في مجال احكام الرقابة علي المباني المخالفة التي تودي بارواح الابرياء قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرارات الازالة الخاصة بمائة مبني مخالف بمدن وقري محافظة البحيرة لاقامتها بدون ترخيص ولخطورتها علي الارواح والزمت المخالفين المصروفات قالت المحكمة ان قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بسط احكامه علي كافة انواع العمران بوحدات الادارة المحلية وهي المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقري ومن ثم فان كافة اعمال البناء بالقري صارت تخضع لاحكام هذا القانون علي عكس ما كان مقررا في قانون تنظيم البناء القديم لعام 1976 وقد حظر المشرع انشاء اي مبان او منشات او اقامة اي اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها او ترميمها او اجراء اي تشطيبات خارجية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كما اوجب المشرع ان يتم تنفيذ البناء او القيام بالاعمال المرخص بها وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص واضافت المحكمة ان الخروج علي هذه القواعد المتقدمة توجب وقف الاعمال المخالفة بالطريق الاداري بقرار مسبب من الجهة الادارية المشار اليها علي ان يعقبه صدور قرار مسبب من المحافظ المختص او من ينيبه بازالتها او تصحيحها اذا كانت تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة او امن السكان او المارة او الجيران, في حين يصدر المحافظ وحده دون غيره ودون التقيد بالاحكام والاجراءات الخاصة بايقاف الاعمال قرارا بازالة المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشات والاعمال التي تقام بدون ترخيص والاعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والاعمال المتعدية علي خطوط التنظيم ومناطق الردود وكذا الاعمال المخالفة لتوفير اماكن ايواء السيارات والمباني والمنشات التي تقع خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة او القرية واختتمت المحكمة حكمها المهم انه في سبيل الحفاظ علي ارواح المواطنين وامنهم واحترام احكام القانون يجب علي المحافظين السعي الدائم والدائب الي جعل قرارات الازالة واقعا ملموسا علي ارض الواقع لا مجرد اصدراها دون تنفيذ