وزير التعليم العالي: نهدف إلى التركيز على جودة الخريجين وليس التوسع الكمي بالجامعات    غرفة السياحة: تأثير الحرب الإيرانية على السياحة المصرية ما زال محدودا    وزير الصناعة يبحث مع شركة بولاريس للتطوير الصناعي خطط التوسع بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة    الوكالة اللبنانية: 26 شهيدا في مواجهة مع قوة إسرائيلية ببلدة النبي شيت    الحوار مستمر مع وزير الشباب!    إحالة المتهم بقتل طالب في مصر الجديدة للمحاكمة    جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عريس الشرقية    الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة أعياد المرأة    محمد رمضان يكشف موعد طرح فيلم "أسد" في السينمات    الصحة: توزيع 39 وحدة أسنان على 38 مستشفى ومركز طبي ب17 محافظة خلال يناير 2026    وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل للاعتداءات غير المقبولة على الدول العربية    الدول الخليجة تحت النيران الإيرانية.. هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تستهدف منشآت حيوية    توقف شبه كلي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.. أهم الأحداث بأسواق النفط    فيفا يعلن إيقاف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات انتقالات    فان دايك: الهزيمة من ولفرهامبتون كانت مخيبة.. ولهذا السبب انتصرنا    يد الزمالك يفوز على الشمس في دوري المحترفين    وزير الرياضة يلتقى محافظ الإسماعيلية في مستهل جولته    الرئاسة في أسبوع: السيسي يوجه الحكومة بتأمين الكهرباء والغاز.. يطمئن المصريين بشأن حرب الشرق الأوسط.. ويبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع رئيس مجموعة البنك الدولي    وزير التخطيط يوجه بإعادة توجيه استثمارات لتمويل البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة    "الزراعة": فحص 290 ألف طن بطاطس مُعدة للتصدير خلال فبراير    «الزراعة» تبحث آليات التصدي لتهريب وغش المبيدات    السجن 3 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    مقتل شاب على يد آخر بسبب خلافات حول سرقة هاتف محمول بالبدرشين    عميد هندسة القاهرة: ندعم خطط الدولة لتعزيز جودة المشروعات الاستراتيجية    ثقافة الإسماعيلية تواصل احتفالات رمضان بعروض الفلكلور والإنشاد (صور)    وزيرة الثقافة تترأس اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات، وتؤكد: رافد مهم لتعزيز الإبداع (صور)    تليفزيون إيران: إسقاط 13 طائرة مسيرة معادية خلال 24 ساعة و82 منذ بدء الحرب    الليلة.. تنورة وفنون شعبية في البرنامج الرمضاني لمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية    "مطارات دبي" تعلن استئناف العمليات جزئياً اعتباراً من اليوم    الرعاية الصحية: فحص 384 ألف مواطن ضمن حملة رمضان بصحة لكل العيلة    99 ألف زيارة منزلية لعلاج كبار السن وذوي الهمم بالشرقية    رمضان 2026| 10 قواعد ذهبية لطعام آمن وصحي في رمضان    الرؤية 19 مارس.. موعد عيد الفطر المبارك فلكيا وأول أيامه    مدبولي: ضرورة تكامل عمل الجهات الحكومية لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين    محمود الزنفلي يكشف سبب عدم انتقاله ل الزمالك    أجواء باردة في الشرقية وتحسن نسبي بدرجات الحرارة.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    انطلاق مهرجان «من أجل مصر» الرمضاني بجامعة قناة السويس    الرعاية الصحية تعلن فحص 384 ألف مواطن ضمن حملة «رمضان بصحة لكل العيلة»    تجديد حبس عامل بتهمة التحرش بربة منزل في الدقي    أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثتين بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر    أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 7 مارس    رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد في انتخابات الإعادة    بمرتبات تصل ل20 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف خالية بقطاع الأمن    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. اليوم 7 مارس    المكتب الإعلامي لحكومة دبي: لا صحة لما يتم تداوله حاليًا بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث    الجيش الإسرائيلي: تفعيل الدفاعات الجوية بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل بعد رصد تسلل مسيرة    محمد "صل الله عليه وسلم" قدوة الإنسانية وملهم القلوب وقائد القيم    كريم فهمي: مراتي دانيا شريكتي في الأمان وصديقتي الوحيدة.. تتحمل طباعي العصبية    محمد غنيم يغازل إلهام شاهين وليلى علوي على الهواء    الدفاع السعودية: اعتراض 4 مسيرات أطلقت باتجاه حقل الشيبة النفطي    الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن    ألفت عمر: ردود أفعال «على كلاى» فاقت توقعاتى    حكم دخول الماء للجوف أثناء الاستنجاء؟.. هل يفسد الصيام؟    تشييع جثمان شاب توفى خلال صلاة الجمعة بمسجد بكفر الشيخ    هل تسقط كفارة الصيام بعدم الاستطاعة؟.. المفتي يوضح    دوري المحترفين – القناة يقترب أكثر من الكبار.. وإغماء بعد الاحتفال بهدف بروكسي    الزمالك يهزم الاتحاد السكندري ويصل للفوز الثامن على التوالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
الأحكام الأساسية لقانون تنظيم التظاهر (1-2)
نشر في الوفد يوم 30 - 11 - 2013

أخيراً أصدر الرئيس منصور قراراً جمهورياً بقانون بتنظيم التظاهر وقد اختلفت الآراء حول إصداره، فاتجه الإخوان الإرهابيون وحلفاؤهم إلي عدم الحاجة أصلاً إلي إصدار هذا القرار بقانون، لأنه كما زعموا سوف يلغي أو يقيد حق التظاهر وهو حق دستوري تنص عليه المادة 10 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو عام 2013 حيث نصت الفقرة الأولي من هذه المواد علي أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً وذلك بناء علي إخطار ينظم القانون.
والحقيقة أنه لا توجد حريات عامة مطلقة، فالعالم الديمقراطي ينظم بالقانون ممارسة هذه الحريات ولا يجوز عقلاً استمرار الحال الذي تعيشه مصر من الإرهاب والعنف والفوضي الذي تمارسه الجماعة الإرهابية المحظورة بالمظاهرات والمواكب والاعتصامات في كل المحافظات، خاصة في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة وبصبغة إرهابية وإجرامية منذ 30/6/2013 يومياً.
وكذلك فقد نص الإعلان الدستوري المذكور علي أن ينظم القانون مباشرة هذا الحق، كذلك فإنه قد صدرت عدة قرارات من مجلس الأمن الدولي بضرورة مكافحة الدول للإرهاب، وفي مقدمتها القرارات التي أصدرها المجلس طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومنها القراران رقمي 1373 لعام 2001، و1624 لعام 2005، كما تم إبرام 13 اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب، وصدرت قوانين في معظم الدول الديمقراطية ومنها كندا، وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا واستراليا لمكافحة الإرهاب وهي توسع سلطات المراقبة والضبط للقبض علي المتهمين دون التقيد بالإجراءات القضائية العادية في هذا الشأن، والرأي الصواب في هذا الخصوص ضرورة وحتمية إصدار قانون لمكافحة الإرهاب وأيضاً قانون لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات في مصر بديلاً للقانون رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 24 لعام 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات، المعدل بالقانون رقم 28 لعام 1929 وهي القوانين التي تم إلغاؤها بالمادة الخامسة والعشرين من القرار بقانون، الخاص بتنظيم التظاهر والاجتماعات العامة والمواكب، والشرط الدستوري الأساسي في هذا الخصوص يقضي بعدم مصادرة حق التظاهر بأحكام القانون، كما لا يجب تقييده تقييداً يجعله مستحيل الاستخدام.
وقد تضمن القرار بقانون المذكور النص في المواد من الأولي إلي الرابعة تعريف الاجتماعات والمواكب العامة والمظاهرات.. إلخ، ونص في المادة الخامسة علي حظر الاجتماعات العامة في دور العبادة لغير غرض العبادة كما حظر تسيير المواكب إليها والتظاهر فيها، وهذ الحظر أساسه أن دور العبادة هي «بيوت الله» التي يذكر فيها اسمه وتقام بها شعائر دينية، ولا يجوز أن يستخدمها أحد لأغراض الصراع السياسي، والتجمعات الإرهابية بأي وجه، وقد حظرت المادة السادسة علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة، أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر.. ويستند هذا الحظر إلي حتمية السلمية التامة لهذه الاجتماعات والمواكب والمظاهرات كما أنه يشكل هذا الحظر في عمومه استخدام قنابل المولوتوف أو الحجارة أو كسر الرخام أو ما يماثل من أدوات أومواد تستخدم في الاعتداء علي الأفراد أو الممتلكات العامة والخاصة، وقد عانت مصر وعاني المواطنون خلال الفترة اللاحقة علي 30/6/2013 خاصة من استخدام المتظاهرين المنتمين إلي جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة كل أنواع الأسلحة القاتلة والمدمرة للسيارات والمنشآت الخاصة والعامة، وكان واجباً حظر ذلك قانوناً لحماية أمن المواطنين وأمن الوطن، وتحقيقاً للسلام الاجتماعي، وقد حظرت تلك المادة ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه لتعارض ذلك حتماً علي العلانية المفروضة في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات، ولمنع استخدام هذه الأقنعة في ارتكاب جرائم الإرهاب والاعتداء والقتل والتخريب مع الهروب من مواجهة المسئولين عن تلك الجرائم.
وحظرت المادة السابعة أيضاً الاعتصام أو المبيت بأماكن ممارسة حق الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهر، ويفرض ويبرر هذا الحظر أن هذا الحق الدستوري مقصود به أصلاً إبداء الرأي والاحتجاج، أو التأييد السياسي بصورة علنية وواضحة دون أي تعطيل للمرافق العامة أو التنقل العادي أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارسة حقوقهم وأعمالهم أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
وكل هذه المحظورات تبني علي حتمية الالتزام بمبدأ السلمية والعلانية وعدم الإضرار بالنظام العام أو بالأمن العام، وهو ما عاني منه الشعب خلال الفترة الماضية، حيث المظاهرات المتوالية للجماعة المحظورة، مع الاعتصام في ميدان رابعة وميدان النهضة، حيث تعمدت الجماعة استخدام التظاهر الإرهابي تحقيقاً لهدفها إما حكم المصريين أو الإرهاب أو قتلهم!
وتقضي المادة الثامنة بأن علي كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته مكان الاجتماع، أو سير الموكب، أو المظاهرة، واشترطت المادة أن يتم الإخطار بتسليم الطلب باليد بموجب إنذار علي يد محضر، وأن يتضمن هذا الإخطار تحديد مكان الاجتماع العام وخط سير المواكب أو المظاهرة وميعاد بدء وانتهاء أي منها والموضوع والغرض من ذلك.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.