ينشر "اليوم السابع" رؤية حزب الوفد فى قانون الانتخابات الرئاسية، والتى تم تسليمها إلى رئاسة الجمهورية، وقد أعد هذه الرؤية الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد، وهى كالتالى: أولاً: نص المادة 7 من المشروع "يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا ً من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن". وجوه العيب فى النص: 1- لم يحدد النص من هم ذو الشأن – وفى رأينا – الواجب تحديدهم وقصرهم على الأشخاص المترشحين، وإلا فتح بابا لطعون لا حصر لها من أحزاب ومنظمات حقوقية وخلافها. 2- ربط تاريخ تقديم الطعن بالإخطار يثير جدلا ً قانونيا ً عن أثر عدم الإخطار أو عدم صحته وبطلانه بعد إعلان النتيجه، وأثر ذلك عليها ونرى إلغاء شرط الإخطار والاكتفاء بالعلم المفترض قانونا، ً باعتبار أن من واجبات اللجنة الإعلان لكافة قراراتها المتعلقة بالفصل فى اختصاصها وفى الفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلان نتيجتها. 3- الرقابة القضائية الواردة فى نص المادة 7 قاصرة على المرحلة السابقة، لإعلان لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات، وذلك قصور فى نطاق الرقابة ولما كانت لجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية وفقا ً لنص المادة 4 من مشروع القانون، وهى بهذه الصفه تتفق مع نص المادة 208 من دستور 2014، وهى ليست سلطة قضائية ولا جهة ولا هيئة قضائية وقراراتها إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى إلغاء وتعويضا ً وعدم النص صراحة على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ضد قرار اللجنة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، سيفتح الباب لقبول طعون ضد قرار إعلان النتيجة باعتباره قرارا ً إداريا ً بطلب الإلغاء. والتعويض أمام القضاء الإدارى وبدرجتيه محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا وفقا ً للقواعد العامة، مما يعرض الاستقرار والحياة السياسية فى مصر لإضطراب وخطر شديد. لذلك نقترح النص سواء بالإضافة لنص المادة السابقة بعد تعديلها أو بإضافة مادة مستحدثة بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من أى من المرشحين أو ممن جرت الإعادة بينهما خلال مدة ثلاثة أيام من إعلان النتيجة، على أن يصدر حكمها فى هذه الطعون جميعا ً خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ قيد الطعن. ويعاد ترتيب المادة السابعة لتكون المادة السابقة مباشرة لنص المادة 37 الواردة فى المشروع، مع إجراء تعديل فى صياغة المادة 37. تنص المادة 37 الواردة فى المشروع: "تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية" . المادة 37 بعد تعديلها: على ضوء اقتراحاتنا بتعديل المادة 7 نرى أن تكون صياغتها على النحو التالى: "تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة الابتدائية للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، ثم تعلن النتيجة النهائية بعد ثلاثة أيام من النتيجة الابتدائية إذا لم يقدم بشأنها طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو بعد ثلاثة عشر يوما ً من النتيجة الابتدائية على ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية. ثانياً: نص المادة 14 الواردة فى المشروع: تخطر لجنة الانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه، وذلك وفقا ً للإجرءات التى تحددها. ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى التظلم خلال اليومين التاليين لإنتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها أو تخلفه عن الحضور". وجوه العيب فى النص وكيفية تصويبه: قرار اللجنة فى البت فى تظلمات الاستبعاد هو قرار إدارى. وحيث إن هذا القرار يختلف عن قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها التى تضمنت الطعن فيها المادة 7 من المشروع، وحيث خلت المادة 14 من المشروع أو أى مادة لاحقة عليها من تنظيم الطعن على قرار اللجنة الواردة فى المادة المذكورة، فإن ذلك الإغفال أو القصور يفتح الباب لقبول الطعن بالإلغاء والتعويض أمام محكمة القضاء الإدارى، ثم تثور مشكلة خطيرة وهى إثر صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا بإلغاء قرار اللجنة بعد إعلان أسماء المرشحين أو إعلان النتيجة. والحل فى رأينا لتصويب ذلك هو ما سبق ذكره فى تعديل نص الماده 7 من المشروع، ثم إعادة موضع ترتيبها لتكون المادة رقم 37 من المشروع ليمتد اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى قرارات اللجنة الصادرة بالبت فى التظلمات، وعلى النحو المقرر باختصاصها فى الطعون. ثالثاً: نص المادة 11 /8 من مشروع القانون: "إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزينة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان النتيجة مخصوما ً منه مصاريف النشر، وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال" . اقتراح التعديل: إذا كانت المادة 21 من المشروع وضعت حدا ً لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية والإعادة هو اثنى عشر مليون جنيه، والمعلوم أن نفقات الحملة الانتخابية لكل مرشح جاد ستكون أضعاف هذا المبلغ فلا أقل من أن يكون التأمين هو 1% من الحد الذى نصت عليه المادة 21 من المشروع أى مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه على الأقل وتعاد صياغة المادة 11/ 8 . رابعا: نص المادة 29 من مشروع القانون: "لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية عضوا ً يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية فى اليوم السابق على يوم الاقتراع" . وجه القصور فى النص واقتراح تعديله: من الناحية العملية رئيس اللجنة لا يكون معلوما ً لدى المرشح فى اليوم السابق للانتخابات ولا يكون متواجدا، ً لذلك نقترح استبدال اللجنة المعنية باللجنة العامة. ما أثر عدم الإبلاغ فى اليوم السابق للاقتراع وحضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الاقتراع ؟؟ نقترح النص، أن حضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الاقتراع يغنى عن الإبلاغ الوارد فى نص المادة.