وافق مجلس الشعب فى الجلسة التى عقدها مساء امس الاثنين بصورة نهائية على تعديل 34 مادة من مواد الدستور وقام عضو مجلس الشعب الدكتور رمزى الشاعر مقرر الموضوع بتلاوة القرار الذى وافق عليه مجلس الشعب ويتضمن النص النهائى للتعديلات الدستورية. وقال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إنه سيتم أخذ الرأى بموافقة الثلثين طبقا للدستور, موضحا أنه تم تلاوة القرار كى يستطيع النواب التصويت على التعديلات مرة واحدة بأغلبية الثلثين بعد أن تمت الموافق على المواد بالأغلبية وأضاف أن التصويت سيتم دفعة واحدة لأن الدستور صوت عليه مرة واحدة كما أن الفلسفة المترابطة لهذه المواد لايمكن تجزئتها. حضر عدد من النواب المستقلين ونواب التيارالدينى وأعلن حسين ابراهيم وسعد عبود رفضهما التعديلات باسم 97 من النواب المستقلين ولكن الدكتور سرور أوضح ان هذا الرفض شخصى لا ينسحب على الآخرين وتدافع النواب المستقلون الذين قاطعوا الجلسات لإبداء رأيهم برفض التعديلات. وأعلن الدكتور سرور نتيجة التصويت وقال إن 315 نائبا وافقوا على التعديلات وبذلك يتوفر النصاب القانوني وهو ثلثا الأعضاء وأضاف سرور أنه سيرفع موافقة المجلس إلى رئيس الجمهورية تمهيدا للاستفتاء على هذه المواد. وبدأ مجلس الشعب فى جلسته الرابعة لمناقشة التعديلات الدستورية مساء امس مناقشة المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب وهى مادة مستحدثة فى الدستور بدلا من المادة التى تتحدث عن جهاز المدعى العام الاشتراكى المقرر أن يلغى فور الاستفتاء على التعديلات إذا جاءت نتيجته بالموافقة على التعديلات. وجاء نص المادة 179 كالتالى: (تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة وذلك كله تحت رقابة القضاء ولرئيس الدولة أن يحيل أية جريمة إرهابية من جرام الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون). وتحدث خلال الجلسة عدد من نواب الحزب الوطنى فأكدوا موافقتهم على المادة (179) وقالوا "لابد من مكافحة الإرهاب الأسود ولا نترك مصر فريسة له وإعطاء كل الصلاحيات للشرطة للتعامل مع هذه الجريمة فى ظل رقابة القضاء وأن يتضمن القانون تحديدا دقيقا ومحددا للجريمة الإرهابية ورفضوا المزايدات على أمن مصر. وعقب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على المناقشات فأكد أن "المادة 179 لم تخل بالتوازن بين الحقوق المنصوص عليها فى الدستور والمصلحة العامة إذ لا توجد حرية عامة مطلقة وكافة الحرية تنتهى يوم أن تمس حريات الآخرين". وقال سرور إن هذه المادة تشترط الضرورة ورقابة القضاء ولا يوجد تخلى عن الحريات المنصوص عليها فى المواد 41 و 44 و 45 لأن ذلك تحت رقابة القضاء وأشار إلى أن الأذن باتخاذ الإجراءات طبقا لهذه المادة ليس ضروريا فى حالة الاستعجال إذ لا يجب أن يؤخر اذن القاضى إجراءات مواجهة العمليات الإرهابية. وأضاف رئيس مجلس الشعب أن مغزى الاستغناء عن المادة 41 ليس نهائيا لأنه فى حدود مواجهة الأخطار الإرهابية ويعتبر اذن القاضى ضروريا فى غير حالة الاستعجال, موضحا أن تعديل النص يسمح بأن تكون الرقابة القضائية موجودة لأن القاضى الحارس الطبيعى للحريات.