جهاز المنصورة الجديدة: بيع 7 محال تجارية بجلسة مزاد علني    «تعليم البحيرة»: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل    البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني يصل غمرة لبدء زيارته الرعوية    السبت 11 مايو 2024 .. نشرة أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة    الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في توريد القمح ب522 ألف طن    الشرقية تستعد لاستخراج 1023 شهادة بيانات خاصة بالتصالح على مخالفات البناء    عيار 21 الآن: سعر الذهب اليوم السبت 11 مايو 2024    أسعار الأسماك اليوم السبت 11-5-2024 في الدقهلية    وزير الإسكان يتابع موقف التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة    رئيس الإمارات يؤكد وقوف بلاده مع الكويت في كل الإجراءات نحو استقرارها    محمود ناصف حكما لمباراة الأهلي وبلدية المحلة    سفيان رحيمي يقود تشكيل العين لمواجهة يوكوهاما بنهائي أبطال آسيا    ضبط 7 أشخاص بحوزتهم مخدرات في القاهرة    مصرع مهندس في حادث تصادم مروع على كورنيش النيل ببني سويف    سرقة هواتف وتكاتك.. القبض على 4 لصوص بالقاهرة    توقعات موعد عيد الأضحى 2024 في الجزائر: شغف وترقب    16 نصيحة لطلاب الثانوية العامة 2024 للإجابة عن الأسئلة المقالية في الامتحانات    لهذا السبب.. بسمة بوسيل تتصدر تريند "جوجل"    شروط وأحكام حج الغير وفقًا لدار الإفتاء المصرية    تفاصيل زيارة وفد صحة الشيوخ لمستشفيات الأقصر    صحة أسيوط: إحالة 7 أطباء ورئيسة تمريض للتحقيقات العاجلة    وزير الأوقاف: بناء جيل جديد من الأئمة المثقفين أكثر وعيًا بقضايا العصر    "الوزراء" يكشف 5 مفاجآت جديدة للزائرين بالمتحف المصري الكبير (فيديو)    "لا يتمتع بأي صفة شرعية".. الإمارات تهاجم نتنياهو بسبب تصريحاته الأخيرة    وزير الإسكان يتابع تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة    وصول المتهم بقتل 3 مصريين في قطر لمحكمة جنايات القاهرة    وزير الصحة: توفير البروتوكولات العلاجية الأكثر تقدما بالعالم لمرضى الأورام    «الصحة»: نتعاون مع معهد جوستاف روسي الفرنسي لإحداث ثورة في علاج السرطان    مواجهة القمة والقاع| الهلال يلتقي الحزم للتتويج بلقب الدوري السعودي    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم السبت    بعد قطع العلاقات الدبلوماسية.. رئيس كولومبيا يدعو «الجنائية الدولية» لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو    لعدم الانضباط .. إحالة طاقم النوبتجية بمركز طب الأسرة ب«الروافع» في سوهاج للتحقيق    وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق وابل من القنابل الضوئية في أجواء منطقتي خربة العدس وحي النصر شمالي رفح    حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي    الشيبي يهدد لجنة الانضباط: هضرب الشحات قلمين الماتش الجاي    تعليق صادم من جاياردو بعد خماسية الاتفاق    شاروخان يصور فيلمه الجديد في مصر (تفاصيل)    كرم جبر: أمريكا دولة متخبطة ولم تذرف دمعة واحدة للمذابح التي يقوم بها نتنياهو    عمال الجيزة: أنشأنا فندقًا بالاتحاد لتعظيم استثمارات الأصول | خاص    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    إبراهيم سعيد ل محمد الشناوي:" مش عيب أنك تكون على دكة الاحتياطي"    باليه الجمال النائم ينهى عروضه فى دار الأوبرا المصرية الاثنين    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فى مصر    أبناء السيدة خديجة.. من هم أولاد أم المؤمنين وكم عددهم؟    الهلال ضد الحزم.. أكثر 5 أندية تتويجا بلقب الدوري السعودي    ثنائي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية: التاريخ يذكر البطل.. وجاهزون لإسعاد الجماهير    خبير دستوري: اتحاد القبائل من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة    السياحة عن قطع الكهرباء عن المعابد الأثرية ضمن خطة تخفيف الأحمال: منتهى السخافة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    بلينكن يقدم تقريرا مثيرا للجدل.. هل ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في غزة؟    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير الاقتصادى محمد ماهر :
البنوك العقارية فى ورطة الحل تطبيق قوانين التمويل والتأجير التمويلى
نشر في الوفد يوم 24 - 12 - 2013

على البنوك العقارية أو من تعمل فى المجال العقارى تطبيق المحافظ العقارية والضمانات التى قبلت كسدادات عينية مع طبيعة السوق الحالية والتحرك فى ظل القوانين المشار إليها فى عملية التسويق لهذه الضمانات
أيضاً على البنوك دراسة أساليب حديثة فى جدولة الديون المتعثرة ولا تلجأ إلى التسويات النهائية بنظام السداد العينى كحل للديون المتعثرة، أيضاً على شركات إدارات التمويل العقارى بالبنوك العمل على تطوير عملية التسويق بفتح مجال فى كليات التأجير التمويلى.
روشتة اقتصادية نقرأ تفاصيلها مع الخبير الاقتصادى بالبنوك العقارية محمد ماهر من خلال سطور الحوار التالى..
إلى أين يتجه منحنى الاستثمار العقارى؟
- النشاط العقارى من أقوى الاستثمارات على مستوى العالم سواء دولاً عربية أو أجنبية ويتأثر هذا النشاط بالاستقرار السياسى والاقتصادى لكل دولة، إلا أن المتفق عليه أن النشاط العقارى دائماً ما يتعرض لركود طبيعى على فترات طويلة وحدث ذلك فى الفترة من 2002 إلى 2004، ويعد ذلك وضعاً طبيعياً ثم تأتى حالة رواج، ولكن لأنه أقوى أنواع الاستثمارات وهو مرتبط بأكثر من 170 مهنة، وهذا ينعكس على الرؤية الاقتصادية بشكل عام، ولنا أن نأخذ نموذجاً من دبى وإنجلترا وهما من أكبر الأسواق العقارية ويعد ما يحدث من ركود ظاهرة عامة ولكنها غير مستمرة.
كيف تؤثر ذبذبة القوانين فى حركة السوق العقارية؟
- يعتبر النشاط العقارى من أقوى الاستثمارات وفى حالة استقراره يكون راجعاً لمجموعة القوانين المنظمة لمجال البناء والقوانين المتعلقة بتصرفات السوق المصرية، وهى قوانين التمويل العقارى وكذلك تمويل التأجير التمويلى، وكذلك قانون البنك المركزى، ويجب استخدام هذه القوانين حالياً فى عمليات التنوع فى مجال التسويق العقارى حتى تتواكب مع الظروف التى تمر بها البلاد، وهنا يجب تناول تفسير بسيط لهذه القوانين مع ضرورة مساهمة هيئة الاستثمار فى تدعيم هذه القوانين وإصدار قانون التوريق حتى تكتمل المنظومة القانونية بعمليات التسويق العقارى ويستفيد منها البنوك وشركات التمويل وأيضاً شركات الاستثمار العقارى، لأن عدم استخدام هذه القوانين أدى إلى عملية التعثر فى تسويق العقار.
كيف ساهم البنك المركزى فى تسيير حركة السوق العقارية؟
- أصدر البنك المركزى قانون 88 لسنة 2003 والمعدل بقانون 93 لسنة 2005 وقد أفاد كثيراً فى عمليات تيسير وتنظيم حالات الإقراض العقارى وكذلك عمليات تمويل شركات الأموال العاملة فى مجال الاستثمار العقارى، فقد ساهم وقدم المساعدة للبنوك المتخصصة فى عملية حل مشكلة التعثر إلا أنه قد سمح للبنوك فى المادة 102، 103 منه بتسهيل إجراءات الرهن بالضمانات مقدمة للبنوك فى عملية التنفيذ عليها، وكذلك فى عملية قبول السداد العينى، وإن كان لى تحفظ فى عملية السداد العينى، وحل مشكلة الديون المتعثرة، فحين سمح المركزى بقبول السداد العينى، كان الهدف منه هو توفير الضمانات بالنسبة للقروض التى كانت تمنح بدون ضمانات عقارية وكان يجب استثناء البنوك العقارية من هذا، نظراً لأنها فى الأصل لا تمنح قروضاً أو تمويلاً إلا مقابل ضمانات عقارية، وبعقود رهن عقارى، وأن نسب المنح فى هذه القروض يكون بنسبة من قيمة هذه الضمانات، وبالتالى ليست فى حاجة لتطبيق السداد العينى لأن هذا يؤدى إلى تراكم مخزونى لدى البنوك من قبول هذه الضمانات التى تؤدى إلى مشكلة كبيرة، وهى كيفية إعادة بيع هذه الضمانات فى ظل هذه السوق مما شكل عبئاً كبيراً على البنوك العقارية فى عمليات التصرف فى هذه الضمانات التى فى الأصل هى مرهونة له، ويجب أن نعلم أن قيمة الضمانات المرهونة، أو العقارات بصفة عامة، هى فى زيادة مستمرة طبقاً للسوق، فلا يمكن أن تكون حجتنا بأن قبول ضمانات عينية لإنهاء عمليات التسويات مع المعترضين بسبب أن الضمانات غير كافية، التى هى فى الأصل مرهونة للبنك، وأن الاستفادة فعلاً من قانون البنك المركزى بعملية تنظيم التنفيذ على هذه الضمانات طبقاً لقانون التمويل العقارى، سهل كثيراً على البنوك العقارية فى حالة قبول السداد العينى ووضع المعايير والأسس التى تتناسب مع كل بنك فى عمليات جدولة أو تسوية بأنه وقبل أن توافق على قبول السداد العينى يجب فحص الضمانات (المرهونة مسبقاً) فى البنك بوضع أسس التمييز لهذه الضمانات وأنواعها ومدى إفادتها للبنك حتى يمكن إعادة تسويقها وحصول البنك على مستحقاته، حيث إن عدم تسويق هذه الضمانات التى أخذت كسداد عينى فى حالة عدم تسويقه وبيعه يعرض البنك لمشكلات كبيرة، خاصة فى ميزانياته وكذلك فى تنفيذ قانون البنك المركزى الذى يشترط ضرورة التصرف فى هذه الضمانات فى فترة زمنية معينة لا تتجاوز ما بين خمس وعشر سنوات.
هل تعانى البنوك العقارية من ورطة حقيقية؟
- بالطبع، ونظراً لوجود مرحلة الركود الاقتصادى أصبحت البنوك العقارية، وكذلك التجارية التى قبلت السداد العينى فى ورطة وحل هذه المشكلة هى استخدام القوانين الأخرى التى تساعد على عملية التسويق، وهى قانون التمويل العقارى وكذلك قانون التأجير التمويلى، وذلك عن طريق عمل محفظة عقارية خاصة بهذه الضمانات المسددة عيناً بتصنيف الضمانات، منها ما هو سكنى أو سياحى أو أراضى واستخدام نظام أو قانون التمويل العقارى وخاصة أن المركزى قد سمح بإنشاء إدارات أو شركات تابعة للبنوك لمباشرة نظام التمويل العقارى ولا ضرر من قيام هذه الإدارة من التصرف فى الضمانات السكنية «الوحدات والفيلات» عن طريق التمويل العقارى، ونؤكد ضرورة إصدار هيئة الاستثمار قانون التوريق حتى يمكن استكمال قانون التمويل العقارى حتى تتمكن البنوك أو شركات التمويل إيجاد رأس المال اللازم لعمليات التمويل العقارى.
إذن.. ما هو قانون «التوريق» وما تعريفه؟
- هو تحويل الرهون إلى سندات يمكن تداولها فى السوق والبورصة حتى توفر السيولة اللازمة ثم تلجأ البنوك إلى قانون التأجير التمويلى وهو نوع من أنواع التسويق بالنسبة للمحال التجارية والجراجات التى قُبلت كسدادات عينية، حيث إنه سيحل مشكلة كبيرة بالنسبة لشروط البنك المركزى بشأن بيع الأصول التى نشأت عن السدادات العينية، وفى الوقت نفسه سيحل أزمة السيولة النقدية وتعويض البنوك فى رأس مالها وأرباحها التى فقدت منها الكثير، بالنسبة للأرباح فى عمليات الإعفاء من غرامات التأخير التى تتنازل عنها فى عمليات التسويات مما يهدر أرباح البنك التى هى معول الصرف على البنك والعاملين به، وهذا المجال من مجالات التسويق يفيد بصفة كبيرة فى التصرف فى المجالات التجارية والجراجات، وكما سبق القول خاصة يكون هناك مجال للمستثمرين الصغار للدخول فى هذا المجال، مع ملاحظة أنه بعد مدة الإيجار يتم تقييم هذه الضمانات المؤجرة بسعر السوق ولشاغلها أحقية دفع الفروق فى القيمة ويمتلك هذه الوحدات.
كيف ساهمت هيئة الاستثمار فى هذه الخطوة المهمة؟
- هيئة الاستثمار هى التى وضعت النماذج التى يمكن استخدامها فى حالات التأجير التمويلى تسهيلاً على صغار المستثمرين، وكان يجب على البنوك قبل عمل التسويات وقبول السداد العينى، أن تلجأ إلى عمليات الجدولة، كل حالة على انفراد والتفريق بين الضمانات التى لديها «القروض الممنوحة» فى ضوء المحفظة العقارية الخاصة بها بمعرفة موقف هذه المحفظة من القروض الجيدة والمتوسطة والضعيفة، وكذلك المقترضين إذا كانوا شركات أموال أو أفراداً وشركات أشخاص أو جمعيات تعاونية بأن تضع نظاماً يحقق أرباحاً للبنك والحفاظ على أمواله فى عمليات السداد.
كيف ترى الحلول للخروج من أزمة تعثر البنوك العقارية أو بعضها؟
- أولاً يجب دراسة كل ضمانة من الضمانات والمفترض لها وتحديد نسبة الإنجاز فى هذه الضمانات ومدى إمكانية استكمال هذه المشروعات من عدمه بدلاً عن قبولها بحالتها مما شكل عبئاً على البنوك فى قبولها بهذه الضمانات، وكذلك عمليات الصرف عليها وتأمينها وفى بعض حالات استكمالها بخلاف التنازلات فى غرامات التأخير وفى بعض الحالات كانت تصل إلى الإعدام من رأس المال ، فكان يجب قبل عمل التسويات النهائية جدولة الديون حتى لو كان هناك ضخ أموال، وذلك متوقف على مدى جودة المشروع أو الضمانات، وهنا كان يمكن فى ظل قانون قطاع الأعمال أن تقوم البنوك بالمساهمة فى غرامات التأخير بشراء أسهم فى هذه الشركات واستكمال المشروعات تحت إدارتها كاملة لحين إتمام هذه المشروعات وبيعها ولها الحق بعد ذلك فى بيع هذه الأسهم حتى لو بالقيمة الاسمية وليس السوقية للشركة ذاتها أو للغير وهناك تكون حافظت على قيمة أرباحها المتمثلة فى غرامات التأخير.
بماذا تنصح المستثمر الصغير خاصة خلال المرحلة الحرجة الآن؟
- المستثمر الصغير عليه التمسك فى ظل هذه الفرصة بالقوانين وكل حسب رغبته لمن يريد أن يحصل على وحدات سكنية أن يلجأ إلى قانون التمويل العقارى ولا يخشى ما يخشى منه قيمة فائدة القرض أو التمويل لأنه قيمة الضمانات دائماً فى زيادة ولا تقل، فإن مدة سداده للقرض بالفائدة هى ما يعادل القيمة الفعلية للوحدة عند بيعها فى انتهاء مدة القرض فهى تعطى له سهولة فى تسويقها وبيعها بالنسبة للغير، حيث يمكن للغير أن يحل محله فى هذا الرهن.
وماذا تقول للحرفيين وأصحاب الأنشطة التجارية؟
- عليهم الالتجاء لقانون التأجير التمويلى حيث إنه أصلح وسيلة لوجود عين أو وحدة يمارس فيها نشاطه بنظام التأجير حتى يختبر مدى نجاحه فى نشاطه وفى نهاية المدة يجوز له تملك العين بسعر السوق وقت التملك مع مناشدة هيئة الاستثمار وكذلك مشرعى القوانين بإصدار قانون التوريق حتى تكتمل المنظومة.
ورغم الظروف الحالية إلا أنه لا خوف على الاستثمار العقارى فى مصر، فمازال متماسكاً وهناك طلب على الوحدات السكنية بشكل معقول، ويمكن أن يكون الركود قد أصاب الأنشطة السياحية بنسبة أكبر، لذلك أقترح على شركات الأموال ذات النشاط العقارى، فتح مجال أكبر فى النظام السكنى حالياً، لحين الانتهاء من الأزمة الاقتصادية والوصول للاستقرار السياسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.