مجلس جامعة الإسكندرية يستعرض مستجدات التوسع بفرعي أبو ظبى وماليزيا    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    وزير السياحة والآثار يصدر قراراً وزارياً بزيادة أجر المرشد السياحي في مصر    الكهرباء: تشغيل الكابل الثاني بمحطة جزيرة الدهب وتقدم في التغذية البديلة.. فيديو    بيسكوف: اطلعنا على تصريحات ترامب حول تقليص مهلة وقف إطلاق النار في أوكرانيا    موعد مباراة مصر وجنوب السودان ببطولة الأفروباسكت للسيدات    الزمالك يدرس إبرام صفقة تبادلية مع المصري لضم أحمد عيد.. وعائق وحيد    رومانو يكشف حقيقة تقديم النصر عرضا لضم كوكوريا    «أوقاف سوهاج» يتفقد مساجد قرية برخيل بسبب الحرائق المتكررة    تعليمات حاسمة لرؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالفيوم    وزير الثقافة يُعلن اسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق لعام 2025    «الأعلى للثقافة» يُعلن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية لعام 2025 (الأسماء)    أحمد التهامي يكشف كواليس العمل مع عادل إمام ويشاركنا رحلته الفنية|خاص    السياحة الإسلامية في مكة والمدينة: دليل شامل لزيارة المواقع المقدسة    «الصحة»: تطوير قسم الأشعة بمعهد ناصر بالتعاون مع شركة إماراتية    الطب البيطري بسوهاج يتفقد مجزر البلينا للتأكد من سلامة وجودة اللحوم المذبوحة    المياه أغرقت الشوارع.. كسر في خط مياه رئيسي بالدقهلية    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية    شعبة المصدرين: أوروبا تتجه للاعتماد على مصر في تلبية احتياجاتها الغذائية والصناعية بسبب توتر الأوضاع الدولية    حلمي عبد الباقي وسعد الصغير وطارق عبد الحليم في انتخابات التجديد النصفى لمجلس عضوية نقابة الموسيقيين    متحف كفر الشيخ: ورش لتعليم النحت وأخرى فنية وتدريب صيفي لطلاب الآثار    أنغامي ترد على خطوة عمرو دياب.. وتؤكد: تامر حسني رقم 1 في الوطن العربي بلا منازع    جامعة مصر للمعلوماتية تتعاون مع شركة اديبون لتدريب طلبة الهندسة بإسبانيا    الهلال الأحمر الفلسطينى يثمن جهود مصر فى دعم غزة منذ بداية العدوان    هيئة الإسعاف: نقل 30368 طفلا مبتسرا بشكل آمن النصف الأول من العام الحالي    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة حلقة في مؤامرة التهجير القسري لشعبنا    بالفيديو.. الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة الطقس الحارة    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على بائع متجول في الجيزة    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «التعليم» تعلن ضوابط صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية 2025/2026    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    بمشاركة وزير السياحة.. البابا تواضروس يفتتح معرض لوجوس للمؤسسات الخدمية والثقافية    بايرن ميونخ يجدد عقد لاعب الفريق لمدة موسم    «يا عم حرام عليك».. شوبير يدافع عن محمد صلاح بعد زيارة المعبد البوذي    ريال مدريد يعلن انتقال لاعبه إلى خيتافي    «أحط فلوسي في البنك ولا لأ؟».. الفوائد تشعل الجدل بين حلال وحرام والأزهر يحسم    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 281 قتيلًا    تدريبات خاصة ل"فتوح والجفالي" بفرمان من مدرب الزمالك    معلومات الوزراء يستعرض أبرز التقارير الدولية حول سوق المعادن الحرجة    موسوي: إسرائيل كشفت عن وجهها الوحشي بانتهاكها كافة الأعراف الدولية    انطلاق تصوير فيلم «ريد فلاج» بطولة أحمد حاتم    6 مشروبات تناولها قبل النوم لإنقاص الوزن بسرعة    تجديد الشراكة العلمية بين مصر والصين في مجال مكافحة الأمراض المتوطنة    رئيس الوزراء: الحرف اليدوية أولوية وطنية.. واستراتيجية جديدة لتحقيق طفرة حتى 2030    كوكا يتدرب في معسكر الاتفاق قبل الإعلان الرسمي لضمه    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. البوري ب130 جنيها    القبض على رمضان صبحى فى مطار القاهرة أثناء العودة من تركيا    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    نتنياهو يقترح خطة عمل جديدة لغزة.. ماذا تتضمن؟    مقتل 16 شخصا وإصابة 35 في غارات روسية جنوب شرق أوكرانيا    سفير تركيا: خريجو مدرسة السويدي للتكنولوجيا يكتسبون مهارات قيّمة    5 أبراج «معاهم مفاتيح النجاح».. موهوبون تُفتح لهم الأبواب ويصعدون بثبات نحو القمة    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    عل مدار الساعة.. مواعيد انطلاق 80 قطارًا من محطة بنها إلى المحافظات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    في المنزل.. علاج تراجع اللثة وطرق الوقاية    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» يقدم مقترحاته في قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في الوفد يوم 13 - 02 - 2014

قدم «الوفد» رؤيته في قانون الانتخابات إلي رئاسة الجمهورية، وهي الرؤية التي أعدها الدكتور عبدالسند يمامة مساعد رئيس الحزب ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب،
واقترح «الوفد» تعديلات محددة علي المواد 7 و11 و14 و29 و37 من قانون الانتخابات الرئاسية تتعلق بحق الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات وقصر هذا الحق علي المرشحين فقط حتي لا يفتح الباب أمام طعون لا حصر لها من منظمات حقوقية وأحزاب وغيرها.
كما اقترح «الوفد» امتداد الرقابة القضائية علي جميع أعمال وقرارات اللجنة باعتبارها لجنة إدارية وليست قضائية واقترح النص صراحة علي اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون وحدها حتي تستقر الحياة السياسية ولا تتعرض للاضطراب وحدد الوفد 3 أيام فقط للطعن.
كما اقترح «الوفد» أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة الابتدائية خلال 5 أيام من تلقي محاضر اللجان العامة كما تعلن النتيجة النهائية بعد 3 أيام إذا لم يقدم بشأنها طعون.
واقترح «الوفد» زيادة مبلغ التأمين إلي 120 ألف جنيه وفيما يلي نص مقترحات الوفد:
نتشرف أن نرفق لكم رؤية حزب الوفد فى قانون الانتخابات الرئاسية التى تم تسليمها الى رئاسة الجمهورية وقد أعد هذه الرؤية الاستاذ الدكتور عبد السند يمامة مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد
أولا: نص المادة 7 من المشروع
« يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا ً من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن».
وجوه العيب فى النص :
1- لم يحدد النص من هم ذو الشأن– وفى رأينا– الواجب تحديدهم وقصرهم على الأشخاص المترشحين وإلا فتح باب لطعون لا حصر لها من أحزاب ومنظمات حقوقية وخلافه.
2- ربط تاريخ تقديم الطعن بالاخطار يثير جدلا قانونيا عن اثر عدم الاخطار أو عدم صحته وبطلانه بعد إعلان النتيجة وأثر ذلك عليها ونرى إلغاء شرط الاخطار والاكتفاء بالعلم المفترض قانونا باعتبار أن من واجبات اللجنة الإعلان لكافة قراراتها المتعلقة بالفصل فى اختصاصها وفى الفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلان نتيجتها.
3- الرقابة القضائية الواردة فى نص المادة 7 قاصرة على المرحلة السابقة لإعلان لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات وذلك قصور فى نطاق الرقابة.
ولما كانت لجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية وفقا لنص المادة 4 من مشروع القانون وهى بهذه الصفة تتفق مع نص المادة 208 من دستور 2014 وهى ليست سلطة قضائية ولا جهة ولا هيئة قضائية وقراراتها إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى إلغاء وتعويضا.
وعدم النص صراحة على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ضد قرار اللجنة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية سيفتح الباب لقبول طعون ضد قرار إعلان النتيجة باعتباره قرارا إداريا بطلب الإلغاء.
والتعويض أمام القضاء الإدارى وبدرجتيه محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا وفقا ً للقواعد العامة مما يعرض الاستقرار والحياة السياسية فى مصر لاضطراب وخطر شديد.
لذلك نقترح النص سواء بالإضافة لنص المادة السابقة بعد تعديلها أو بإضافة مادة مستحدثة بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من أى من المرشحين أو ممن جرت الإعادة بينهما خلال مدة ثلاثة أيام من إعلان النتيجة على أن يصدر حكمها فى هذه الطعون جميعا ً خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ قيد الطعن.
ويعاد ترتيب المادة السابعة لتكون المادة السابقة مباشرة لنص المادة 37 الواردة فى المشروع مع إجراء تعديل فى صياغة المادة 37
تنص المادة 37 الواردة فى المشروع:
« تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية».
المادة 37 بعد تعديلها :
على ضوء اقتراحاتنا بتعديل المادة 7 نرى أن تكون صياغتها على النحو التالي: «تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة الابتدائية للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ثم تعلن النتيجة النهائية بعد ثلاثة أيام من النتيجة الابتدائية إذا لم يقدم بشأنها طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو بعد ثلاثة عشر يوما من النتيجة الابتدائية على ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية».
ثانيا: نص المادة 14 الواردة فى المشروع :
تخطر لجنة الإنتخابات من إرتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه وذلك وفقا ً للإجراءات التى تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها أو تخلفه عن الحضور».
وجوه العيب فى النص وكيفية تصويبة:
قرار اللجنة فى البت فى تظلمات الاستبعاد هو قرار إدارى.
حيث إن هذا القرار يختلف عن قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها التى تضمنت الطعن فيها المادة 7 من المشروع.
وحيث خلت المادة 14 من المشروع أو أى مادة لاحقة عليها من تنظيم الطعن على قرار اللجنة الواردة فى المادة المذكورة فإن ذلك الإغفال أو القصور يفتح الباب لقبول الطعن بالإلغاء والتعويض أمام محكمة القضاء الإدارى ثم تثور مشكلة خطيرة وهى أثر صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا بإلغاء قرار اللجنة بعد إعلان أسماء المرشحين أو إعلان النتيجة.
والحل فى رأينا لتصويب ذلك هو ما سبق ذكره فى تعديل نص المادة 7 من المشروع ثم إعادة موضع ترتيبها ليكون المادة رقم 37 من المشروع ليمتد اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى قرارات اللجنة الصادرة بالبت فى التظلمات وعلى النحو المقرر باختصاصها فى الطعون.
ثالثا: نص المادة 11 /8 من مشروع القانون:
«ايصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزينة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان النتيجة مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال».
اقتراح التعديل:
إذا كانت المادة 21 من المشروع وضعت حدا لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية والإعاده هو اثنى عشر مليون جنيه والمعلوم ان نفقات الحملة الانتخابية لكل مرشح جاد ستكون أضعاف هذا المبلغ فلا أقل من أن يكون التأمين هو 1% من الحد الذى نصت عليه المادة 21 من المشروع أى مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه على الأقل وتعاد صياغة المادة 11/8.
رابعا: نص المادة 29 من مشروع القانون:
«لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية عضوا يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية فى اليوم السابق على يوم الاقتراع».
وجه القصور فى النص واقتراح تعديله:
من الناحية العملية رئيس اللجنة لا يكون معلوما لدى المرشح فى اليوم السابق للانتخابات ولا يكون متواجدا لذلك نقترح استبدال اللجنة المعنية باللجنة العامة.
ما أثر عدم الإبلاغ فى اليوم السابق للاقتراع وحضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الاقتراع؟
نقترح النص أن حضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الاقتراع يغنى عن الإبلاغ الوارد فى نص المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.