يهدد الحرية الأكاديمية للأساتذة.. حظر المنصات الرقمية عقاب للطلبة الغلابة من الأعلى للجامعات    حزب الله: قصفنا نهاريا شمالى إسرائيل    وكالة فارس: 13 شخصًا قتلوا في هجوم على منطقة سكنية جنوب شرق طهران    حرب إيران.. هجوم أمريكى إسرائيلى فى بهارستان يسفر عن 13 قتيلاً    نقابة الأطباء عن واقعة طبيبة دهب: الإشارة غير لائقة ونرفض التعدي اليومي على الأطباء والتصوير دون إذن    أسعار النفط الخام تقفز في التداولات المبكرة بعد تهديدات ترامب    "حزب الله" العراقي: مضيق هرمز لن يُفتح للأعداء.. ولن تبقى منصة نفط إن حاولوا    قصف جامعة في طهران و5 انفجارات في بندر عباس الإيرانية    بالصور| انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب البوتاجاز بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي    درة تكشف كواليس «علي كلاي»: مجوهرات شخصية ميادة المستوحاة من الحيوانات عكست طباعها    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    شعبة الصناعات الكيماوية: أسعار الأسمدة المدعمة ثابتة.. ولا علاقة لها بالسعر العالمي    حبس فتاة متهمة بقتل حبيبها بكرداسة    إيران تشن هجوما على إسرائيل بصواريخ عنقودية    الأغذية العالمى: العالم سيتعرض لأزمة غذاء قد تكون الأعنف منذ جائحة كورونا    السيطرة على حريق نشب في سيارة نقل محملة بالخضراوات بمطروح    باسم سمرة: الفن سلاح ذو حدين وقد يساهم في تغييب المشكلات    سقوط سائق توك توك دهس مُسنا وفر هاربا بالمحلة    دينا حشيش: التكنولوجيا والمجتمع شريكان في تحسين حياة كبار السن    لكل قصة جميلة نهاية، مدرب مانشستر سيتي يكشف مصير برناردو سيلفا مع الفريق    عِقدٌ من البناء والتنمية.. جامعة العريش 10 سنوات على تأسيسها    سليمان قناوي يكتب: تبادل الاستنزاف    حديث امرأة أمام قبر زوجها    رئيس بلدية حيفا المحتلة: ما جرى اليوم فى المدينة كان حدثًا صعبا ومركبا    التاريخ يعيد نفسه.. «الإخوان» تتبرأ من علي عبدالونيس بعد اعترافات تدين الجماعة    وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجارات في مدينة شيراز    الجبهة الوطنية يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة.. ويرفض تأجيله 6 أشهر    الأرصاد تحذر من طقس «الإثنين»: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة    حريق في قاعة أفراح شهيرة بالشرقية (صور)    بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية 2026.. سيطرة مصرية على نتائج الدور الثاني    بعد الهزيمة من السيتي، جماهير ليفربول تصف سوبوسلاي بالمغرور والمتعجرف    معتمد جمال: فريق المصري كبير.. والفوز عليه احتاج إلى تحضيرات خاصة    باسم سمرة: محمد هنيدي فقد بريقه وهذه إشكالية تامر حسني والسقا    حتمية الجريمة وأصوات المهمشين في «فوق رأسي سحابة» ل دعاء إبراهيم مناقشة ثرية ب «استراحة معرفة»    محافظ المنيا يحذر المخالفين: لا تهاون في تطبيق مواعيد الغلق    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر    مصرع طالب وفتاة فى حادثى قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بدمنهور    الحماية المدنية تنقذ طفلا محتجزا داخل مصعد فى الوايلى    جالى فى ملعبى.. برنامج أسبوعى لمها السنباطى مع نجوم الكرة على راديو أون سبورت    محمد رمضان يدعم ترشيد الطاقة: إحنا فى ضهر بلدنا والسينمات ستزدحم بسبب فيلم أسد    كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات    Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية    الاستضافة وترتيب الحضانة.. تحركات برلمانية لتعديل أحكام قوانين الأحوال الشخصية    آلاف الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين في الغربية وسط أجواء روحانية وتنظيم مميز    مضيق هرمز.. ومنطقة لوجستية لرقائق الذكاء الاصطناعي في مصر    مدير «صحة القاهرة» يحيل المقصرين للتحقيق خلال جولة مفاجئة بمستشفى منشية البكري    تحتوى على إنترنت وألعاب.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يُعلن تفاصيل طرح شريحة محمول مخصصة للصغار    جامعة بنها تحصل على المركز الثاني فى بطولة الجمهورية للسباحة    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد وحدة الفيروسات ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض    الترشيد فى الدين    رمضان عبد المعز يوضح الطريق الصحيح للعبادة: هناك أخطاء شائعة في الدعاء والصلاة    البابا تواضروس يتفقد موقع المركز الثقافي القبطي بالإسكندرية    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    استعدادا لأسبوع الآلام وعيد القيامة.. الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد في منشآت التأمين الصحي الشامل    «الرقابة الصحية» تعزز جاهزية منشآت المنيا للانضمام لمنظومة «التأمين الشامل»    بث مباشر الآن.. صدام ناري بين الزمالك والمصري في الدوري المصري 2026 – الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع لحسم القمة    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو اللجنة الدستورية يكشف عن عدم معرفة كيفية إقرار التعديلات الجديدة .. مكى: "أنا من أنصار صدور قرار جمهورى بإقرارها" ورئيس بمحكمة الاستئناف: لا يصح إجراؤها بعيداً عن مجلس الشعب
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 02 - 2011

تعديل 6 مواد من الدستور، هو قرار اتخذته اللجنة الدستورية والتشريعية فى اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة المستشار سرى صيام – رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض-
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة عملها خلال الفترة القادمة، لكن هناك معضلة كبيرة تواجه عمل اللجنة تتمثل فى كيفية إقرار تلك التعديلات خاصة فى ظل مواجهة مجلسى الشعب والشورى مخاطر بطلان أغلبية أعضائه أو إمكانية حلهما، ولعل هذا هو السبب لاختيار المادة 189 من الدستور ضمن المواد الستة التى سيتم تعديلها، فالمادة 189 تتعلق بكيفية تعديل الدستور وحيث تشترط تلك المادة أن يناقش مجلس الشعب مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض، وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل من قبل ثلث الأعضاء عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
المستشار أحمد مكى - عضو مجلس القضاء الأعلى وأحد أعضاء اللجنة الدستورية – قال ل" اليوم السابع" إن أعضاء اللجنة يبحثون حاليا كيفية إيجاد حل لهذه المسألة فلا أحد منهم يعرف كيف سيتم إقرار المواد الجديدة بعد الانتهاء من مناقشتها و الاتفاق عليها، موضحا أن الطعون المقدمة ضد أعضاء مجلسى الشعب والشورى تهدده بالبطلان وهو ما يعنى التأثير على إقرار التعديلات الجديدة، وقال مكى"بالنسبة لوجهة نظرى الشخصية فأنا من أنصار أن تتم تلك التعديلات الجديدة بقرار من رئيس الجمهورية بما يحقق فى النهاية مطالب الشعب".
وكشف عضو مجلس القضاء الأعلى عن اهتمام اللجنة الدستورية باختيار مواد جديدة وإضافتها للمواد التى تحتاج إلى التعديل السريع، قائلا إنه خلال هذا الأسبوع سيعكف أعضاء اللجنة فى بحث ودراسة المواد الستة المطروح والمواد التى يمكن طرحها ووضع تصورات جديدة لكل مادة على حدة لمناقشتها فى اجتماع اللجنة يوم السبت القادم.
أما المستشار هشام رءوف – الرئيس بمحكمة استئناف طنطا – يرى أن تعديل تلك المواد لابد و أن يسير فى عدة خطوات تبدأ من بعد انتهاء اللجنة الدستورية من الاتفاق على المواد القابلة للتعديل، حيث يتم إرسالها تلك المواد إلى مجلس الشعب لكى يوافق عليها من حيث المبدأ تمهيدا لطرحها للاستفتاء العام من قبل الشعب، مضيفا أنه خلال تلك الفترة تقوم محكمة النقض بعملها فى نظر الطعون المقدمة ضد نواب المجلس وفى حالة إقرارها ببطلان العضوية، فلابد من إعادة الانتخابات على المقاعد الخالية أولا قبل التصويت على المواد التى سيجرى عليها التعديل أو طرحها للاستفتاء، وأكد رءوف أنه لا يصح تعديل الدستور إلا بما نص عليه الدستور ذاته.
وقال الرئيس بمحكمة الاستئناف إن المعضلة الكبيرة التى تواجه التعديلات هى حل البرلمان، موضحا أن ذلك يعنى إعادة الانتخابات مرة أخرى بدون إشراف قضائى و هو ما يجعلها عرضة للتزوير، خاصة أن اختيار المادة 88 من الدستور ضمن المواد القابلة للتعديل لا يعنى إقرارها و البدء فى تنفيذها حتى ولو بقرار من رئيس الجمهورية .
وطالب رءوف بضرورة تعديل المادتين 82 و 84 من الدستور و إضافتهما للمواد الستة السابقة ، مشيرا إلى أن المادة 82 تضع حظرا على نائب رئيس الجمهورية فى حالة الإنابة المؤقتة عن الرئيس، تجعله لا يستطيع تعديل الدستور أو إقالة الوزارة أو حل البرلمان، ونفس الأمر بالنسبة للمادة 84 و التى تنص على أنه فى حالة خلو منصب الرئيس أو العجز الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا بشرط ألا يترشح أحدهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى المادة 82، ويرى المستشار هشام رءوف أن هذا الحظر هو أحد المشاكل التى تواجهنا حاليا ففى حالة خلو منصب الرئيس بصفة مؤقتة أو دائمة فلن يستطيع من ينوب عنه أن يعدل الدستور أو يحل مجلسى الشعب والشورى أو إقالة الوزارة.
بينما يرى المستشار محمد عصمت – رئيس نادى قضاة بنى سويف – أن حل مشكلة بطلان عضوية البرلمان وحله ومدى تأثيرها على التعديلات الجديدة يمكن تعوضيه بإجراء انتخابات أخرى تحت إشراف قضائى يصدر بقرار جمهورى، وهو ما سيجنب المجتمع ويلات الوقوع مرة أخرى تحت احتمالية تزوير الانتخابات، قائلا فى هذا الوقت يمكن إجراء التعديلات بعيدا عن أى شبهة عدم دستورية.
مطالبا اللجنة الدستورية بوضع جدول زمنى لإقرار التعديلات الجديدة، حتى يستطيع الشعب أن يتعرف على التوقيت الذى ستجرى فيه التعديلات الدستورية.
جدير بالذكر أن المواد التى سيتم تعديلاها هى المادة 76 الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، و المادة 77 التى تحدد مدة رئيس الجمهورية، والمادة 88 المتعلقة بطريقة الإشراف القضائى على الانتخابات، والمادة 93 المعروفة ب"مادة سيد قراره" حيث تمنح مجلس الشعب وحده حق البت فى صحة عضوية نوابه. بالإضافة إلى المادة 179 التى تمنح رئيس الجمهورية الحق فى إحالة أى جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون، أما المادة 189 فتمنح رئيس الجمهورية، وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق فى تعديل مادة أو أكثر من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.