تحسم محكمة النقض، غداً الخميس، الطعن المقدم من النيابة، على أحكام البراءة الصادرة بحق الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى محاكمة القرن، التى تضم قضايا قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل، وفيلات شرم الشيخ، التى قضت فيها محكمة الجنايات، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه جمال وعلاء. يأتى ذلك فى ضوء «الرأى الاستشارى» المقدم من نيابة محكمة النقض، برئاسة المستشار سعيد برغوت، على أحكام البراءة الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، بتبرئة ساحة «مبارك» ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلى، ومساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم، من التهم الموجهة لهم فى محاكمة القرن، حسبما أكد مصدر قضائي. وصاحبت نظر طلبات الطعن المقدمة من النيابة العامة، حالة من الجدل القانونى فيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة، والإجراءات المقرر اتخاذها فى حال صدور قرار برفض أو قبول الطعن، والتى سيحددها الحكم المرتقب صدوره اليوم، من محكمة النقض. وفى هذا الصدد اتفق عدد من فقهاء القانون، على أنه فى حال قبول الطعن شكلًا، ستتم إعادة محاكمة مبارك أمام دائرة الموضوع بمحكمة النقض، باعتبار أنها تتم للمرة الثانية، فيما لا يزال مكان انعقاد إعادة المحاكمة، يشوبه حالة من الضبابية الشديدة، بسبب إجراءات التأمين المصاحبة للمحاكمة، والتى لا تتناسب مع دار القضاء العالى الكائنة فى قلب القاهرة، أما إذا انعقدت المحكمة خارج دار القضاء، فستكون سابقة هى الأولى من نوعها، إذا ما قرر ذلك مجلس القضاء الأعلى. من جانبه قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، المحامى بالنقض وسكرتير عام حزب الوفد، إن طعون النيابة تواجه 3 سيناريوهات، وهو أن ترفض المحكمة الطعن موضوعًا، وفى هذه الحالة تكون أحكام البراءة أصبحت باتة ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من أوجه الطعن، موضحاً ان هذا هو الفارق بين الحكم البات والنهائى، والذى تستقر به المراكز القانونية للخصوم ومنها المتهمون، وتأسيسًا على ذلك يصبح الحكم الصادر بالبراءة هو عنوان الحقيقة. وأضاف أبو شقة فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أن السيناريو الثانى يتمثل فى صدور قرار بقبول الطعن، وفى هذه الحالة تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الموضوع أمامها، ويصبح من حقها قانونًا اتخاذ جميع الإجراءات التى تتخذها محكمة الموضوع، والحكم الصادر عنها يكون حكمًا باتا ونهائيًا. وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث، أشار سكرتير عام حزب الوفد، إلى أن تعديل المادة رقم 74 لسنة 2007 بالقانون رقم 57 لسنة 1957، والخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتى يمكن من خلاله أن تفصل المحكمة فى «الموضوع» دون تحديد جلسة موضوعية، فى حال قبلت الطعن وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها.