اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، السبت، طالبت باصدار حكم قضائى باحالة المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية هذه المادة. الدعوى اقامها كلا من محمد سمير وعلاء الدين عبد التواب ومحمد عادل وحملت رقم 44493 لسنة 68 قضائية امام المحكمة، ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية. واكدت الدعوي ان المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية حصنت قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وهذا مخالف للدستور المصرى الصادر هذا العام 2014 والذى اكد على عدم تحصن اى قرار تصدرة اى جهة حكومية من الطعن علية، كما اكد فى المادة 97 منه على ان التقاضى حق مصون ومكفول وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على الفصل فى القضايا ويحظر تحصين اى عمل ادارى من رقابة القضاء. وقالت الدعوى فى نهايتها ان المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية تهدر الحقوق الدستورية وتهديد نزاهة العملية الانتخابية.