سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23-7-2025 في البنوك    البيت الأبيض: ترامب حريص على إطلاق سراح المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب    وزير التعليم: نظام البكالوريا ينقل التعليم الدولي لأولادنا من محدودي الدخل (فيديو)    بطولة دنيا سمير غانم.. طرح البوسترات الرسمية لأبطال فيلم «روكي الغلابة» (صور)    «هنعمل مهرجان البوس في مصر؟».. مصطفى كامل ينفعل على الهواء ويوجه رسالة لراغب علامة (فيديو)    شرف كبير | عبد الله السعيد يعلق على تجديد تعاقده مع الزمالك    «مستقبل وطن» ينظم احتفالية جماهيرية لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو بالإسكندرية| صور    فتح باب التسجيل لاختبار القدرات بجامعة الأزهر.. الاثنين المقبل    الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس للاحتلال الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا    «متحف مجلس قيادة الثورة» .. ذاكرة وطنية على ضفاف النيل    ناجى الشهابي: ثورة 23يوليو ما زالت ملهمة للسياسة الوطنية رغم محاولات التشويه    الأردن: إدخال قافلة مساعدات من 36 شاحنة مواد غذائية إلى شمال غزة    إيران توافق على زيارة فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة    «سلاح البر مفتاح الحسم».. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وبيروت ودمشق وغزة    «بعد طلب وزير خارجية الاحتلال».. هل ستصنف أوكرانيا الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»؟    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقر تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين من العطل الذي وقع في شبكة الشركة مساء الثلاثاء    محمد شحاتة يغادر معسكر الزمالك بسبب وفاة زوجة شقيقه    الثالثة من الدوري الألماني.. ليفربول يتعاقد مع هوجو إيكيتيكي    التحاق مروان حمدي بمعسكر بيراميدز في تركيا.. واستمرار غياب جودة    رسميًا.. ساؤول يودع أتلتيكو مدريد بعد أكثر من 15 عامًا    أبو ريدة يتابع معسكر وتدريبات الحكام على تقنية ال VAR    مدبولي يبحث مع وكلاء ماركات عالمية ضخ استثمارات في مصر ودعم سياحة التسوق    رغم التخرج- لماذا تطاردنا كوابيس الثانوية العامة في أحلامنا؟ "فيديوجرافيك"    الفرحة بتطل من عنيهم.. لحظة خروج 1056 نزيلًا بعفو رئاسي في ذكرى 23 يوليو    بدء طرح الوطنية للطباعة بالبورصة 27 يوليو بسعر 21.25 جنيه للسهم    مدبولى يعلن بدء إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم: «لن يضار أي مواطن» (فيديو)    «كرسن حياتهن للخدمة الروحية».. البابا تواضروس يلتقي أرامل الكهنة المتنيحين في الإسكندرية    أحمد سعد يطرح أغنية «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    في عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر قائمة الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية    أول تعليق من أسماء أبو اليزيد بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل "فات الميعاد"    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    تحدث في معدتك- 5 أعراض لمرض الكبد الدهني احذرها    الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة على الضفة وغور الأردن    رئيس الجامعة البريطانية في مصر يكرّم السفير جاريث بايلي تقديرًا لدعمه للتعاون المشترك    اليونسكو متطرفة !    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    «الأسانسير وقع بيهم».. إصابة 3 أشخاص داخل مزرعة دواجن بالدقهلية    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    تجديد الثقة في تامر سمير رئيسا لجامعة بنها الأهلية والمغربي والدش وشكل نوابا حتى 2026    أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء.. وفد اقتصادي يزور سوريا    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    أفضل الوسائل الطبيعية، للتخلص من دهون البطن في أسرع وقت    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    تمكين المرأة الريفية    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو اللجنة الدستورية يكشف عن عدم معرفة كيفية إقرار التعديلات الجديدة .. مكى: "أنا من أنصار صدور قرار جمهورى بإقرارها" ورئيس بمحكمة الاستئناف: لا يصح إجراؤها بعيداً عن مجلس الشعب
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 02 - 2011

تعديل 6 مواد من الدستور، هو قرار اتخذته اللجنة الدستورية والتشريعية فى اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة المستشار سرى صيام – رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض-
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة عملها خلال الفترة القادمة، لكن هناك معضلة كبيرة تواجه عمل اللجنة تتمثل فى كيفية إقرار تلك التعديلات خاصة فى ظل مواجهة مجلسى الشعب والشورى مخاطر بطلان أغلبية أعضائه أو إمكانية حلهما، ولعل هذا هو السبب لاختيار المادة 189 من الدستور ضمن المواد الستة التى سيتم تعديلها، فالمادة 189 تتعلق بكيفية تعديل الدستور وحيث تشترط تلك المادة أن يناقش مجلس الشعب مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض، وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل من قبل ثلث الأعضاء عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
المستشار أحمد مكى - عضو مجلس القضاء الأعلى وأحد أعضاء اللجنة الدستورية – قال ل" اليوم السابع" إن أعضاء اللجنة يبحثون حاليا كيفية إيجاد حل لهذه المسألة فلا أحد منهم يعرف كيف سيتم إقرار المواد الجديدة بعد الانتهاء من مناقشتها و الاتفاق عليها، موضحا أن الطعون المقدمة ضد أعضاء مجلسى الشعب والشورى تهدده بالبطلان وهو ما يعنى التأثير على إقرار التعديلات الجديدة، وقال مكى"بالنسبة لوجهة نظرى الشخصية فأنا من أنصار أن تتم تلك التعديلات الجديدة بقرار من رئيس الجمهورية بما يحقق فى النهاية مطالب الشعب".
وكشف عضو مجلس القضاء الأعلى عن اهتمام اللجنة الدستورية باختيار مواد جديدة وإضافتها للمواد التى تحتاج إلى التعديل السريع، قائلا إنه خلال هذا الأسبوع سيعكف أعضاء اللجنة فى بحث ودراسة المواد الستة المطروح والمواد التى يمكن طرحها ووضع تصورات جديدة لكل مادة على حدة لمناقشتها فى اجتماع اللجنة يوم السبت القادم.
أما المستشار هشام رءوف – الرئيس بمحكمة استئناف طنطا – يرى أن تعديل تلك المواد لابد و أن يسير فى عدة خطوات تبدأ من بعد انتهاء اللجنة الدستورية من الاتفاق على المواد القابلة للتعديل، حيث يتم إرسالها تلك المواد إلى مجلس الشعب لكى يوافق عليها من حيث المبدأ تمهيدا لطرحها للاستفتاء العام من قبل الشعب، مضيفا أنه خلال تلك الفترة تقوم محكمة النقض بعملها فى نظر الطعون المقدمة ضد نواب المجلس وفى حالة إقرارها ببطلان العضوية، فلابد من إعادة الانتخابات على المقاعد الخالية أولا قبل التصويت على المواد التى سيجرى عليها التعديل أو طرحها للاستفتاء، وأكد رءوف أنه لا يصح تعديل الدستور إلا بما نص عليه الدستور ذاته.
وقال الرئيس بمحكمة الاستئناف إن المعضلة الكبيرة التى تواجه التعديلات هى حل البرلمان، موضحا أن ذلك يعنى إعادة الانتخابات مرة أخرى بدون إشراف قضائى و هو ما يجعلها عرضة للتزوير، خاصة أن اختيار المادة 88 من الدستور ضمن المواد القابلة للتعديل لا يعنى إقرارها و البدء فى تنفيذها حتى ولو بقرار من رئيس الجمهورية .
وطالب رءوف بضرورة تعديل المادتين 82 و 84 من الدستور و إضافتهما للمواد الستة السابقة ، مشيرا إلى أن المادة 82 تضع حظرا على نائب رئيس الجمهورية فى حالة الإنابة المؤقتة عن الرئيس، تجعله لا يستطيع تعديل الدستور أو إقالة الوزارة أو حل البرلمان، ونفس الأمر بالنسبة للمادة 84 و التى تنص على أنه فى حالة خلو منصب الرئيس أو العجز الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا بشرط ألا يترشح أحدهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى المادة 82، ويرى المستشار هشام رءوف أن هذا الحظر هو أحد المشاكل التى تواجهنا حاليا ففى حالة خلو منصب الرئيس بصفة مؤقتة أو دائمة فلن يستطيع من ينوب عنه أن يعدل الدستور أو يحل مجلسى الشعب والشورى أو إقالة الوزارة.
بينما يرى المستشار محمد عصمت – رئيس نادى قضاة بنى سويف – أن حل مشكلة بطلان عضوية البرلمان وحله ومدى تأثيرها على التعديلات الجديدة يمكن تعوضيه بإجراء انتخابات أخرى تحت إشراف قضائى يصدر بقرار جمهورى، وهو ما سيجنب المجتمع ويلات الوقوع مرة أخرى تحت احتمالية تزوير الانتخابات، قائلا فى هذا الوقت يمكن إجراء التعديلات بعيدا عن أى شبهة عدم دستورية.
مطالبا اللجنة الدستورية بوضع جدول زمنى لإقرار التعديلات الجديدة، حتى يستطيع الشعب أن يتعرف على التوقيت الذى ستجرى فيه التعديلات الدستورية.
جدير بالذكر أن المواد التى سيتم تعديلاها هى المادة 76 الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، و المادة 77 التى تحدد مدة رئيس الجمهورية، والمادة 88 المتعلقة بطريقة الإشراف القضائى على الانتخابات، والمادة 93 المعروفة ب"مادة سيد قراره" حيث تمنح مجلس الشعب وحده حق البت فى صحة عضوية نوابه. بالإضافة إلى المادة 179 التى تمنح رئيس الجمهورية الحق فى إحالة أى جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون، أما المادة 189 فتمنح رئيس الجمهورية، وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق فى تعديل مادة أو أكثر من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.