توروب يضع خريطة صفقات الشتاء.. مهاجم هداف وظهير أيسر على رأس أولويات الأهلي    طقس اليوم الجمعة| تحذير من برودة شديدة.. الحرارة تقل ل5 درجات    ثقافة الاختلاف    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    دمياط تطلق مظلة صحية تاريخية للتجار وأسرهم في خطوة مجتمعية رائدة    بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق ب71,214 صوتا    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    الداخلية تضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مقترحات حزب الوفد على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية التى تم تسليمها إلى الرئاسة
نشر في بوابة الأهرام يوم 12 - 02 - 2014

أعلن حزب الوفد، اليوم الأربعاء، عن مقترحاته بشأن تعديلات مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والتى تم تسليمها إلى رئاسة الجمهورية، وأشار الحزب -في بيان صحفي منذ قليل- أن رؤية الحزب لمواد القانون أعدها الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالوفد.
وجاءت مقترحات الحزب على تعديلات القانون كما يلي:
أولًا: نص المادة 7 من المشروع:
" يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن "
وجوه العيب فى النص التي قدمها الوفد للرئاسة:
1- لم يحدد النص من هم ذو الشأن – واقترح الوفد، ضرورة تحديدهم وقصرهم على الأشخاص المترشحين وإلا فتح باب لطعون لا حصر لها من أحزاب ومنظمات حقوقية وخلافها .
2- ربط تاريخ تقديم الطعن بالإخطار يثير جدلًا قانونيًا عن أثر عدم الإخطار أو عدم صحته وبطلانه بعد إعلان النتيجه وأثر ذلك عليها، وطالب الوفد بإلغاء شرط الإخطار والاكتفاء بالعلم المفترض قانونًا باعتبار أن من واجبات اللجنة الإعلان لكافة قراراتها المتعلقة بالفصل فى إختصاصها وفى الفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلان نتيجتها.
3- الرقابة القضائية الواردة فى نص الماده 7 قاصره على المرحلة السابقة لإعلان لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات وذلك قصور فى نطاق الرقابة
وتابع الحزب" ولما كانت لجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية وفقًا لنص المادة 4 من مشروع القانون وهى بهذه الصفه تتفق مع نص المادة 208 من دستور 2014 وهى ليست سلطة قضائية ولا جهة ولا هيئة قضائية وقراراتها إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى إلغاء وتعويضًا، وعدم النص صراحة على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ضد قرار اللجنة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية سيفتح الباب لقبول طعون ضد قرار إعلان النتيجة باعتباره قرارًا إداريًا بطلب الإلغاء، والتعويض أمام القضاء الإدارى وبدرجتيه محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا وفقًا للقواعد العامة مما يعرض الاستقرار والحياة السياسية فى مصر لاضطراب وخطر شديد.
واقترح الوفد أن يكون النص سواء بالإضافة لنص المادة السابقة بعد تعديلها أو بإضافة مادة مستحدثة بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من أى من المرشحين أو ممن جرت الإعادة بينهما خلال مدة ثلاثة أيام من إعلان النتيجة على أن يصدر حكمها فى هذه الطعون جميعًا خلال عشر أيام على الأكثر من تاريخ قيد الطعن.
ويعاد ترتيب المادة السابعة لتكون المادة السابقة مباشرة لنص المادة 37 الوارده فى المشروع مع إجراء تعديل فى صياغة المادة 37.
وتنص المادة 37 الواردة فى مشروع القانون " تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العام للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية".
واقترح الوفد تعديل المادة 37 كما يلي:
"على ضوء اقتراحاتنا بتعديل المادة 7 نرى أن تكون صياغتها على النحو التالى : " تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة الابتدائية للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ثم تعلن النتيجة النهائية بعد ثلاثة أيام من النتيجة الابتدائية إذا لم يقدم بشأنها طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو بعد ثلاثة عشر يوما من النتيجة الابتدائية على ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية.
ثانيا: نص المادة 14 الوارده فى مشروع القانون : " تخطر لجنة الانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه وذلك وفقا للإجرءات التى تحددها، ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها أو تخلفه عن الحضور ".
وأوضح الوفد جوه العيب فى النص وكيفية تصويبه، وقال إن قرار اللجنة فى البت فى تظلمات الإستبعاد هو قرار إدارى، وحيث إن هذا القرار يختلف عن قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها التى تضمنت الطعن فيها الماده 7 من المشروع، وحيث خلت المادة 14 من المشروع أو أى ماده لاحقه عليها من تنظيم الطعن على قرار اللجنة الوارده فى المادة المذكورة فإن ذلك الإغفال أو القصور يفتح الباب لقبول الطعن بالإلغاء والتعويض أمام محكمة القضاء الإدارى ثم تثور مشكلة خطيرة وهى أثر صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا بإلغاء قرار اللجنة بعد إعلان أسماء المرشحين أو إعلان النتيجة
واقترح الوفد الحل لتصويب ذلك هو ما سبق ذكره فى تعديل نص الماده 7 من المشروع ثم إعادة موضع ترتيبها ليكون الماده رقم 37 من المشروع ليمتد اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى قرارات اللجنة الصادرة بالبت فى التظلمات وعلى النحو المقرر باختصاصها فى الطعون.
ثالثًا : نص المادة 11 /8 من مشروع القانون:
" إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزينة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان النتيجة مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال " .
واقتراح التعديل وفقا لرؤية الوفد: "إذا كانت الماده 21 من المشروع وضعت حدا لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية ب10 مليون جنيه، والإعادة 12 مليون جنيه، والمعلوم أن نفقات الحملة الانتخابية لكل مرشح جاد ستكون أضعاف هذا المبلغ فلا أقل من أن يكون التأمين هو 1% من الحد الذى نصت عليه المادة 21 من المشروع أا مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه على الأقل وتعاد صياغة المادة 11/ 8 .
رابعا: نص المادة 29 من مشروع القانون: " لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية عضوا يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية فى اليوم السابق على يوم الاقتراع ".
وأوضح الوفد وجه القصور فى النص واقتراح تعديله: وقال: "من الناحيه العملية رئيس اللجنة لا يكون معلوما لدى المرشح فى اليوم السابق للانتخابات ولا يكون متواجدا لذلك نقترح استبدال اللجنة المعنيه باللجنة العامة"
وحول أثر عدم الإبلاغ فى اليوم السابق للاقتراع وحضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الاقتراع، اقترح الوفد "النص أن حضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الاقتراع يغنى عن الإبلاغ الواردة فى نص المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.