قبيل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات البرلمانية, لنقل سلطة التشريع إليه, وافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضى، فى اجتماعه الأسبوعى على مشروع قانون, بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بسماع الشهود مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة وهي المواد التي كان تجاوزها أو مخالفتها سببًا في الطعن أمام الدرجة الأعلى أو أمام محكمة النقض، حيث يصبح من حق القاضي التجاوز عن سماع الشهود، سواء شهود الإثبات الذين تقدمهم النيابة أم شهود النفي الذين يقدمهم دفاع المتهمين، مما يهدر أهم شروط وقواعد المحاكمة العادلة، ويغل أيدي المحاكم في الدرجة الأعلى وحق المدانين في الطعن عليه باعتبار أن عدم سماع الشهود يصبح قانونيًّا وفقًا لهذا التعدي. وشملت التعديلات المادتين 277و 289من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون الأمر كله فى استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة، دون معقب عليها بحسب أنها هى التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة . وحول جدوى تلك التعديلات استطلعت بوابة الوفد آراء عدد من خبراء القانون بمصر وكان التقرير التالى: وصف الدكتور محمود كبيش الأستاذ بالقانون الجنائى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق القرار الخطأ تماما، مضيفا أن هذا التعديل غير موفق وبمثابة إخلال بحق أصيل من حقوق الدفاع ولا يتفق مع اتفاقيات المواثيق الدولية. وأكد كبيش في تصريحاته لبوابة الوفد أن القرار يقلص من دور محكمة النقض فى فرض رقابتها على القوانين من حيث الشكل والإجراءات مؤكدا أنه معيب دستوريا ويضر بثوابت العدالة.