رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد: نيابة النقض ترد علي طعون إعدام هشام طلعت والسكري
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 01 - 01 - 2010

تنفرد "روزاليوسف" بنشر مذكرة ورأي نيابة النقض في إعدام هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري في قضية مقتل المطربة سوزان تميم .
والمثير أن النيابة قبلت الطعون شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات مرة أخري أو بإقرار الحكم بإعدام المتهمين. مما يوحي بعدم انتهاء النيابة إلي رأي قطعي في القضية تاركة الأمر لمحكمة النقض.
كما رأت النيابة أن الحكم المطعون فيه يخلو من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويليه كما قال دفاع المتهمين. وردت النيابة في 284 ورقة علي ما جاء في 11 مذكرة عن المتهم "هشام طلعت" و3 مذكرات عن محسن السكري وجميع أوراق القضية والحكم الصادر فيها.
وقائع القضية
استهلت النيابة رأيها في الطعون المقدمة من دفاع المتهمين في قضية مقتل سوزان تميم بسرد وقائع القضية عن ارتباط المجني عليها سوزان بعلاقة عاطفية مع عادل معتوق صاحب شركة أوسكار للمطاعم والفنادق بباريس بعقد احتكار لمدة 5 سنوات ثم تزوجا وسرعان ما دبت الخلافات بينهما فطلبت منه الطلاق فرفض لابتزازها ثم غادرته وهربت إلي مصر وتعرفت علي المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال المصري الشهير فشغفها حباً وقام بكفالتها اجتماعيا وانفق عليها الأموال وسعي جاهدا في سبيل الزواج منها ثم أخذت النيابة في استكمال التطور الذي طرأ علي علاقة المجني عليها بالمتهم الثاني حتي أن كلف المتهم الأول بقتلها بعدما حصلت علي أموال كثيرة منه وقامت بتحويل بعض أمواله إلي حساباتها ببنوك سويسرا ورفضت الزواج منه، لأنه امتلك المال والشهرة والنفوذ والسلطة وظن أنه امتلك المجني عليها وعندما رفضت ذلك قرر الانتقام منها بقتلها.
بطلان إجراءات القبض
دفاع المتهمين أشار ببطلان القبض علي المتهم الأول محسن السكري وما يترتب عليه من إجراءات لحصوله في غير حالات التلبس وبدون إذن من النيابة العامة في مصر وبطلان شهادة المقدم سمير سعد الذي قام بالقبض عليه دون إنابة قضائية من السلطات المختصة في دبي وإذن ضبط واحضار من النيابة العامة.
رد النيابة: إن ذلك كله غير صحيح لأن تسليم المجرمين إجراء بمقتضاه تتخلي الدولة عن شخص موجود علي إقليمها لسلطات دولة أخري تطالب بتسليمه إليها لجريمة منسوبة إليه ارتكابها أو لتنفيذ عقوبة صادر ضده فيها حكم، وقد استقر العمل في مصر علي أن القرار الصادر بشأن التسليم عمل سيادي خاص بالسلطة التنفيذية المختصة فلا تتدخل فيه جهات القضاء وعلي ذلك فإن القبض المؤقت تمهيداً للتسليم لا تحكمه القواعد المنظمة للقبض العادي الذي تشرف عليه السلطات القضائية، وقد شهد المقدم سمير سعد الضابط بإدارة الشرطة الجنائية الدولية بأن العرف الدولي قد جري علي أن بمجرد وصول طلب التسليم يتم ضبط الشخص المطلوب تسليمه وعرضه علي مكتب النائب العام الذي يتخذ القرار المناسب بعد استجوابه، وكان ضبط المتهم هو الإجراء التمهيدي اللازم للعرض علي النيابة العامة بالإضافة إلي أن ضباط الشرطة الجنائية الدولية يتبعون مصلحة الأمن العام ومن ثم فإن اختصاصهم يشمل جميع الجرائم في جميع أنحاء الجمهورية ومهتمهم البحث عن الجرائم ومرتكبها ولهم صفة استدعاء أي شخص يشتبه فيه ويعتبر ذلك من الإجراءات التحفظية اللازمة في حالة تسليم المجرمين ويحق لهم القبض والحبس بناء علي طلب التسليم ذاته الذي يكون بناء علي اشتباه معقول بارتكاب الجريمة أو اتهام موجه إليه وهذا تنظمه الأعراف الدولية والمعاهدات الثنائية بين الدول وليست الإجراءات القضائية وهذا ما حدث مع المتهم محسن السكري وما كان ثابت في أوراق الدعوي أنه صدر أمر بضبطه وملاحقته دوليا والقبض عليه وأبلغ هذا القرار إلي الانتربول المصري من الانتربول بأبوظبي واستندت إليه السلطات القضائية بالإمارات بتهمة قتل سوزان تميم عمداً لذا فإن جميع الإجراءات التحفظية التي تقوم بها السلطة القائمة بتنفيذ إجراءات التسليم هي إجراءات سيادية إدارية وليس قضائية لأنها إجراءات استدلال لا يلحقها البطلان لذا فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد.
دفاع المتهمين: طالب ببطلان جميع التحقيقات التي أجريت بالمكتب العام قرارا بإدراج اسم الطاعن الثاني "هشام طلعت" علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول قبل صدور إذن من مجلس الشوري، كونه عضواً وله حصانة برلمانية.
رد النيابة: إن الدستور ينص علي أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلسي الشعب إلا بإذن سابق من المجلس والمقصود بالإجراءات الجنائية هنا هو الإجراءات الماسة بشخص عضو مجلسي الشعب والشوري كتكليفه بالحضور واستجوابه أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو اقامة الدعوي ضده أمام المحكمة الجنايئة قبل أن يأذن المجلس بذلك أما غير ذلك من إجراءات التحقيق غير الماسة بشخص عضو المجلس كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء وغيرها والتحقيق مع متهمين آخرين لا يلزم إذناً لجهة التحقيق أن تجريها دون انتظار لإذن المجلس.
وفي تلك القضية أمر المنع الذي أصدره النائب العام لا صلة له مطلقا بإجراءات التحقيق التي اجريت مع المتهم الأول محسن السكري الذي لا حصانة له ولم يشمله قرار المنع ولا تلك التي اتخذت ضد المتهم الثاني هشام طلعت عضو مجلس الشوري والتي لم تتخذ إلا بعد صدور إذن من مجلس الشوري بالتحقيق مع المتهم هشام بتاريخ 52/8/8002 وإن إجراءات التحقيق أو إحالة الدعوي ليست مرتبة مباشرة علي قرار المنع من السفر الأمر الذي يبطل الدفع وتطرحه المحكمة وتلتفت عنه ولا جدوي بالدفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجريت بالمكتب الفني للنائب العام وبطلان قرار الاحالة.
قرار المنع من السفر
دفاع المتهمين دفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام قبل 02/8/8002م لعدم وجود قرار بندبه للتحقيق إلا في ذلك التاريخ بينما هو باشر التحقيقات قبل ذلك التاريخ.
رد النيابة: هذا غير صحيح لأن الثابت أن كتاب انتربول القاهرة المؤرخ في 6/8/8002 المتضمن ضبط المتهم الأول محسن منير السكري بناء علي طلب انتربول أبوظبي لاتهامه في جناية قتل عمد بدبي قد عرض علي النائب العام فأشر عليه في ذات التاريخ بعبارة بندب السيد الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض وكان الثابت في هذه الأوراق أن ذلك المتهم مصري الجنسية ومن ثم فإنه لا يجوز للسلطات المصرية تسليمه إلي دولة الإمارات عملا بأحكام مواد الدستور الواردة في اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ودولة الإمارات، وأن المحكمة تطمئن إلي أن حقيقة الواقعة أن النائب العام أشر علي كتاب انتربول القاهرة المؤرخ في 6/8/8002 ندب الأساتذة مصطفي خاطر لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض ثم اتبعه في ذات التاريخ بقرار بندب الأستاذين خالد رستم ومصطفي خاطر وأشرف محمد سيد للتحقيق وإعداد القضية للتصرف وهو ما يدخل في ولاية النائب العام، لذا يكون الدفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام قبل 02/8/8002 غير سديد لأن النائب العام أشر بالتحقيق في 6/8 .
تضارب التواريخ
دفاع المتهمين: ببطلان استجواب السكري بتاريخ 6/8/8002 بمعرفة الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام لعدم ندبه محاميا للحضور معه في التحقيق إعمالا لحكم المادة 421/3 من قانون الإجراءات الجنائية.
رد النيابة: أن الفقرة الأولي من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين 145 لسنة 2006 و74 لسنة 2007 تنص أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور ما عدا في إحالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وقد استقر القضاء علي أن حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع وأن الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة قد اثبت في محضره المطعون عليه بالبطلان أن المتهم لم يدل باسم محاميه وأنه نظرا لحالة الاستعجال واعتراف المتهم فقد تعذر احضار أي المحامين والمقصود بذلك هو أنه نظرا لحالة السرعة خوفا من ضياع الأدلة المتولدة عن اعتراف المتهم فإنه المحقق لم يندب له محاميا ولم يدعه إلي الحضور فإن بذلك الاستجواب يكون صحيحا كما أن الثابت أنه عند استكمال استجواب المتهم بجلسة اليوم التالي بتاريخ 7/8/8002 تم في حضور محاميه الأستاذ عاطف المناوي بذلك يكون الدفع ببطلان الاستجواب باطل وعديم الجدوي.
التشكيك في تقارير الخبراء
دفاع المتهمين: الدفع ببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين ندبتهم النيابة العامة في مصر ودبي أو الذين ندبتهم المحكمة من غير خبراء وزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعي وهم المقدم مهندس أيمن محمود شوكت والمقدم مهندس محمد سامح محمد سليم والطبيب الشرعي الدكتور حازم متولي شريف والدكتورة فريدة الشمالي وبطلان شهادة كل منهم لعدم أداء كل منهم اليمين القانونية أمام المحكمة أو النيابة العامة قبل أداء المهمة التي ندبوا لها.
رد النيابة: هذا غير صحيح لأن المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ينص علي أنه يجوز الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء إذ استلزم اثبات الحالة ذلك وقد استقر القضاء علي أن من أدي يمينا عند مباشرته وظيفته يغني تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحكمة علي غرار ضابط الشرطة الذي أقسم بالله العظيم أن يحافظ مخلصًا علي النظام الجمهوري وأن يؤدي واجبه بالذمة والصدق أمام وزير الداخلية عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظائفه ومن ثم فقد أدي كل من هؤلاء الخبراء اليمين بالصيغة السابق بيانها أن يؤدي واجبه بالذمة والصدق" وهو ما يغني عن أدائه اليمين عند كل ما يندب له من مأموريات يؤديها من أعمال وظيفته لذا فليس يوجد ما يمنع من الأخذ بتقريرهم وأن الدفع ببطلان تقارير الخبراء غير سديد. فحص الحكم
فقالت النيابة: إنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا علي وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبتوها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من ثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ومن المقرر أيضا أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم بنصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخري وأن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه كما هو الحال من الدعوي المطروحة وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلي اعتراف المتهم الأول شاهد الإثبات بظروف الجريمة وملابساتها وأن محكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم من أي دور من التحقيقات ولو عدل المتهم بعد ذلك مادامت اطمأنت المحكمة إلي صحة اعترافه ومطابقته للحقيقة.
ولما كان ذلك والحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذي أخذ به الطاعن بالظروف والملابسات التي أحاطت بالجريمة وقد اطمأنت الحكم إلي مطابقة هذا الاعتراف للحقيقة فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ باعتراف المتهم وأن صلة الزمالة بين "الضباط" والسكري لا تمنع المحكمة من الأخذ بهذا الاعتراف. وبشأن ما تم في الدعوي من جمع استدلالات وأن مأمور الضبط القضائي لم يثبت كل ما يجريه من الدعوي من استدلالات.
في هذا الجزء أشارت النيابة إلي أن العيب في محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما به من عيب أو نقص لتقدير محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إقرار المتهم الأول محسن السكري بارتكابه واقعة القتل العمد بالاشتراك مع المتهم الثاني وأن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد وأن ما يثيره الطاعنان عن استناد الحكم علي أقوال شاهد الإثبات المقدم سمير سعد رغم عدم إثباته في محضر الاستدلالات لا يعتبر منازعة في القوة التدليلية لأقوال الشاهد بما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.
وأن أداة الجريمة المستخدمة ليست من الأركان الجوهرية فإن عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من الأدلة الموجودة في الدعوي ومن ثم يصبح ما يثيره الطاعن الأول محسن السكري في هذ الصدد غير مقبول.
النتيجة
تري نيابة النقض الجنائي قبول عرض النيابة العامة للقضية والطعن المقدم المحكوم عليهما شكلا وفي الموضوع ينتقض المطعون فيه والإعادة أو بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما هشام والسكري ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه فيما تقضي به من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط بجعلها مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف دولار ورفض الطعن فيما عدا ذلك حسبما هو موضح بهذه المذكرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.