محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول طلاب الإعدادية بالثانوي    أسيوط تبحث مستقبل التعليم المجتمعي ومواجهة التسرب الدراسي    وزير الري: الاعتماد على نهر النيل لتوفير الاحتياجات المائية بنسبة 98%    محافظ الإسكندرية وسفيرة الولايات المتحدة يبحثان تعزيز التعاون في قطاع النقل البحري    مدبولي: موقف الدولة المصرية ثابت حيال الأوضاع السياسية في المنطقة    محافظ شمال سيناء يفتتح مهرجان الهجن بالعريش    منتخب الناشئات يتوجه إلى غينيا الاستوائية لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم    ضبط المتهم بقتل زوجته ب«سكين» أمام أطفالهما بالغربية    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    أعمال منير مراد ومؤلفات العظماء على المسرح الكبير    قبل عرضه بالسينما أكتوبر المقبل.. تعرف على أحداث فيلم «فيها إيه يعني»    التعليم تعلن تطبيق منهج "كونكت بلس" لرياض الأطفال والابتدائي    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    «التضامن» تقر قيد تعديل 4 جمعيات في محافظة البحيرة    انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    فيديو - أمين الفتوى: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي ولو بالمزاح حرام شرعًا    الأزهر للفتوى: يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه في حالة واحدة    عالم أزهري يكشف لماذا تأخر دفن النبي بعد موته وماذا جرى بين الصحابة وقت ذلك    "عليهم أن يكونوا رجالًا".. هاني رمزي يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب تراجع النتائج    «جوتيريش»: سيذكر التاريخ أننا كنا في الخطوط الأمامية من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني    تحرك الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية من معبر رفح البري إلى كرم أبوسالم لتسليمها للجانب الفلسطيني    سياسي ألماني يطالب حكومته بإفساح المجال أمام فرض عقوبات على إسرائيل    وزارة العمل: 3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة خاصة ب11 محافظة    رسميًا.. موعد نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر 2025 (رابط)    جامعة القاهرة تحتفي بالراحلين والمتقاعدين والمتميزين في «يوم الوفاء»    ميدو: طبيب الأهلي مسؤول عن إصابة زيزو.. وتصريحات النحاس غير موفقة    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    أبو مسلم يهاجم ترشيح فيتوريا لقيادة الأهلي    آخرها فيروس «A».. تعرف على تاريخ إصابات إمام عاشور مع الأهلي    الإحصاء: 1.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال النصف الأول من 2025    تخفيضات وتذاكر مجانية.. تعرف على تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025    «ڤاليو» تنفذ أول عملية مرخصة للشراء الآن والدفع لاحقًا عبر منصة «نون»    عبد اللطيف: جميع الكتب موجودة في المدارس وإلغاء الفترة المسائية في هذا الموعد!    بتهمة الابتزاز والتشهير.. قرار بشأن دعوى هالة صدقي ضد خادمتها    24 سبتمبر.. محاكمة متهم في التشاجر مع جاره وإحداث عاهة مستديمة بالأميرية    «التعليم» توضح 11 نقطة حول تفاصيل «البكالوريا» وسداد المصروفات الدراسية    بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي    أردوغان يفتح النار علي نتنياهو: سيلقي نفس مصير الزعيم النازي "هتلر"    تابلوهات فنية نوبية تستهل احتفالات قصور الثقافة في «اليوم المصري للموسيقى» بأسوان (صور)    تكريم المخرج المنفذ علا فهمي في الدورة الثالثة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    الليلة.. أيمن وتار ضيف برنامج "فضفضت أوي" مع معتز التوني    ملكة إسبانيا فى زيارة رسمية لمصر.. أناقة بسيطة تعكس اختياراتها للموضة    إسرائيل تعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا| لمدة 48 ساعة    عاجل- انقطاع الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة وشمال القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي    مصر تطلق قافلة "زاد العزة" ال39 محملة ب1700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في الشرقية    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا بمستشفى قنا العام لتطوير مراكز التميز في خدمات ما حول الولادة    «ليه لازم يبقى جزء من اللانش بوكس؟».. تعرفي على فوائد البروكلي للأطفال    صحة المرأة والطفل: الفحص قبل الزواج خطوة لبناء أسرة صحية وسليمة (فيديو)    بتقديم الخدمة ل6144 مواطن.. «صحة الشرقية» تحصد المركز الأول بمبادرة «القضاء على السمنة»    وزير الدفاع السعودي ولاريجاني يبحثان تحقيق الأمن والاستقرار    بتر يد شاب صدمه قطار في أسوان    مسلسل سلمى الحلقة 25 .. خيانة تكشف الأسرار وعودة جلال تقلب الموازين    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    قافلة طبية مجانية بقرية الروضة بالفيوم تكشف على 300 طفل وتُجري37 عملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
الأحكام الأساسية لقانون تنظيم التظاهر (1-2)
نشر في الوفد يوم 30 - 11 - 2013

أخيراً أصدر الرئيس منصور قراراً جمهورياً بقانون بتنظيم التظاهر وقد اختلفت الآراء حول إصداره، فاتجه الإخوان الإرهابيون وحلفاؤهم إلي عدم الحاجة أصلاً إلي إصدار هذا القرار بقانون، لأنه كما زعموا سوف يلغي أو يقيد حق التظاهر وهو حق دستوري تنص عليه المادة 10 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو عام 2013 حيث نصت الفقرة الأولي من هذه المواد علي أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً وذلك بناء علي إخطار ينظم القانون.
والحقيقة أنه لا توجد حريات عامة مطلقة، فالعالم الديمقراطي ينظم بالقانون ممارسة هذه الحريات ولا يجوز عقلاً استمرار الحال الذي تعيشه مصر من الإرهاب والعنف والفوضي الذي تمارسه الجماعة الإرهابية المحظورة بالمظاهرات والمواكب والاعتصامات في كل المحافظات، خاصة في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة وبصبغة إرهابية وإجرامية منذ 30/6/2013 يومياً.
وكذلك فقد نص الإعلان الدستوري المذكور علي أن ينظم القانون مباشرة هذا الحق، كذلك فإنه قد صدرت عدة قرارات من مجلس الأمن الدولي بضرورة مكافحة الدول للإرهاب، وفي مقدمتها القرارات التي أصدرها المجلس طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومنها القراران رقمي 1373 لعام 2001، و1624 لعام 2005، كما تم إبرام 13 اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب، وصدرت قوانين في معظم الدول الديمقراطية ومنها كندا، وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا واستراليا لمكافحة الإرهاب وهي توسع سلطات المراقبة والضبط للقبض علي المتهمين دون التقيد بالإجراءات القضائية العادية في هذا الشأن، والرأي الصواب في هذا الخصوص ضرورة وحتمية إصدار قانون لمكافحة الإرهاب وأيضاً قانون لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات في مصر بديلاً للقانون رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 24 لعام 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات، المعدل بالقانون رقم 28 لعام 1929 وهي القوانين التي تم إلغاؤها بالمادة الخامسة والعشرين من القرار بقانون، الخاص بتنظيم التظاهر والاجتماعات العامة والمواكب، والشرط الدستوري الأساسي في هذا الخصوص يقضي بعدم مصادرة حق التظاهر بأحكام القانون، كما لا يجب تقييده تقييداً يجعله مستحيل الاستخدام.
وقد تضمن القرار بقانون المذكور النص في المواد من الأولي إلي الرابعة تعريف الاجتماعات والمواكب العامة والمظاهرات.. إلخ، ونص في المادة الخامسة علي حظر الاجتماعات العامة في دور العبادة لغير غرض العبادة كما حظر تسيير المواكب إليها والتظاهر فيها، وهذ الحظر أساسه أن دور العبادة هي «بيوت الله» التي يذكر فيها اسمه وتقام بها شعائر دينية، ولا يجوز أن يستخدمها أحد لأغراض الصراع السياسي، والتجمعات الإرهابية بأي وجه، وقد حظرت المادة السادسة علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة، أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر.. ويستند هذا الحظر إلي حتمية السلمية التامة لهذه الاجتماعات والمواكب والمظاهرات كما أنه يشكل هذا الحظر في عمومه استخدام قنابل المولوتوف أو الحجارة أو كسر الرخام أو ما يماثل من أدوات أومواد تستخدم في الاعتداء علي الأفراد أو الممتلكات العامة والخاصة، وقد عانت مصر وعاني المواطنون خلال الفترة اللاحقة علي 30/6/2013 خاصة من استخدام المتظاهرين المنتمين إلي جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة كل أنواع الأسلحة القاتلة والمدمرة للسيارات والمنشآت الخاصة والعامة، وكان واجباً حظر ذلك قانوناً لحماية أمن المواطنين وأمن الوطن، وتحقيقاً للسلام الاجتماعي، وقد حظرت تلك المادة ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه لتعارض ذلك حتماً علي العلانية المفروضة في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات، ولمنع استخدام هذه الأقنعة في ارتكاب جرائم الإرهاب والاعتداء والقتل والتخريب مع الهروب من مواجهة المسئولين عن تلك الجرائم.
وحظرت المادة السابعة أيضاً الاعتصام أو المبيت بأماكن ممارسة حق الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهر، ويفرض ويبرر هذا الحظر أن هذا الحق الدستوري مقصود به أصلاً إبداء الرأي والاحتجاج، أو التأييد السياسي بصورة علنية وواضحة دون أي تعطيل للمرافق العامة أو التنقل العادي أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارسة حقوقهم وأعمالهم أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
وكل هذه المحظورات تبني علي حتمية الالتزام بمبدأ السلمية والعلانية وعدم الإضرار بالنظام العام أو بالأمن العام، وهو ما عاني منه الشعب خلال الفترة الماضية، حيث المظاهرات المتوالية للجماعة المحظورة، مع الاعتصام في ميدان رابعة وميدان النهضة، حيث تعمدت الجماعة استخدام التظاهر الإرهابي تحقيقاً لهدفها إما حكم المصريين أو الإرهاب أو قتلهم!
وتقضي المادة الثامنة بأن علي كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته مكان الاجتماع، أو سير الموكب، أو المظاهرة، واشترطت المادة أن يتم الإخطار بتسليم الطلب باليد بموجب إنذار علي يد محضر، وأن يتضمن هذا الإخطار تحديد مكان الاجتماع العام وخط سير المواكب أو المظاهرة وميعاد بدء وانتهاء أي منها والموضوع والغرض من ذلك.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.