قد شابها البطلان وتكون انتخابات الاعادة المقرر لها يومى 27 و 28 اكتوبر 2015 واردة على غير محل صحيح من القانون". واضافت المحكمة أن عضوية مجلس النواب تخول للعضو بها المشاركة فى اعمال التشريع والرقابة ويمثل الشعب والتعبير عن ارادته الحرة وهى مسؤليات فى مجملها تستلزم فى العضو ثقة واعتبارا وتأهيلا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكابه المرشح لمجلس النواب ارتكاب جريمة او فعلا مؤثما بحكم نهائى حدده المشرع على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يمثل الشريعة العامة لتحديد نطاق حقوق وواجبات الانتخاب لعضوية المجالس النيابية وذكرت المحكمة أن محكمة النقض عام 2012 قد استقرت على انه لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " والمقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض واستطردت المحكمة أن الفقه الجنائى استقر هو الاخر فى ضوء نص المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص بأنه: "ولايجوز الطعن فى احكام محاكم الجنايات الا بطريق النقض أو إعادة النظر " أنه وفقا للنظرية العامة فى الطعن فى الاحكام فان طريق الطعن بالنقض لا يكون الا بالنسبة للاحكام النهائية فالحكم النهائى هو الذى لم يعد يقبل استئنافا اما لانه قد صدر فى الاصل غير قابل للطعن بطريق الاستئناف كالأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة وإما لأنها صارت كذلك لاستنفاده او بتفويت ميعاده , ومن ثم يتضح أن الاحكام النهائية قد تكون صادرة من اول درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح اذا فوت الخصم ميعاد استئنافه وقد يكون صادرا من آخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة أو صادرا من اول واخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنايات .