دعم حرية المعلومات.. رؤية تنويرية أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الإعلام    موعد المولد النبوي الشريف في مصر 2025.. إجازة 3 أيام وأجواء روحانية مميزة    رئيس «الأعلى للإعلام» يوجه بعقد ورشة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي على أكثر من يوم    20 جنيهاً ارتفاعاً في أسعار الذهب محلياً.. والأوقية تقفز 35 دولاراً خلال أسبوع    "الجلاد ستيل" يضخ 3 مليارات للتوسع في الإنتاج وزيادة حصته التصديرية    موعد صرف معاشات سبتمبر 2025.. اعرف الجدول والأماكن    بين المزايا والتحديات.. كل ما تريد معرفته عن السيارات الكهربائية    نتنياهو: شروط حماس للتوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها    زلزال تركيا | تسجيل 3 هزات ارتدادية.. والمواطنون يتوجهون للحدائق    هزة أرضية على بعد 877 كيلو مترا شمال مطروح بقوة 6.2 ريختر    منتخب ناشئات السلة يفوز على الجزائر في افتتاح مشواره بالبطولة العربية    انطلاق مباراة فاركو وإنبي في الدوري    من تغريدة الاتحاد الأوروبي إلى رد الجيش الإسرائيلي.. قصة تضامن صلاح مع "بيليه فلسطين"    داروين يسجل في أول ظهور له مع الهلال.. وتواجد لاعب منتخب مصر    خوسيه ريبيرو يبلغ محمد يوسف رسالة هامة بشأن لاعبي الأهلي    المشدد 7 سنوات لعاطلين تسببا في مقتل شخصين بحادث على الطريق الصحراوي    التضامن الاجتماعي تنفذ 6 قوافل طبية توعوية لخدمة سكان مشروعات السكن البديل    68 غرزة فى وجه الأشقاء.. مشاجرة عنيفة وتمزيق جسد ثلاثة بالبساتين    كل ما تريد معرفته عن ChatGPT-5.. كيف تستفيد منه في عملك؟    «فلاش باك» الحلقة 2 | رسائل من الموتى.. صوت مألوف وزمن مختلف    رنا رئيس تنضم ل أبطال فيلم سفاح التجمع بطولة أحمد الفيشاوي    ليست كل المشاعر تُروى بالكلمات.. 5 أبراج يفضلون لغة التواصل الجسدي    «فاطمة المعدول» الحائزة على تقديرية الأدب: أحلم بإنشاء مركز لإبداع الأطفال    "فلاش باك" يتصدر نسب المشاهدة على منصة Watch It بعد عرض الحلقة الأولى    "ملف اليوم" يكشف روايات الاحتلال المضللة لتبرئة نفسه من جرائم غزة    صاحبه الفرح الأسطوري ومهرها ب60 مليون.. 20 صور ومعلومات عن يمنى خوري    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    طريقة عمل الحجازية فى البيت بمكونات بسيطة    وزير الصحة يوجه بتسريع الاستجابة لاحتياجات المرضى ومتابعة نظام التقييم الدوري للعاملين    سعر مواد البناء مساء اليوم 10 أغسطس 2025    حجز متهم بإتلاف سيارة لتشاجره مع مالكها بالبساتين    وظائف خالية اليوم الأربعاء.. فرص عمل بمختلف المحافظات    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    أين هم الآن «معتصمو رابعة والنهضة» ؟    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    «الصحة» تنظم زيارة لمستشار الرئيس الكولومبي لتفقد منشآت طبية    بعد توجيه السيسي بحل مشكله معاشات ماسبيرو.. "المسلماني": نشكر الرئيس    تأجيل محاكمة 29 متهما بالهيكل الإداري للإخوان    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    محافظ بورسعيد يستقبل الطفلة فرح ويعد بفتح حساب التضامن فى اسرع وقت    شاهد.. لحظة تحرك شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة    الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    العراق يرحب باتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن    لتقصيرهم في العمل.. إحالة عاملين بالمركز التكنولوجي بأبوحماد بالشرقية للتحقيق    ضبط 5488 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    الأزهر يعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2025 للقسمين العلمي والأدبي    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    فران جارسيا يربح رهان ألونسو ويثبت أقدامه في ريال مدريد    «الصحة» تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية خلال 2025    مقتل 6 جنود لبنانيين بانفجار ذخائر أثناء محاولة تفكيكها في جنوب لبنان    بيونج يانج تحذو حذو سول في تفكيك مكبرات الصوت على طول الحدود    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    الهلال السعودي يعلن رسميًا التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز حتى 2028    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي (35)
نشر في الوفد يوم 14 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث السابق والذي تعرضنا في مقالات سابقة إلي الهدف الذي يرمي إليه أي تشريع عقابي سواء أكان موضوعياً أم اجرائياً وهو أن نكون أمام نصوص عقابية موضوعية رادعة تتحقق بها المواءمة بين حجم الخطر أو الضرر الناجم عن الفعل وبين العقوبة الزاجرة والرادعة لهذا الفعل.
وكذلك الحال بالنسبة للإجراءات الحاكمة للمحاكمة من ضرورة أن تكون منصفة وناجزة علي نحو تستقر فيه المراكز القانونية لخصوم الدعوي الجنائية وعلي وجه الخصوص المتهم علي نحو ناجز وسريع يتلافي أوجه القصور التي أفرزها الواقع والتطبيق العملي للنصوص الاجرائية الحاكمة لاجراءات المحاكمة.
وقد أدلينا برأينا فيما رأيناه مفيداً للعدالة ومحققاً لسرعة المحاكمات الناجزة من ضرورة الفصل بين سلطة التحقيق والإحالة واقترحنا عودة نظام مستشار الإحالة ونصوصه الإجرائية بضماناته التي نص عليها قانون الاجراءات الجنائية قبل إلغاء هذا النظام سنة 1981 وأن تكون عودته بثوب جديد واجراءات جديدة أوضحناها في المقالات السابقة بما يحقق سرعة الفصل في القضايا بأعلي ضمانات للمتهم تحت مسمي قضاء الإحالة.. وبما يضمن إحالة الدعوي إلي المحكمة منقاة وجاهزة للفصل فيها دونما طلبات من الدفاع لتحقيق أوجه دفاعه أو التي تري المحكمة بدورها تحقيقها وصولاً إلي الحقيقة وبداية لصواب وتلافياً لأوجه القصور التي تكون قد شابت التحقيقات الابتدائية كاجراء المعاينات التصويرية أو سماع شهود جدد أو إعادة سماع شهود الإثبات أو تحقيق دليل فني وكل ذلك كان يستغرق ويستنفد وقتاً طويلاً تطول معه المحاكمات الجنائية التي من شأن نظام قاضي الإحالة بتفصيلاته التي أوضحناها في المقالات السابقة أن يتلافي كل هذا العطل في اجراءات المحاكمة مع تحقيق الغرض الأسمي وهو المحاكمة العادلة المنصفة.
كما اقترحنا إلغاء الأحكام الغيابية في الجنايات وأن تكون جميع الأحكام حضورية لما في نظام إعادة الاجراءات في أحكام محكمة الجنايات الغيابية والتي نظمتها المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية من عيوب أفرزها التطبيق العملي علي نحو يعرقل الفصل في القضايا وأسفر التطبيق العملي عن نتائج صادمة للعدالة لا يتحقق معها مبدأ المساواة بين المتهمين الذين تتساوي مراكزهم القانونية وقد عرضنا لكل ذلك تفصيلاً.
وقد انتهينا إلي ضرورة تفعيل نص المادتين 96، 240 من الدستور واستصدار القوانين التي أشارت إليها المادتان لتنظم اجرائياً الطعن بالاستئناف علي الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة الجنايات بما لازمه قانوناً كما عرضنا لذلك من ضرورة تعديل قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض ليكون الطعن بالنقض لمرة واحدة في الأحكام التي تصدر من محكمة الجنايات المستأنفة فإذا ما قبلت الطعن موضوعاً عليها أن تفصل في الموضوع علي غرار ما هو متبع بالنسبة للأحكام التي تصدر طبقاً لقانون المحاكم الاقتصادية.
أما الطعون في الجنايات لأول مرة فنري أن نكون أمام نص تشريعي مستحدث بإحالة هذه الطعون إلي محكمة الجنايات المستأنفة ليحظي فيه المتهم بما يصبو إليه من إعادة محاكمته أمام دائرة أعلي.
هذا ما ارتأيناه من واقع خبرة عملية كرأي متواضع نبسطه علي بساط البحث علي أمل في أن نكون أمام إصلاح تشريعي يحقق الهدف الأسمي الذي نصبو إليه وهو هدف الجميع وهو العدالة.
وللحديث بقية بإذن الله تعالي.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.