مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات    اللجنة العامة رقم 2 بمركز كفر الزيات تكشف الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية    إعلان الحصر العددي بدائرة المنصورة.. رضا عبد السلام ونبيل أبو وردة الأعلى أصواتًا    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    قرار جديد بشأن دعوى نفقة مصاريف الدراسة لبنات إبراهيم سعيد    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    الفريق أول عبد الفتاح البرهان: شكراً مصر.. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى    تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب بعد تتويج المغرب    الحريديم يصعدون احتجاجاتهم ضد محاولات تجنيدهم في إسرائيل    نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مصغرا لبحث تطورات المرحلة الثانية بغزة    ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالقليوبية    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    اللجنة العامة ببنها وكفر شكر تعلن الحصر العددى لجولة الإعادة بانتخابات النواب    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    الأمن يوضح حقيقة فيديوهين لتبادل اتهامات بين مرشحي دائرة أول المحلة    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    وائل كفورى ينجو من الموت بعد عطل مفاجئ بالطائرة.. فيديو    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    طرح البوستر الرسمي لفيلم «كولونيا» بطولة أحمد مالك    «التضامن» تشارك فى احتفالية ذوى الإعاقة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوفد يسلم رئاسة الجمهورية تعديلاته على قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 02 - 2014

ارسل حزب الوفد رؤيته فى مسودة قانون الانتخابات الرئاسية الى رئاسة الجمهورية وقد اعد هذه الرؤية الدكتور عبد السند يمامه مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد .
أولا ً : نص المادة 7 من المشروع " يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا ً من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن "وجوه العيب فى النص :1- لم يحدد النص من هم ذو الشأن – وفى رأينا – الواجب تحديدهم وقصرهم على الأشخاص المترشحين والا فتح باب لطعون لا حصر لها من أحزاب ومنظمات حقوقية وخلافها .2- ربط تاريخ تقديم الطعن بالإخطار يثير جدلا ً قانونيا ً عن اثر عدم الإخطار أو عدم صحته وبطلانه بعد إعلان النتيجه واثر ذلك عليها ونرى إلغاء شرط الإخطار والإكتفاء بالعلم المفترض قانونا ً بإعتبار أن من واجبات اللجنة الإعلان لكافة قراراتها المتعلقة بالفصل فى إختصاصها وفى الفصل فى جميع الإعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الإنتخابية وإعلان نتيجتها3- الرقابة القضائية الواردة فى نص الماده 7 قاصره على المرحلة السابقة لإعلان لجنة الإنتخابات الرئاسية النتيجة العامة للإنتخابات وذلك قصور فى نطاق الرقابة ولما كانت لجنة الإنتخابات الرئاسية شخصية إعتبارية وفقا ً لنص المادة 4 من مشروع القانون وهى بهذه الصفه تتفق مع نص المادة 208 من دستور 2014 وهى ليست سلطة قضائية ولا جهة ولا هيئة قضائية وقراراتها إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى إلغاء وتعويضا ً وعدم النص صراحة على إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ضد قرار اللجنة بإعلان النتيجة النهائية للإنتخابات الرئاسية سيفتح الباب لقبول طعون ضد قرار إعلان النتيجة بإعتباره قرارا ً إداريا ً بطلب الإلغاء والتعويض أمام القضاء الإدارى وبدرجتيه محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا وفقا ً للقواعد العامة مما يعرض الإستقرار والحياة السياسية فى مصر لإضطراب وخطر شديد لذلك نقترح النص سواء بالإضافة لنص المادة السابقة بعد تعديلها أو بإضافة مادة مستحدثة بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية من أى من المرشحين أو ممن جرت الإعادة بينهما خلال مدة ثلاثة أيام من إعلان النتيجة على أن يصدر حكمها فى هذه الطعون جميعا ً خلال عشر أيام على الأكثر من تاريخ قيد الطعن ويعاد ترتيب المادة السابعة لتكون المادة السابقة مباشرة لنص المادة 37 الوارده فى المشروع مع إجراء تعديل فى صياغة المادة 37تنص المادة 37 الواردة فى المشروع :" تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العام للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية " .المادة 37 بعد تعديلها : على ضوء إقتراحاتنا بتعديل المادة 7 نرى أن تكون صياغتها على النحو التالى : " تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة الإبتدائية للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ثم تعلن النتيجة النهائية بعد ثلاثة أيام من النتيجة الإبتدائية إذا لم يقدم بشأنها طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو بعد ثلاثة عشر يوما ً من النتيجة الإبتدائية على ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية ثانيا ً : نص المادة 14 الوارده فى المشروع : تخطر لجنة الإنتخابات من إرتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه وذلك وفقا ً للإجرءات التى تحددها .ولكل من إستبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره ، وتبت اللجنة فى التظلم خلال اليومين التاليين لإنتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها أو تخلفه عن الحضور " وجوه العيب فى النص وكيفية تصويبه : قرار اللجنة فى البت فى تظلمات الإستبعاد هو قرار إدارى وحيث ان هذا القرار يختلف عن قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها التى تضمنت الطعن فيها الماده 7 من المشروع وحيث خلت المادة 14 من المشروع أو أى ماده لاحقه عليها من تنظيم الطعن على قرار اللجنة الوارده فى المادة المذكورة فإن ذلك الإغفال أو القصور يفتح الباب لقبول الطعن بالإلغاء والتعويض أمام محكمة القضاء الإدارى ثم تثور مشكلة خطيرة وهى اثر صدور حكم من محكمة القضاء الادارى أو الإدارية العليا بإلغاء قرار اللجنة بعد إعلان أسماء المرشحين أو إعلان النتيجةوالحل فى رأينا لتصويب ذلك هو ما سبق ذكره فى تعديل نص الماده 7 من المشروع ثم إعادة موضع ترتيبها ليكون الماده رقم 37 من المشروع ليمتد إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى قرارات اللجنة الصادرة بالبت فى التظلمات وعلى النحو المقرر بإختصاصها فى الطعون ثالثا ً : نص المادة 11 /8 من مشروع القانون : " إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزينة لجنة الإنتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان النتيجة مخصوما ً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الإنتخابية بحسب الأحوال " .إقتراح التعديل : إذا كانت الماده 21 من المشروع وضعت حدا ً لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الإنتخابية والإعاده هو اثنى عشر مليون جنيها ً والمعلوم ان نفقات الحملة الإنتخابية لكل مرشح جاد ستكون أضعاف هذا المبلغ فلا أقل من أن يكون التأمين هو 1% من الحد الذى نصت عليه المادة 21 من المشروع أى مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه على الأقل وتعاد صياغة المادة 11/ 8 .رابعا ً : نص المادة 29 من مشروع القانون : " لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الإنتخاب التى تشكلها لجنة الإنتخابات الرئاسية عضوا ً يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنيه فى اليوم السابق على يوم الإقتراع " .وجه القصور فى النص وإقتراح تعديله : من الناحيه العملية رئيس اللجنة لا يكون معلوما ً لدى المرشح فى اليوم السابق للإنتخابات ولا يكون متواجدا ً لذلك نقترح إستبدال اللجنة المعنيه باللجنة العامةما اثر عدم الإبلاغ فى اليوم السابق للإقتراع وحضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الإقتراع ؟؟نقترح النص أن حضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الإقتراع يغنى عن الإبلاغ الوارده فى نص المادة
ارسل حزب الوفد رؤيته فى مسودة قانون الانتخابات الرئاسية الى رئاسة الجمهورية وقد اعد هذه الرؤية الدكتور عبد السند يمامه مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد .
أولا ً : نص المادة 7 من المشروع " يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا ً من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن "وجوه العيب فى النص :1- لم يحدد النص من هم ذو الشأن – وفى رأينا – الواجب تحديدهم وقصرهم على الأشخاص المترشحين والا فتح باب لطعون لا حصر لها من أحزاب ومنظمات حقوقية وخلافها .2- ربط تاريخ تقديم الطعن بالإخطار يثير جدلا ً قانونيا ً عن اثر عدم الإخطار أو عدم صحته وبطلانه بعد إعلان النتيجه واثر ذلك عليها ونرى إلغاء شرط الإخطار والإكتفاء بالعلم المفترض قانونا ً بإعتبار أن من واجبات اللجنة الإعلان لكافة قراراتها المتعلقة بالفصل فى إختصاصها وفى الفصل فى جميع الإعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الإنتخابية وإعلان نتيجتها3- الرقابة القضائية الواردة فى نص الماده 7 قاصره على المرحلة السابقة لإعلان لجنة الإنتخابات الرئاسية النتيجة العامة للإنتخابات وذلك قصور فى نطاق الرقابة ولما كانت لجنة الإنتخابات الرئاسية شخصية إعتبارية وفقا ً لنص المادة 4 من مشروع القانون وهى بهذه الصفه تتفق مع نص المادة 208 من دستور 2014 وهى ليست سلطة قضائية ولا جهة ولا هيئة قضائية وقراراتها إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى إلغاء وتعويضا ً وعدم النص صراحة على إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ضد قرار اللجنة بإعلان النتيجة النهائية للإنتخابات الرئاسية سيفتح الباب لقبول طعون ضد قرار إعلان النتيجة بإعتباره قرارا ً إداريا ً بطلب الإلغاء والتعويض أمام القضاء الإدارى وبدرجتيه محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا وفقا ً للقواعد العامة مما يعرض الإستقرار والحياة السياسية فى مصر لإضطراب وخطر شديد لذلك نقترح النص سواء بالإضافة لنص المادة السابقة بعد تعديلها أو بإضافة مادة مستحدثة بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية من أى من المرشحين أو ممن جرت الإعادة بينهما خلال مدة ثلاثة أيام من إعلان النتيجة على أن يصدر حكمها فى هذه الطعون جميعا ً خلال عشر أيام على الأكثر من تاريخ قيد الطعن ويعاد ترتيب المادة السابعة لتكون المادة السابقة مباشرة لنص المادة 37 الوارده فى المشروع مع إجراء تعديل فى صياغة المادة 37تنص المادة 37 الواردة فى المشروع :" تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العام للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية " .المادة 37 بعد تعديلها : على ضوء إقتراحاتنا بتعديل المادة 7 نرى أن تكون صياغتها على النحو التالى : " تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة الإبتدائية للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ثم تعلن النتيجة النهائية بعد ثلاثة أيام من النتيجة الإبتدائية إذا لم يقدم بشأنها طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو بعد ثلاثة عشر يوما ً من النتيجة الإبتدائية على ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية ثانيا ً : نص المادة 14 الوارده فى المشروع : تخطر لجنة الإنتخابات من إرتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه وذلك وفقا ً للإجرءات التى تحددها .ولكل من إستبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره ، وتبت اللجنة فى التظلم خلال اليومين التاليين لإنتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها أو تخلفه عن الحضور " وجوه العيب فى النص وكيفية تصويبه : قرار اللجنة فى البت فى تظلمات الإستبعاد هو قرار إدارى وحيث ان هذا القرار يختلف عن قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها التى تضمنت الطعن فيها الماده 7 من المشروع وحيث خلت المادة 14 من المشروع أو أى ماده لاحقه عليها من تنظيم الطعن على قرار اللجنة الوارده فى المادة المذكورة فإن ذلك الإغفال أو القصور يفتح الباب لقبول الطعن بالإلغاء والتعويض أمام محكمة القضاء الإدارى ثم تثور مشكلة خطيرة وهى اثر صدور حكم من محكمة القضاء الادارى أو الإدارية العليا بإلغاء قرار اللجنة بعد إعلان أسماء المرشحين أو إعلان النتيجةوالحل فى رأينا لتصويب ذلك هو ما سبق ذكره فى تعديل نص الماده 7 من المشروع ثم إعادة موضع ترتيبها ليكون الماده رقم 37 من المشروع ليمتد إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى قرارات اللجنة الصادرة بالبت فى التظلمات وعلى النحو المقرر بإختصاصها فى الطعون ثالثا ً : نص المادة 11 /8 من مشروع القانون : " إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزينة لجنة الإنتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان النتيجة مخصوما ً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الإنتخابية بحسب الأحوال " .إقتراح التعديل : إذا كانت الماده 21 من المشروع وضعت حدا ً لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الإنتخابية والإعاده هو اثنى عشر مليون جنيها ً والمعلوم ان نفقات الحملة الإنتخابية لكل مرشح جاد ستكون أضعاف هذا المبلغ فلا أقل من أن يكون التأمين هو 1% من الحد الذى نصت عليه المادة 21 من المشروع أى مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه على الأقل وتعاد صياغة المادة 11/ 8 .رابعا ً : نص المادة 29 من مشروع القانون : " لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الإنتخاب التى تشكلها لجنة الإنتخابات الرئاسية عضوا ً يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنيه فى اليوم السابق على يوم الإقتراع " .وجه القصور فى النص وإقتراح تعديله : من الناحيه العملية رئيس اللجنة لا يكون معلوما ً لدى المرشح فى اليوم السابق للإنتخابات ولا يكون متواجدا ً لذلك نقترح إستبدال اللجنة المعنيه باللجنة العامةما اثر عدم الإبلاغ فى اليوم السابق للإقتراع وحضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الإقتراع ؟؟نقترح النص أن حضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الإقتراع يغنى عن الإبلاغ الوارده فى نص المادة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.