أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين تلقيه خطابا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى يقضى بعدم تجديد وثيقة التأمين للحوادث الشخصية للمسافرين على الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم بنهاية يونيو الجارى والتى تغطى المواطنين على هذه الطرق وأقرتها الدولة لحماية المواطنين بتاريخ 22/12/2003 . وحذر "قطب" من التداعيات الخطيرة على المجتمع نتيجة قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بإلغاء هذة الوثيقة والتى تغطى المواطنين وتوفر الحماية التأمينية لركاب مركبات النقل السريع التى تستخدم الطرق السريعة المميزة موضحا أن الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى كانا قد وقعا على مثل هذا العقد بحضور كل من وزير التخطيط ووزير النقل عام2003 . ويقضى التأمين بأن تؤدى الشركات والمجمعة التأمينية لحوادث الطرق للمؤمن عليه أو ورثته الشرعيين مبلغ 20 ألف جنيه فى حالة وقوع حادث وفاة للمؤمن عليه فى الحال أو خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث وكان ذلك بسبب الحادث، أو ترتب على وقوع الحادث إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم، أما فى حالة وجود عجز جزئى مستديم فيصرف نسبة من مبلغ التأمين معادلة لنسبة العجز الجزئى الذى لحق بالمؤمن عليه وذلك مقابل قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بسداد القسط التأمينى. وقال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد أن قسط التأمين المستحق يحدد بموجب هذا العقد بإجمالى حصيلة رسوم التأمين للطرق ذات الرسوم والمقررة بمبلغ 25 قرشاً عن كل مركبة فى الرحلة، ويخصم من هذا المبلغ 15 % مقابل قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بالإشراف وأعمال التحصيل للقسط من مستخدمى الطريق السريع أو تحملها أى نفقات إدارية أخرى ولفت إلى أن هذا العقد يغطى الحوادث التى تقع على سبعة طرق سريعة مميزة تحقيقاً لسياسة الدولة فى توفير غطاء تأمينى لمستخدمى هذه الطرق. وطالب قطب بضرورة أن تعيد الهيئة العامة للطرق والكبارى النظر فى قرارها بإنهاء التعاقد المبرم بينها وبين المجمعة نظرا للبعد الاجتماعى والدور الذى تقوم به المجمعة فى هذا الشأن لافتا إلى أن طلب الإنسان للأمان هو حاجة غريزية فى عصر ليس فيه للأخطار حدود، ويعتبر التأمين هو العامل الأهم فى تحقيق هذه الحاجة موضحا أنه مشروع قومي تحرص جميع الجهات المعنية على استمراره فى ضوء الأهداف التى يحققها. كما لفت إلى أن نشأة مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة كان قد صدر بتاريخ 14/4/2002 بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (132) لسنة 2002 بإنشاء المجمعة وأعقبه إبرام المجمعة وثيقة تأمين مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لتغطية أخطار الحوادث التى تقع على سبعة طرق سريعة مميزة حيث يحصل رسم من عابريها يشمل مبلغاً مقداره (25 قرشاً) كرسم تأمين لتغطية الحوادث الشخصية التى تقع لركاب السيارات التى تستخدم هذه الطرق، وحدد هذا العقد نطاق التغطية التأمينية لكل طريق وتقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتوريد حصيلة رسوم التأمين المشار إليها للمجمعة شهرياً.