قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إلغاء توزيعات وملكية أراضى طرح النهر التي تمت طبقا للقانون وقضت بنفاذ ملكيتها فى مواجهة الكافة. وقضت بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (13) من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 192 لسنة 1958 فى شأن طرح النهر وأكله ، ونص الفقرة الأولى (بند ج) من المادة (72) والفقرة الأولى من المادة (73) من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ، فيما تضمنته من إلغاء توزيعات طرح النهر التى وزعت على من آلت إليهم ملكية الأكل بعد صدور القانون رقم 73 لسنة 1953 بطريق التعاقد ولو كانت قد اعتمدت وتم شهرها . وأكدت المحكمة فى حكمها أن حق الملكية نافذ فى مواجهة الكافة ، وأن حصانته تدرأ عنه كل عدوان أيا كانت الجهة التى صدر عنها ، وأنه صونا لحرمة الملكية كفل الدستور حمايتها ، فلا تزول بعدم استعمالها ، ولا يجوز أن يجردها المشرع من لوازمها ، ولا أن ينتقص من أصلها أو يعدل من طبيعتها ، ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وبوجه خاص لا يجوز أن يسقطها المشرع عن صاحبها سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر . وأشارت المحكمة أن الدستور القائم الصادر سنة 2012 أكد فى المادتين ( 21 ، 24 ) منه كفالة الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقاً لما ينظمه القانون، وصونها بما يحول دون نزعها لغير منفعة عامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون ، ووقوع عدوان مباشر على حق الملكية الخاصة بالمدعين وينحل إلى انتزاعها من ذويها لغير منفعة عامة، ودون تعويض عادل، وليس ذلك إلا إسقاطاً للملكية عن أصحابها بعمل تشريعى وإعدامه لها، يجعل النصوص المطعون فيها، تقع فى حومة مخالفة نصوص المواد 21 ، 24 ، 45 من الدستور.