وداعًا صوت الأزهر الدافئ.. كيف صنع أحمد عمر هاشم تاريخه في العلم والدعوة؟    بدء تلقى طلبات الترشح لانتخابات النواب غدا وحتى 15 الشهر الجارى    وكيل الأزهر يتفقد أعمال دورة تأهيل الدعاة لاستخدام لغة الإشارة    محافظ الجيزة: توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية    ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    هكذا ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال يوليو 2025 لتبلغ 3.7 مليار دولار    انتهاء صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم بحضور شيخ الأزهر وكبار العلماء    جوتيريش يدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية فى غزة واغتنام خطة ترامب لإنهاء الصراع    محلل سياسي سعودى: التحالف المصرى السعودى ضرورة استراتيجية لاستقرار المنطقة    حلم الصعود.. منتخب مصر يقترب من التأهل إلى المونديال    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لقائد سيارة سمح بتحميل أطفال بصندوقها الخلفي بالمنيا    إجراء قانوني ضد متهمين بغسل 70 مليون جنيه    الداخلية تضبط 380 قضية مخدرات و 170 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    وزير السياحة الأوزبكى يهنئ مصر بفوز خالد عنانى بمنصب مدير عام اليونسكو    نائب وزير الصحة يُحيل مقصرين بوحدة طب الأسرة بالكرادوة للتحقيق    رودريجو: كنت قريبا من برشلونة.. وحققت حلمي بالتواجد في ريال مدريد    الزمالك ينتظر عودة فيريرا لعقد جلسة الحسم    بطل المصارعة الأولمبي محمد كيشو يعلن تمثيل منتخب أمريكا (صور)    وكيل الشباب بالجيزة: تنفيذ 6 مشروعات استثمارية خلال 3 أشهر بقيمة تصل ل15.5 مليون جنيه    وزير الاستثمار يبحث مع الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد والسلع الاستراتيجية    وزير الزراعة: إنتاجية الأرز في مصر تصل ل5 أطنان للفدان وهو الأعلى عالميا    روسيا تعلن اعتراض طائرات مسيرة استهدفت منطقة تيومين الغنية بالنفط في غرب سيبيريا    الطقس اليوم.. خريفي معتدل وأمطار خفيفة تلطف الأجواء    السيطرة على حريق مخزن زيوت بمسطرد وإصابة ثلاثة أشخاص في القليوبية    عامان من الإبادة.. إسرائيل تقتل 67 ألف فلسطيني نحو ثلثهم أطفال    اليوم.. انطلاق أولى فعاليات النسخة 13 من أسبوع السينما الإيبيرو أمريكية في معهد ثربانتس بالقاهرة    بالموسيقى والفنون الشعبية.. قصور الثقافة بقنا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تزامنًا مع ذكرى نصر أكتوبر.. محافظ أسيوط والبابا تواضروس يضعان حجر الأساس لمدرسة سانت ماري الدولية    الصحة تنظم مؤتمر اليوم العالمي لمرض السحايا للقضاء على وبائيات المرض بحلول 2030    صور الأقمار الصناعية ترصد أجواء خريفية.. وسحب منخفضة شمال البلاد والقاهرة الكبرى    استوديو تسجيل غير قانونى فى الجيزة.. القبض على مدير شركة مخالفة    الرئيس الفنزويلى: مجموعة إرهابية خططت لوضع شحنة ناسفة داخل السفارة الأمريكية    "الأونروا": إسرائيل تقتل الأطفال فى غزة وهم نائمون    وزير الخارجية يؤكد ضرورة إطلاق مسار سياسى يفضى إلى تنفيذ حل الدولتين    مفاجآت فى واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. فيديو    إسرائيل دخلت «العزل»    طلاب الثانوى العام والبكالوريا يسجلون الدخول على منصة كيريو لدراسة البرمجة.. صور    وزير الصحة لمجدى يعقوب :الحالات مرضية كانت تُرسل سابقًا للعلاج بالخارج واليوم تُعالج بمركز أسوان للقلب    وزير الصحة يوافق على شغل أعضاء هيئة التمريض العالى المؤهلين تخصصيًا لوظائف إشرافية    انطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم بين أطفال المدارس بسوهاج.. صور    وزير التعليم العالي: فوز خالد العناني باليونسكو «هدية من مصر للعالم»    أسعار الحديد في المنيا اليوم الثلاثاء7 اكتوبر 2025    جامعة قناة السويس تطلق الصالون الثقافي "رحلة العائلة المقدسة.. كنزا تاريخيا واقتصاديا وسياحيا"    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة الشرقية    "فيها إيه يعني" بالمركز الأول بالسينمات.. وماجد الكدواني يتصدر الإيرادات ويقترب من "20 مليون" جنيه في 6 أيام فقط    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة قنا    أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الدقهلية    رسائل تهنئة 6 أكتوبر 2025 مكتوبة للاحتفال بعيد القوات المسلحة    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة المفوضين تعلن عدم دستورية لائحة وزير العدل
نشر في الوفد يوم 30 - 04 - 2014

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فى طعن آل سموحة بالإسكندرية، بعدم دستورية إلزامهم بسداد رسم توثيق بالشهر العقارى أضعاف ثمن قطعة أرض باعوها لآخرين، الأمر الذى يعد مصادرة لأملاكهم وعدوانا عليها بالمخالفة للدستور.
وأيد المدعون ورثة جوزيف سموحة فى دعواهم الدستورية، بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 لإلغائه نص المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 فيما نصت عليه من اللجوء إلى الخبير فى تقدير قيمة الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء والمبانى، وبعدم دستورية الجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992 بالقيم التى حددها لتقدير العقارات.
وعلمت بوابة "الوفد" أنه من المحتمل الفصل فى تلك الدعوى فى جلسة "الأحد" القادم لجاهزيتها.
وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم باعوا لكل من: سعيد عبد الرحيم السيد، وروحية عبدالرحيم السيد، ورجب عبدالرحيم السيد، وخميس عبدالرحيم السيد، قطعتى أرض فضاء بموجب عقدى بيع تم تسجليهما بمكتب الشهر العقارى بالإسكندرية.
وسدد المدعون (البائعون) والمشترون، المبالغ التى قدرها مكتب الشهر العقارى للرسوم والضريبة.
وأعاد مكتب الشهر العقارى تقدير الرسوم طبقا للقانون واللائحة المطعون فيهما بعدم الدستورية، بما يستغرق ثمن الأرض ويتجاوزها بكثير.
وأوضحت أوراق الدعوى الدستورية، أن عقد البيع الأول سجل فيه ثمن البيع بمبلغ نصف مليون و50 ألف جنيه، ودفع المدعون مبلغ عشرة آلاف و645 جنيها رسم شهر وصية مورثهم جوزيف سموحة المالك الأصلى للأرض.
كما دفعوا ضريبة التصرفات البالغة 5% من ثمن البيع طبقا للقانون 157 لسنة 1981، التى يتولى الشهر العقارى تحصيلها نيابة عن مصلحة الضرائب وقدرها 27 ألفا و500 جنيه.
وأضاف الشهر العقارى تقديرا آخر إثر صدور القانون والقرار المطعون فيهما بمبلغ مليون و37 ألفا و608 جنيهات و400 مليم!
وأشار المدعون إلى أن التقدير الأخير يؤدى لخسارتهم للثمن الذى قبضوه من المشترين، وأن يدفعوا عليه زياده من أموالهم الخاصة مبلغ مليون و275 ألف و454 جنيه.
وأوضحوا فى دعواهم، أن هذا التقدير الكارثى ينطوى عليه مصادرة كاملة لأموالهم وعقاب لهم على بيعهم لأرضهم !
وتضمنت صحيفة الدعوى الدستورية، أن الكارثة تمتد أيضا لتشمل المشترين الذين تطالبهم مصلحة الشهر العقارى بمبلغ إضافى !
وحدا بمحكمة الموضوع ( الإسكندرية الإبتدائية ) عند نظرها لتظلم المدعين من تقدير الرسوم، إلى أن تصدر قرراها بالتصريح لهم بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.
وأشار المدعون إلى مخالفة النصوص الطعينة لأحكام الدستور، بقولهم أن حماية الملكية الخاصة التى قررها الدستور، كفيلة بحماية المدعين وغيرهم من المتعاملين مع مصلحة الشهر العقارى من مصادرة أموالهم.
وأضاف المدعون أن قرار وزيرالعدل خالف بالتقدير الجزافى، الأصول العامة التى تقضى بأن تقدير قيمة العقارات، يتوقف على حالة وظروف كل عقار من النواحى القانونية والواقعية.
وقالوا، ليست المسألة حسابية دفترية لفرض مبلغ بعينه على كل العقارات دون تفرقه، ليستوى العقار غيرالسليم مع السليم، فتنعدم العدالة، ويعم التذمر، ويتوقف المتعاملون عن التصرف بصفة عامة، وعن شهر تصرفاتهم بصفة خاصة.
وأتى القرارالوزارى المطعون فيه، ليحدد قيمة العقار بعرض الشارع دون أى إعتبار آخر، فضلا عن أن نص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964الملغى، يتيح الإستعانة بخبير ينتدب بقرار من الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى لتقدير الرسوم، ويخطر ذون الشأن بذلك، وهومايمثل السبيل القانونى والعادل للوصول للقيمة الحقيقية لكل عقار.
وجاء المشرع بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الطعين ليلغى هذا السبيل، ويأخذ بالتقدير الجزافى الدفترى وهومايمثل المخالفة الدستورية الأولى فى نظرالمدعين.
وأكد المدعون أن المخالفة الدستورية الثانية، تتمثل فى أن قرار وزير العدل قدخالف القصد من القانون رقم 6 لسنة 1991، وتجاوز حدوده، وينطوى التقدير الوارد به على إهدار طبيعة كل عقاروحالته الواقعية والقانونية.
ويؤدى إلى فرض ضرائب ورسوم تنطوى على المصادرة وعلى عدم إحترام الملكية الفردية الواجب حمايتها طبقا لأحكام الدستور.
وتضامنت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تقريرها الذى أودعته بحوزة المحكمة مع طلبات المدعين.
ونرى الحكم بعدم دستورية نص البند ( 9 ) من الفقرة ( أولا ) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهرالمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، فيما تضمنه من تقديرالرسم النسبى إستنادا إلى تحديد قيمة الأراضى الفضاء والأراضى العدة للبناء، على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند ( ثالثا ) من الجدول رقم 2 المرفق بقراروزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وبسقوط هذا القرار فى الحدود المشارإليها، مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها، أن النص الطعين يتضمن عدوانا على الملكية الخاصة للمدعين، وتضمن إسقاطا لجزء من ملكهم، يتمثل فى إلزامهم بأداء ما يزيد على رسوم التوثيق والشهر المتناسبة مع النشاط الخاص الذى أتاه الشخص العام أو مع منفعة هذا النشاط، بالرغم من كونهم غير ملتزمين بذلك الأداء طبقا لأحكام الدستور.
ويكون ما تضمنه النص الطعين عدوانا عى حق الملكية - فيما زاد على تلك الرسوم – وهو الحق الذى قرر الدستور حمايته من العدوان عليه، باعتبار أن الملكية الخاصة فى الأصل مترتبة على الجهد الخاص الذى بذله الفرد، وبوصفها حافزة إلى الانطلاق والتقدم.
وأضافت هيئة المفوضين فى تقريرها، إذ يختص الفرد دون غيره بالأموال التى يمتلكها، وبتهيئتها للانتفاع المفيد بها، لتعود إليه ثمارها، بالإضافة إلى أن الأموال التى يرد عليها حق الملكية، تعد من مصادر الثروة القومية التى لا يجوز التفريط فيها، ومن ثم يكون النص الطعين مخالفا للدستور.
وكان ورثة جوزيف سموحة وهم، روزا سموحة وإليس هاى سموحة وإدواررالف سموحة ومارجورى سموحة وبيجى أولجا سموحة وأدنا سرينا سموحة ومارى إيفلين نجار وجويس إستر سموحة وجاكلين روث نجار، ويمثلهم ريتشاردإسكيل سموحة، ودريك موريس سموحة، ضد وزيرالعدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، فى القضية رقم 10لسنة 16ق "دستورية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.