ننشر قرارات "المحامين" بشأن الاستعداد لعقد عمومية طارئة    الوزراء: لا توجد أي مؤشرات على تغير مستوى الخلفية الإشعاعية داخل مصر    وزير الإسكان يتفقد محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي بالإسكندرية    محافظ المنيا يُسلم 328 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة    ماذا قال بوتين ل ترامب بشأن التصعيد الإيراني الإسرائيلي؟    خبير عسكري يفجر مفاجأة بشأن الضربات الإسرائيلية ضد إيران    أنا مش هاوي، تعليق مفاجئ من أيمن الرمادي على أنباء انتظاره تدريب الزمالك    مؤامرة الحريم، محمد خميس يروي قصة قتل الملك رمسيس الثالث    متحدث الحكومة يكشف أسباب تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير: التداعيات الإقليمية ستستمر لفترة طويلة    مايان السيد تنشر صورًا من حفل زفاف شقيقتها وتعلق: "أختي أحلى عروسة"    أحاديث عن فضل صيام العشر الأوائل من شهر المحرم    التايمز: الدفاع البريطانية تأهبت قبيل هجوم إسرائيل على إيران لكن تم استبعادها    السياحة: منع الحج غير النظامي أسهم بشكل مباشر في تحقيق موسم آمن    أحدهم منافس الأهلي.. 6 لاعبين شباب متوقع لهم التألق في كأس العالم للأندية    مصدر ليلا كورة: الزمالك يرحب بعودة طارق حامد.. واللاعب ينتظر عرضًا رسميًا    خبير استراتيجي: إيران في مأزق كبير.. والجبهة الداخلية مخترقة بدعم أمريكي    نور الشربيني من الإسكندرية تؤازر الأهلي في كأس العالم للأندية    تزامنا مع دخول الصيف.. الصحة تصدر تحذيرات وقائية من أشعة الشمس    روبرت باتيلو: إسرائيل تستخدم الاتفاقات التجارية لحشد الدعم الدولي    صوت أم كلثوم على تتر مسلسل «فات الميعاد» | شاهد    "الإصلاح المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية".. جلسة تثقيفية بجامعة أسيوط    تعليمات لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالفيوم    مصر تستهدف 166 مليار جنيه استثمارات للصناعات التحويلية فى 2025-2026    بأغاني رومانسية واستعراضات مبهرة.. حمادة هلال يشعل أجواء الصيف في حفل «بتروسبورت»    شركة سكاى أبو ظبي تسدد 10 ملايين دولار دفعة مقدمة لتطوير 430 فدانا فى الساحل الشمالي    ديمبيلي يكشف عن الهدف الأهم فى مسيرته    كأس العالم للأندية.. باريس الباحث عن موسم استثنائي يتحدى طموحات أتلتيكو    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية    امتحانات الثانوية العامة.. الصحة تعتمد خطة تأمين أكثر من 800 ألف طالب    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر    تعاون بين «إيتيدا» وجامعة العريش لبناء القدرات الرقمية لأبناء شمال سيناء    تأجيل محاكمة 3 متهمين في حادث وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية ل28 يونيو للنطق بالحكم    محافظ كفر الشيخ يُدشن حملة «من بدري أمان» للكشف المبكر عن الأورام    لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لتعزيز القدرة على المذاكرة دون إرهاق    رئيس جامعة القاهرة يهنئ عميدة كلية الإعلام الأسبق بجائزة «أطوار بهجت»    السجن المؤبد ل5 متهمين بقضية داعش سوهاج وإدراجهم بقوائم الإرهاب    تخفيف عقوبة السجن المشدد ل متهم بالشروع في القتل ب المنيا    خبير اقتصادي: الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية    «التعليم العالي» تنظم حفل تخرج للوافدين من المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية    غدا.. بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    أهم أخبار الكويت اليوم السبت 14 يونيو 2025    غدا .. انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ومؤسسة "شجرة التوت" يطلقان فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"    يسرى جبرى يرد على من يقولون إن فريضة الحج تعب ومشقة وزيارة حجارة    باستخدام المنظار.. استئصال جذري لكلى مريض مصاب بورم خبيث في مستشفى المبرة بالمحلة    تأجيل محاكمة " أنوسة كوتة" فى قضية سيرك طنطا إلى جلسة يوم 21 من الشهر الحالي    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    وكيل تعليم الإسماعيلية يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    على غرار ياسين.. والدة طفل تتهم مدرب كاراتيه بهتك عرض نجلها بالفيوم    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوفد يسلم رئاسة الجمهورية تعديلاته على قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 02 - 2014

ارسل حزب الوفد رؤيته فى مسودة قانون الانتخابات الرئاسية الى رئاسة الجمهورية وقد اعد هذه الرؤية الدكتور عبد السند يمامه مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد .
أولا ً : نص المادة 7 من المشروع " يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا ً من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن "وجوه العيب فى النص :1- لم يحدد النص من هم ذو الشأن – وفى رأينا – الواجب تحديدهم وقصرهم على الأشخاص المترشحين والا فتح باب لطعون لا حصر لها من أحزاب ومنظمات حقوقية وخلافها .2- ربط تاريخ تقديم الطعن بالإخطار يثير جدلا ً قانونيا ً عن اثر عدم الإخطار أو عدم صحته وبطلانه بعد إعلان النتيجه واثر ذلك عليها ونرى إلغاء شرط الإخطار والإكتفاء بالعلم المفترض قانونا ً بإعتبار أن من واجبات اللجنة الإعلان لكافة قراراتها المتعلقة بالفصل فى إختصاصها وفى الفصل فى جميع الإعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الإنتخابية وإعلان نتيجتها3- الرقابة القضائية الواردة فى نص الماده 7 قاصره على المرحلة السابقة لإعلان لجنة الإنتخابات الرئاسية النتيجة العامة للإنتخابات وذلك قصور فى نطاق الرقابة ولما كانت لجنة الإنتخابات الرئاسية شخصية إعتبارية وفقا ً لنص المادة 4 من مشروع القانون وهى بهذه الصفه تتفق مع نص المادة 208 من دستور 2014 وهى ليست سلطة قضائية ولا جهة ولا هيئة قضائية وقراراتها إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى إلغاء وتعويضا ً وعدم النص صراحة على إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ضد قرار اللجنة بإعلان النتيجة النهائية للإنتخابات الرئاسية سيفتح الباب لقبول طعون ضد قرار إعلان النتيجة بإعتباره قرارا ً إداريا ً بطلب الإلغاء والتعويض أمام القضاء الإدارى وبدرجتيه محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا وفقا ً للقواعد العامة مما يعرض الإستقرار والحياة السياسية فى مصر لإضطراب وخطر شديد لذلك نقترح النص سواء بالإضافة لنص المادة السابقة بعد تعديلها أو بإضافة مادة مستحدثة بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية من أى من المرشحين أو ممن جرت الإعادة بينهما خلال مدة ثلاثة أيام من إعلان النتيجة على أن يصدر حكمها فى هذه الطعون جميعا ً خلال عشر أيام على الأكثر من تاريخ قيد الطعن ويعاد ترتيب المادة السابعة لتكون المادة السابقة مباشرة لنص المادة 37 الوارده فى المشروع مع إجراء تعديل فى صياغة المادة 37تنص المادة 37 الواردة فى المشروع :" تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العام للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية " .المادة 37 بعد تعديلها : على ضوء إقتراحاتنا بتعديل المادة 7 نرى أن تكون صياغتها على النحو التالى : " تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة الإبتدائية للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ثم تعلن النتيجة النهائية بعد ثلاثة أيام من النتيجة الإبتدائية إذا لم يقدم بشأنها طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو بعد ثلاثة عشر يوما ً من النتيجة الإبتدائية على ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية ثانيا ً : نص المادة 14 الوارده فى المشروع : تخطر لجنة الإنتخابات من إرتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه وذلك وفقا ً للإجرءات التى تحددها .ولكل من إستبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره ، وتبت اللجنة فى التظلم خلال اليومين التاليين لإنتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها أو تخلفه عن الحضور " وجوه العيب فى النص وكيفية تصويبه : قرار اللجنة فى البت فى تظلمات الإستبعاد هو قرار إدارى وحيث ان هذا القرار يختلف عن قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها التى تضمنت الطعن فيها الماده 7 من المشروع وحيث خلت المادة 14 من المشروع أو أى ماده لاحقه عليها من تنظيم الطعن على قرار اللجنة الوارده فى المادة المذكورة فإن ذلك الإغفال أو القصور يفتح الباب لقبول الطعن بالإلغاء والتعويض أمام محكمة القضاء الإدارى ثم تثور مشكلة خطيرة وهى اثر صدور حكم من محكمة القضاء الادارى أو الإدارية العليا بإلغاء قرار اللجنة بعد إعلان أسماء المرشحين أو إعلان النتيجةوالحل فى رأينا لتصويب ذلك هو ما سبق ذكره فى تعديل نص الماده 7 من المشروع ثم إعادة موضع ترتيبها ليكون الماده رقم 37 من المشروع ليمتد إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى قرارات اللجنة الصادرة بالبت فى التظلمات وعلى النحو المقرر بإختصاصها فى الطعون ثالثا ً : نص المادة 11 /8 من مشروع القانون : " إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزينة لجنة الإنتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان النتيجة مخصوما ً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الإنتخابية بحسب الأحوال " .إقتراح التعديل : إذا كانت الماده 21 من المشروع وضعت حدا ً لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الإنتخابية والإعاده هو اثنى عشر مليون جنيها ً والمعلوم ان نفقات الحملة الإنتخابية لكل مرشح جاد ستكون أضعاف هذا المبلغ فلا أقل من أن يكون التأمين هو 1% من الحد الذى نصت عليه المادة 21 من المشروع أى مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه على الأقل وتعاد صياغة المادة 11/ 8 .رابعا ً : نص المادة 29 من مشروع القانون : " لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الإنتخاب التى تشكلها لجنة الإنتخابات الرئاسية عضوا ً يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنيه فى اليوم السابق على يوم الإقتراع " .وجه القصور فى النص وإقتراح تعديله : من الناحيه العملية رئيس اللجنة لا يكون معلوما ً لدى المرشح فى اليوم السابق للإنتخابات ولا يكون متواجدا ً لذلك نقترح إستبدال اللجنة المعنيه باللجنة العامةما اثر عدم الإبلاغ فى اليوم السابق للإقتراع وحضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الإقتراع ؟؟نقترح النص أن حضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الإقتراع يغنى عن الإبلاغ الوارده فى نص المادة
ارسل حزب الوفد رؤيته فى مسودة قانون الانتخابات الرئاسية الى رئاسة الجمهورية وقد اعد هذه الرؤية الدكتور عبد السند يمامه مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد .
أولا ً : نص المادة 7 من المشروع " يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا ً من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن "وجوه العيب فى النص :1- لم يحدد النص من هم ذو الشأن – وفى رأينا – الواجب تحديدهم وقصرهم على الأشخاص المترشحين والا فتح باب لطعون لا حصر لها من أحزاب ومنظمات حقوقية وخلافها .2- ربط تاريخ تقديم الطعن بالإخطار يثير جدلا ً قانونيا ً عن اثر عدم الإخطار أو عدم صحته وبطلانه بعد إعلان النتيجه واثر ذلك عليها ونرى إلغاء شرط الإخطار والإكتفاء بالعلم المفترض قانونا ً بإعتبار أن من واجبات اللجنة الإعلان لكافة قراراتها المتعلقة بالفصل فى إختصاصها وفى الفصل فى جميع الإعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الإنتخابية وإعلان نتيجتها3- الرقابة القضائية الواردة فى نص الماده 7 قاصره على المرحلة السابقة لإعلان لجنة الإنتخابات الرئاسية النتيجة العامة للإنتخابات وذلك قصور فى نطاق الرقابة ولما كانت لجنة الإنتخابات الرئاسية شخصية إعتبارية وفقا ً لنص المادة 4 من مشروع القانون وهى بهذه الصفه تتفق مع نص المادة 208 من دستور 2014 وهى ليست سلطة قضائية ولا جهة ولا هيئة قضائية وقراراتها إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى إلغاء وتعويضا ً وعدم النص صراحة على إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ضد قرار اللجنة بإعلان النتيجة النهائية للإنتخابات الرئاسية سيفتح الباب لقبول طعون ضد قرار إعلان النتيجة بإعتباره قرارا ً إداريا ً بطلب الإلغاء والتعويض أمام القضاء الإدارى وبدرجتيه محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا وفقا ً للقواعد العامة مما يعرض الإستقرار والحياة السياسية فى مصر لإضطراب وخطر شديد لذلك نقترح النص سواء بالإضافة لنص المادة السابقة بعد تعديلها أو بإضافة مادة مستحدثة بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية من أى من المرشحين أو ممن جرت الإعادة بينهما خلال مدة ثلاثة أيام من إعلان النتيجة على أن يصدر حكمها فى هذه الطعون جميعا ً خلال عشر أيام على الأكثر من تاريخ قيد الطعن ويعاد ترتيب المادة السابعة لتكون المادة السابقة مباشرة لنص المادة 37 الوارده فى المشروع مع إجراء تعديل فى صياغة المادة 37تنص المادة 37 الواردة فى المشروع :" تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العام للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية " .المادة 37 بعد تعديلها : على ضوء إقتراحاتنا بتعديل المادة 7 نرى أن تكون صياغتها على النحو التالى : " تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة الإبتدائية للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ثم تعلن النتيجة النهائية بعد ثلاثة أيام من النتيجة الإبتدائية إذا لم يقدم بشأنها طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو بعد ثلاثة عشر يوما ً من النتيجة الإبتدائية على ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية ثانيا ً : نص المادة 14 الوارده فى المشروع : تخطر لجنة الإنتخابات من إرتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه وذلك وفقا ً للإجرءات التى تحددها .ولكل من إستبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره ، وتبت اللجنة فى التظلم خلال اليومين التاليين لإنتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها أو تخلفه عن الحضور " وجوه العيب فى النص وكيفية تصويبه : قرار اللجنة فى البت فى تظلمات الإستبعاد هو قرار إدارى وحيث ان هذا القرار يختلف عن قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها التى تضمنت الطعن فيها الماده 7 من المشروع وحيث خلت المادة 14 من المشروع أو أى ماده لاحقه عليها من تنظيم الطعن على قرار اللجنة الوارده فى المادة المذكورة فإن ذلك الإغفال أو القصور يفتح الباب لقبول الطعن بالإلغاء والتعويض أمام محكمة القضاء الإدارى ثم تثور مشكلة خطيرة وهى اثر صدور حكم من محكمة القضاء الادارى أو الإدارية العليا بإلغاء قرار اللجنة بعد إعلان أسماء المرشحين أو إعلان النتيجةوالحل فى رأينا لتصويب ذلك هو ما سبق ذكره فى تعديل نص الماده 7 من المشروع ثم إعادة موضع ترتيبها ليكون الماده رقم 37 من المشروع ليمتد إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى قرارات اللجنة الصادرة بالبت فى التظلمات وعلى النحو المقرر بإختصاصها فى الطعون ثالثا ً : نص المادة 11 /8 من مشروع القانون : " إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزينة لجنة الإنتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان النتيجة مخصوما ً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الإنتخابية بحسب الأحوال " .إقتراح التعديل : إذا كانت الماده 21 من المشروع وضعت حدا ً لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الإنتخابية والإعاده هو اثنى عشر مليون جنيها ً والمعلوم ان نفقات الحملة الإنتخابية لكل مرشح جاد ستكون أضعاف هذا المبلغ فلا أقل من أن يكون التأمين هو 1% من الحد الذى نصت عليه المادة 21 من المشروع أى مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه على الأقل وتعاد صياغة المادة 11/ 8 .رابعا ً : نص المادة 29 من مشروع القانون : " لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الإنتخاب التى تشكلها لجنة الإنتخابات الرئاسية عضوا ً يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنيه فى اليوم السابق على يوم الإقتراع " .وجه القصور فى النص وإقتراح تعديله : من الناحيه العملية رئيس اللجنة لا يكون معلوما ً لدى المرشح فى اليوم السابق للإنتخابات ولا يكون متواجدا ً لذلك نقترح إستبدال اللجنة المعنيه باللجنة العامةما اثر عدم الإبلاغ فى اليوم السابق للإقتراع وحضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الإقتراع ؟؟نقترح النص أن حضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الإقتراع يغنى عن الإبلاغ الوارده فى نص المادة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.