منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
الأحكام الأساسية لقانون تنظيم التظاهر (1-2)
نشر في الوفد يوم 30 - 11 - 2013

أخيراً أصدر الرئيس منصور قراراً جمهورياً بقانون بتنظيم التظاهر وقد اختلفت الآراء حول إصداره، فاتجه الإخوان الإرهابيون وحلفاؤهم إلي عدم الحاجة أصلاً إلي إصدار هذا القرار بقانون، لأنه كما زعموا سوف يلغي أو يقيد حق التظاهر وهو حق دستوري تنص عليه المادة 10 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو عام 2013 حيث نصت الفقرة الأولي من هذه المواد علي أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً وذلك بناء علي إخطار ينظم القانون.
والحقيقة أنه لا توجد حريات عامة مطلقة، فالعالم الديمقراطي ينظم بالقانون ممارسة هذه الحريات ولا يجوز عقلاً استمرار الحال الذي تعيشه مصر من الإرهاب والعنف والفوضي الذي تمارسه الجماعة الإرهابية المحظورة بالمظاهرات والمواكب والاعتصامات في كل المحافظات، خاصة في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة وبصبغة إرهابية وإجرامية منذ 30/6/2013 يومياً.
وكذلك فقد نص الإعلان الدستوري المذكور علي أن ينظم القانون مباشرة هذا الحق، كذلك فإنه قد صدرت عدة قرارات من مجلس الأمن الدولي بضرورة مكافحة الدول للإرهاب، وفي مقدمتها القرارات التي أصدرها المجلس طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومنها القراران رقمي 1373 لعام 2001، و1624 لعام 2005، كما تم إبرام 13 اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب، وصدرت قوانين في معظم الدول الديمقراطية ومنها كندا، وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا واستراليا لمكافحة الإرهاب وهي توسع سلطات المراقبة والضبط للقبض علي المتهمين دون التقيد بالإجراءات القضائية العادية في هذا الشأن، والرأي الصواب في هذا الخصوص ضرورة وحتمية إصدار قانون لمكافحة الإرهاب وأيضاً قانون لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات في مصر بديلاً للقانون رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 24 لعام 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات، المعدل بالقانون رقم 28 لعام 1929 وهي القوانين التي تم إلغاؤها بالمادة الخامسة والعشرين من القرار بقانون، الخاص بتنظيم التظاهر والاجتماعات العامة والمواكب، والشرط الدستوري الأساسي في هذا الخصوص يقضي بعدم مصادرة حق التظاهر بأحكام القانون، كما لا يجب تقييده تقييداً يجعله مستحيل الاستخدام.
وقد تضمن القرار بقانون المذكور النص في المواد من الأولي إلي الرابعة تعريف الاجتماعات والمواكب العامة والمظاهرات.. إلخ، ونص في المادة الخامسة علي حظر الاجتماعات العامة في دور العبادة لغير غرض العبادة كما حظر تسيير المواكب إليها والتظاهر فيها، وهذ الحظر أساسه أن دور العبادة هي «بيوت الله» التي يذكر فيها اسمه وتقام بها شعائر دينية، ولا يجوز أن يستخدمها أحد لأغراض الصراع السياسي، والتجمعات الإرهابية بأي وجه، وقد حظرت المادة السادسة علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة، أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر.. ويستند هذا الحظر إلي حتمية السلمية التامة لهذه الاجتماعات والمواكب والمظاهرات كما أنه يشكل هذا الحظر في عمومه استخدام قنابل المولوتوف أو الحجارة أو كسر الرخام أو ما يماثل من أدوات أومواد تستخدم في الاعتداء علي الأفراد أو الممتلكات العامة والخاصة، وقد عانت مصر وعاني المواطنون خلال الفترة اللاحقة علي 30/6/2013 خاصة من استخدام المتظاهرين المنتمين إلي جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة كل أنواع الأسلحة القاتلة والمدمرة للسيارات والمنشآت الخاصة والعامة، وكان واجباً حظر ذلك قانوناً لحماية أمن المواطنين وأمن الوطن، وتحقيقاً للسلام الاجتماعي، وقد حظرت تلك المادة ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه لتعارض ذلك حتماً علي العلانية المفروضة في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات، ولمنع استخدام هذه الأقنعة في ارتكاب جرائم الإرهاب والاعتداء والقتل والتخريب مع الهروب من مواجهة المسئولين عن تلك الجرائم.
وحظرت المادة السابعة أيضاً الاعتصام أو المبيت بأماكن ممارسة حق الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهر، ويفرض ويبرر هذا الحظر أن هذا الحق الدستوري مقصود به أصلاً إبداء الرأي والاحتجاج، أو التأييد السياسي بصورة علنية وواضحة دون أي تعطيل للمرافق العامة أو التنقل العادي أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارسة حقوقهم وأعمالهم أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
وكل هذه المحظورات تبني علي حتمية الالتزام بمبدأ السلمية والعلانية وعدم الإضرار بالنظام العام أو بالأمن العام، وهو ما عاني منه الشعب خلال الفترة الماضية، حيث المظاهرات المتوالية للجماعة المحظورة، مع الاعتصام في ميدان رابعة وميدان النهضة، حيث تعمدت الجماعة استخدام التظاهر الإرهابي تحقيقاً لهدفها إما حكم المصريين أو الإرهاب أو قتلهم!
وتقضي المادة الثامنة بأن علي كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته مكان الاجتماع، أو سير الموكب، أو المظاهرة، واشترطت المادة أن يتم الإخطار بتسليم الطلب باليد بموجب إنذار علي يد محضر، وأن يتضمن هذا الإخطار تحديد مكان الاجتماع العام وخط سير المواكب أو المظاهرة وميعاد بدء وانتهاء أي منها والموضوع والغرض من ذلك.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.