ضوابط تلقي التبرعات في الدعاية الانتخاببة وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية    انتخابات النواب، تفاصيل مؤتمر جماهيري لدعم القائمة الوطنية بقطاع شرق الدلتا    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    وزير الري: تنفيذ 85% من مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي للدلتا الجديد    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين ويداهم عدة منازل بنابلس    اللجنة المصرية بغزة: استجابة فورية لدعم مخيمات النزوح مع دخول الشتاء    وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 64 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    هشام حنفي: محمد صبري عاشق للزمالك وعشرة 40 عاما    مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    تواجد أمني بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور    الطقس اليوم السبت.. تفاصيل حالة الجو ودرجات الحرارة المتوقعة    نانسي عجرم: أنا مدرسة قديمة مع بناتي في التربية وأحب الأصول.. وحياء البنت من الأنوثة    مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد سعد    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    وزير الصحة يستقبل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية    إلى جانب القلب والسكري، دراسة حديثة تحذر من مرض قاتل بسبب السمنة    طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، وصفة سهلة وغنية بالألياف    الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة ستجرى تجارب نووية قريبًا جدًا    اليوم.. نظر محاكمة 56 متهما بخلية التجمع    محاكمة خادمة بتهمة سرقة مخدومتها بالنزهة.. اليوم    رفع أسعار كروت شحن المحمول| شعبة الاتصالات تكشف "حقيقة أم شائعة"    مواجهات مرتقبة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 15 نوفمبر 2025    ضبط المتهم بصفع مهندس بالمعاش والتسبب في مصرعه بالهرم    الاتجار في أدوية التأمين الصحي «جريمة»    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة حلوان حول دور الرياضة في تعزيز الأمن القومي المصري    انفراد ل«آخرساعة» من قلب وادي السيليكون بأمريكا.. قناع ذكي يتحكم في أحلامك!    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    تفاصيل مشروعات السكنية والخدمية بحدائق أكتوبر    قتلى ومصابون باقتحام حافلة لمحطة ركاب في إستكهولم بالسويد (فيديو)    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    ترامب يعلن نيته اتخاذ إجراء قضائي ضد "بي بي سي" ويعلق على الرسوم الجمركية    أموال المصريين غنيمة للعسكر .. غرق مطروح بالأمطار الموسمية يفضح إهدار 2.4 مليار جنيه في كورنيش 2 كم!    استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات السبت 15 نوفمبر 2025    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    مستشار الرئيس الفلسطيني: الطريق نحو السلام الحقيقي يمر عبر إقامة الدولة الفلسطينية    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    عمرو عرفة يحتفل بزفاف ابنته بحضور ليلى علوي ومحمد ورامي إمام وحفيد الزعيم    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    "رقم واحد يا أنصاص" تضع محمد رمضان في ورطة.. تفاصيل    مسئول أمريكي: نزيد الضغط على أطراف الحرب بالسودان نحو محادثات لوقف القتال    صدمة في ريال مدريد.. فلورنتينو بيريز يتجه للتنحي    إلى موقعة الحسم.. ألمانيا تهزم لوكسمبورج قبل مواجهة سلوفاكيا على بطاقة التأهل    إبراهيم صلاح ل في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر    فرنسا: 5 منصات تجارية تبيع منتجات غير مشروعة    شتيجن يطرق باب الرحيل.. ضغوط ألمانية تدفع حارس برشلونة نحو الرحيل في يناير    تصعيد جديد.. الصين تتوعد اليابان ب"هزيمة ساحقة" وتحذر مواطنيها من السفر    حسام حسن: هناك بعض الإيجابيات من الهزيمة أمام أوزبكستان    بيان من مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للرد على مزاعم حالات الوفيات الجماعية    نانسي عجرم عن ماجد الكدواني: بيضحكنى ويبكينى فى نفس الوقت    شمال سيناء.. قوافل لطرق أبواب الناخبين    رئيس الطب الوقائى: نوفر جميع التطعيمات حتى للاجئين فى منافذ الدخول لمصر    النصر يحسم لقب كأس السوبر للبوتشيا بجامعة المنوفية    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية
نشر في الوفد يوم 11 - 04 - 2015

تتشكل الدولة من سلطات ثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ويوجد بالطبع رئيس للدولة هو رئيس الجمهورية في النظام الجمهوري!! وتنقسم أنواع رؤساء الجمهورية حسبما يتقرر له من سلطات ونظام وفقاً لدستور الدولة، الى النظام الرئاسي والنظام البرلماني والنظام البرلماسي وفي النظام الرئاسي يكون لرئيس الدولة عديد من
الاختصاصات والسلطات وعلى رأسها ما يمكن تسميته بالسلطات الرئاسية السيادية ومنها سلطات القائد الاعلى للقوات المسلحة وسلطة تعيين وإقالة الموظفين العموميين في كل اجهزة الدولة وضباط القوات المسلحة والشرطة واعضاء السلك الدبلوماسي والموظفين الاداريين والفنيين في وزارات وأجهزة الدولة ورجال القضاء والنيابة العامة وتعيين وإقالة رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين.. واعتماد أعضاء السلك الدبلوماسي بالدولة، ودعوة البرلمان الى اجتماع عادي او غير عادي وحل البرلمان وتعيين عدد يحدده الدستور من اعضاء البرلمان كما يختص الرئيس بإصدار القوانين والاعتراض عليها وبإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ولوائح الضبط وبقرارات انشاء وتنظيم المرافق العامة.
كما أن له سلطة اعلان حالة الطوارئ وانهاء هذه الحالة، وله أيضاً سلطة اعلان الحرب وتكليف القوات المسلحة بالقتال في الداخل والخارج ورئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة، ومجلس الدفاع الوطني، وللرئيس كذلك سلطة ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وله سلطة التصديق على الأحكام النهائية الصادرة بالاعدام والعفو عن العقوبة وتخفيفها.. الخ وقد كانت سلطات رئيس الدولة المصرية سواء في العهد الملكي أو العهد الناصري أو عهد السادات ومبارك هي السلطات الرئاسية السيادية والتنظيمية العليا في الدولة رغم اختلاف تسمية الرئيس من ملك الى رئيس جمهورية وقد كان الأمر كذلك في دستور سنة 1923 الملكي وفي الاعلان الدستوري لثورة يوليو سنة 1952 وفي دساتير سنة 1956 وسنة 1958 وسنة 1964 وسنة 1971 وفي الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011.
ولابد من معرفة هل قررت مواد الدستور الصادر سنة 2013 الذي اعدته لجنة الخمسين برئاسة السفير عمرو موسى النظام الرئاسي أم نظاماً آخر، كما يثير تحديد سلطات رئيس الدولة وتقييدها ونقل الأغلبية من السلطات الرئاسية السيادية التي يختص بها رئيس الجمهورية الى كل من مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وما الأهداف التي قصدت من هذا التغيير وما النتائج المترتبة عليه!! في تسيير وإدارة شئون الدولة؟!
وقد نص هذا الدستور في مواده علي أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به!! وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 102 من هذا الدستور علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5٪ ويحدد القانون كيفية ترشيحهم!! ويجوز للرئيس في الظروف الاستثنائية أن يطلب عقد مجلس النواب في غير مدينة القاهرة، وطبقاً للمادة 115 فانه يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر ويفض الرئيس دور الاجتماع بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة!!
وطبقاً للمادة 116 يجوز لرئيس الجمهورية دعوة الاجتماع غير العادي وللرئيس أن يطلب انعقاد المجلس في جلسة سرية، وقد اجازت المادة 112 لرئيس الجمهورية اقتراح مشروعات القوانين وللرئيس حق اصدار القوانين والاعتراض عليها «م 123» ونصت المادة 137 على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب!!.. الخ» ونصت المادة 140 في فقرتها الثانية على أنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة!!».
ونصت المادة 145 على أنه يتعين أن يقدم رئيس الجمهورية اقرار ذمة مالية عند توليه منصبه وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر الإقرار بالجريدة الرسمية ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة أو نياشين أو أنواط وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة»!!
ونصت المادة 146 على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب او الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما عد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً.. وفي حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.. الخ»
وطبقاً للمادة 147 فإن لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس وأجازت المادة «149» لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الامور المهمة ويتولى الرئيس رئاسة الاجتماع الذي يحضره!!
ونصت المادة 150 على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين بالدستور!!
ولرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب بعد افتتاح دور انعقاده العادي السنوي ويجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل اخرى للمجلس!! وقد أناطت المادة 156 برئيس الجمهورية تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة!! وفي جميع الاحوال لا يجوز ابرام أية معاهدة تخالف احكام الدستور ويترتب عليها التنازل عن أي جزء من الدولة، والبقية في المقال التالي.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.