كل ما تريد معرفته عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والفئات المستفيدة    معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية    ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات حول لهو الأطفال بأكتوبر    رئيس حي السلام أول يوجه بسرعة إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء    مالك مجموعة الربوة العقارية وصاحب مدارس «كيان كولدج» و«جلوبال بارادايم».. رحلة تميز في الاستثمار العقاري والتعليم تخدم التنمية البشرية    خبير سياحي: السائح الإيطالي يفضل السياحة الشاطئية والثقافية في مصر    ستارمر: نريد السلام لكن علينا الاستعداد للقتال والدفاع عن نفسنا    الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة    العراق ينشر جنسيات سجناء تنظيم داعش المنقولين من سوريا: ينتمون ل61 دولة    وزير «الكهرباء» يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات تطوير هيئة «الطاقة الذرية»    تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي في مواجهة سالفورد سيتي    فان دايك: الفوز على سندرلاند مستحق بعد خيبة أمل مباراة السيتي    الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب    ننشر صورة مدير مدرسة إعدادي ضحية الثأر بقنا    كريم قاسم شقيق هند صبري في مسلسل مناعة.. صور من الكواليس    رامي صبري يثير الجدل بانسحابه من تتر مسلسل "وننسى اللي كان"    الصحة تحدد حالات كسر الصيام لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم    انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر في دمياط    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    زحام شديد أمام لجان الاقتراع لانتخابات نقابة محامي جنوب القاهرة (صور)    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    رئيس الهلال الأحمر الإماراتي: المساعدات الإنسانية تصل إلى غزة بالتعاون المستمر مع الدولة المصرية    عاجل | «الفجر» تنشر أبرز تصريحات السيسي خلال اجتماع الحكومة.. دعم نقدي قبل رمضان وصرف المرتبات مبكرًا وحزمة إصلاحات اقتصادية جديدة    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    بعد توجيهات الرئيس.. هل تساهم انتحابات المحليات في تفعيل الدور الرقابي؟    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    دراسة: معبد الكرنك نموذج لرصد الحركة الكونية وتنظيم الطقوس    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    بسبب غزة.. الكاتبة الهندية أرونداتي روي تنسحب من مهرجان برلين السينمائي    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    «سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في الدوري    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    درة تعود للدراما الشعبية بشخصية ميادة الديناري في علي كلاي    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 وإعلان أول أيامه رسميا في مصر    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    دارين حمزة: أدوار الشر سر نجاحي بمصر.. وانتظروا «سارة» في «الكينج»| حوار    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    كسر بالأنف واشتباه كسر بالفك.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب واقعة «بدلة الرقص»    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو اللجنة الدستورية يكشف عن عدم معرفة كيفية إقرار التعديلات الجديدة .. مكى: "أنا من أنصار صدور قرار جمهورى بإقرارها" ورئيس بمحكمة الاستئناف: لا يصح إجراؤها بعيداً عن مجلس الشعب
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 02 - 2011

تعديل 6 مواد من الدستور، هو قرار اتخذته اللجنة الدستورية والتشريعية فى اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة المستشار سرى صيام – رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض-
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة عملها خلال الفترة القادمة، لكن هناك معضلة كبيرة تواجه عمل اللجنة تتمثل فى كيفية إقرار تلك التعديلات خاصة فى ظل مواجهة مجلسى الشعب والشورى مخاطر بطلان أغلبية أعضائه أو إمكانية حلهما، ولعل هذا هو السبب لاختيار المادة 189 من الدستور ضمن المواد الستة التى سيتم تعديلها، فالمادة 189 تتعلق بكيفية تعديل الدستور وحيث تشترط تلك المادة أن يناقش مجلس الشعب مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض، وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل من قبل ثلث الأعضاء عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
المستشار أحمد مكى - عضو مجلس القضاء الأعلى وأحد أعضاء اللجنة الدستورية – قال ل" اليوم السابع" إن أعضاء اللجنة يبحثون حاليا كيفية إيجاد حل لهذه المسألة فلا أحد منهم يعرف كيف سيتم إقرار المواد الجديدة بعد الانتهاء من مناقشتها و الاتفاق عليها، موضحا أن الطعون المقدمة ضد أعضاء مجلسى الشعب والشورى تهدده بالبطلان وهو ما يعنى التأثير على إقرار التعديلات الجديدة، وقال مكى"بالنسبة لوجهة نظرى الشخصية فأنا من أنصار أن تتم تلك التعديلات الجديدة بقرار من رئيس الجمهورية بما يحقق فى النهاية مطالب الشعب".
وكشف عضو مجلس القضاء الأعلى عن اهتمام اللجنة الدستورية باختيار مواد جديدة وإضافتها للمواد التى تحتاج إلى التعديل السريع، قائلا إنه خلال هذا الأسبوع سيعكف أعضاء اللجنة فى بحث ودراسة المواد الستة المطروح والمواد التى يمكن طرحها ووضع تصورات جديدة لكل مادة على حدة لمناقشتها فى اجتماع اللجنة يوم السبت القادم.
أما المستشار هشام رءوف – الرئيس بمحكمة استئناف طنطا – يرى أن تعديل تلك المواد لابد و أن يسير فى عدة خطوات تبدأ من بعد انتهاء اللجنة الدستورية من الاتفاق على المواد القابلة للتعديل، حيث يتم إرسالها تلك المواد إلى مجلس الشعب لكى يوافق عليها من حيث المبدأ تمهيدا لطرحها للاستفتاء العام من قبل الشعب، مضيفا أنه خلال تلك الفترة تقوم محكمة النقض بعملها فى نظر الطعون المقدمة ضد نواب المجلس وفى حالة إقرارها ببطلان العضوية، فلابد من إعادة الانتخابات على المقاعد الخالية أولا قبل التصويت على المواد التى سيجرى عليها التعديل أو طرحها للاستفتاء، وأكد رءوف أنه لا يصح تعديل الدستور إلا بما نص عليه الدستور ذاته.
وقال الرئيس بمحكمة الاستئناف إن المعضلة الكبيرة التى تواجه التعديلات هى حل البرلمان، موضحا أن ذلك يعنى إعادة الانتخابات مرة أخرى بدون إشراف قضائى و هو ما يجعلها عرضة للتزوير، خاصة أن اختيار المادة 88 من الدستور ضمن المواد القابلة للتعديل لا يعنى إقرارها و البدء فى تنفيذها حتى ولو بقرار من رئيس الجمهورية .
وطالب رءوف بضرورة تعديل المادتين 82 و 84 من الدستور و إضافتهما للمواد الستة السابقة ، مشيرا إلى أن المادة 82 تضع حظرا على نائب رئيس الجمهورية فى حالة الإنابة المؤقتة عن الرئيس، تجعله لا يستطيع تعديل الدستور أو إقالة الوزارة أو حل البرلمان، ونفس الأمر بالنسبة للمادة 84 و التى تنص على أنه فى حالة خلو منصب الرئيس أو العجز الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا بشرط ألا يترشح أحدهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى المادة 82، ويرى المستشار هشام رءوف أن هذا الحظر هو أحد المشاكل التى تواجهنا حاليا ففى حالة خلو منصب الرئيس بصفة مؤقتة أو دائمة فلن يستطيع من ينوب عنه أن يعدل الدستور أو يحل مجلسى الشعب والشورى أو إقالة الوزارة.
بينما يرى المستشار محمد عصمت – رئيس نادى قضاة بنى سويف – أن حل مشكلة بطلان عضوية البرلمان وحله ومدى تأثيرها على التعديلات الجديدة يمكن تعوضيه بإجراء انتخابات أخرى تحت إشراف قضائى يصدر بقرار جمهورى، وهو ما سيجنب المجتمع ويلات الوقوع مرة أخرى تحت احتمالية تزوير الانتخابات، قائلا فى هذا الوقت يمكن إجراء التعديلات بعيدا عن أى شبهة عدم دستورية.
مطالبا اللجنة الدستورية بوضع جدول زمنى لإقرار التعديلات الجديدة، حتى يستطيع الشعب أن يتعرف على التوقيت الذى ستجرى فيه التعديلات الدستورية.
جدير بالذكر أن المواد التى سيتم تعديلاها هى المادة 76 الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، و المادة 77 التى تحدد مدة رئيس الجمهورية، والمادة 88 المتعلقة بطريقة الإشراف القضائى على الانتخابات، والمادة 93 المعروفة ب"مادة سيد قراره" حيث تمنح مجلس الشعب وحده حق البت فى صحة عضوية نوابه. بالإضافة إلى المادة 179 التى تمنح رئيس الجمهورية الحق فى إحالة أى جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون، أما المادة 189 فتمنح رئيس الجمهورية، وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق فى تعديل مادة أو أكثر من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.