دعا طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، المواطنين لعدم الالتفات للتهديدات التى تطلقها الجماعة الإرهابية وجماعات الإرهاب المناصرة لها، وأضاف المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخوانة مصر، لقد قمنا برفع دعوى لإدراج جميع الأحزاب التى تنتمى لفصيل الإسلام السياسى تحت لائحة المنظمات الإرهابية لأن كل هذه الأحزاب قائمة على أساس دينى وخرجت من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية من هذه الأحزاب «مصر القوية والوسط والوطن والفضيلة والحضارة والأصالة والبناء والتنمية»، وذكر بأن الجبهة الشعبية أول من تقدمت ببلاغ ضد الرئيس المعزول محمد مرسى بعد توليه الحكم بخمسة أيام اتهمته فيه بالتخابر والتجسس لصالح حركة حماس الإرهابية وبعض الجهات الأجنبية. وأن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، تمت إقالته من منصبه بعد فتحه التحقيقات فى هذا البلاغ. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «الأحداث الراهنة بمصر» التى عقدت فى مقر حزب الوفد بالإسكندرية بإشراف أحمد ماهر حفنى، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية، وبحضور نادر مجر، نائب رئيس اللجنة العامة، والدكتور عبدالعزيز عبدالله. ومن جانبه، أكد محمد سعد خير الله، مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، أن خروج المصريين يوم 30 يونية عصف بجميع مخططات الإخوان الدولية والمحلية فى السيطرة على مصر. قال خير الله: إن لم يشترك المجتمع مع الجيش والشرطة فى محاربة الإرهاب فسوف تكون الخسائر كبيرة، وسوف نصبح مثل الجزائر وأفغانستان والسودان. استطرد «خير الله» قائلاً: المخطط الإخوانى الحالى هو إضعاف جهاز الشرطة وإرهابه وبسبب عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وقهر المؤسسة الشرطية التى كانت تتعامل بالقمع مع المواطنين جعلت ضابط الشرطة ضعيفاً لا يستطيع أن يتعامل مع الإرهاب لعدم تدريبه وتأهيله إلا للتعامل مع المواطن العادى. ومن جانبه، قال المحامى نادر مجر، نائب رئيس لجنة الوفد بالإسكندرية، إن الاستحقاق الأول فى خارطة المستقبل التى وضعها المشير السيسى «الدستور» والذى بمثابة عقد بين الحاكم والشعب وإذا أخل الحاكم بأحد بنوده يطبق عليه شرط الفسخ والعزل فوراً. وأضاف أن المادة 27 من الفقرة الثالثة لم يتم الربط بين الحد الأدنى والحد الأقصى.. والذى هو من أهم مطالب الثورة لضمان عدالة اجتماعية حقيقية كما أن المادة 54 فى الفقرة الثانية تقضى أن الشخص المقبوض عليه يقدم لسلطة التحقيق خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ماده 161 إمكانية سحب الثقة من الرئيس، مادة 52 تجريم التعذيب بجميع صوره، مادة 11 حقوق المرأة وحفظ حقها فى التمثيل النيابى والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.