5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية
نشر في الوفد يوم 11 - 04 - 2015

تتشكل الدولة من سلطات ثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ويوجد بالطبع رئيس للدولة هو رئيس الجمهورية في النظام الجمهوري!! وتنقسم أنواع رؤساء الجمهورية حسبما يتقرر له من سلطات ونظام وفقاً لدستور الدولة، الى النظام الرئاسي والنظام البرلماني والنظام البرلماسي وفي النظام الرئاسي يكون لرئيس الدولة عديد من
الاختصاصات والسلطات وعلى رأسها ما يمكن تسميته بالسلطات الرئاسية السيادية ومنها سلطات القائد الاعلى للقوات المسلحة وسلطة تعيين وإقالة الموظفين العموميين في كل اجهزة الدولة وضباط القوات المسلحة والشرطة واعضاء السلك الدبلوماسي والموظفين الاداريين والفنيين في وزارات وأجهزة الدولة ورجال القضاء والنيابة العامة وتعيين وإقالة رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين.. واعتماد أعضاء السلك الدبلوماسي بالدولة، ودعوة البرلمان الى اجتماع عادي او غير عادي وحل البرلمان وتعيين عدد يحدده الدستور من اعضاء البرلمان كما يختص الرئيس بإصدار القوانين والاعتراض عليها وبإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ولوائح الضبط وبقرارات انشاء وتنظيم المرافق العامة.
كما أن له سلطة اعلان حالة الطوارئ وانهاء هذه الحالة، وله أيضاً سلطة اعلان الحرب وتكليف القوات المسلحة بالقتال في الداخل والخارج ورئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة، ومجلس الدفاع الوطني، وللرئيس كذلك سلطة ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وله سلطة التصديق على الأحكام النهائية الصادرة بالاعدام والعفو عن العقوبة وتخفيفها.. الخ وقد كانت سلطات رئيس الدولة المصرية سواء في العهد الملكي أو العهد الناصري أو عهد السادات ومبارك هي السلطات الرئاسية السيادية والتنظيمية العليا في الدولة رغم اختلاف تسمية الرئيس من ملك الى رئيس جمهورية وقد كان الأمر كذلك في دستور سنة 1923 الملكي وفي الاعلان الدستوري لثورة يوليو سنة 1952 وفي دساتير سنة 1956 وسنة 1958 وسنة 1964 وسنة 1971 وفي الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011.
ولابد من معرفة هل قررت مواد الدستور الصادر سنة 2013 الذي اعدته لجنة الخمسين برئاسة السفير عمرو موسى النظام الرئاسي أم نظاماً آخر، كما يثير تحديد سلطات رئيس الدولة وتقييدها ونقل الأغلبية من السلطات الرئاسية السيادية التي يختص بها رئيس الجمهورية الى كل من مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وما الأهداف التي قصدت من هذا التغيير وما النتائج المترتبة عليه!! في تسيير وإدارة شئون الدولة؟!
وقد نص هذا الدستور في مواده علي أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به!! وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 102 من هذا الدستور علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5٪ ويحدد القانون كيفية ترشيحهم!! ويجوز للرئيس في الظروف الاستثنائية أن يطلب عقد مجلس النواب في غير مدينة القاهرة، وطبقاً للمادة 115 فانه يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر ويفض الرئيس دور الاجتماع بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة!!
وطبقاً للمادة 116 يجوز لرئيس الجمهورية دعوة الاجتماع غير العادي وللرئيس أن يطلب انعقاد المجلس في جلسة سرية، وقد اجازت المادة 112 لرئيس الجمهورية اقتراح مشروعات القوانين وللرئيس حق اصدار القوانين والاعتراض عليها «م 123» ونصت المادة 137 على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب!!.. الخ» ونصت المادة 140 في فقرتها الثانية على أنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة!!».
ونصت المادة 145 على أنه يتعين أن يقدم رئيس الجمهورية اقرار ذمة مالية عند توليه منصبه وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر الإقرار بالجريدة الرسمية ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة أو نياشين أو أنواط وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة»!!
ونصت المادة 146 على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب او الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما عد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً.. وفي حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.. الخ»
وطبقاً للمادة 147 فإن لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس وأجازت المادة «149» لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الامور المهمة ويتولى الرئيس رئاسة الاجتماع الذي يحضره!!
ونصت المادة 150 على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين بالدستور!!
ولرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب بعد افتتاح دور انعقاده العادي السنوي ويجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل اخرى للمجلس!! وقد أناطت المادة 156 برئيس الجمهورية تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة!! وفي جميع الاحوال لا يجوز ابرام أية معاهدة تخالف احكام الدستور ويترتب عليها التنازل عن أي جزء من الدولة، والبقية في المقال التالي.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.