تسلمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل على حسيبو، وصفاء الدين أباظة أحمد، مذكرة الدفاع، فى قضية اتهام أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، وعبداللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون الأسبق، بإهدار أموال ماسبيرو. والتمس الدفاع البراءة لموكله تأسيسًا على الدفوع الواردة بالمذكرة، التى اطلعت "بوابة الوفد" عليها، وفيما يلى نستعرض أبرز ما تضمنته هذه المذكرة: بطلان تحقيقات النيابة العامة ورد فى المذكرة أن الدفاع عن المتهم الأول، والذى تناوله الدفاع على وجهين، الأول بطلان التحقيقات وما تولد عنها، لخلو الوراق من قرار ندب محمد عزت، وكيل النائب العام بالمكتب الفنى، لتكليفه بإجراء تحقيق واقعات الدعوى المطروحة، إذ أن الثابت من أوراق التحقيق، أن وكيل النيابة الذى باشر التحقيق بالمكتب الفنى للنائب العام - خلفًا لنيابة وسط القاهرة - قد أثبت بالتحقيق أنه منتدب للتحقيق من النائب العام، دون أن يرفق بالأوراق قرار الندب المستند إليه، ودون أن يفرغ مضمون ذلك القرار فى أوراق التحقيق، وعلى النحو الثابت بالصحيفة رقم 321/383 صور، والتى جاءت خالية من إثبات أو إيراد قرار الندب. ودفع فى الوجه الثانى من الدفع، ببطلان قرار ندب المحقق محمد عزت للعمل بالمكتب الفنى للنائب العام، لمخالفته نص المادة 121/1 من قانون السلطة القضائية، وكذا المادة 10 من تعليمات النيابة العامة على النحو التالى: جرى نص المادة 121/1 من قانون السلطة القضائية على أن يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها، بقرار من وزير العدل، بناء على اقتراح من النائب العام، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها، وله حق نبدبهم خارج هذه الدائية لمدة لا تزيد على 6 أشهر. بطلان تقرير الخبرة الفنية..أحد معدى التقرير أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة ومرشحة على قوائم الحزب فى انتخابات برلمان 2011 كما تم الدفع ببطلان تقرير الخبرة الفنية المواد ملف الدعوى، والمعد بمعرفة لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة العامة، وما تضمنه من آراء شخصية لمعدى هذا التقرير وما تولد عنه من قرائن أو أدلة، وذلك على وجهين، الأول بطلان أعمال اللجنة لعدم تضمينها محاضر أعمال تثبت أعمال تلك اللجنة وكيفية أداء مأموريتها على الوجه الذى رسمه القانون فى المادة رقم 149 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968، وحتى يتسنى لمحكمة الموضوع ومن بعدها محكمة النقض مراقبة أعمال تلك اللجنة وإنزال حم القانون عليها، إذ جرى نص المادة 149 من قانون الاثبات على: "يجب أن يشتمل محضر اعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع فى ذلك فيذكر فى المحضر، كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم. والوجه الثانى بطلان التقارير الفنية الثلاث المقدمة بالأوراق، لما شاب تلك التقارير من عوار وتعارض وتناقض وعدم قدرة على تحقيق المأمورية وعدم فهم لحقيقة التكليف، وذلك على النحو التالى: أولًا: "قصور شاب التقارير الثلاث نتيجة عدم تخصص الخبراء المنتدبين فى العمل المنوط بهم القيام به: إذا أشار معدو التقرير فى أكثر من فقرة إلى قرار تكليف النيابة العامة لهم بقولهم "نحن أساتذة متخصصون فى الإعلام"، والحقيقة المؤكدة من خلال فحص السير العلمية لهؤلاء، أنهم ليسوا أساتذة، وليسوا متخصصين فى الإعلام، وذلك على النحو التالى: الدكتور ممدوح مكاوى، خريج كلية التربية النوعية دفعة 2005، تخصص الصحافة المدرسية، ووقت كتابته التقرير لم يكن قد حصل بعد على الدكتوراة، رغم توقيعه على التقرير بصفة "دكتور"، حيث حصل على درجة الدكتوراة فى أغسطس 2013، ولم يكن ينتمى إلى أى مؤسسة علمية فى مصر آنذاك، وهو يعمل حاليًا مدرسًا بكلية الأداب جامعة بنى سويف، وليس له دراسة علمية واحدة فى مجال تقييم الأداء الإعلامى. ثانيًا الدكتورة منال أبو الحسن، وهى أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة - المنحل - الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابى، والمرشحة على قوائمه فى انتخابات البرلمان فى 2011، وهى حاصلة على درجة الماجستير فى عام 1998 والدكتوراة فى 2002 من المعهد العالى للطفولة بجامعة عين شمس فى موضوع الإعلام وثقافة الطفل، وليس لها دراسات فى مجال تقييم التغطية الإعلامية وتقييم الأداء الإعلامى، وكانت تعمل وقت كتابة التقرير فى ابريل 2013 مدرسًا وليست أستاذًا بجامعة 6 أكتوبر. الدكتور أحمد اسماعيل الدكرورى، مدرس بقسم الإعلام بجامعة بنها تخصص صحافة، وليس له أى دراسة فى موضوع التقرير، والدكتور أمين سعيد عبدالغنى، ويعمل أستاذًا مساعدًا بقسم الإعلام التربوى - صحافة مدرسية - بكليةالتربية بميت غمر، ودراسته تنصب على الإعلام التربوى والصحافة المدرسية. وقال الدفاع فى مذكرته إنه لا أحد من هؤلاء يحمل لقب "أستاذ" كما ادعوا فى التقرير، مما يفقد التقرير قدرتهم على إبرام المأمورية ولمخالفتهم قرار الندب فيما تضمنه من اشتراطات فيمن يندب لهذا العمل، وهو ما لم يتوافر فى الأربعة المنتدبين معدى هذا التقرير، مما يبطله ويبطل ما تولد عنه من أعمال. وأضاف الدفاع أن التقرير الأول المودع ملف الدعوى، شابه عوار شديد وتناقضات تعصف بما انتهى إليه من آراء، كما شابه عدم المهنية وعدم المصدقية، ومخالفة القواعد العلمية والصحيحة، حيث أخطأ التقرير فى صفحته الرابعة فى حصر أشرطة الفيديو الموجودة بالتليفزيون، والخاصة بتغطية أحداث الثورة منذ 25 يناير 2011 وحتى يوم 11 فبراير من نفس العام، وتبين أنها 160 شريط ما بين الساعة والساعتين، ورغم ذلك فقد وقع الاختيار على 35 شريط فقط، ولم يتم تحديد معايير الاختيار، ولا القواعة العلمية التى تم اتباعها فى عملية الاختيار، إذ تم الاختيار العمدى لشرائط مسجل عليها الفترات الليلية المتأخرة ما بين الساعة الثانية إلى السادسة صباحًا، وهى فترات "ميتة إخباريًا"، ولا يمكن تعميم تحليل المضمون من خلالها على بقية فترات التغطية، مما جعل النتائج متحيزة. كما لم تتضمن عينة الدراسة أى إشارة لبرنامج "مصر النهاردة" وهو البرنامج الرئيسى فى التليفزيون وقت هذه الأحداث، وكان اليوم الأول متابعًا لها ومستضيفًا لممثلين عن المتظاهرين ولكثير من الأصوات المعارضة، ولم تتضمن أى إشارة إلى قناة النيل للأخبار ببرامجها على مدار الساعة، والتى كانت متابعة أولًا بأول لهذه الأحداث، ولم تتضمن أى إشارة إلى البرامج الإذاعية وإلى التغطية الإذاعية لهذه الأحداث، رغم أنها مكون أساسى من مكونات الإعلام المصرى. كما تم الدفع ببطلان طريقة القياس والعد، وتمت الاستعانة بالمؤثرات المرئية ك"المزج والمسح الفنى، والتراكيب وغيرها" بنسبة 8% من إجمالى عينة الدراسة، وتمت الاستعانة بوسائل إيضاح غير مناسبة. وانتهى بالدفع ببطلان أدلة المقدمة من النيابة العامة بقائمة أدلة الثبوت المرفقة بأمر الإحالة. كانت النيابة العامة أحالت "الفقي" إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عامًا، بأنه استولى على فروق أسعار فى قيمة إعلانات قطاع الاذاعة والتليفزيون، والتسبب فى خسائر بالغة بقيمة 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات بالتليفزيون.