قبل جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب، محافظ أسوان يتفقد مقار اللجان (صور)    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    اسعار الفاكهة فى أسيوط اليوم الثلاثاء 9122025    «رئيس مياه القناة»: حملات يومياً لفحص وقراءة العدادات وتحصيل المتأخرات    رانيا المشاط وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تناقشان جهود تعزيز التنمية الاقتصادية    البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع "الأوروبي لإعادة الإعمار" ب100 مليون دولار    مصلحة الضرائب: الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن حوافزا ومزايا للملتزمين    الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان    13 خرقا إسرائيليا جديدا فى اليوم ال 60 لهدنة غزة    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    زيلينسكي يطلع الاتحاد الأوروبي والناتو على محادثات خطة السلام مع واشنطن    مراسلون بلا حدود: 67 صحفيا قتلوا خلال ال12 شهرا الماضية    نائبة بمجلس الشيوخ: التحركات الأمريكية ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر عبر السنوات    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال    كأس العرب| طموحات الجزائر تتحدى رغبة العراق.. والسودان يلتقي البحرين    وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة بعد اختياره رئيسًا للجنة التربية البدنية باليونسكو    فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك.. اليوم    تصريحات محمد صلاح.. لماذا جاءت صادمة وصامدة وأشعلت ردود فعل واسعة؟    مدير مركز تغير المناخ يوضح أسباب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا    مليون عضة سنويا.. خبير بيولوجي يطرح تصورا لإدارة أزمة الكلاب الضالة في مصر    إخلاء سبيل طليقة الفنان الراحل سعيد مختار في واقعة مقتله    توجيهات الرئيس السيسي وضبط بوصلة التعليم المصري    إصابة 5 شقيقات بحالة تسمم إثر تناولهن مكرونة فاسدة بسوهاج    وفاة الفنان التشكيلي جلال الحسيني عن عمر يناهز 90 عامًا    فيلم «جاي كيلي» لجورج كلوني وآدم ساندلر يتلقى 5 ترشيحات في ال جولدن جلوبز    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    الكشف على 214 حالة خلال مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بجامعة بنها    وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    ضبط شخص وابنته بتهمه التنقيب عن الآثار بمنزلهما في المنوفية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    روسيا تعلن إسقاط 121 مسيرة أوكرانية    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    اليابان ترفع تحذيرات تسونامي بعد زلزال قوي شمال شرق البلاد    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    سلوت عن أزمته مع صلاح: أنا مهذب لكني لست ضعيفا    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة النقل تلغى عقد التأمين على مسافرى الطرق السريعة
نشر في المصري اليوم يوم 25 - 06 - 2014

قررت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى إنهاء العقد الموقع مع شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين ممثلة فى مجمعة التأمين على حوادث الطرق السريعة والقطارات ومترو الأنفاق اعتبارا من 30 يونيو الجارى فى إشارة إلى أن المسافرين على الطرق السريعة لا تشملهم أى تغطية تأمينية فى حالة وقوع حوادث تنتهى بالوفاة أو العجز الكلى.
وكشف بيان صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين أنه تحقيقاً لسياسة الدوله فى توفير غطاء تأمينى لمستخدمى الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم فقد تم بمقر وزارة النقل وبحضور كل من وزير النقل ووزير التخطيط توقيع عقد تأمين من الحوادث الشخصية للمسافرين على الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم بتاريخ 22/ 12 /2003 بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وبين شركات التأمين المصرية المنضمة للحساب المشترك وفقاً للاتفاق المبرم فيما بينها والتى أناب عنها فى التوقيع على هذا العقد رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وبموجب هذا العقد تتعهد شركات التأمين- مقابل قيام الطرف الأول (الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى) بسداد قسط التأمين - بأن تؤدى للمؤمن عليه أو ورثته الشرعيين مبلغ 20000 جنيه (عشرين ألف جنيه) إذا ترتب على وقوع الحادث وفاة المؤمن عليه فى الحال أو خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث وكان ذلك بسبب الحادث، أو ترتب على وقوع الحادث إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم، أما فى حالة وجود عجز جزئى مستديم فيصرف نسبة من مبلغ التأمين معادلة لنسبة العجز الجزئى الذى لحق بالمؤمن عليه.
ويحدد قسط التأمين المستحق بموجب هذا العقد باجمالى حصيلة رسوم التأمين للطرق ذات الرسوم والمقرر بمبلغ 25 قرشاً عن كل مركبة / رحلة، ويخصم من هذا المبلغ 15% مقابل قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بالإشراف وأعمال التحصيل للقسط من مستخدمى الطريق السريع أو تحملها أى نفقات إدارية أخرى والجدير بالذكر فى هذا المقام أن هذا العقد يغطى الحوادث التى تقع على سبعة طرق سريعة مميزة. وعلى الرغم من البعد الاجتماعى لهذه الوثيقة والذى يتمثل فى توفير الحماية التأمينية لركاب مركبات النقل السريع التى تستخدم الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم على النحو سالف البيان، إلا أننا فوجئنا بكتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى المؤرخ 28 / 5/ 2014 بإبداء الرغبة فى عدم تجديد العقد المشار إليه الذى سوف ينتهى فى 30 / 6 /2014 وتعقيباً على ما جاء بالكتاب المنوه عنه نعرض للنقطتين التاليتين: أولاً: البعد الاجتماعى لعقد التأمين من الحوادث الشخصية للمسافرين على الطرق السريعة المميزة، والدور الذى تقوم به المجمعة فى هذا الشأن : فمن المعلوم أن طلب الإنسان للأمان هو حاجة غريزية فى عصر ليس فيه للأخطار حدود.
ويعتبر التأمين هو العامل الأهم فى تحقيق هذه الحاجة وبالرجوع إلى نشأة مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة يتضح أنه كان قد صدر بتاريخ 14 / 4 /2002 قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (132) لسنة 2002 بإنشاء مجمعة للتأمين من حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق، وأعقبه إبرام المجمعة وثيقة تأمين مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لتغطية أخطار الحوادث التى تقع على سبعة طرق سريعة مميزة حيث يحصل رسم من عابريها يشمل مبلغاً مقداره (25 قرشاً) كرسم تأمين لتغطية الحوادث الشخصية التى تقع لركاب السيارات التى تستخدم هذه الطرق.
وحدد هذا العقد نطاق التغطية التأمينية لكل طريق وتقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتوريد حصيلة رسوم التأمين المشار إليها للمجمعة شهرياً. وتهدف التغطية التأمينية للمضرورين من حوادث المركبات عابرة تلك الطرق إلى تحقيق أغراض اجتماعية للمواطنين وذويهم عند وقوع حوادث للمركبات المشار إليها وذلك من خلال صرف مبلغ تعويض سريع لهم على الفور من المجمعة بمجرد الإخطار بوقوع الحادث حيث حدد مقداره، فى الوقت الحاضر، بعشرين ألف جنيه فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم وبنسب محددة تختلف بحسب مقدار العجز الجزئى المستديم الذى يلحق بالمضرور ، ويتم صرف هذا التعويض دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية لإثبات خطأ قائد المركبة سواء تلك التى وقع لها الحادث أو المتسببة فيه وعلى هذا النحو يتضح لنا أن التأمين على مستخدمى الطرق السريعة المميزة هو فى حد ذاته مشروع قومي تحرص جميع الجهات المعنية على استمراره فى ضوء الأهداف التى يحققها وفى ضوء ما سلف فإن إنهاء التعاقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والمجمعة سيفضى حتماً إلى نتائج ذات أثر سلبى على البعد الاجتماعى لهذه النوعية من التأمين ، فضلاً عما سيلحقه من أضرار بالغة الجسامه بمستخدمى الطرق السريعة.
وبالرجوع إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى من جهة وشركات التأمين المصرية – المنضمة للحساب المشترك – من جهة أخرى يتضح أن المادة (3) منه وعنوانها (مدة العقد) تنص على ما يلى: «هذا العقد لمدة سنة تبدأ من يوم 1 / 7 /2012 حتى 30 / 6/ 2013 ويجدد تلقائياً ما لم يطلب أحد الطرفين عدم تجديده أو تعديل أى شرط من شروطه، وفى حالة رغبة أحد طرفى العقد اجراء تعديل على أى من شروطه فعليه إخطار الطرف الآخر بالتعديل المطلوب قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل للاتفاق على التعديل المطلوب وإذا كان ظاهر هذا النص يوحى بأن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها مشروطه فقط فى حالة طلب أحد طرفى التعاقد تعديل شرط من شروطه دون حالة رغبة أيهما فى إنهاء العقد، إلا أن هذا النظر يجافى المنطق القانونى السليم، وذلك أن طلب التعديل الذى قد يبديه أحد الطرفين قد لا يلاقى قبولاً من الطرف الآخر خاصة إذا تعلق هذا التعديل بسعر القسط، ومثال ذلك ألا يقبل المؤمن له زيادة هذا السعر فى حالة تفاقم الخطر المؤمن منه، أو إذا لم يقبل المؤمن تخفيضه بعد حدوث ظروف تقلل من احتمال وقوع الخطر أو درجة جسامته، فإن لم تتلاق إرادة الطرفين على إجراء التعديل فلا مناص عندئذ من إنهاء العقد فور حلول الموعد المحدد أصلاً لإنهائه، أو أى مدة يكون قد امتد إليها وإعمالاً لهذه النتيجة، فإذا كانت مهلة الثلاثة أشهر متطلبة عند إبداء رغبة أحد طرفى التعاقد إجراء تعديل على أى من شروط العقد، وقد تنتهى المفاوضات بشأن هذا التعديل إلى الفشل ويتم عندئذ إنهاء العقد، أفلا يكون من باب أولى الالتزام بهذه المهلة عندما يبدى أحد طرفى العقد رغبته فى عدم تجديده حتى يتسنى للطرف الآخر إعادة ترتيب أوضاعه ، خاصة وأن عقد التأمين يتسم وفقاً للمتعارف عليه بطبيعة خاصة. ولهذه الأسباب يجب أن تعيد الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى النظر فى قرارها بإنهاء التعاقد المبرم بينها وبين المجمعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.