أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور رقم 10 لسنة 2014، والصادر فى 26 يناير الحالى، والصادر باتخاذ اللازم بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال مدة لاتقل عن 30 يومًا. الدعوى أقامها إبراهيم فكرى المحامى وحملت رقم 28330 لسنة 68 قضائية، وأكد فيها بأن إجراء الانتخابات "الرئاسية أولًا" مخالف فى سبع مواد من الدستور المصرى الجديد الصادر هذا العام 2014، فهذا الدستور فى المادة 230 منه أعطى لرئيس الجمهورية حرية الاختيار فى إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أولًا، ولكن دون مخالفة للدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا ستحرم الكثيرين من الترشيح للانتخابات الرئاسية، لأنهم لكى يترشحوا عليهم أن يأتو ب25 ألف توكيل من الناخبين، وهذا قد يصعب على الكثيرين على الحصول على هذة التوكيلات فى حين كان يمكن أن يحصلوا على موافقة 20 من أعضاء البرلمان للترشيح فى حال تكوين مجلس النواب طبقًا للدستور. وهو الأمر الذى يعنى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا بها عدم دستورية لعدم تكافؤ الفرص بين من يريد الترشيح للرئاسة كما أكدت الدعوى أن إجراء الانتخابات الرئاسية يخالف المادة 228 من الدستور الجديد تنص على إلزام رئيس الجمهورية إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 120 يومًا من إقرار الدستور وهذا يعنى على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا حتى يمكن إجراؤها خلال 120 يومًا من إقرار الدستور.