نشرت الجريدة الرسمية فى آخر عدد لها قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى للأجور ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه. نص القرار رقم 549 لسنة 2014 على أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 النص الآتى: "لا يجوز أن يزيد صافى ما يحصل عليه أى شخص من بدل حضور وانتقال عن أى لجنة من اللجان يشترك فيها على15 ألف جنيه سنوياً، ولا أن يزيد صافى ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافاً إليها ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافاة أو جهود غير عادية أو أجر إضافى أو حوافز على الحد الأقصى للدخل المقرر قانوناً." ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 26 مارس 2014.