نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    اسعار الاسمنت ومواد البناء اليوم الجمعة 26ديسمبر 2025 فى المنيا    قصف مدفعي لقوات الاحتلال يستهدف تل أحمر شرقي جنوب سوريا    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    داليا عثمان تكتب: لماذا "لبنان"؟    الهلال يستضيف الخليج في الدوري السعودي    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    الحماية المدنية تنقذ عاملين سقطا في خزان مياه بالقاهرة    وزارتا الخارجية والاتصالات تعلنان إطلاق خدمة التصديق على الوثائق عبر البريد    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة» احتفالًا برأس السنة وأعياد الميلاد    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    جيش الاحتلال: قصفنا مجمع تدريب ومستودعات أسلحة تابع لحزب الله في لبنان    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    بحوث الإسكان والبناء يواصل ريادته العالمية في اختبارات الخط الرابع للمترو    فضل شهر رجب.. دعاء مستحب واستعداد روحي لشهر رمضان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    لاعب جنوب إفريقيا: أثق في قدرتنا على تحقيق الفوز أمام مصر    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو اللجنة الدستورية يكشف عن عدم معرفة كيفية إقرار التعديلات الجديدة .. مكى: "أنا من أنصار صدور قرار جمهورى بإقرارها" ورئيس بمحكمة الاستئناف: لا يصح إجراؤها بعيداً عن مجلس الشعب
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 02 - 2011

تعديل 6 مواد من الدستور، هو قرار اتخذته اللجنة الدستورية والتشريعية فى اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة المستشار سرى صيام – رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض-
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة عملها خلال الفترة القادمة، لكن هناك معضلة كبيرة تواجه عمل اللجنة تتمثل فى كيفية إقرار تلك التعديلات خاصة فى ظل مواجهة مجلسى الشعب والشورى مخاطر بطلان أغلبية أعضائه أو إمكانية حلهما، ولعل هذا هو السبب لاختيار المادة 189 من الدستور ضمن المواد الستة التى سيتم تعديلها، فالمادة 189 تتعلق بكيفية تعديل الدستور وحيث تشترط تلك المادة أن يناقش مجلس الشعب مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض، وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل من قبل ثلث الأعضاء عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
المستشار أحمد مكى - عضو مجلس القضاء الأعلى وأحد أعضاء اللجنة الدستورية – قال ل" اليوم السابع" إن أعضاء اللجنة يبحثون حاليا كيفية إيجاد حل لهذه المسألة فلا أحد منهم يعرف كيف سيتم إقرار المواد الجديدة بعد الانتهاء من مناقشتها و الاتفاق عليها، موضحا أن الطعون المقدمة ضد أعضاء مجلسى الشعب والشورى تهدده بالبطلان وهو ما يعنى التأثير على إقرار التعديلات الجديدة، وقال مكى"بالنسبة لوجهة نظرى الشخصية فأنا من أنصار أن تتم تلك التعديلات الجديدة بقرار من رئيس الجمهورية بما يحقق فى النهاية مطالب الشعب".
وكشف عضو مجلس القضاء الأعلى عن اهتمام اللجنة الدستورية باختيار مواد جديدة وإضافتها للمواد التى تحتاج إلى التعديل السريع، قائلا إنه خلال هذا الأسبوع سيعكف أعضاء اللجنة فى بحث ودراسة المواد الستة المطروح والمواد التى يمكن طرحها ووضع تصورات جديدة لكل مادة على حدة لمناقشتها فى اجتماع اللجنة يوم السبت القادم.
أما المستشار هشام رءوف – الرئيس بمحكمة استئناف طنطا – يرى أن تعديل تلك المواد لابد و أن يسير فى عدة خطوات تبدأ من بعد انتهاء اللجنة الدستورية من الاتفاق على المواد القابلة للتعديل، حيث يتم إرسالها تلك المواد إلى مجلس الشعب لكى يوافق عليها من حيث المبدأ تمهيدا لطرحها للاستفتاء العام من قبل الشعب، مضيفا أنه خلال تلك الفترة تقوم محكمة النقض بعملها فى نظر الطعون المقدمة ضد نواب المجلس وفى حالة إقرارها ببطلان العضوية، فلابد من إعادة الانتخابات على المقاعد الخالية أولا قبل التصويت على المواد التى سيجرى عليها التعديل أو طرحها للاستفتاء، وأكد رءوف أنه لا يصح تعديل الدستور إلا بما نص عليه الدستور ذاته.
وقال الرئيس بمحكمة الاستئناف إن المعضلة الكبيرة التى تواجه التعديلات هى حل البرلمان، موضحا أن ذلك يعنى إعادة الانتخابات مرة أخرى بدون إشراف قضائى و هو ما يجعلها عرضة للتزوير، خاصة أن اختيار المادة 88 من الدستور ضمن المواد القابلة للتعديل لا يعنى إقرارها و البدء فى تنفيذها حتى ولو بقرار من رئيس الجمهورية .
وطالب رءوف بضرورة تعديل المادتين 82 و 84 من الدستور و إضافتهما للمواد الستة السابقة ، مشيرا إلى أن المادة 82 تضع حظرا على نائب رئيس الجمهورية فى حالة الإنابة المؤقتة عن الرئيس، تجعله لا يستطيع تعديل الدستور أو إقالة الوزارة أو حل البرلمان، ونفس الأمر بالنسبة للمادة 84 و التى تنص على أنه فى حالة خلو منصب الرئيس أو العجز الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا بشرط ألا يترشح أحدهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى المادة 82، ويرى المستشار هشام رءوف أن هذا الحظر هو أحد المشاكل التى تواجهنا حاليا ففى حالة خلو منصب الرئيس بصفة مؤقتة أو دائمة فلن يستطيع من ينوب عنه أن يعدل الدستور أو يحل مجلسى الشعب والشورى أو إقالة الوزارة.
بينما يرى المستشار محمد عصمت – رئيس نادى قضاة بنى سويف – أن حل مشكلة بطلان عضوية البرلمان وحله ومدى تأثيرها على التعديلات الجديدة يمكن تعوضيه بإجراء انتخابات أخرى تحت إشراف قضائى يصدر بقرار جمهورى، وهو ما سيجنب المجتمع ويلات الوقوع مرة أخرى تحت احتمالية تزوير الانتخابات، قائلا فى هذا الوقت يمكن إجراء التعديلات بعيدا عن أى شبهة عدم دستورية.
مطالبا اللجنة الدستورية بوضع جدول زمنى لإقرار التعديلات الجديدة، حتى يستطيع الشعب أن يتعرف على التوقيت الذى ستجرى فيه التعديلات الدستورية.
جدير بالذكر أن المواد التى سيتم تعديلاها هى المادة 76 الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، و المادة 77 التى تحدد مدة رئيس الجمهورية، والمادة 88 المتعلقة بطريقة الإشراف القضائى على الانتخابات، والمادة 93 المعروفة ب"مادة سيد قراره" حيث تمنح مجلس الشعب وحده حق البت فى صحة عضوية نوابه. بالإضافة إلى المادة 179 التى تمنح رئيس الجمهورية الحق فى إحالة أى جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون، أما المادة 189 فتمنح رئيس الجمهورية، وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق فى تعديل مادة أو أكثر من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.