«معلومات الوزراء»: 2025 تشهد تباطؤًا واسعًا فى النمو الاقتصادى العالمى    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في بورصة وأسواق الشرقية السبت 14 يونيو 2025    ظهور أجسام ضوئية غريبة في سماء مصر، ما علاقتها بحرب إيران وإسرائيل (فيديو وصور)    أشرف داري ل«المصري اليوم»: درسنا إنتر ميامي ونعرف ميسي جيدا (فيديو)    الأهلى يختتم تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة ميامى فى كأس العالم للأندية    جميعها مجانية.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنتر ميامي مباشر.. والتردد    حديث خاص بين ريبيرو وجماهير الأهلي قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الافتتاح.. الأهلى بالأحمر والشورت الأبيض أمام ميامى    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ب محافظة الشرقية الترم الثاني فور اعتمادها بالاسم ورقم الجلوس    بالفيديو ..تامر حسني لجمهور الكويت : هتقوني علشان اغني ..انتوا عارفين الظروف    علقة موت لمدرب كمال أجسام تعدى جنسيا على طفلين بالفيوم    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وانتر ميامى في كأس العالم للأندية    واقعة ياسين تتكرر.. والدة طفل تتهم مدرب كاراتيه بهتك عرض نجلها بالفيوم    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسرائيل دمرت الجزء الموجود فوق سطح الأرض من منشأة نووية إيرانية رئيسية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    إنفانتينو: بطولة كأس العالم للأندية ستكون لحظة تاريخية فى كرة القدم    هل تتأثر قناة السويس بالصراع الإسرائيلي الإيراني؟.. الحكومة ترد    حدث منتصف الليل| خطة الحكومة لتأمين الغاز والكهرباء.. وهبوط 5 رحلات اضطراريا بمطار شرم الشيخ    مؤتمر أخبار اليوم العقاري.. «رواد القطاع العقاري يضعون خارطة طريق لمستقبل الصناعة»    اعرف رد محافظ الإسكندرية على جزار يبيع كيلو اللحمة ب700 جنيه.. فيديو وصور    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    الدبيكي: إعتماد إتفاقية «المخاطر البيولوجية» إنتصار تاريخي لحماية العمال    القناة 13: إصابة 5 إسرائيليين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير    كوكا: من الصعب إيقاف ميسي.. ولن ألعب في مصر لغير الأهلي    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    الجنح تسدل الستار في قضية انفجار خط الغاز.. اليوم    مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بسوهاج    قبل وفاته مع «حذيفة».. «محمود» يروي لحظات الرعب والانفجار ب خط غاز طريق الواحات: «عينيا اسودّت والعربية ولّعت»    ضبط عاطل وراء إشعال النار بشقة والده في الطالبية    لدينا دبلوماسيين بارعين.. عمرو أديب يعلق على أنباء ترشيح مدبولي للجامعة العربية    مراسل برنامج الحكاية: فوجئنا بوجود أجانب على كارتة الاسماعيلية    «قصور الثقافة» تعرض طعم الخوف على مسرح مدينة بني مزار.. غدًا    تامر عاشور يظهر بعكاز فى حفل الكويت.. صور    كاتب سياسي: رد إيران يشمل مئات الصواريخ الباليستية لم تشهد تل أبيب مثيل لها    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    احذرها.. 4 أطعمة تدمر نومك في الليل    «تضامن الدقهلية» تطلق قافلة عمار الخير لتقديم العلاج بالمجان    7 خطوات أساسية من المنزل لخفض ضغط الدم المرتفع    أطباء بالمنيا يسطرون ملحمة إنسانية داخل غرفة العمليات وينقذون مريضة ووليدها    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 14 يونيو 2025    بعد نصف قرن على رحيلها.. صوت أم كلثوم يفتتح تتر مسلسل «فات الميعاد»    4 أبراج يتسمون ب «جاذبيتهم الطاغية»: واثقون من أنفسهم ويحبون الهيمنة    «الأهلي في حتة عاشرة».. محمد الغزاوي يرد على المنتقدين    مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالعياط    طوارئ نووية محتملة.. السعودية توضح: لا مواد مشعة في مياه المملكة    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    رسالة ماجستير فى كينيا تناقش مفهوم الخطايا عند المسلمين والمسيحيين.. بعض الخطايا لا نتغاضى عن الاعتراف بها.. ويحب على الجميع مواجهتها    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» يقدم مقترحاته في قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في الوفد يوم 13 - 02 - 2014

قدم «الوفد» رؤيته في قانون الانتخابات إلي رئاسة الجمهورية، وهي الرؤية التي أعدها الدكتور عبدالسند يمامة مساعد رئيس الحزب ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب،
واقترح «الوفد» تعديلات محددة علي المواد 7 و11 و14 و29 و37 من قانون الانتخابات الرئاسية تتعلق بحق الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات وقصر هذا الحق علي المرشحين فقط حتي لا يفتح الباب أمام طعون لا حصر لها من منظمات حقوقية وأحزاب وغيرها.
كما اقترح «الوفد» امتداد الرقابة القضائية علي جميع أعمال وقرارات اللجنة باعتبارها لجنة إدارية وليست قضائية واقترح النص صراحة علي اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون وحدها حتي تستقر الحياة السياسية ولا تتعرض للاضطراب وحدد الوفد 3 أيام فقط للطعن.
كما اقترح «الوفد» أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة الابتدائية خلال 5 أيام من تلقي محاضر اللجان العامة كما تعلن النتيجة النهائية بعد 3 أيام إذا لم يقدم بشأنها طعون.
واقترح «الوفد» زيادة مبلغ التأمين إلي 120 ألف جنيه وفيما يلي نص مقترحات الوفد:
نتشرف أن نرفق لكم رؤية حزب الوفد فى قانون الانتخابات الرئاسية التى تم تسليمها الى رئاسة الجمهورية وقد أعد هذه الرؤية الاستاذ الدكتور عبد السند يمامة مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد
أولا: نص المادة 7 من المشروع
« يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا ً من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن».
وجوه العيب فى النص :
1- لم يحدد النص من هم ذو الشأن– وفى رأينا– الواجب تحديدهم وقصرهم على الأشخاص المترشحين وإلا فتح باب لطعون لا حصر لها من أحزاب ومنظمات حقوقية وخلافه.
2- ربط تاريخ تقديم الطعن بالاخطار يثير جدلا قانونيا عن اثر عدم الاخطار أو عدم صحته وبطلانه بعد إعلان النتيجة وأثر ذلك عليها ونرى إلغاء شرط الاخطار والاكتفاء بالعلم المفترض قانونا باعتبار أن من واجبات اللجنة الإعلان لكافة قراراتها المتعلقة بالفصل فى اختصاصها وفى الفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلان نتيجتها.
3- الرقابة القضائية الواردة فى نص المادة 7 قاصرة على المرحلة السابقة لإعلان لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات وذلك قصور فى نطاق الرقابة.
ولما كانت لجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية وفقا لنص المادة 4 من مشروع القانون وهى بهذه الصفة تتفق مع نص المادة 208 من دستور 2014 وهى ليست سلطة قضائية ولا جهة ولا هيئة قضائية وقراراتها إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى إلغاء وتعويضا.
وعدم النص صراحة على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ضد قرار اللجنة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية سيفتح الباب لقبول طعون ضد قرار إعلان النتيجة باعتباره قرارا إداريا بطلب الإلغاء.
والتعويض أمام القضاء الإدارى وبدرجتيه محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا وفقا ً للقواعد العامة مما يعرض الاستقرار والحياة السياسية فى مصر لاضطراب وخطر شديد.
لذلك نقترح النص سواء بالإضافة لنص المادة السابقة بعد تعديلها أو بإضافة مادة مستحدثة بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من أى من المرشحين أو ممن جرت الإعادة بينهما خلال مدة ثلاثة أيام من إعلان النتيجة على أن يصدر حكمها فى هذه الطعون جميعا ً خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ قيد الطعن.
ويعاد ترتيب المادة السابعة لتكون المادة السابقة مباشرة لنص المادة 37 الواردة فى المشروع مع إجراء تعديل فى صياغة المادة 37
تنص المادة 37 الواردة فى المشروع:
« تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية».
المادة 37 بعد تعديلها :
على ضوء اقتراحاتنا بتعديل المادة 7 نرى أن تكون صياغتها على النحو التالي: «تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة الابتدائية للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ثم تعلن النتيجة النهائية بعد ثلاثة أيام من النتيجة الابتدائية إذا لم يقدم بشأنها طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو بعد ثلاثة عشر يوما من النتيجة الابتدائية على ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية».
ثانيا: نص المادة 14 الواردة فى المشروع :
تخطر لجنة الإنتخابات من إرتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه وذلك وفقا ً للإجراءات التى تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها أو تخلفه عن الحضور».
وجوه العيب فى النص وكيفية تصويبة:
قرار اللجنة فى البت فى تظلمات الاستبعاد هو قرار إدارى.
حيث إن هذا القرار يختلف عن قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها التى تضمنت الطعن فيها المادة 7 من المشروع.
وحيث خلت المادة 14 من المشروع أو أى مادة لاحقة عليها من تنظيم الطعن على قرار اللجنة الواردة فى المادة المذكورة فإن ذلك الإغفال أو القصور يفتح الباب لقبول الطعن بالإلغاء والتعويض أمام محكمة القضاء الإدارى ثم تثور مشكلة خطيرة وهى أثر صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا بإلغاء قرار اللجنة بعد إعلان أسماء المرشحين أو إعلان النتيجة.
والحل فى رأينا لتصويب ذلك هو ما سبق ذكره فى تعديل نص المادة 7 من المشروع ثم إعادة موضع ترتيبها ليكون المادة رقم 37 من المشروع ليمتد اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى قرارات اللجنة الصادرة بالبت فى التظلمات وعلى النحو المقرر باختصاصها فى الطعون.
ثالثا: نص المادة 11 /8 من مشروع القانون:
«ايصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزينة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان النتيجة مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال».
اقتراح التعديل:
إذا كانت المادة 21 من المشروع وضعت حدا لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية والإعاده هو اثنى عشر مليون جنيه والمعلوم ان نفقات الحملة الانتخابية لكل مرشح جاد ستكون أضعاف هذا المبلغ فلا أقل من أن يكون التأمين هو 1% من الحد الذى نصت عليه المادة 21 من المشروع أى مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه على الأقل وتعاد صياغة المادة 11/8.
رابعا: نص المادة 29 من مشروع القانون:
«لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية عضوا يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية فى اليوم السابق على يوم الاقتراع».
وجه القصور فى النص واقتراح تعديله:
من الناحية العملية رئيس اللجنة لا يكون معلوما لدى المرشح فى اليوم السابق للانتخابات ولا يكون متواجدا لذلك نقترح استبدال اللجنة المعنية باللجنة العامة.
ما أثر عدم الإبلاغ فى اليوم السابق للاقتراع وحضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الاقتراع؟
نقترح النص أن حضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الاقتراع يغنى عن الإبلاغ الوارد فى نص المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.