استجابة فورية: قضاة احتياطيون لدعم اللجان وضمان انسيابية التصويت بالفيوم    جامعة قنا تشارك في ملتقى قادة الوعي لطلاب الجامعات    انطلاق قوافل التنمية الشاملة من المنيا لخدمة المزارعين والمربين    ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 12.5% خلال أكتوبر    موانئ أبوظبي: ندعم تطوير قطاع النقل المصري    أحدهما طفل.. شهيدان في قصف الاحتلال شرق خان يونس بقطاع غزة    رضا عبد العال: بيزيرا "خد علقة موت" من لاعبي الأهلي.. ويجب استمرار عبدالرؤوف مع الزمالك    مدرب ليفربول: لا أحتاج لمواجهة مانشستر سيتي    مباريات مثيرة في كأس العالم للناشئين اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان في منشأة القناطر| صور    24 نوفمبر.. محاكمة أصحاب فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    الصحة تنفذ تدريبا مكثفا لتعزيز خدمات برنامج «الشباك الواحد» لمرضى الإدمان والفيروسات    الاثنين 10 نوفمبر 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب 20 مليار جنيه    مواقيت الصلوات الخمس اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محافظة بورسعيد    كيف مرر الشيوخ الأمريكى تشريعاً لتمويل الحكومة؟.. 8 ديمقراطيين صوتوا لإنهاء الإغلاق    بعد حجة جديدة.. إلغاء جلسة لمحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد    إعصار «فونج وونج» يجتاز الفلبين مخلفا قتيلين ومئات آلاف النازحين    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    اليوم.. أحمد الشرع يلتقي ترامب في البيت الأبيض    طلاب خدمة اجتماعية بني سويف ينظمون 5 زيارات ميدانية لمؤسسات رعاية    انطلاق التصويت في أسوان وسط إقبال ملحوظ على لجان انتخابات مجلس النواب 2025    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    إطلاق منصات رقمية لتطوير مديرية الشباب والرياضة في دمياط    الزمالك عن إيقاف القيد بسبب فرجاني ساسي: متوقع وننتظر الإخطار الرسمي    «الله أعلم باللي جواه».. شوبير يعلق على رفض زيزو مصافحة نائب رئيس الزمالك    أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محال الصاغة    بعد ارتفاع الأوقية.. قفزة في أسعار الذهب محلياً خلال تعاملات الاثنين    حالة الطقس .. البلاد على موعد مع انخفاض حاد فى حرارة الجو بعد 48 ساعة    اندلاع حرائق مفاجئة وغامضة بعدة منازل بقرية في كفر الشيخ | صور    «الداخلية»: تحرير 1248 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» ورفع 31 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة    التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب    وصول أسرة المتهم الثاني بقضية «الدارك ويب» لحضور ثاني جلسات الاستئناف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية تتسبب في إغماء مؤقت.. ونقله للمستشفى    مسرح وكتابة سيناريو.. ورش تدريبية لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع «أهل مصر»    عائلات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان يكشفون أسرارا جديدة عن حياة الراحلين (تفاصيل)    لماذا استعان محمد رمضان بكرفان في عزاء والده؟ اعرف التفاصيل .. فيديو وصور    أحمد إسماعيل: مشاركتي في افتتاح المتحف الكبير يعكس جزءًا أصيلاً من هوية مصر    نصر الله: الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتح عصرًا جديدًا من الابتكار للشركات الناشئة في المنطقة    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة للحد من أضرار التدخين وحماية الصحة العامة    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    «السادة الأفاضل» يتصدر الإيرادات السينمائية بأكثر من 3 ملايين جنيه    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو اللجنة الدستورية يكشف عن عدم معرفة كيفية إقرار التعديلات الجديدة .. مكى: "أنا من أنصار صدور قرار جمهورى بإقرارها" ورئيس بمحكمة الاستئناف: لا يصح إجراؤها بعيداً عن مجلس الشعب
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 02 - 2011

تعديل 6 مواد من الدستور، هو قرار اتخذته اللجنة الدستورية والتشريعية فى اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة المستشار سرى صيام – رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض-
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة عملها خلال الفترة القادمة، لكن هناك معضلة كبيرة تواجه عمل اللجنة تتمثل فى كيفية إقرار تلك التعديلات خاصة فى ظل مواجهة مجلسى الشعب والشورى مخاطر بطلان أغلبية أعضائه أو إمكانية حلهما، ولعل هذا هو السبب لاختيار المادة 189 من الدستور ضمن المواد الستة التى سيتم تعديلها، فالمادة 189 تتعلق بكيفية تعديل الدستور وحيث تشترط تلك المادة أن يناقش مجلس الشعب مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض، وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل من قبل ثلث الأعضاء عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
المستشار أحمد مكى - عضو مجلس القضاء الأعلى وأحد أعضاء اللجنة الدستورية – قال ل" اليوم السابع" إن أعضاء اللجنة يبحثون حاليا كيفية إيجاد حل لهذه المسألة فلا أحد منهم يعرف كيف سيتم إقرار المواد الجديدة بعد الانتهاء من مناقشتها و الاتفاق عليها، موضحا أن الطعون المقدمة ضد أعضاء مجلسى الشعب والشورى تهدده بالبطلان وهو ما يعنى التأثير على إقرار التعديلات الجديدة، وقال مكى"بالنسبة لوجهة نظرى الشخصية فأنا من أنصار أن تتم تلك التعديلات الجديدة بقرار من رئيس الجمهورية بما يحقق فى النهاية مطالب الشعب".
وكشف عضو مجلس القضاء الأعلى عن اهتمام اللجنة الدستورية باختيار مواد جديدة وإضافتها للمواد التى تحتاج إلى التعديل السريع، قائلا إنه خلال هذا الأسبوع سيعكف أعضاء اللجنة فى بحث ودراسة المواد الستة المطروح والمواد التى يمكن طرحها ووضع تصورات جديدة لكل مادة على حدة لمناقشتها فى اجتماع اللجنة يوم السبت القادم.
أما المستشار هشام رءوف – الرئيس بمحكمة استئناف طنطا – يرى أن تعديل تلك المواد لابد و أن يسير فى عدة خطوات تبدأ من بعد انتهاء اللجنة الدستورية من الاتفاق على المواد القابلة للتعديل، حيث يتم إرسالها تلك المواد إلى مجلس الشعب لكى يوافق عليها من حيث المبدأ تمهيدا لطرحها للاستفتاء العام من قبل الشعب، مضيفا أنه خلال تلك الفترة تقوم محكمة النقض بعملها فى نظر الطعون المقدمة ضد نواب المجلس وفى حالة إقرارها ببطلان العضوية، فلابد من إعادة الانتخابات على المقاعد الخالية أولا قبل التصويت على المواد التى سيجرى عليها التعديل أو طرحها للاستفتاء، وأكد رءوف أنه لا يصح تعديل الدستور إلا بما نص عليه الدستور ذاته.
وقال الرئيس بمحكمة الاستئناف إن المعضلة الكبيرة التى تواجه التعديلات هى حل البرلمان، موضحا أن ذلك يعنى إعادة الانتخابات مرة أخرى بدون إشراف قضائى و هو ما يجعلها عرضة للتزوير، خاصة أن اختيار المادة 88 من الدستور ضمن المواد القابلة للتعديل لا يعنى إقرارها و البدء فى تنفيذها حتى ولو بقرار من رئيس الجمهورية .
وطالب رءوف بضرورة تعديل المادتين 82 و 84 من الدستور و إضافتهما للمواد الستة السابقة ، مشيرا إلى أن المادة 82 تضع حظرا على نائب رئيس الجمهورية فى حالة الإنابة المؤقتة عن الرئيس، تجعله لا يستطيع تعديل الدستور أو إقالة الوزارة أو حل البرلمان، ونفس الأمر بالنسبة للمادة 84 و التى تنص على أنه فى حالة خلو منصب الرئيس أو العجز الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا بشرط ألا يترشح أحدهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى المادة 82، ويرى المستشار هشام رءوف أن هذا الحظر هو أحد المشاكل التى تواجهنا حاليا ففى حالة خلو منصب الرئيس بصفة مؤقتة أو دائمة فلن يستطيع من ينوب عنه أن يعدل الدستور أو يحل مجلسى الشعب والشورى أو إقالة الوزارة.
بينما يرى المستشار محمد عصمت – رئيس نادى قضاة بنى سويف – أن حل مشكلة بطلان عضوية البرلمان وحله ومدى تأثيرها على التعديلات الجديدة يمكن تعوضيه بإجراء انتخابات أخرى تحت إشراف قضائى يصدر بقرار جمهورى، وهو ما سيجنب المجتمع ويلات الوقوع مرة أخرى تحت احتمالية تزوير الانتخابات، قائلا فى هذا الوقت يمكن إجراء التعديلات بعيدا عن أى شبهة عدم دستورية.
مطالبا اللجنة الدستورية بوضع جدول زمنى لإقرار التعديلات الجديدة، حتى يستطيع الشعب أن يتعرف على التوقيت الذى ستجرى فيه التعديلات الدستورية.
جدير بالذكر أن المواد التى سيتم تعديلاها هى المادة 76 الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، و المادة 77 التى تحدد مدة رئيس الجمهورية، والمادة 88 المتعلقة بطريقة الإشراف القضائى على الانتخابات، والمادة 93 المعروفة ب"مادة سيد قراره" حيث تمنح مجلس الشعب وحده حق البت فى صحة عضوية نوابه. بالإضافة إلى المادة 179 التى تمنح رئيس الجمهورية الحق فى إحالة أى جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون، أما المادة 189 فتمنح رئيس الجمهورية، وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق فى تعديل مادة أو أكثر من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.