محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    إعلام أمريكي: 4 سفن لنقل البضائع الجافة عبرت مضيق هرمز منذ وقف إطلاق النار    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    سفير مصر الأسبق بإسرائيل: اليمين المتشدد في غاية الخطورة إذا لم تقف الدول العربية أمامه بشكل موحد    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    وول ستريت تقفز بقوة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. وقطاع التكنولوجيا والطيران يقودان المكاسب    أمريكا تؤكد على عدم اشتمال لبنان في وقف إطلاق النار    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوفد يسلم رئاسة الجمهورية تعديلاته على قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 02 - 2014

ارسل حزب الوفد رؤيته فى مسودة قانون الانتخابات الرئاسية الى رئاسة الجمهورية وقد اعد هذه الرؤية الدكتور عبد السند يمامه مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد .
أولا ً : نص المادة 7 من المشروع " يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا ً من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن "وجوه العيب فى النص :1- لم يحدد النص من هم ذو الشأن – وفى رأينا – الواجب تحديدهم وقصرهم على الأشخاص المترشحين والا فتح باب لطعون لا حصر لها من أحزاب ومنظمات حقوقية وخلافها .2- ربط تاريخ تقديم الطعن بالإخطار يثير جدلا ً قانونيا ً عن اثر عدم الإخطار أو عدم صحته وبطلانه بعد إعلان النتيجه واثر ذلك عليها ونرى إلغاء شرط الإخطار والإكتفاء بالعلم المفترض قانونا ً بإعتبار أن من واجبات اللجنة الإعلان لكافة قراراتها المتعلقة بالفصل فى إختصاصها وفى الفصل فى جميع الإعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الإنتخابية وإعلان نتيجتها3- الرقابة القضائية الواردة فى نص الماده 7 قاصره على المرحلة السابقة لإعلان لجنة الإنتخابات الرئاسية النتيجة العامة للإنتخابات وذلك قصور فى نطاق الرقابة ولما كانت لجنة الإنتخابات الرئاسية شخصية إعتبارية وفقا ً لنص المادة 4 من مشروع القانون وهى بهذه الصفه تتفق مع نص المادة 208 من دستور 2014 وهى ليست سلطة قضائية ولا جهة ولا هيئة قضائية وقراراتها إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى إلغاء وتعويضا ً وعدم النص صراحة على إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ضد قرار اللجنة بإعلان النتيجة النهائية للإنتخابات الرئاسية سيفتح الباب لقبول طعون ضد قرار إعلان النتيجة بإعتباره قرارا ً إداريا ً بطلب الإلغاء والتعويض أمام القضاء الإدارى وبدرجتيه محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا وفقا ً للقواعد العامة مما يعرض الإستقرار والحياة السياسية فى مصر لإضطراب وخطر شديد لذلك نقترح النص سواء بالإضافة لنص المادة السابقة بعد تعديلها أو بإضافة مادة مستحدثة بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية من أى من المرشحين أو ممن جرت الإعادة بينهما خلال مدة ثلاثة أيام من إعلان النتيجة على أن يصدر حكمها فى هذه الطعون جميعا ً خلال عشر أيام على الأكثر من تاريخ قيد الطعن ويعاد ترتيب المادة السابعة لتكون المادة السابقة مباشرة لنص المادة 37 الوارده فى المشروع مع إجراء تعديل فى صياغة المادة 37تنص المادة 37 الواردة فى المشروع :" تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العام للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية " .المادة 37 بعد تعديلها : على ضوء إقتراحاتنا بتعديل المادة 7 نرى أن تكون صياغتها على النحو التالى : " تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة الإبتدائية للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ثم تعلن النتيجة النهائية بعد ثلاثة أيام من النتيجة الإبتدائية إذا لم يقدم بشأنها طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو بعد ثلاثة عشر يوما ً من النتيجة الإبتدائية على ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية ثانيا ً : نص المادة 14 الوارده فى المشروع : تخطر لجنة الإنتخابات من إرتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه وذلك وفقا ً للإجرءات التى تحددها .ولكل من إستبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره ، وتبت اللجنة فى التظلم خلال اليومين التاليين لإنتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها أو تخلفه عن الحضور " وجوه العيب فى النص وكيفية تصويبه : قرار اللجنة فى البت فى تظلمات الإستبعاد هو قرار إدارى وحيث ان هذا القرار يختلف عن قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها التى تضمنت الطعن فيها الماده 7 من المشروع وحيث خلت المادة 14 من المشروع أو أى ماده لاحقه عليها من تنظيم الطعن على قرار اللجنة الوارده فى المادة المذكورة فإن ذلك الإغفال أو القصور يفتح الباب لقبول الطعن بالإلغاء والتعويض أمام محكمة القضاء الإدارى ثم تثور مشكلة خطيرة وهى اثر صدور حكم من محكمة القضاء الادارى أو الإدارية العليا بإلغاء قرار اللجنة بعد إعلان أسماء المرشحين أو إعلان النتيجةوالحل فى رأينا لتصويب ذلك هو ما سبق ذكره فى تعديل نص الماده 7 من المشروع ثم إعادة موضع ترتيبها ليكون الماده رقم 37 من المشروع ليمتد إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى قرارات اللجنة الصادرة بالبت فى التظلمات وعلى النحو المقرر بإختصاصها فى الطعون ثالثا ً : نص المادة 11 /8 من مشروع القانون : " إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزينة لجنة الإنتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان النتيجة مخصوما ً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الإنتخابية بحسب الأحوال " .إقتراح التعديل : إذا كانت الماده 21 من المشروع وضعت حدا ً لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الإنتخابية والإعاده هو اثنى عشر مليون جنيها ً والمعلوم ان نفقات الحملة الإنتخابية لكل مرشح جاد ستكون أضعاف هذا المبلغ فلا أقل من أن يكون التأمين هو 1% من الحد الذى نصت عليه المادة 21 من المشروع أى مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه على الأقل وتعاد صياغة المادة 11/ 8 .رابعا ً : نص المادة 29 من مشروع القانون : " لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الإنتخاب التى تشكلها لجنة الإنتخابات الرئاسية عضوا ً يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنيه فى اليوم السابق على يوم الإقتراع " .وجه القصور فى النص وإقتراح تعديله : من الناحيه العملية رئيس اللجنة لا يكون معلوما ً لدى المرشح فى اليوم السابق للإنتخابات ولا يكون متواجدا ً لذلك نقترح إستبدال اللجنة المعنيه باللجنة العامةما اثر عدم الإبلاغ فى اليوم السابق للإقتراع وحضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الإقتراع ؟؟نقترح النص أن حضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الإقتراع يغنى عن الإبلاغ الوارده فى نص المادة
ارسل حزب الوفد رؤيته فى مسودة قانون الانتخابات الرئاسية الى رئاسة الجمهورية وقد اعد هذه الرؤية الدكتور عبد السند يمامه مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد .
أولا ً : نص المادة 7 من المشروع " يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا ً من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن "وجوه العيب فى النص :1- لم يحدد النص من هم ذو الشأن – وفى رأينا – الواجب تحديدهم وقصرهم على الأشخاص المترشحين والا فتح باب لطعون لا حصر لها من أحزاب ومنظمات حقوقية وخلافها .2- ربط تاريخ تقديم الطعن بالإخطار يثير جدلا ً قانونيا ً عن اثر عدم الإخطار أو عدم صحته وبطلانه بعد إعلان النتيجه واثر ذلك عليها ونرى إلغاء شرط الإخطار والإكتفاء بالعلم المفترض قانونا ً بإعتبار أن من واجبات اللجنة الإعلان لكافة قراراتها المتعلقة بالفصل فى إختصاصها وفى الفصل فى جميع الإعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الإنتخابية وإعلان نتيجتها3- الرقابة القضائية الواردة فى نص الماده 7 قاصره على المرحلة السابقة لإعلان لجنة الإنتخابات الرئاسية النتيجة العامة للإنتخابات وذلك قصور فى نطاق الرقابة ولما كانت لجنة الإنتخابات الرئاسية شخصية إعتبارية وفقا ً لنص المادة 4 من مشروع القانون وهى بهذه الصفه تتفق مع نص المادة 208 من دستور 2014 وهى ليست سلطة قضائية ولا جهة ولا هيئة قضائية وقراراتها إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى إلغاء وتعويضا ً وعدم النص صراحة على إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ضد قرار اللجنة بإعلان النتيجة النهائية للإنتخابات الرئاسية سيفتح الباب لقبول طعون ضد قرار إعلان النتيجة بإعتباره قرارا ً إداريا ً بطلب الإلغاء والتعويض أمام القضاء الإدارى وبدرجتيه محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا وفقا ً للقواعد العامة مما يعرض الإستقرار والحياة السياسية فى مصر لإضطراب وخطر شديد لذلك نقترح النص سواء بالإضافة لنص المادة السابقة بعد تعديلها أو بإضافة مادة مستحدثة بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية من أى من المرشحين أو ممن جرت الإعادة بينهما خلال مدة ثلاثة أيام من إعلان النتيجة على أن يصدر حكمها فى هذه الطعون جميعا ً خلال عشر أيام على الأكثر من تاريخ قيد الطعن ويعاد ترتيب المادة السابعة لتكون المادة السابقة مباشرة لنص المادة 37 الوارده فى المشروع مع إجراء تعديل فى صياغة المادة 37تنص المادة 37 الواردة فى المشروع :" تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العام للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية " .المادة 37 بعد تعديلها : على ضوء إقتراحاتنا بتعديل المادة 7 نرى أن تكون صياغتها على النحو التالى : " تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة الإبتدائية للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ثم تعلن النتيجة النهائية بعد ثلاثة أيام من النتيجة الإبتدائية إذا لم يقدم بشأنها طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو بعد ثلاثة عشر يوما ً من النتيجة الإبتدائية على ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية ثانيا ً : نص المادة 14 الوارده فى المشروع : تخطر لجنة الإنتخابات من إرتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه وذلك وفقا ً للإجرءات التى تحددها .ولكل من إستبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره ، وتبت اللجنة فى التظلم خلال اليومين التاليين لإنتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها أو تخلفه عن الحضور " وجوه العيب فى النص وكيفية تصويبه : قرار اللجنة فى البت فى تظلمات الإستبعاد هو قرار إدارى وحيث ان هذا القرار يختلف عن قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها التى تضمنت الطعن فيها الماده 7 من المشروع وحيث خلت المادة 14 من المشروع أو أى ماده لاحقه عليها من تنظيم الطعن على قرار اللجنة الوارده فى المادة المذكورة فإن ذلك الإغفال أو القصور يفتح الباب لقبول الطعن بالإلغاء والتعويض أمام محكمة القضاء الإدارى ثم تثور مشكلة خطيرة وهى اثر صدور حكم من محكمة القضاء الادارى أو الإدارية العليا بإلغاء قرار اللجنة بعد إعلان أسماء المرشحين أو إعلان النتيجةوالحل فى رأينا لتصويب ذلك هو ما سبق ذكره فى تعديل نص الماده 7 من المشروع ثم إعادة موضع ترتيبها ليكون الماده رقم 37 من المشروع ليمتد إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى قرارات اللجنة الصادرة بالبت فى التظلمات وعلى النحو المقرر بإختصاصها فى الطعون ثالثا ً : نص المادة 11 /8 من مشروع القانون : " إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزينة لجنة الإنتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان النتيجة مخصوما ً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الإنتخابية بحسب الأحوال " .إقتراح التعديل : إذا كانت الماده 21 من المشروع وضعت حدا ً لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الإنتخابية والإعاده هو اثنى عشر مليون جنيها ً والمعلوم ان نفقات الحملة الإنتخابية لكل مرشح جاد ستكون أضعاف هذا المبلغ فلا أقل من أن يكون التأمين هو 1% من الحد الذى نصت عليه المادة 21 من المشروع أى مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه على الأقل وتعاد صياغة المادة 11/ 8 .رابعا ً : نص المادة 29 من مشروع القانون : " لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الإنتخاب التى تشكلها لجنة الإنتخابات الرئاسية عضوا ً يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنيه فى اليوم السابق على يوم الإقتراع " .وجه القصور فى النص وإقتراح تعديله : من الناحيه العملية رئيس اللجنة لا يكون معلوما ً لدى المرشح فى اليوم السابق للإنتخابات ولا يكون متواجدا ً لذلك نقترح إستبدال اللجنة المعنيه باللجنة العامةما اثر عدم الإبلاغ فى اليوم السابق للإقتراع وحضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الإقتراع ؟؟نقترح النص أن حضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الإقتراع يغنى عن الإبلاغ الوارده فى نص المادة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.