أعلن حزب الوفد، اليوم الأربعاء، عن مقترحاته بشأن تعديلات مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والتى تم تسليمها إلى رئاسة الجمهورية، وأشار الحزب -في بيان صحفي منذ قليل- أن رؤية الحزب لمواد القانون أعدها الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالوفد. وجاءت مقترحات الحزب على تعديلات القانون كما يلي: أولًا: نص المادة 7 من المشروع: " يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن " وجوه العيب فى النص التي قدمها الوفد للرئاسة: 1- لم يحدد النص من هم ذو الشأن – واقترح الوفد، ضرورة تحديدهم وقصرهم على الأشخاص المترشحين وإلا فتح باب لطعون لا حصر لها من أحزاب ومنظمات حقوقية وخلافها . 2- ربط تاريخ تقديم الطعن بالإخطار يثير جدلًا قانونيًا عن أثر عدم الإخطار أو عدم صحته وبطلانه بعد إعلان النتيجه وأثر ذلك عليها، وطالب الوفد بإلغاء شرط الإخطار والاكتفاء بالعلم المفترض قانونًا باعتبار أن من واجبات اللجنة الإعلان لكافة قراراتها المتعلقة بالفصل فى إختصاصها وفى الفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلان نتيجتها. 3- الرقابة القضائية الواردة فى نص الماده 7 قاصره على المرحلة السابقة لإعلان لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات وذلك قصور فى نطاق الرقابة وتابع الحزب" ولما كانت لجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية وفقًا لنص المادة 4 من مشروع القانون وهى بهذه الصفه تتفق مع نص المادة 208 من دستور 2014 وهى ليست سلطة قضائية ولا جهة ولا هيئة قضائية وقراراتها إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى إلغاء وتعويضًا، وعدم النص صراحة على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ضد قرار اللجنة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية سيفتح الباب لقبول طعون ضد قرار إعلان النتيجة باعتباره قرارًا إداريًا بطلب الإلغاء، والتعويض أمام القضاء الإدارى وبدرجتيه محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا وفقًا للقواعد العامة مما يعرض الاستقرار والحياة السياسية فى مصر لاضطراب وخطر شديد. واقترح الوفد أن يكون النص سواء بالإضافة لنص المادة السابقة بعد تعديلها أو بإضافة مادة مستحدثة بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من أى من المرشحين أو ممن جرت الإعادة بينهما خلال مدة ثلاثة أيام من إعلان النتيجة على أن يصدر حكمها فى هذه الطعون جميعًا خلال عشر أيام على الأكثر من تاريخ قيد الطعن. ويعاد ترتيب المادة السابعة لتكون المادة السابقة مباشرة لنص المادة 37 الوارده فى المشروع مع إجراء تعديل فى صياغة المادة 37. وتنص المادة 37 الواردة فى مشروع القانون " تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العام للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية". واقترح الوفد تعديل المادة 37 كما يلي: "على ضوء اقتراحاتنا بتعديل المادة 7 نرى أن تكون صياغتها على النحو التالى : " تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة الابتدائية للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ثم تعلن النتيجة النهائية بعد ثلاثة أيام من النتيجة الابتدائية إذا لم يقدم بشأنها طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو بعد ثلاثة عشر يوما من النتيجة الابتدائية على ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية. ثانيا: نص المادة 14 الوارده فى مشروع القانون : " تخطر لجنة الانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه وذلك وفقا للإجرءات التى تحددها، ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها أو تخلفه عن الحضور ". وأوضح الوفد جوه العيب فى النص وكيفية تصويبه، وقال إن قرار اللجنة فى البت فى تظلمات الإستبعاد هو قرار إدارى، وحيث إن هذا القرار يختلف عن قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها التى تضمنت الطعن فيها الماده 7 من المشروع، وحيث خلت المادة 14 من المشروع أو أى ماده لاحقه عليها من تنظيم الطعن على قرار اللجنة الوارده فى المادة المذكورة فإن ذلك الإغفال أو القصور يفتح الباب لقبول الطعن بالإلغاء والتعويض أمام محكمة القضاء الإدارى ثم تثور مشكلة خطيرة وهى أثر صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا بإلغاء قرار اللجنة بعد إعلان أسماء المرشحين أو إعلان النتيجة واقترح الوفد الحل لتصويب ذلك هو ما سبق ذكره فى تعديل نص الماده 7 من المشروع ثم إعادة موضع ترتيبها ليكون الماده رقم 37 من المشروع ليمتد اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى قرارات اللجنة الصادرة بالبت فى التظلمات وعلى النحو المقرر باختصاصها فى الطعون. ثالثًا : نص المادة 11 /8 من مشروع القانون: " إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزينة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان النتيجة مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال " . واقتراح التعديل وفقا لرؤية الوفد: "إذا كانت الماده 21 من المشروع وضعت حدا لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية ب10 مليون جنيه، والإعادة 12 مليون جنيه، والمعلوم أن نفقات الحملة الانتخابية لكل مرشح جاد ستكون أضعاف هذا المبلغ فلا أقل من أن يكون التأمين هو 1% من الحد الذى نصت عليه المادة 21 من المشروع أا مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه على الأقل وتعاد صياغة المادة 11/ 8 . رابعا: نص المادة 29 من مشروع القانون: " لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية عضوا يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية فى اليوم السابق على يوم الاقتراع ". وأوضح الوفد وجه القصور فى النص واقتراح تعديله: وقال: "من الناحيه العملية رئيس اللجنة لا يكون معلوما لدى المرشح فى اليوم السابق للانتخابات ولا يكون متواجدا لذلك نقترح استبدال اللجنة المعنيه باللجنة العامة" وحول أثر عدم الإبلاغ فى اليوم السابق للاقتراع وحضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الاقتراع، اقترح الوفد "النص أن حضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الاقتراع يغنى عن الإبلاغ الواردة فى نص المادة.