قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرارات الإزالة الخاصة بمائة مبنى مخالف بمدن وقرى محافظة البحيرة لإقامتها بدون ترخيص ولخطورتها على الأرواح وألزمت المخالفين بالمصروفات. قالت المحكمة ان قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بسط أحكامه على أنواع العمران كافة بوحدات الإدارة المحلية وهى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ومن ثم فإن أعمال البناء بالقرى كافة صارت تخضع لأحكام هذا القانون على عكس ما كان مقررا فى قانون تنظيم البناء القديم لعام 1976، وقد حظر المشرع إنشاء اى مبانٍ او منشآت او إقامة اى أعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها او ترميمها او إجراء اى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، كما أوجب المشرع ان يتم تنفيذ البناء او القيام بالاعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص. وأضافت المحكمة ان الخروج على هذه القواعد المتقدمة توجب وقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى بقرار مسبب من الجهة الادارية المشار اليها على ان يعقبه صدور قرار مسبب من المحافظ المختص او من ينيبه بازالتها او تصحيحها اذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة او امن السكان او المارة او الجيران, فى حين يصدر المحافظ وحده دون غيره ودون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بايقاف الأعمال قراراً بإزالة المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص والاعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والأعمال المتعدية على خطوط التنظيم ومناطق الردود وكذا الأعمال المخالفة لتوفير أماكن إيواء السيارات والمباني والمنشآت التى تقع خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة او القرية. اختتمت المحكمة حكمها المهم انه فى سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وأمنهم واحترام أحكام القانون يجب على المحافظين السعى الدائم والدائب الى جعل قرارات الإزالة واقعا ملموسا على ارض الواقع لا مجرد إصدارها دون تنفيذ.