تتشكل الدولة من سلطات ثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ويوجد بالطبع رئيس للدولة هو رئيس الجمهورية في النظام الجمهوري!! وتنقسم أنواع رؤساء الجمهورية حسبما يتقرر له من سلطات ونظام وفقاً لدستور الدولة، الى النظام الرئاسي والنظام البرلماني والنظام البرلماسي وفي النظام الرئاسي يكون لرئيس الدولة عديد من الاختصاصات والسلطات وعلى رأسها ما يمكن تسميته بالسلطات الرئاسية السيادية ومنها سلطات القائد الاعلى للقوات المسلحة وسلطة تعيين وإقالة الموظفين العموميين في كل اجهزة الدولة وضباط القوات المسلحة والشرطة واعضاء السلك الدبلوماسي والموظفين الاداريين والفنيين في وزارات وأجهزة الدولة ورجال القضاء والنيابة العامة وتعيين وإقالة رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين.. واعتماد أعضاء السلك الدبلوماسي بالدولة، ودعوة البرلمان الى اجتماع عادي او غير عادي وحل البرلمان وتعيين عدد يحدده الدستور من اعضاء البرلمان كما يختص الرئيس بإصدار القوانين والاعتراض عليها وبإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ولوائح الضبط وبقرارات انشاء وتنظيم المرافق العامة. كما أن له سلطة اعلان حالة الطوارئ وانهاء هذه الحالة، وله أيضاً سلطة اعلان الحرب وتكليف القوات المسلحة بالقتال في الداخل والخارج ورئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة، ومجلس الدفاع الوطني، وللرئيس كذلك سلطة ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وله سلطة التصديق على الأحكام النهائية الصادرة بالاعدام والعفو عن العقوبة وتخفيفها.. الخ وقد كانت سلطات رئيس الدولة المصرية سواء في العهد الملكي أو العهد الناصري أو عهد السادات ومبارك هي السلطات الرئاسية السيادية والتنظيمية العليا في الدولة رغم اختلاف تسمية الرئيس من ملك الى رئيس جمهورية وقد كان الأمر كذلك في دستور سنة 1923 الملكي وفي الاعلان الدستوري لثورة يوليو سنة 1952 وفي دساتير سنة 1956 وسنة 1958 وسنة 1964 وسنة 1971 وفي الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011. ولابد من معرفة هل قررت مواد الدستور الصادر سنة 2013 الذي اعدته لجنة الخمسين برئاسة السفير عمرو موسى النظام الرئاسي أم نظاماً آخر، كما يثير تحديد سلطات رئيس الدولة وتقييدها ونقل الأغلبية من السلطات الرئاسية السيادية التي يختص بها رئيس الجمهورية الى كل من مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وما الأهداف التي قصدت من هذا التغيير وما النتائج المترتبة عليه!! في تسيير وإدارة شئون الدولة؟! وقد نص هذا الدستور في مواده علي أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به!! وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 102 من هذا الدستور علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5٪ ويحدد القانون كيفية ترشيحهم!! ويجوز للرئيس في الظروف الاستثنائية أن يطلب عقد مجلس النواب في غير مدينة القاهرة، وطبقاً للمادة 115 فانه يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر ويفض الرئيس دور الاجتماع بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة!! وطبقاً للمادة 116 يجوز لرئيس الجمهورية دعوة الاجتماع غير العادي وللرئيس أن يطلب انعقاد المجلس في جلسة سرية، وقد اجازت المادة 112 لرئيس الجمهورية اقتراح مشروعات القوانين وللرئيس حق اصدار القوانين والاعتراض عليها «م 123» ونصت المادة 137 على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب!!.. الخ» ونصت المادة 140 في فقرتها الثانية على أنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة!!». ونصت المادة 145 على أنه يتعين أن يقدم رئيس الجمهورية اقرار ذمة مالية عند توليه منصبه وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر الإقرار بالجريدة الرسمية ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة أو نياشين أو أنواط وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة»!! ونصت المادة 146 على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب او الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما عد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً.. وفي حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.. الخ» وطبقاً للمادة 147 فإن لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس وأجازت المادة «149» لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الامور المهمة ويتولى الرئيس رئاسة الاجتماع الذي يحضره!! ونصت المادة 150 على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين بالدستور!! ولرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب بعد افتتاح دور انعقاده العادي السنوي ويجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل اخرى للمجلس!! وقد أناطت المادة 156 برئيس الجمهورية تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة!! وفي جميع الاحوال لا يجوز ابرام أية معاهدة تخالف احكام الدستور ويترتب عليها التنازل عن أي جزء من الدولة، والبقية في المقال التالي. رئيس مجلس الدولة الأسبق