جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة حالة النظافة والتصدي للاشغالات باللبيني والهرم وبولاق الدكرور    مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في استهداف إسرائيلي لفندق وسط بيروت    إسرائيل تنفذ تهديدها وتقصف منشآت إيران النفطية.. ألسنة اللهب تعانق السماء| صور ...    إصابة 5 في حريق التهم وحدة سكنية بالسويس ..    وفاة زوجة الشحات مبروك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة    أضرار مادية بمبنى التأمينات الاجتماعية في الكويت إثر استهدافه بمسيرة    حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة لمركبا    الشرطة النرويجية: سماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأمريكية في أوسلو    النيابة تصرح بدفن 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بالمنيا    تعرف على سبب نقل شيرين عبد الوهاب للمستشفى    جهود أمنية لضبط متهم بقتل زوجته في المنيا بسبب خلافات أسرية    دعاء ليلة رمضان الثامنة عشرة بالقرآن الكريم.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق عدد محدود من الصواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة    ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على دي سي يونايتد بالدوري الأمريكي    كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز امرأة قوية جدا.. وواجهت هجوما لا يتحمله أحد    حريق يلتهم إحدى اللوحات الإعلانية بالقطامية يثير القلق على الدائرى.. صور    رمضان.. الكلم الطيب    حزب الله يعلن الاشتباك مع قوة إسرائيلية جنوبي لبنان    مصرع سيدة وحفيدها في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ    رسميا.. الأهلي يعلن حجم إصابة كريم فؤاد والخبير الألماني يحدد طريقة العلاج    محافظ القليوبية يشهد ختام "رمضانية سيتي كلوب" ببنها وتتويج فريق شبين الكوم    نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة ينظم أمسية رمضانية ويكرم الحاصلين على الدكتوراه والأعضاء الجدد    وزير الأوقاف يشهد مناقشة رسالة دكتوراه عن تأثير السياسات الدولية بشرق إفريقيا في الأمن المائي المصري    السنودس الإنجيلي يشيد بحكمة السيسي في إدارة السياسة الخارجية لمصر أثناء الإفطار الذي أقامته الكنيسة    محافظ الإسكندرية يشارك رموز الثغر الإفطار الجماعي بحدائق أنطونيادس    تفرقهم اللغات ويجمعهم الأذان.. 100 جنسية على مائدة إفطار مدينة البعوث الإسلامية    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة شرق الرياض    من هم ال 10 شباب الذين اشتراهم 'عزت'؟.. خفايا الحلقة 18 من 'رأس الأفعى' تشعل النار في هشيم التنظيم    غادة إبراهيم: الحجاب فرض وهلبسه يوم ما ربنا يأذن    سموحة يصعق مودرن سبورت بثلاثية نظيفة في الدوري    كريم فهمي: كلنا مرضى نفسيون.. وأزور الطبيب النفسي حتى الآن    أسامة الأزهري: لا يمكن إدراك عظمة الله والقلب مكبل بالحسد والحقد والطمع وأمور الدنيا    أمين الفتوى بالإفتاء: بعض الفقهاء أجازوا اعتكاف المرأة في مسجد بيتها المخصص لصلاتها    تراجع الجنيه وارتفاعات جديدة في الأسعار.. هل تصبح الحرب على إيران شماعة جديدة لفشل السيسى؟    وزيرة التضامن تشهد احتفالية "سحور عيلة بهية" لمؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي (صور)    يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا    «بيبو» الحلقة 3 | سيد رجب يطرد كزبرة من العزبة    الحسابات الفلكية تكشف موعد عيد الفطر 2026    عبد الظاهر السقا: أفشة سيستمر مع الاتحاد السكندرى موسما جديدا بخلاف الحالى    محمد علي خير: ليس لدينا ملاءة مالية لتعاقدات طويلة الأمد.. ونشتري البترول بالسعر العالمي    وزير الأوقاف يشهد ختام مسابقة "أصوات من السماء" لاكتشاف المواهب القرآنية في المنيا (صور)    نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار اللحوم مرتبط بموسم العيد.. ونتوقع زيادات نتيجة الحرب الإيرانية    شقيق كريم فؤاد لاعب الأهلى: إصابته لا تحتاج تدخلا جراحيا    القارئ الإذاعى طه النعمانى: «دولة التلاوة» مصنع إعداد جيل يحمل القرآن خلقًا وعلمًا    أخبار مصر، أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر 2026 بالمجمعات الاستهلاكية، حماية المستهلك: لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة    لامين يامال يقود برشلونة للفوز أمام أثلتيك بيلباو في الدوري الإسباني    كريم فهمي: «حسام غالي الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي»    إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركزي الفشن وبني سويف    التحجج بالصيام غير مقبول ..الغضب السريع يتنافى مع مقصود الفريضة    مقتل شاب متأثرا بإصابته في مشاجرة بقرية كفر خضر مركز طنطا    استجابة لشكاوى المواطنين.. تطهير المجرى المائي بعزبة علي عبد العال بمركز الفيوم    سلطة مكرونة سيزر بالدجاج.. طبق يزين سفرة رمضان    إنجاز طبي جديد بمستشفى دسوق العام بإجراء حالتين دقيقتين    الحبس 3 سنوات لفتاة صدمت دكتورة بسبب السرعة الزائدة فى المنوفية    السيد البدوي يُنشئ «بيت الخبرة الوفدي» لدعم العمل التشريعي والرقابي    كريم فهمي: أتابع مع طبيب نفسي وده "مش عيب" كلنا عندنا مشاكل    أحمد عبد الرشيد: تقليص القبول ببعض الكليات أصبح ضرورة لمواجهة بطالة الخريجين    عميد طب بيطري القاهرة يشارك الطلاب في حفل إفطار (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطلان الانتخابات بالدائرة الأولى بدمنهور

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبى رئيس مجلس الدولة بقبول الدعاوى الثمانية شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الترشيح لمجلس النواب عام 2015 التى أجريت يومى 18 و 19 اكتوبر 2015 على المقاعد الفردية بالدائرة الاولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تلك الانتخابات لإدراج اسم المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر الصادر ضده حكم جنائى نهائى فى جناية.
وقضت بوقف إجراء انتخابات الإعادة المقررة لهذه الدائرة يومى 27 و 28 اكتوبر عام 2015 , وألزمت اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد يتم بمعرفتها لإجراء تلك الانتخابات بما يحقق تمثيل الدائرة بمجلس النواب واكتمال أعضائه، وذلك بين جميع المرشحين بذات رموزهم وأسمائهم السابقة مع استبعاد اسم المرشح المذكور ورقمه ورمزه من بطاقات ابداء الرأى والزمت الحكومة المصروفات.
وقالت المحكمة إنها أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 10 لسنة 15 ق بجلسة 12/9/2015 لصالح المواطن مبروك محمد مبروك على زعيتر المحبوس احتياطيا حينئذ باجراء الكشف الطبى عليه فحسب واستكمال باقى أوراق ترشيحه، وهذا الحكم وفقا لمنطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة لم يشر من قريب أو بعيد بقبول أوراق ترشح المذكور بل جاء فى منطوق الحكم وأسبابه انه يتعين على الجهة الادارية استكمال اوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015 , ومن ثم كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات أن تنظر الى مدى توافر سائر شروط القبول الاخرى غير الكشف الطبى، وهو الامر الذى لم تقم به من تلقاء نفسها وتقاعست عن إجرائه.
وأضافت المحكمة:"واذ كان البادى من ظاهر الأوراق ايضا أن محكمة جنايات دمنهور أصدرت حكمها فى القضية رقم 2303 لسنة 2013 ك وسط دمنهور بجلسة 30 / 9 / 2015 – أي فى تاريخ لاحق على حكم هذه المحكمة بإجراء الكشف الطبى عليه لكونه محبوسا احتياطيا وهو مالم يكن تحت بصر هذه المحكمة وقت اصدرها ذلك الحكم لكون الحكم الجنائى لم يصدر بعد -بسجن المذكور 5 سنوات سجن فى جناية قتل 20 ألف جنيه غرامة ومن ثم فان الحكم الصادر لصالح المذكور لم يكن يتعدى سوى مجرد الحق فى اجراء الكشف الطبى فحسب بحسبانه محبوسا احتياطيا مع الزام اللجنة العليا للانتخابات باجراء التحقق والاستيثاق من توافر باقى شروط قبول الترشح وفقا لاحكام القانون والتى عبرت عنها المحكمة بعبارة استكمال اوراق ترشحه وما كان يتعين على تلك اللجنة أن ترتكن إلى حكم الكشف الطبى فقط الذى تنصرف حجيته فحسب لشرط الكشف دون سواه من باقى الشروط التى كان يتوجب عليها أن تمحصها خاصة وأنه قد تغير مركزه القانونى من مجرد محبوس احتياطى الى صدور حكم جنائى نهائى فى جناية ,
وأضافت:"وهى كانت عليمة بصدور حكم محكمة جنايات دمنهور فى الجناية المشار اليها منذ صدوره بتاريخ 30 / 9 / 2015 اى قبل اجراء الانتخابات بثمانية عشر يوما التى اجريت بالفعل بتاريخى 18 و 19 من الشهر التالى اللجنة العليا للانتخابات , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر اللجنة العليا للانتخابات من قبول اوراق ترشح المرشح المذكور – وبحسبان ان الحكم الجنائى فى الجناية المذكورة هو حكم نهائى – وادراج اسمه ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب عن عام 2015 الدائرة الاولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور يعد – وبحسب الظاهر – مخالفا لحكم القانون وتكون من ثم نتيجة تلك الانتخابات قد شابها البطلان وتكون انتخابات الاعادة المقرر لها يومى 27 و 28 اكتوبر 2015 واردة على غير محل صحيح من القانون".
واضافت المحكمة أن عضوية مجلس النواب تخول للعضو بها المشاركة فى اعمال التشريع والرقابة ويمثل الشعب والتعبير عن ارادته الحرة وهى مسؤليات فى مجملها تستلزم فى العضو ثقة واعتبارا وتأهيلا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكابه المرشح لمجلس النواب ارتكاب جريمة او فعلا مؤثما بحكم نهائى حدده المشرع على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يمثل الشريعة العامة لتحديد نطاق حقوق وواجبات الانتخاب لعضوية المجالس النيابية
وذكرت المحكمة أن محكمة النقض عام 2012 قد استقرت على انه لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " والمقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض
واستطردت المحكمة أن الفقه الجنائى استقر هو الاخر فى ضوء نص المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص بأنه: "ولايجوز الطعن فى احكام محاكم الجنايات الا بطريق النقض أو إعادة النظر " أنه وفقا للنظرية العامة فى الطعن فى الاحكام فان طريق الطعن بالنقض لا يكون الا بالنسبة للاحكام النهائية فالحكم النهائى هو الذى لم يعد يقبل استئنافا اما لانه قد صدر فى الاصل غير قابل للطعن بطريق الاستئناف كالأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة وإما لأنها صارت كذلك لاستنفاده او بتفويت ميعاده , ومن ثم يتضح أن الاحكام النهائية قد تكون صادرة من اول درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح اذا فوت الخصم ميعاد استئنافه وقد يكون صادرا من آخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة أو صادرا من اول واخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنايات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.