وزير الخارجية يؤكد ل«ويتكوف» أهمية الاستمرار في التفاوض لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب    أحمد حسام وعمرو ناصر يساندان الزمالك في لقاء إنبي    يوم عائلي بين الحضارة والبهجة.. المتحف المصري الكبير يطلق فعالية جديدة لتنشيط السياحة الثقافية    مستشار بوتين السابق: مقترحات حل الأزمة عبر ثلاث مراحل لا تزال غير مؤكدة    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    حكم المصافحة بعد الصلاة في الجماعة.. دار الإفتاء المصرية توضح هل هي سنة أم بدعة    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    جنايات بنها تقرر حجز قضية «إسلام» للحكم في مايو 2026    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    ناصر منسي بديلًا.. تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري    وزير الاتصالات ومدير إنتل بالشرق الأوسط يبحثان التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني    "قد تصل للشطب".. اتحاد الكرة يحذر أندية القسم الثاني من التلاعب بالمباريات    وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يفتتحان مشروعات صرف صحي بمركز أرمنت    تغيب متكرر.. العثور على طالب ترك منزله بإرادته في مدينة نصر    العثور على جثة غريق مجهول الهوية بسمالوط في المنيا    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29    قيادات أزهر الأقصر يتابعون أعمال امتحانات آخر العام للمرحلة الإعدادية.. صور    العثور على جثمان غريق مجهول الهوية بالمنيا    ضغوط بيعية فى أسواق الذهب .. العملات الرقمية مرشحة لموجة صعود جديدة    تكريم الكليات الفائزة في مسابقة التميز البيئي بجامعة المنوفية    أيمن بهجت قمر يحسم الجدل حول زواجه ويعلق على شائعات السوشيال ميديا    صور| الرئيس السيسي يقدم العزاء إلى الدكتور مصطفى مدبولي وأسرته لوفاة والده    الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية لحزب الله في شرق لبنان    صواريخ إيرانية تحمل اسم غاز قطر وتثير مخاوف من اتساع تهديدات الطاقة.. فما القصة؟    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    فان دايك: صلاح يتعافى سريعًا من الإصابات.. وسينال وداعًا يليق بمسيرته في ليفربول    أبطال المشروع القومي يتألقون في بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 17 سنة    إصابة 4 سيدات إثر حادث تصادم سيارتين فى شربين بالدقهلية    أسعار البنزين تعاود الارتفاع فى الولايات المتحدة بعد فترة استقرار    ندوات وأنشطة لدعم الزراعة فى الشرقية    محافظ البحيرة: توريد أكثر من 9603 طن قمح للشون والصوامع حتى صباح اليوم    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    وفاة هاني شاكر تتصدر التريند.. ونادية مصطفى تكشف الحقيقة    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    البابا تواضروس يزور بطريركية الأرمن الأرثوذكس في إسطنبول    الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. أبرز مواده    اتحاد المصارف العربية: الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام    القس أندريه زكي يتحدث عن دور الطائفة الإنجيلية وتأثيرها في المجتمع المصري | الجلسة سرية    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة غسل الأموال حصيلة تجارة المخدرات    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    وزارة «التضامن» تقر قيد 11 جمعية في 4 محافظات    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    أيمن محسب: التحركات المصرية تعكس دورا محوريا فى قيادة جهود التهدئة بالمنطقة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس شمالي الضفة الغربية    أشرف نصار يكشف لليوم السابع حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي لضم أسامة فيصل    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    أوباما يدين حادث إطلاق النار فى حفل عشاء مراسلى البيت الأبيض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل أيام من فتح باب الترشح
إلغاء تحصين "العليا للانتخابات" حق منقوص
نشر في الوفد يوم 06 - 02 - 2014

سادت حالة من الجدل الواسع حول مواد قانون الانتخابات الرئاسة المطروح للنقاش السياسي من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور, حيث ان هناك عددًا من المواد بالقانون اعتبرها البعض معيبة وبها عوار قد يؤدى الى شبهة عدم الدستورية للانتخابات الرئاسية فيما بعد ,
وبشأن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات جاءت المادة 7 في القانون الجديد عام 2014 مختلفة عن المادة 8 في القانون القديم حيث ألغت تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، بينما اعتبرها قانون 2005 وتعديلاته في 2012 قرارات نهائية ونافذة بذاتها. والمعروف أن جماعة الإخوان عند سيطرتها علي مجلس الشعب في 2012 رفضت تعديل هذه المادة الموروثة من عهد مبارك بحجة أن الوقت كان ضيقا للتعديل.
يرى بعض القانونيين ان هذا البند منح المشهد السياسي حقه الاصيل فى عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ولكنه جاء منقوصا , حيث من المفترض ان يتم اللجوء الى المحكمة الدستورية العليا فى حين يرى اخرون انه لا مجال لوجود الدستورية وان المختص فى ذلك هى محكمة القضاء الادارى وليس الادارية العليا، واضاف سياسيون وقانونيون ان البند الاخر ضمن هذه المادة ويحتوى على عيب جسيم وهو المدة التى حددها القانون للطعن على القرارات طويلة المدى.
أكد الدكتور حمد عبدالرحمن عميد كلية الحقوق السابق ضرورة تعديل المادة «7» في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لتجنب أزمة دستورية تتعلق بمشروعية وقانونية انتخابات الرئيس القادم. أضاف أن المادة نصت علي أنه «يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ اخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن». أوضح أن هذا النص بشكله الحالي معيب حيث يستحيل الفصل في الطعن خلال عشرة أيام فكيف لمحكمة تضم 5 قضاة الفصل في أعمال 30 ألف لجنة خلال هذه الأيام كما لم يحدد النص استعانة المحكمة بأجهزة فنية وإدارية للمساعدة في أعمال المراجعة.
واضاف عبدالرحمن « لم يتضمن النص الزاماً للمحكمة بالفصل في الطعون خلال عشرة أيام إنما حدد اختصاصاً فقط والاختصاص لا يتضمن الالزام، ومن ثم قد يمتد الفصل في الطعون إلي شهور مما يدخل البلاد في ازمة دستورية, واشار الى ان يكون الطعن امام المحكمة الدستورية العليا.
ولفت إلى انه لا يجوز لرئيس الجمهورية المعلن فوزه في الانتخابات حلف اليمين أو ممارسة عمله قبل إصدار المحكمة الإدارية العليا لقرارها في الطعن علي نتيجة الانتخابات.
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق إن أفضل ما ورد فى مشروع القانون الجديد هو إزالة تحصين المقرر على قرارات اللجنة وهذا عود الى الحق لانه طبقا للمبادئ الدستورية العامة انه لايجوز تحصين قرار إدارى, وأضاف «ولكن أمام أى جهة يتم الطعن فطبقا للاتفاقات العالمية يجب ان يكون الطعن على درجتين أو لا يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ولكن من الصحيح أن مجلس الدولة هو المختص على القرارات الإدارية وما تصدره اللجنة الرئاسية هو قرار إدارى وهذا طبقا لاختصاصها. والصحيح المفترض ان يحتويه النص ان يكون أمام محكمة القضاء الإدارى مع تحديد موعد قصير للبت فى الأمر حتى يصدر قرار ومن ثم ينتقل الدرجة الثانية إلى المحكمة الادارية العليا.
ويرى «الجمل» أن الموعد الموجود فى القانون هو تنظيمى ولا مانع ان يكون المعاد 5 ايام ويكون هناك درجتان للتقاضى, وأضاف «المحكمة الدستورية العليا لا شأن لها بهذا الطعن لانها قرارات إدارية ويتم النظر امامها فى حال عدم الدستورية ولكن قرارات انتخابية، والأمر ليس مجرد اختيار محكمة ولكن تنظيم وولاية واختصاص».
وفى نفس السياق يرى الكاتب صلاح عيسى أن المدة المحددة للطعن من الممكن ان تعدل بحسب نوع الطعن وبالتالى من الممكن فى بعض الطعون أن يتم النظر فيها فى نفس اليوم.
وحذر من المكايدات القضائية وتقديم الطعون غير جادة مما يؤدى الى تعطيل الانتخابات الرئاسية وبالتالى سيؤدى الى تعطيل الحياة السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.