الوطنية للانتخابات: بدء فرز الأصوات بنيوزيلندا.. والكويت الأعلى تصويتا حتى الآن    انتخابات النواب بالخارج.. إقبال كبير للمشاركة بانتخابات النواب باليوم الأخير في السعودية وسلطنة عمان |صور    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف QS 2026.. والقاهرة تتصدر محليا    تراجع أسعار الحديد والأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 22 نوفمبر    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    مركز بحوث الصحراء يستقبل وفدًا طلابيا لتعزيز التعلم التطبيقي في البيئات الصحراوية    إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة    وزير الخارجية يشيد بما وصلت إليه العلاقات بين مصر وإسبانيا    فيديو.. قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا وترفع علم دولة الاحتلال    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    موسكو: المسيرات الروسية تضرب نقطة انتشار اوكرانية مؤقتة    تشكيل برشلونة المتوقع أمام بلباو في الدوري الإسباني    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل.. موقف مرموش    وزير الرياضة يدعم البطل الأولمبي أحمد الجندي في رحلة علاجه بألمانيا    جون بارنز يبرئ صلاح ويكشف سبب أزمة ليفربول    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة    إسلام سمير: الفوارق بين الأندية "كبيرة".. وأحمد سامي ليس سببا في أزمات الاتحاد    ارتفاع جديد للحرارة على الإسكندرية ولا فرص للأمطار اليوم    الأدلة الجنائية تفحص آثار حريق بمعرض موتوسيكلات بالظاهر وتستدعي المالك    وزير التربية والتعليم يقرر وضع مدرسة "سيدز الدولية" تحت الإشراف المالي والإداري وإدارتها من قبل الوزارة    ضربة استباقية.. سقوط بؤر مخدرات وسلاح ومقتل عنصر شديد الخطورة فى قنا    بدء فعاليات إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات    لاتهامها بقضايا غير أخلاقية.. ضبط التيك توكر «دودو المهرة الملكة» في أكتوبر    إصابة 11 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    الصحة تقدم تعليمات مهمة لحماية الطلاب من العدوى التنفسية داخل المدارس    دايت طبيعي لزيادة التركيز والمزاج الإيجابي، نظام غذائي يدعم العقل والنفس معًا    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    زيارة مفاجئة لوكيل زراعة أسيوط للجمعيات الزراعية بمركز الفتح    سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 فى المنيا    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع مجموعة خبراء تطوير التعليم العالي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    انتخابات مجلس النواب بالخارج، بدء التصويت بالسفارة المصرية في طهران    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    دراسة جديدة.. عصير البرتقال يؤثر على نشاط الجينات    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    فرنسا لمواطنيها: جهزوا الطعام والماء لحرب محتملة مع روسيا    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطلان الانتخابات بالدائرة الأولى بدمنهور

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبى رئيس مجلس الدولة بقبول الدعاوى الثمانية شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الترشيح لمجلس النواب عام 2015 التى أجريت يومى 18 و 19 اكتوبر 2015 على المقاعد الفردية بالدائرة الاولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تلك الانتخابات لإدراج اسم المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر الصادر ضده حكم جنائى نهائى فى جناية.
وقضت بوقف إجراء انتخابات الإعادة المقررة لهذه الدائرة يومى 27 و 28 اكتوبر عام 2015 , وألزمت اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد يتم بمعرفتها لإجراء تلك الانتخابات بما يحقق تمثيل الدائرة بمجلس النواب واكتمال أعضائه، وذلك بين جميع المرشحين بذات رموزهم وأسمائهم السابقة مع استبعاد اسم المرشح المذكور ورقمه ورمزه من بطاقات ابداء الرأى والزمت الحكومة المصروفات.
وقالت المحكمة إنها أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 10 لسنة 15 ق بجلسة 12/9/2015 لصالح المواطن مبروك محمد مبروك على زعيتر المحبوس احتياطيا حينئذ باجراء الكشف الطبى عليه فحسب واستكمال باقى أوراق ترشيحه، وهذا الحكم وفقا لمنطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة لم يشر من قريب أو بعيد بقبول أوراق ترشح المذكور بل جاء فى منطوق الحكم وأسبابه انه يتعين على الجهة الادارية استكمال اوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015 , ومن ثم كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات أن تنظر الى مدى توافر سائر شروط القبول الاخرى غير الكشف الطبى، وهو الامر الذى لم تقم به من تلقاء نفسها وتقاعست عن إجرائه.
وأضافت المحكمة:"واذ كان البادى من ظاهر الأوراق ايضا أن محكمة جنايات دمنهور أصدرت حكمها فى القضية رقم 2303 لسنة 2013 ك وسط دمنهور بجلسة 30 / 9 / 2015 – أي فى تاريخ لاحق على حكم هذه المحكمة بإجراء الكشف الطبى عليه لكونه محبوسا احتياطيا وهو مالم يكن تحت بصر هذه المحكمة وقت اصدرها ذلك الحكم لكون الحكم الجنائى لم يصدر بعد -بسجن المذكور 5 سنوات سجن فى جناية قتل 20 ألف جنيه غرامة ومن ثم فان الحكم الصادر لصالح المذكور لم يكن يتعدى سوى مجرد الحق فى اجراء الكشف الطبى فحسب بحسبانه محبوسا احتياطيا مع الزام اللجنة العليا للانتخابات باجراء التحقق والاستيثاق من توافر باقى شروط قبول الترشح وفقا لاحكام القانون والتى عبرت عنها المحكمة بعبارة استكمال اوراق ترشحه وما كان يتعين على تلك اللجنة أن ترتكن إلى حكم الكشف الطبى فقط الذى تنصرف حجيته فحسب لشرط الكشف دون سواه من باقى الشروط التى كان يتوجب عليها أن تمحصها خاصة وأنه قد تغير مركزه القانونى من مجرد محبوس احتياطى الى صدور حكم جنائى نهائى فى جناية ,
وأضافت:"وهى كانت عليمة بصدور حكم محكمة جنايات دمنهور فى الجناية المشار اليها منذ صدوره بتاريخ 30 / 9 / 2015 اى قبل اجراء الانتخابات بثمانية عشر يوما التى اجريت بالفعل بتاريخى 18 و 19 من الشهر التالى اللجنة العليا للانتخابات , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر اللجنة العليا للانتخابات من قبول اوراق ترشح المرشح المذكور – وبحسبان ان الحكم الجنائى فى الجناية المذكورة هو حكم نهائى – وادراج اسمه ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب عن عام 2015 الدائرة الاولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور يعد – وبحسب الظاهر – مخالفا لحكم القانون وتكون من ثم نتيجة تلك الانتخابات قد شابها البطلان وتكون انتخابات الاعادة المقرر لها يومى 27 و 28 اكتوبر 2015 واردة على غير محل صحيح من القانون".
واضافت المحكمة أن عضوية مجلس النواب تخول للعضو بها المشاركة فى اعمال التشريع والرقابة ويمثل الشعب والتعبير عن ارادته الحرة وهى مسؤليات فى مجملها تستلزم فى العضو ثقة واعتبارا وتأهيلا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكابه المرشح لمجلس النواب ارتكاب جريمة او فعلا مؤثما بحكم نهائى حدده المشرع على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يمثل الشريعة العامة لتحديد نطاق حقوق وواجبات الانتخاب لعضوية المجالس النيابية
وذكرت المحكمة أن محكمة النقض عام 2012 قد استقرت على انه لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " والمقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض
واستطردت المحكمة أن الفقه الجنائى استقر هو الاخر فى ضوء نص المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص بأنه: "ولايجوز الطعن فى احكام محاكم الجنايات الا بطريق النقض أو إعادة النظر " أنه وفقا للنظرية العامة فى الطعن فى الاحكام فان طريق الطعن بالنقض لا يكون الا بالنسبة للاحكام النهائية فالحكم النهائى هو الذى لم يعد يقبل استئنافا اما لانه قد صدر فى الاصل غير قابل للطعن بطريق الاستئناف كالأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة وإما لأنها صارت كذلك لاستنفاده او بتفويت ميعاده , ومن ثم يتضح أن الاحكام النهائية قد تكون صادرة من اول درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح اذا فوت الخصم ميعاد استئنافه وقد يكون صادرا من آخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة أو صادرا من اول واخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنايات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.