تضمن تعديل الدستور عام 2007 مادة جديدة عن مكافحة الإرهاب، تقول هذه المادة: إن الدولة تعمل علي حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكامًا خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضائية منصوص عليها فى الدستور أو القانون. وتعذر صدور هذا القانون بعد محاولات اعتقد أشرف عليها فى ذلك الوقت الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، بعد استعراض عدد كبير من قوانين الدول الأخرى فى مكافحة الإرهاب، وظهر لوبى معارض فى مجلس الشعب لهذا القانون بحجة المساس بالحقوق والحريات التى ضمنها الدستور للمواطنين، ومنها الحرية الشخصية وحرمة المساكن وحرمة وسرية المراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وعدم جواز مصادرتها أو الاطلاع عليها، وهى نفس الحقوق التى وردت فى المواد 41، 44، 45 التى أوصى المشرع الدستورى بألا تكون حائلاً أمام التصدى للعمليات الإرهابية، وصرفت الحكومة والنظام النظر عن إصدار هذا القانون لتفادى ثورة المعارضة فى الدفاع عن الحقوق والحريات، كما أن الإرهاب لم يكن بالعنف الذى يحدث فى الوقت الحالى، كما اعتمد النظام على إحالة القضايا المتعلقة بالإرهاب إلي القضاء العسكرى الذى كان متاحًا فى هذه الفترة استغلالا لسلطة الرئيس فى اتخاذ قرار الإحالة. وبعد تزايد موجات العنف والإرهاب الذى تمارسه جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونية، تحت شعار يا نحكمكم يا نقتلكم حرصت لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الجديد علي وضع مادة تلزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه. الفرق بين المادة التي وضعها نظام مبارك لمكافحة الإرهاب وبين المادة التى وضعتها لجنة الخميس هو أن الأولى سمحت بعدم الاعتداد بالحقوق والحريات وحرمات السكن والمراسلات إذا كان الهدف هو التصدى لمواجهة عمل إرهابى أما مادة الدستور الحالى فإنها تؤيد مواجهة الإرهاب بشرط عدم المساس بالحقوق والحريات العامة. فى تقديرى أن الحديث عن احترام حقوق وحرية الإرهابى غير مقبول فى ظل أعمال القتل والتخريب التى تمارسها هذه الجماعة المختلة، فأى حرية وأى حقوق نتحدث عنها، ونحن أمام إرهاب يحاول اغتيال وطن بالكامل وإبادة شعبه، أى حرية لأعضاء الجماعة الإرهابية الذين يتنطعون فى المحاكم ويتطاولون على القضاء، ويستمتعون بحقوق غير مسبوقة فى زنازينهم، ويسربون التوجيهات إلى أنصارهم بارتكاب المزيد من قتل رجال الجيش والشرطة وتخريب المنشآت. أنا أؤيد رأى الدكتور محمد حسين عبدالعال استاذ القانون الدستورى فى مداخلته مع الاعلامية لميس الحديدى على قناة (سى بى سى) عندما كشف انه كان مكلفًا من الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق باعداد قانون لمكافحة الإرهاب عام 2007، وانه يرى لمواجهة الإرهاب حاليًا تعديل القانون والدستور لتوسيع سلطات رجال الأمن فى زيادة مدة احتجاز المتهم، ووقف الحرية الشخصية وحرمة المسكن والمراسلات وغيرها للإرهابيين، كما يرى الدكتور عبدالعال أن المادة 86 من قانون العقوبات تقدم الحل لمعاقبة الإرهابيين لأنها تقضى بالاعدام. العدالة البطيئة ظلم دائم، وعدم صدور أحكام فى الجرائم التي ارتكبها الإخوان الإرهابيون حتى الآن، وراء تزايد الأعمال الإرهابية، مطلوب تحقيق الردع السريع فى قضايا مرسى وعصابته، فلا حرية وحقوق إنسان أمام هذا العنف الممنهج الذى يفاجئنا كل يوم بجريمة جديدة. لن يتوقف الإرهاب إلا إذا طارت الرؤس المحرضة وعلقت على المشانق.