القومية للأنفاق: نعمل على الكارت الموحد لاستخدام جميع وسائل النقل    تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    اكتمال ملامح ثمن نهائي أمم إفريقيا.. 16 منتخبًا تحجز مقاعدها رسميًا    قبل المباراة المقبلة.. التاريخ يبتسم لمصر في مواجهة بنين    الأهلي يفوز على الشمس في دوري السيدات لليد    الكونغو الديمقراطية تحسم التأهل بثلاثية في شباك بوتسوانا بأمم أفريقيا 2025    مندوب الصومال يفحم ممثل إسرائيل بمجلس الأمن ويفضح جرائم الاحتلال المستمرة (فيديو)    الرئيس الإيراني: رد طهران على أي عدوان سيكون قاسيًا    تشيلسي ضد بورنموث.. تعادل 2-2 فى شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي    رسميا.. الفراعنة تواجه بنين فى دور ال16 من كأس أمم أفريقيا    التعثر الأول.. ثنائية فينالدوم تفسد أفراح النصر ورونالدو في الدوري السعودي    مصرع شخص صعقا بالكهرباء في سمالوط بالمنيا    قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول    الكشف الأثري الجديد بصان الحجر يكشف أسرار المقابر الملكية لعصر الأسرة 22    ستار بوست| نضال الشافعي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة زوجته الراحلة.. وليلى غفران تعود للغناء من جديد    منال رضوان توثق الضربات الإسرائيلية على طهران في روايتها «سماء مغادرة»    ندى غالب ومحمد حسن ورحاب عمر يحيون حفل رأس السنة فى دار الأوبرا    دويتو غنائى مبهر لشهد السعدنى ومحمد تامر فى برنامج "كاستنج"    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    عبد السند يمامة ‬يعتمد ‬التشكيل ‬النهائي ‬للجنة ‬انتخابات ‬رئاسة ‬الحزب    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر من مخيم عين الحلوة    رئيسة المفوضية الأوروبية: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ضامن أساسي للسلام    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    غدًا.. رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك كنيسة مصر الجديدة احتفالتها برأس السنة الميلادية    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامى «طلعت» دفع ببطلان التحقيقات اعتماداً على أن القبض على «السكرى» تم بناءً على مكالمة

أفردت المحكمة 36 صفحة من حيثيات الحكم بإعدام المتهمين لاستعراض الدفوع التى قدمها دفاع المتهم الثانى هشام مصطفى، والذى طالب فيها بعدم قبول الدعوى الجنائية وجميع الدعاوى المدنية، وبراءة المتهمين مما أسند إليهما بشأن قتل المجنى عليها سوزان تميم.
وجاء فيها أن المتهم الثانى هشام مصطفى، اعتصم بإنكار الجريمة، ودفع محاميه ببطلان جميع التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى مصر، وبعدم قبول الدعوى الجنائية تأسيساً على أن اتفاقية التعاون القضائى بين مصر والإمارات تعتبر قانوناً نافذاً فى مصر من تاريخ نشرها فى 12/3/2001 وذلك طبقاً للمادة 151 من الدستور المصرى، حيث وضعت قيداً على سلطة توجيه الاتهام بتقديم طلب مكتوب وذلك طبقاً لما تقضى به المادتان 41، 43 من الاتفاقية، وأنه طبقاً للمادة 9/2 من قانون الإجراءات الجنائية فى مصر لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق فى جميع الأحوال التى يتطلب فيها القانون لرفع الدعوى تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب بين المجنى عليه أو غيره،
وأن مخالفة ذلك يرتب بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ولاتصاله بشرط أصيل لتحريك الدعوى الجنائية، وقال الدفاع إن السلطات القضائية المختصة فى دبى لم تطلب من السلطات المصرية توجيه الاتهام ومحاكمة المتهم الأول بالطريق الدبلوماسى وفقاً لما تقضى به المادة 41 من الاتفاقية إلا بعد قيد الواقعة جناية، وصدور أمر الإحالة فى مصر بتاريخ 2/9/ 2008 وأن كانت السلطات القضائية فى دبى قد تداركت الأمر بعد ذلك، وقدم المحامى العام الأول القائم بأعمال النائب العام فى دبى طلباً بدون تاريخ إلى السلطات القضائية المصرية.
وخلص دفاع المتهم فى هذا الدفع إلى أن الدعوى الجنائية تعتبر غير مقبولة لعدم تقديم طلب من السلطات القضائية فى دبى بتوجيه الاتهام ومحاكمة المتهم الأول ومن شاركه فى الجريمة، عملاً بالمادتين 41، 43 من اتفاقية التعاون القضائى بين مصر والإمارات.
كما دفع ببطلان جميع التحقيقات التى أجراها رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام مصطفى خاطر قبل 20/8/2008 على سند من القول إن أعضاء المكتب الفنى للنائب العام لا يجوز لهم اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى أى قضية دون ندب خاص من النائب العام وأن مخالفة ذلك يصبح الإجراء باطلاً وأن تأشيرة النائب العام المدونة على خطاب «إنتربول القاهرة» فى 6/8/2008 بندب مصطفى خاطر لاتخاذ الإجراءات لا تعد ندباً لإجراء أى تحقيق وإنما كانت تنصرف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بطلب تسليم المتهم الأول محسن السكرى إلى دبى.
كما طالب الدفاع ببطلان استجواب المتهم الأول محسن السكرى بتاريخ 6/8/2008، بمعرفة مصطفى خاطر، رئيس النيابة، ذلك على سند من القول إن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بعدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود دون أن يكون معه محام يحضر معه التحقيق، إضافة إلى الدفع ببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين ندبتهم النيابة العامة فى مصر وفى دبى أو المحكمة من غير خبراء وزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعى،
وذلك على سند من القول إن المادة 139 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتى تسرى أحكامها على المسائل الجنائية تقضى بوجوب حلف الخبير غير المقيد اسمه فى الجدول اليمين أمام قاضى الأمور الوقتية بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً وكذلك استناداً إلى المواد 86 من قانون الإجراءات الجنائية والدفع ببطلان جميع التحقيقات التى أجريت فى المكتب الفنى للنائب العام فى مصر وبطلان قرار الإحالة تبعاً لذلك وعدم قبول الدعوى، وذلك على سند من القول بأن أحكام محكمة النقض قد استقرت على أنه عندما يتطلب القانون اعتماد شكوى أو طلب لتحريك الدعوى الجنائية، فلا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق، وإلا بطل التحقيق،
وأن أوامر القبض على الأشخاص أو تفتيشهم أو منعهم من التنقل أو السفر أو تقييد حريتهم بأى قيد دون ذلك هى إجراءات جنائية تمس الحرية الشخصية، ويتعين تنظيمها بقانون بأداة أدنى طبقا للمادة 41 من الدستور وأن هذا الإجراء فى حد ذاته يمس شخص المتهم عضو مجلس الشورى، مما يستتبع بطلان جميع التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بالنسبة له وانعدامها كلية وبطلان أى دليل مستمد منها وبطلان شهادة وتقارير الخبراء الذين ندبتهم المحكمة، وأنه لا يغير من الأمر صدور إذن مجلس الشورى بعد ذلك، وقال الدفاع إن ذلك يستتبع بطلان جميع التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بالنسبة للمتهم الثانى وبطلان قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات.
وقال الدفاع إن هناك العديد من الشبهات التى تضمنتها أقوال السكرى فى تحقيقات المكتب الفنى للنائب العام وأشار إلى أنهم رغم أنه سبق ودفع ببطلان هذه الأقوال بالنسبة للمتهم الأول والمتهم الثانى، ومع ذلك فإن المتهم الأول لم يعترف قط بارتكاب القتل ولا بانتوائه ذلك أصلاً وأن كل أقواله محض أكاذيب فى حق المتهم الثانى، والزعم بظهور المتهم الأول فى تسجيلات كاميرات المراقبة يوم 28/7/2008 يشكك الدفاع فى أن يكون الشخص الذى ظهر فى تسجيلات كاميرات المراقبة فى برج الرمال 1، 2 وكذلك تسجيلات كاميرات أبراج البحر وفندق هيلتون يوم 28/7/2008 وشكك فى أن يكون هذا الشخص هو المتهم الأول محسن السكرى، والشبهة التى تضمنتها شهادة المقدم سمير سعد صالح أمام المحكمة بأن محسن السكرى اعترف له عقب قيامه بالقبض عليه بأنه قتل المجنى عليها.
أشار الدفاع فى شرح هذه الشبهة بأنه سبق أن دفع ببطلان شهادة المذكور أمام المحكمة ومن باب الاحتياط فإنه يشكك فى مضمون شهادته المذكورة من أن المتهم الأول قد اعترف له بارتكاب جريمة قتل المجنى عليها بتحريض من المتهم الثانى، والشبهة التى تضمنتها واقعة شراء المتهم الأول قبيل يوم الحادث مطواة (Buck) وبنطلون رياضى وحذاء رياضى أسود ماركة نايك وواقعة ضبط الملابس المدممة فى صندوق الحريق.
وشكك الدفاع فى أقوال الدكتورة فريدة الشمالى بشأن استخراج البصمة المختلطة من ال«تى شيرت» الذى عثر عليه فى صندوق الحريق بالطابق 21 فى النيابة التى وقعت فيها الجريمة وكذلك شكك الدفاع فى أقوال ذات الدكتورة والعقيد خليل إبراهيم محمد المنصورى بشأن الآثار التى عثر عليها فى الغرفة التى كان ينزل فيها المتهم محسن السكرى فى فندق الواحة (الغرفة رقم 817) على سند من القول إنه قد تم العثور على أشياء مهمة تركها المتهم المذكور بالغرفة فى إشارة من الدفاع إلى أن بصمة الDNA الخاصة بالمتهم الأول قد رفعت من على تلك الأشياء التى تركها المتهم الأول بالغرفة وخاصة الكأس الذى استعمله حال وجوده بالغرفة
والذى يعتبر من أهم ما يستخلص منه الحامض النووى ثم تم إثبات تلك البصمة فى التقرير الذى وضعته الدكتورة فريدة الشمالى بهدف إيجاد أدلة وقرائن تدين المتهم الأول، وشكك الدفاع وطعن فى قول الدكتورة فريدة الشمالى بأنها أخذت مسحات من تحت إبط ال«تى شيرت» المضبوط فى صندوق الحريق ولم تجد بها عينة تصلح لاستخراج الحامض النووى، الأمر الذى يستدل منه الدفاع - من وجهة نظره - أن الدكتورة فريدة الشمالى قد اصطنعت التقرير المؤرخ 25/8/2008 استجابة لمطالب شرطة دبى وأن التقارير الطبية الاستشارية قد أجمعت على وجوب عدم التعويل على تقرير الDNA،
وأشار الدفاع إلى كل من الكس كاساكى ورياض العزاوى اللذين - قال الدفاع إنهما - تحيط بهما شكوك كثيرة فى قتل المجنى عليها أكبر من الشبهات التى تحيط بالمتهم الأول محسن السكرى وذلك على سند من القول إن المكالمات التليفونية والرسائل المتبادلة عبر الهاتف بين كل من المذكورين والمجنى عليها تدل على أن الأخيرة رغبت فى قطع علاقتها بالمدعو رياض العزاوى فأراد الانتقام منها بسبب أنه كان يستغلها مادياً فأوعز إلى صديقه الكس كاساكى بقتلها وأن الأخير تتطبق عليه الأوصاف التى وصف بها رجل الأمن الشخص الذى دخل برج الرمال صباح يوم الحادث.
وقدم الدفاع 45 حافظة مستندات أخرى الحافظة الأولى: طويت على تقرير طب شرعى استشارى وضع بمعرفة الدكتور إلهام فارس استعرض منه مصالح الدعوى وما قدم فيها من أدلة وتقارير طبية شرعية وانتهى منه إلى استحالة وقوع الجريمة فى الوقت الذى حددته التقارير فى الدعوى وفى مثل الفترة الزمنية المشار إليها وهى ثمانى دقائق وتولد شكوك حول من قام بقتل المجنى عليها هو الذى وضع الملابس المعثور عليها فى صندوق الحريق بها وأن العينة المختلطة للبصمة الوراثية التى كانت موجودة على ال«تى شيرت» وفحصت فى دبى واستهلكت بالكامل مما تعذر على الطب الشرعى فى مصر إعادة فحصها
وأن وصف الطبيب الشرعى لجثة المجنى عليها من حيث التيبس الرمى والرسوب الدموى ينبآن على أن الوفاة حدثت بين الساعة الثالثة والخامسة بعد ظهر يوم 28/7/2008 وليس ما بين الساعة الثامنة والتاسعة من ذات اليوم وأنه يتعذر فنياً حدوث الجرح الذى بمقدمة ويسار عنق المجنى عليها بالإضافة إلى الجرح النافذ بالساعد الأيمن للمجنى عليها أن يكون ذلك من مثل السكين المرسلة للفحص وأن نيابة دبى لم تعرض المدعو إليكس كاساكى على الطب الشرعى رغم وجود إصابات به.
الحافظة الثانية: طويت على تقرير طب شرعى استشارى موقع من الدكتور حميد الخفيف استعرض فيه وقائع الدعوى وما تم فيها من تقارير طبية شرعية وانتهى إلى أن مقتل المجنى عليها سوزان تميم حدث فيما بين الساعة الثالثة والخامسة عصر يوم 28/7/2008، وأن الآلة المستخدمة فى ارتكاب الحادث ليست من النوع السويسرى Buck وإنما من نوع آخر ذات نصل حاد هو جهة واحدة فقط ولذلك أحدثت الجروح الموصوفة فى تقرير الصفة التشريحية المتواجدة فى أعلى صدر المجنى عليها.
والحافظة الثالثة: طويت على تقرير طب شرعى استشارى موقع من الدكتور حميد الخفيف والدكتور ناجى الفضالى انتهيا فيه إلى عدم دقة تحليل البصمة الوراثية التى أجرتها الدكتورة فريدة الشمالى المأخوذة من الت«تى شيرت» وباقى الآثار مما أوقع الخبيرة المذكورة - حسب رأى التقدير الاستشارى - فى التخبط وعليه وهما يريان عدم الأخذ أو الاعتماد على تقرير الخبيرة فريدة الشمالى بشأن البصمة الوراثية.
الحافظة الرابعة: طويت على تقرير طبى استشارى تكميلى موقع الدكتور إلهام فارس انتهى فيه إلى ذات النتيجة التى خلص إليها فى تقريره السابق.
الحافظة الخامسة: طويت على تقرير طب شرعى استشارى موقع من الدكتور حميد الخفيف، علق فيه على التقرير الطبى الشرعى المرفق بالأوراق الصادر من الدكتور حازم شريف الذى ناظر جثة المجنى عيها وقام بتشريحها وشكك التقرير الاستشارى فى النتائج التى توصل إليها التقرير المذكور وانتهى إلى نتيجة حاصلها أن وفاة المجنى عليها حدثت فيما بين الساعة الثالثة والساعة الخامسة من عند يوم 28/7/2008.
الحافظة العاشرة: طويت على صورة ضوئية من شهادة ميلاد المحامى وائل بهجت مأمون ذكرى المدعى المدنى عن نفسه فى الدعوى الماثلة ثابت بها أنه من مواليد 1/1/1957 وصورة ضوئية من شهادة رسمية صادرة من كلية حقوق عين شمس ثابت بها أن المحامى وائل ذكرى حصل على ليسانس الحقوق عام 1982 ومستخرج رسمى من الحاسب الآلى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ثابت به أن المحامى وائل ذكرى له ملف تأمينى تحت رقم 19901099.
الحافظة رقم 11: طويت على بيان قال إنه مستخرج من شبكة الإنترنت عن الملابس ماركة مودكس وأنه يستدل منه على أن هذه الماركة هى لملابس حريمى.
الحافظة رقم 12: طويت على مستخرجات قال إنها مستخرجة من شبكة الإنترنت عن الملابس، قال إنها لماركة بروتست protest وأنه يستدل منها على أن هذه الملابس للجنسين الحريمى والرجالى.
الحافظة رقم 13: طويت على خطاب مؤرخ 17/2/2009 صادر من مدير الإدارة القانونية بشبكة أوراسكوم تليكوم رداً على خطاب من محامى المتهم الثانى أ/ فريد الديب ومعنون الخطاب أن المتهم الأول كان يعمل بالشركة المذكورة فى العراق وأنه اتهم بطلبه رشوة من شركة أخرى هناك ولذلك تم فصله واستدل الدفاع من ذلك على أن المتهم محسن السكرى رجل مخادع كذاب ويستغل موقفه فى الحصول أو محاولة الحصول على المال الحرام.
الحافظة رقم 14: طويت على شهادة صادرة من منتجع فورسيزونز شرم الشيخ مؤرخة ب19/11/2008 تضمنت أن المتهم الأول التحق بالعمل لدى المنتجع اعتباراً من 18/12/2001 فى وظيفة مدير أمن ثم تمت ترقيته مدير إدارة الأمن بالمنتجع اعتباراً من 1/11/2004 حتى انتهاء خدمته فى 31/5/2005.
الحافظة رقم 15: طويت على صورة خطاب مؤرخ 1/4/2008 موجه من المتهم الثانى بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى إلى حسين سيجوانى «إماراتى الجنسية»، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، يشكو فيه المتهم الثانى من قيام شركة داماك باستقطاب بعض العاملين بشركة مجموعة طلعت مصطفى.
الحافظة رقم 16: شهادة محررة بتاريخ 20/11/2008 صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بحكومة دبى يفيد أن المؤسسة الشرقية المتحدة للتوكيلات التجارية والتى طلبت تأشيرة دخول المتهم الأول محسن السكرى وضمنته هى مؤسسة فردية تجارية إماراتية مملوكة لشخص إماراتى الجنسية - ولا دخل للمتهم لثانى بها.
الحافظة رقم 17: خطاب مؤرخ 14/1/2009 صادر من شركة جوفى ترونيكس للتوكيلات التجارية المختصة لأجهزة التليفون المحمول ماركة «HTC» استدل منها الدفاع على أن التسجيلات التى قام بها المتهم الأول على تليفونه المذكور غير ممكنة فنياً وأنها مصطنعة بواسطة البرامج الإلكترونية.
الحافظة رقم 18: تضمنت خطاباً مؤرخاً 4/3/2009 صادراً من الرئيس التنفيذى للشؤون المالية لشركة المملكة التى يمكلها الوليد بن طلاب يفيد أن المتهم الثانى اجتمع مع الوليد بن طلال يوم الجمعة 1/8/2008 بدءا من الساعة التاسعة مساء لمدة ساعة ثم واصل المتهم الثانى الاجتماع مع الرئيس التنفيذى للشؤون المالية لشركة المملكة لمدة ساعتين ونصف الساعة ثم حضر المتهم الثانى والأمير الوليد بن طلال فى حوالى الساعة الثالثة والنصف صباحاً لتوقيع الاتفاقيتين اللتين تم الاتفاق عليهما.
الحافظة رقم 19: طويت على الصفحة الأولى من ملحق صحيفة نهضة مصر الصادرة فى يوم 16/2/2009 والمتضمنة أن بنك الإسكان يستحوذ على 70٪ من مشروع داماك.
الحافظة رقم 20: طويت على فاتورة إلكترونية صادرة من محل مجموعة دلت للتجارة فرع العبور نايكى تثبت شراء عدد 2 بنطال رجالى رقم كل منهما 258681m وفى خانة مقاس xxl.
الحافظة رقم 21: طويت على صورة ضوئية من العدد رقم 306 لسنة 39 من الجريدة الرسمية لحكومة دبى الصادر بتاريخ 30/6/2005.
الحافظة رقم 22: طويت على صورة من الجريدة الرسمية الحكومة دبى والذى نشر بشأن مقدمى الخدمات الأمنية ومستخدميها.
الحافظة رقم 23: طويت على صورة من أمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1998 الذى يحظر فى مادته الأولى مجرد حيازة أى آلة أو جسم أياً كان شكله.
الحافظة رقم 24: طويت على صورة من لائحة شروط ومواصفات البناء فى دبى والصادرة عن بلدية دبى.
الحافظة رقم 25: صورة من أوراق قضية المخدرات التى اتهم فيها عبدالستار تميم فى مصر، والتى صدر فيها قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى شهر يونيو سنة 2004، بالإضافة إلى 20 حافظة مستندات أخرى تضمنت أسطوانات مدمجة وأهداف عديدة قدمها الدفاع لهيئة المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.