محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس والشعب بانتصارات أكتوبر    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الفيوم المشروعات التنموية والخدمية وجهود تطوير المحميات الطبيعية    محافظ الغربية يجوب مدينة وقرى بسيون ويوجه بتنفيذ مطالب الأهالي    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يعتدون على قاطفي زيتون فلسطينيين مع بدء موسم قطف الثمار    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    الأهلي ينعى سمير محمد علي لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق    الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يفوز على بيرنلي بهدفين لهدف    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في البريميرليج    البحيرة.. إصابة 7 أشخاص إثر حادث سير بوادي النطرون    2 نوفمبر.. نظر محاكمة شقيقين قتلا عاملًا ب 3 طلقات في الجيزة    السكة الحديد تُسير الرحلة ال23 لإعادة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    تامر حسني يطلق من كان يا مكان إهداء لمهرجان نقابة المهن التمثيلية لتكريم رموز المسرح المصري    "الإسكندرية السينمائي" يحذر من نشر أية أخبار كاذبة حول المهرجان    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ الدقهلية التعاون في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    احتجاجات بتل أبيب وأسر الرهائن يدعون ترامب ونتنياهو لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار    أستون فيلا يواصل انتصاراته فى الدورى الإنجليزى بفوز مثير ضد بيرنلى    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    مائدة فن العرائس تختتم فعاليات مهرجانها الأول من التشكيل إلى الخيال    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    مبابي ينضم إلى معسكر منتخب فرنسا رغم الإصابة مع ريال مدريد    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    محمد الغزاوي.. نموذج إداري هادئ يعود للمنافسة في انتخابات الأهلي المقبلة    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    احتفالات الثقافة بنصر أكتوبر.. معرض حرب أكتوبر المجيدة في الذاكرة الوطنية بالهناجر    الصين: إجلاء 347 ألف شخص قبل وصول إعصار ماتمو إلى اليابسة    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    استجابة مطمئنة للعلاج .. تعرف على تطور حالة إمام عاشور    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان إدارة المنتزه أول التعليمية    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بالسجن المشدد 15 عاما لقاتل شيماء الصباغ
نشر في الوفد يوم 27 - 06 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيثيات حكمها بمعاقبة الضابط "ياسين حاتم" بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامه بقتل الناشطة السياسية "شيماء الصباغ".
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وبعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزى وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى ،أن المحكمة اطمأنت إلى أوراق القضية واستقر في وجدانها أن ضابط متهم بقتل الضحية .
وأوضحت المحكمة أنه بتاريخ 24 يناير 2015 , الساعة الثالثة خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى لا يتجاوز عددها 30 شخصا تقريبا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجنى عليهم "شيماء صبرى الصباغ وأحمد أحمد محمد الشريف وأحمد فتحى نصر " حاملين أكاليل الزهور ولافتة تحمل اسم الحزب سالف الذكر ويرددون عبارات "عيش ..حرية ..كرامة إنسانية " فتصدت لهم قوات الأمن المركزى المتواجدة بالميدان سالف البيان والتى ضم تشكيلها المتهم "ياسين محمد حاتم صلاح الدين " الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزى . وأكدت الحيثات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التى يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش ، وما أن ظفر بالمتظاهرين فأطلق عيارا ناريا "خرطوش " من السلاح النارى سالف الذكر صوب المجنى عليهم سالفى البيان من مسافة 8 أمتار ، فأحدث إصابة المجنى عليها "شيماء الصباغ " بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى إصابات "نارية رشية حيوية حديثة " حدثت من عيار نارى يحمل مقذوفات رشية "خرطوش خفيف " فأحدثت تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدرى والتى أدت لوفاتها ولم يقصد من ذلك قتلها , ولكن تلك الإصابة أدت إلى وفاتها فى الحال.
وأضافت المحكمة أن المتهم أحدث بالمجنى عليه محمد الشريف إصابة نارية رشية بالرأس والعنق والكتف الأيسر واليد اليسرى ,وأحدث بالمجنى عليه أحمد نصر إصابة نارية رشية بالوجه والعنق والكتف والظهر.
وأوضحت المحكمة بأنه حيث إن الواقعة على تلك الصورة قام الدليل على صحتها وفقا لما شهد به الشهود حيث شهد محمد أحمد محمد الشريف أنه بتاريخ 24 يناير 2015 حال تواجده بجوار المجنى عليها شيماء الصباغ فى تظاهرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بشارع طلعت حرب قد أبصر قائد قوة الشرطة المتواجدة بذات المكان بإصدار إشارة لقواته لتفريق المظاهرة فأطلقوا صوبهم قنبلة غاز عقبتها طلقتان ناريتين فأمسك والشاهد الثانى بالمجنى عليها وهموا بالفرار فابصر المتهم ملثما يتقدم إلى نهر الطريق وأطلق صوبهم عيارا ناريا من بندقية مثبت بفوهاتها كأس إطلاق إصابه برأسه من الجهة اليسرى ويده , وأصاب المجنى عليها، ثم سمع صوت إطلاق عيار نارى آخر وعلم بوفاة المجنى عليها عقب عودته لمقر الحزب.
كما شهد ثابت مكرم فتحى عبد القادر أنه فى اليوم سالف الذكر حال قيادته سيارته الأجرة ولدى مروره بشارع طلعت حرب أبصر اصطفافا لقوات الشرطة فى مواجهة تظاهرة , وأطلقت القوات صوبهم قنبلة غاز على مسافة بعيدة فبدأ المتظاهرون فى التفرق ثم سمع صوت إطلاق عيارين ناريين آخرين وشاهد المتهم أمام سيارته مباشرة حاملا بندقية صوبها تجاه المتظاهرين وأطلق منها عيارا ناريا "خرطوش " وطاير فارغه من البندقية وسقط أرضا فأصاب المجنى عليها وعاقبه بإطلاق عيار نارى آخر ولم يشاهده يطلق قنابل غاز من بندقيته
وشهد أحمد فتحى نصر محمد بأنه فى ذات اليوم أيضا حال اشتراكه فى تظاهرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بشارع طلعت حرب أبصر إطلاق قنبلة غاز من جانب قوات الشرطة صوبهم على مسافة بعيدة أعقبها مباشرة إطلاق عيار نارى فأسرع بالفرار فى اتجاه ميدان التحرير ومن خلفه المجنى عليها ثم سمع صوت عيار نارى ثالث وشاهد الشاهد الأول ينزف من رأسه فلاذا بالفرار سويا , ثم سمع صوت عيار نارى رابع وشعر باصابته بمقذوفات رشية بكتفه الايسر ورقبته وخصره من الجهة اليسرى
واضاف ان المتهم اطلق العيار النارى الذى اصاب المجنى عليها من بندقية مثبت بفوهاتها كاس اطلاق ولم يطلق منها اية قنابل غاز
وشهدت مروة محمد احمد همام انه حال قيامها بتغطية تظاهرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى اعلاميا ابصرت المتهم يتقدم الى نهر الطريق نحو المتظاهرين مصوبا بندقيته صوبهم حال محاولتهم الفرار واطلق عيارا ناريا "خرطوش " وشاهدت اثر مقذوقاته بالافتة التى كان يحملها المتظاهرين واصاب المجنى عليها فسقطت ارضا ثم اطلق عيارا ناريا اخر من ذات السلاح ثم استبدله ببندقية اخرى
وشهد العقيد مهندس ايهاب عبد الرحمن محمد اللقانى انه بفحص الاسلحة المثبتة بدفاتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع ناصر للامن المركزى المسلمة الى كل من المتهم والمجندين المرافقين له تبين ان بنادق خرطوش عيار 12 مم ويستخدم فيها انواع متعددة من الطلقات اقصرها شيوعا الخرطوش الرشى والمطاطى والطلقات الدافعة ويمكن وضع اكثر من نوع بالخزينة فى وقت واحد وان كاس الاطلاق المثبت بفوهة البندقية لا يؤثر مطلقا فى امكانية اطلاق طلقات خرطوش منها وانه فى حالة اطلاقها على مسافة 8 امتار يكون اثرها قاتلا
واضاف بان السلاح النارى المشاهد بيد المتهم بمقطع الفيديو المصور للواقعة هو بندقية خرطوش من مثيلات البنادق التى فحصها ومثبت بفوهاتها كاس اطلاق قنابل غاز ويتخذ وضعية التصويب الافقى واطلق خلال ذلك المقطع عيارين ناريين ليس من بينهما قنبلة غاز
وشهد هشام عبد الحميد احمد الطبيب الشرعى بان وضعية المتهم الظاهرة بمقطع الفيديو المصور للواقعة مثالية لاحداث اصابة المجنى عليها والمصابين المشاهدة والموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفقة من حيث المسافة والاتجاه وزاوية الاطلاق وان المتهم هو الوحيد من بين الظاهرين بالمقطع المصور الذى يمكنه وضعه من احداث اصابات المجنى عليهم
واضاف بان وفاة المجنى عليها حدثت عقب اصابتها بمدة ما بين 10 الى 15 دقيقة، وقال امين محمود احمد محمد انه من خلال مشاهدته لمقطع الفيديو والصور الفوتوغرافية الملتقطة لاحداث الواقعة ومعاينته لمكانها تبين له ان المسافة التى كانت تفصل بين مكان وقوف المتهم ومكان تواجد المجنى عليها تقدر ب 8.15 مترا واستعرضت المحكمة باقى اقوال الشهود والتى دارت فى ذات سياق مضمون ما سبق وان ادلى به الشهود سالفى الذكر.
واستعرضت المحكمة الادلة الفنية التى استندت اليها فى ادانة المتهم ومنها تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها والذى ثبت به ان الاصابات الموجودة بها ذات طبيعة نارية رشية حيوية حديثة حدثت من عيار نارى يحمل مقذوفات رشية "خرطوش خفيف" اطلقت من سلاح معد لاطلاق هذا النوع من الاعيرة والرش منتشر فى مسافة 50 سم فى 50 سم بالظهر والوجه مما يشير ان مسافة الاطلاق 8 امتار فى حالة الاسلحة الخرطوش ذات الماسورة الطويلة , وكان اتجاه الاطلاق الاساسى من الخلف للامام مع ميل للوجه الناحية اليسرى والى الخلف وجاءت الوفاة نتيجة للعيار النارى الخرطوش وما احدثه من تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدرى
وثبت بتقريرى الطب الشرعى انه بتوقيع الكشف للمجنى عليه محمد احمد محمود الشريف مصاب بالراس والعنق والكتف الايسر واليد اليسرى باصابة نارية رشية من عيار نارى خرطوش وجائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفى تاريخ يتفق ومعاصر لتاريخ الواقعة , وان اصابة المجنى عليه احمد فتحى نصر بالوجه والعنق والكتف من سلاح نارى خرطوش ايضا وبفحص عدد "4" بنادق خرطوش عيار 12 مم تبين انها سليمة وتعمل وفق الاصول الميكانيكية المتعارف عليها , وقد اطلقت فى تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة واصابات المتوفاة والمصابين جائزة الحدوث من ايا منهم
واشار تقرير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية ان البندقيتين المسلمتين للمتهم والقوة المرافقة له تطلقان كريات مقذوفات الطلقة الخرطوش فى حال تثبيت كاس اطلاق الغاز بها فارغة من القنابل , وفى حالة الاطلاق من مسافة 8 امتار تكون مساحة انتشارها 35سم فى 35 سم , وفى حالة عدم وجود الكاس تكون مساحة انتشارها 37سم فى 37 سم
واضاف التقرير ان الاجسام المعدنية المرفوعة من مكان الحادث هى جزء من مقذوف طلقة خرطوش رش خفيف وان اثار التلوثات على ملابس كل من السيد فوزى ابو العلا ومصطفى محمود عبد العال هى لدماء المجنى عليها
وثبت بدفتر السلاح الخاص بالكتيبة الثانية بقطاع ناصر للامن المركزى استلام المتهم لبندقية خرطوش
وقد اقر المتهم بتحقيقات النيابة وبجلسة المشاهدة بالمحكمة انه الشخص الملثم الذى ظهر بمقطع الفيديو الذى عرض بجلسة المحكمة
من مشاهدة القرص المدمج الذى يحوى مقطع فيديو باليوم السابع بجلسة المحاكمة ظهور المتهم ملثما حاملا بندقية خرطوش مثبت بفوهتها كأس إطلاق قنابل غاز ويتقدم قوات الشرطة المواجهه للمتظاهرين بنهر الطريق ويصوبها صوب المتظاهرين والمجنى عليها بينهم على الرصيف حال هروبهم واطلاقه عيارا ناريا تزامن معه سقوط المجنى عليها أرضا ثم عقبه بعيار نارى أخر وذلك حال مرور السيارة الاجرة قيادة شاهد الاثبات الثالث ثم استبدلت المتهم البندقية التى أطلقت العيارين الناريين ببندقية اخر من المجنى شريف الحسينى عبد اللاه واطلق منها قنبله غاز
وقالت الحيثيات ان المتهم أقر بتحقيقات النيابة وبجلسة المشاهدة بالمحكمة بانه الشخص الملثم الذى ظهر بمقطع الفيديو سالف الذكر ، كما ثبت بتقرير لجنة وزارة الاتصالات بان مقطع الفيديو سليم وخالى من أى تدخلات
وردت المحكمة على الدفوع المبداه من دفاع المدعين بالحق المدنى والمتهمين وعن الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى فقد التمسوا تعديل القيد والوصف للاتهام المسند للمتهم ليكون قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فى القتل العمد وبالتصدى بادخال متهمين لم يشملهم أمر الاحالة ، حيث قالت المحكمة ان هذا الطلب لايعدو ان يكون منازعة فى الصورة التى اقتنعت بها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا فى سلطتها فى استخلاص صورة الواقعة التى اطمئن اليها وجدانها اضافة الى أن حق التصدى جائز لمحكمة الموضوع ومن ثمة يتعين رفض ذلك الطلب والالتفات عنه
وبالنسبه لدفاع المتهم والذى قام كلا من محاميه بتقديم قرص مدمج وطلب عرضه فالثابت من عرض القرص المدمج المقدم من المدافع الاول الحاضر مع المتهم ان المشاهد التى حواها ذلك القرص جاءت خالية من اطراف الواقعة محل الاتهام وتختلف مكانيا عن مكان حدوث الواقعة اضافة الى ان المحكمة تطمئن الى ماقرره رئيس النيابة العامة الحاضر بجلسة المحاكمة بان محتوى هذا القرص سالف الذكر خاص بواقعة سابقة على الواقعة محل الاتهام وفى مكان يخالف مكان الواقعة الراهنه وايده فى ذلك دفاع المدعين بالحق المدنى الذى اكد ان محتوى ذلك القرص لواقعة حدثت بتاريخ 22 يناير الماضى ومقيدة برقم 699/2015 جنح قصر النيل ومن ثمة لاتطمئن المحكمة الى ما حواها ذلك القرص المدمج لمخالفته للواقع والحقيقة ولاتعول عليه
واوضحت المحكمة بانه بالنسبة للقرص المدمج المقدم من المدافع الثانى الحاضر مع المتهم فلم يحدد مصدره وقرر انه مقدم من فاعل خيروبعرضه بجلسة المحاكمة تبين انه يحوى تحليل بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة واجرى به تقطيع وتدخل لتشكيك المحكمة فيما قدمته النيابة العامة من مشاهد للحادث من مصادر إعلامية معلومه وشهد مصوروها بحلف اليمين بتحقيقات النيابة
وثبت بتقرير لجنة وزارة الاتصالات عدم وجود أى تدخل فى تلك الاقراص وأطمئنت المحكمة اليها والى ماحوت لمشاهد الحادث وتأيد ذلك باقرار المتهم بالتحقيقات وأمام المحكمة بانه الشخص الملثم الذى يحمل البندقية ويقف فى نهر الطريق ومن ثمة يكون ذلك القرص المدمج ماهو الا وجه من وجوه الدفاع لايتطابق مع اى دليل من أدلة الدعوى القولية او الفنية السالف بيانها الامر الذى يتعين عدم التعويل عليه والالتفات عنه ورفضه
وعن سبق الاصرار فمردودا عليه انه من المقرر قانونا ان سبق الاصرار وفقا للمادة 231 عقوبات أن الاصرار سابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة يكون غرض المصر فيها اذاء شخص معين سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر أو وقوفا على شرط ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالاوراق أن المتهم ضابط بالامن المركزى وعلى علم ودراية بالاسلحة المسلمة اليه وطرق استخدامها واعدادها لاطلاق انواع الذخائر المختلفة وثبت من المشاهد المصورة المسجلة على الاقراص المدمجة المرفقة بالاوراق والتى تم عرضها بجلسة المحاكمة أن السلاح الذى ظهر بيدى المتهم ومصوبا تجاه المتظاهرين كان معبأ مسبقا باعيرة نارية خرطوش قبل ملاحقته للمتظاهرين وما ان ظفر بهم فاطلق صوبهم عيارين ناريين خرطوش أصابت المجنى عليهم وأدت إحداها الى وفاه المجنى عليها دون القيام بالوسائل والمراحل المبينة بالماتين 12 و13 من القانون رقم 107 لسنه 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المحدده على سبيل الحصر وفقا لتدرج محدد قانونا اضافة الى تزامن اطلاق المتهم للعياريين الناريين مع اصابة المجنى عليهم حسبما ماشهد به شهود الاثبات والمؤيدة بتقارير الطب الشرعى والادلة الجنائية الامر الذى يتحقق معه ثبوت سبق الاصرار بحق المتهم وفقا لصحيح الواقع والقانون ويتعين رفض ما ابداه دفاعه فى هذا الشان
واوضحت الحيثيات ردا على دفاع المتهمين بقصور تقرير الطب الشرعى والادلة الجنائية وطلب التحقيق فيما ورد فى تقرير الطب الشرعى الاستشارى المقدم من دفاع المتهم فمردودا عليه أنه من المقرر ان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ولما كان ما تقدم فقد اطمئنت المحكمة الى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها وتقريرى الطب الشرعى للمجنى عليهما والادلة الجنائية لابتناء تلك التقارير على اسس سليمة ومطابقة لباقى أدلة الدعوى ومن ثمة يتعين رفض ذلك الدفع
وأختتمت المحكمة حيثياتها قائله انها اطمأنت الى أدلة الثبوت أنفه البيان ووثقت بها فانها تعرض عن إنكار المتهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع قصد به الافلات من العقاب وتلتفت عما اثاره الدفاع من أوجه لاتلقى سندا فى الاوراق ولاتعول عليه المحكمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.