أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإحالة المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 إلى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مدى دستورية هذه المادة. الدعوى أقامها كل من محمد سمير وعلاء الدين عبد التواب ومحمد عادل، وحملت رقم 44493 لسنة 68 قضائية أمام المحكمة، وأقيمت ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية. وأكدت أن المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية حصنت قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وهذا مخالف للدستور المصرى الصادر هذا العام 2014، والذى أكد عدم تحصين أى قرار تصدره أى جهة حكومية من الطعن عليه، كما أكد فى المادة 97 منه على أن التقاضى حق مصون ومكفول وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل إدارى من رقابة القضاء. وأكدت الدعوى فى نهايتها أن المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية تهدر الحقوق الدستورية وتهديد نزاهة العملية الانتخابية.