ترامب: هدف الهجمات تدمير قدرات إيران على التخصيب    الأمين العام للأم المتحدة يحذر من تصعيد خطير بعد الضربات الأمريكية على إيران    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية :لن نسمح بوقف التطوير النووي    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا في كأس العالم للأندية    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد "جمعية الرسوم القضائية" للتأديب    حدث منتصف الليل|تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الإيراني.. وسيناريوهات تعامل الحكومة مع الحرب    الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. موجة صواريخ ومسيرات والاحتلال الصهيوني يستهدف أصفهان وقم    مدرب يوفنتوس يحذر من قوة الوداد ويؤكد: المفاجآت واردة بمونديال الأندية    ترامب: عملنا مع إسرائيل كفريق واحد وأخذنا على عاتقنا حمايتها    ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء    كأس العالم للأندية.. تعادل سلبي بين ريفر بليت ومونتيري في الشوط الأول    "مشفق عليه".. محمد بركات يرد على انتقادات ميدو للأهلى    أزمة مخدرات وإيقاف.. أبرز المعلومات عن يوسف البلايلي نجم الجزائر والترجي التونسي    خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية اليوم (استعلم عنها من الرابط الرسمي)    11 ضحية .. انتهاء رحلة البحث عن متوفين أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة    دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة في البساتين    مخرج «لام شمسية» يكشف رد فعل رئيس الرقابة بعد مشاهدته أول خمس حلقات    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    د. هاني أبو العلا يكتب : استثمار الطاقات.. شعار ترفعه جامعة الفيوم    براتب 9200 جنيه.. 200 وظيفة للشباب في مجال الأمن و الحراسات    هل سيتم رفع سعر رغيف الخبز؟.. وزير التموين يجيب    يونس: يجب توفير المناخ المناسب لنجاح "جون إدوارد"..والموسم المقبل فارق في مستقبل الزمالك    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    التعليم تعلن عن رغبتها في التعاقد مع 9354 معلم لغة إنجليزية    ترامب: موقع فوردو النووى انتهى تماما    إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    وزير الشباب والرياضة يتفقد نادى نقابة المهن التمثيلية فى حضور أشرف زكى    الصحف المصرية.. تحركات متسارعة وبرامج انتخابية طموحة    بدء الموسم الصيفي ينعش فنادق البحر الأحمر والإسكندرية    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    أخبار 24 ساعة.. نقل بعض رؤساء لجان الثانوية العامة لإحكام السيطرة على سير اللجان    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يونيو 2025 (تحديث الآن)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    «موازين» يطلق فعاليات دورته ال 20 تحت شعار «إيقاعات العالم»    «المشروع X» يواصل الصدارة.. و«في عز الضهر» إيرادات ضعيفة    الخطيب يوجه رسالة طارئة للاعبي الأهلي.. سيف زاهر يكشف    استمرت لأكثر من 12 عامًا.. «مصالحات الأزهر» تنهي خصومة ثأرية بأسيوط بين «آل الشهاينة» و«آل العقل»    سعر البصل والليمون والخضروات بالأسواق اليوم الأحد 22 يونيو 2025    وجهات نظر    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    بسبب حكم غيابي.. احتجاز زوجة مدرب منتخب مصر في الإسكندرية    تصل للمؤبد.. احذر عقوبات صارمة لبيع المنتجات المغشوشة    وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي    إنطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بأداء اللغة العربية اليوم    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع عاصمة البحيرة.. صور    كأس العالم للأندية| التشكيل الرسمي ل فلومينينسي وأولسان في الجولة الثانية    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل أيام من فتح باب الترشح
إلغاء تحصين "العليا للانتخابات" حق منقوص
نشر في الوفد يوم 06 - 02 - 2014

سادت حالة من الجدل الواسع حول مواد قانون الانتخابات الرئاسة المطروح للنقاش السياسي من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور, حيث ان هناك عددًا من المواد بالقانون اعتبرها البعض معيبة وبها عوار قد يؤدى الى شبهة عدم الدستورية للانتخابات الرئاسية فيما بعد ,
وبشأن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات جاءت المادة 7 في القانون الجديد عام 2014 مختلفة عن المادة 8 في القانون القديم حيث ألغت تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، بينما اعتبرها قانون 2005 وتعديلاته في 2012 قرارات نهائية ونافذة بذاتها. والمعروف أن جماعة الإخوان عند سيطرتها علي مجلس الشعب في 2012 رفضت تعديل هذه المادة الموروثة من عهد مبارك بحجة أن الوقت كان ضيقا للتعديل.
يرى بعض القانونيين ان هذا البند منح المشهد السياسي حقه الاصيل فى عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ولكنه جاء منقوصا , حيث من المفترض ان يتم اللجوء الى المحكمة الدستورية العليا فى حين يرى اخرون انه لا مجال لوجود الدستورية وان المختص فى ذلك هى محكمة القضاء الادارى وليس الادارية العليا، واضاف سياسيون وقانونيون ان البند الاخر ضمن هذه المادة ويحتوى على عيب جسيم وهو المدة التى حددها القانون للطعن على القرارات طويلة المدى.
أكد الدكتور حمد عبدالرحمن عميد كلية الحقوق السابق ضرورة تعديل المادة «7» في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لتجنب أزمة دستورية تتعلق بمشروعية وقانونية انتخابات الرئيس القادم. أضاف أن المادة نصت علي أنه «يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ اخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن». أوضح أن هذا النص بشكله الحالي معيب حيث يستحيل الفصل في الطعن خلال عشرة أيام فكيف لمحكمة تضم 5 قضاة الفصل في أعمال 30 ألف لجنة خلال هذه الأيام كما لم يحدد النص استعانة المحكمة بأجهزة فنية وإدارية للمساعدة في أعمال المراجعة.
واضاف عبدالرحمن « لم يتضمن النص الزاماً للمحكمة بالفصل في الطعون خلال عشرة أيام إنما حدد اختصاصاً فقط والاختصاص لا يتضمن الالزام، ومن ثم قد يمتد الفصل في الطعون إلي شهور مما يدخل البلاد في ازمة دستورية, واشار الى ان يكون الطعن امام المحكمة الدستورية العليا.
ولفت إلى انه لا يجوز لرئيس الجمهورية المعلن فوزه في الانتخابات حلف اليمين أو ممارسة عمله قبل إصدار المحكمة الإدارية العليا لقرارها في الطعن علي نتيجة الانتخابات.
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق إن أفضل ما ورد فى مشروع القانون الجديد هو إزالة تحصين المقرر على قرارات اللجنة وهذا عود الى الحق لانه طبقا للمبادئ الدستورية العامة انه لايجوز تحصين قرار إدارى, وأضاف «ولكن أمام أى جهة يتم الطعن فطبقا للاتفاقات العالمية يجب ان يكون الطعن على درجتين أو لا يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ولكن من الصحيح أن مجلس الدولة هو المختص على القرارات الإدارية وما تصدره اللجنة الرئاسية هو قرار إدارى وهذا طبقا لاختصاصها. والصحيح المفترض ان يحتويه النص ان يكون أمام محكمة القضاء الإدارى مع تحديد موعد قصير للبت فى الأمر حتى يصدر قرار ومن ثم ينتقل الدرجة الثانية إلى المحكمة الادارية العليا.
ويرى «الجمل» أن الموعد الموجود فى القانون هو تنظيمى ولا مانع ان يكون المعاد 5 ايام ويكون هناك درجتان للتقاضى, وأضاف «المحكمة الدستورية العليا لا شأن لها بهذا الطعن لانها قرارات إدارية ويتم النظر امامها فى حال عدم الدستورية ولكن قرارات انتخابية، والأمر ليس مجرد اختيار محكمة ولكن تنظيم وولاية واختصاص».
وفى نفس السياق يرى الكاتب صلاح عيسى أن المدة المحددة للطعن من الممكن ان تعدل بحسب نوع الطعن وبالتالى من الممكن فى بعض الطعون أن يتم النظر فيها فى نفس اليوم.
وحذر من المكايدات القضائية وتقديم الطعون غير جادة مما يؤدى الى تعطيل الانتخابات الرئاسية وبالتالى سيؤدى الى تعطيل الحياة السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.