قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة ، بتأييد قرارات الإزالة الخاصة بمائة مبنى مخالف بمدن وقرى محافظة البحيرة لإقامتها بدون ترخيص ولخطورتها على الأرواح وألزمت المخالفين المصروفات . قالت المحكمة إن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بسط إحكامه على كافة أنواع العمران بوحدات الإدارة المحلية وهى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ومن ثم فان كافة أعمال البناء بالقرى صارت تخضع لإحكام هذا القانون على عكس ما كان مقررا في قانون تنظيم البناء القديم لعام 1976 وقد حظر المشرع إنشاء أي مبان أو منشآت أو إقامة أي أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كما اوجب المشرع أن يتم تنفيذ البناء أو القيام بالأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص . وأضافت المحكمة أن الخروج على هذه القواعد المتقدمة توجب وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري بقرار مسبب من الجهة الإدارية المشار إليها على أن يعقبه صدور قرار مسبب من المحافظ المختص أو من ينيبه بإزالتها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو امن السكان أو المارة أو الجيران , في حين يصدر المحافظ وحده دون غيره ودون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال قرارا بإزالة المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشات والأعمال التي تقام بدون ترخيص والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والأعمال المتعدية على خطوط التنظيم ومناطق الردود وكذا الأعمال المخالفة لتوفير أماكن إيواء السيارات والمباني والمنشات التي تقع خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية. واختتمت المحكمة حكمها المهم انه في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وأمنهم واحترام أحكام القانون يجب على المحافظين السعي الدائم والدائب إلى جعل قرارات الإزالة واقعا ملموسا على ارض الواقع لا مجرد اصدراها دون تنفيذ. قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة ، بتأييد قرارات الإزالة الخاصة بمائة مبنى مخالف بمدن وقرى محافظة البحيرة لإقامتها بدون ترخيص ولخطورتها على الأرواح وألزمت المخالفين المصروفات . قالت المحكمة إن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بسط إحكامه على كافة أنواع العمران بوحدات الإدارة المحلية وهى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ومن ثم فان كافة أعمال البناء بالقرى صارت تخضع لإحكام هذا القانون على عكس ما كان مقررا في قانون تنظيم البناء القديم لعام 1976 وقد حظر المشرع إنشاء أي مبان أو منشآت أو إقامة أي أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كما اوجب المشرع أن يتم تنفيذ البناء أو القيام بالأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص . وأضافت المحكمة أن الخروج على هذه القواعد المتقدمة توجب وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري بقرار مسبب من الجهة الإدارية المشار إليها على أن يعقبه صدور قرار مسبب من المحافظ المختص أو من ينيبه بإزالتها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو امن السكان أو المارة أو الجيران , في حين يصدر المحافظ وحده دون غيره ودون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال قرارا بإزالة المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشات والأعمال التي تقام بدون ترخيص والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والأعمال المتعدية على خطوط التنظيم ومناطق الردود وكذا الأعمال المخالفة لتوفير أماكن إيواء السيارات والمباني والمنشات التي تقع خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية. واختتمت المحكمة حكمها المهم انه في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وأمنهم واحترام أحكام القانون يجب على المحافظين السعي الدائم والدائب إلى جعل قرارات الإزالة واقعا ملموسا على ارض الواقع لا مجرد اصدراها دون تنفيذ.