ترامب: عملية فنزويلا كانت انتقاما للوزير ماركو روبيو    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    الأمم المتحدة: واشنطن تتحمل التزاما قانونيا بتمويل الوكالات الأممية    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    زيلينسكي يحذر من هجمات روسية كبرى مع بدء موجة برد قارس    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
الأحكام الأساسية لقانون تنظيم التظاهر (1-2)
نشر في الوفد يوم 30 - 11 - 2013

أخيراً أصدر الرئيس منصور قراراً جمهورياً بقانون بتنظيم التظاهر وقد اختلفت الآراء حول إصداره، فاتجه الإخوان الإرهابيون وحلفاؤهم إلي عدم الحاجة أصلاً إلي إصدار هذا القرار بقانون، لأنه كما زعموا سوف يلغي أو يقيد حق التظاهر وهو حق دستوري تنص عليه المادة 10 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو عام 2013 حيث نصت الفقرة الأولي من هذه المواد علي أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً وذلك بناء علي إخطار ينظم القانون.
والحقيقة أنه لا توجد حريات عامة مطلقة، فالعالم الديمقراطي ينظم بالقانون ممارسة هذه الحريات ولا يجوز عقلاً استمرار الحال الذي تعيشه مصر من الإرهاب والعنف والفوضي الذي تمارسه الجماعة الإرهابية المحظورة بالمظاهرات والمواكب والاعتصامات في كل المحافظات، خاصة في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة وبصبغة إرهابية وإجرامية منذ 30/6/2013 يومياً.
وكذلك فقد نص الإعلان الدستوري المذكور علي أن ينظم القانون مباشرة هذا الحق، كذلك فإنه قد صدرت عدة قرارات من مجلس الأمن الدولي بضرورة مكافحة الدول للإرهاب، وفي مقدمتها القرارات التي أصدرها المجلس طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومنها القراران رقمي 1373 لعام 2001، و1624 لعام 2005، كما تم إبرام 13 اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب، وصدرت قوانين في معظم الدول الديمقراطية ومنها كندا، وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا واستراليا لمكافحة الإرهاب وهي توسع سلطات المراقبة والضبط للقبض علي المتهمين دون التقيد بالإجراءات القضائية العادية في هذا الشأن، والرأي الصواب في هذا الخصوص ضرورة وحتمية إصدار قانون لمكافحة الإرهاب وأيضاً قانون لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات في مصر بديلاً للقانون رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 24 لعام 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات، المعدل بالقانون رقم 28 لعام 1929 وهي القوانين التي تم إلغاؤها بالمادة الخامسة والعشرين من القرار بقانون، الخاص بتنظيم التظاهر والاجتماعات العامة والمواكب، والشرط الدستوري الأساسي في هذا الخصوص يقضي بعدم مصادرة حق التظاهر بأحكام القانون، كما لا يجب تقييده تقييداً يجعله مستحيل الاستخدام.
وقد تضمن القرار بقانون المذكور النص في المواد من الأولي إلي الرابعة تعريف الاجتماعات والمواكب العامة والمظاهرات.. إلخ، ونص في المادة الخامسة علي حظر الاجتماعات العامة في دور العبادة لغير غرض العبادة كما حظر تسيير المواكب إليها والتظاهر فيها، وهذ الحظر أساسه أن دور العبادة هي «بيوت الله» التي يذكر فيها اسمه وتقام بها شعائر دينية، ولا يجوز أن يستخدمها أحد لأغراض الصراع السياسي، والتجمعات الإرهابية بأي وجه، وقد حظرت المادة السادسة علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة، أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر.. ويستند هذا الحظر إلي حتمية السلمية التامة لهذه الاجتماعات والمواكب والمظاهرات كما أنه يشكل هذا الحظر في عمومه استخدام قنابل المولوتوف أو الحجارة أو كسر الرخام أو ما يماثل من أدوات أومواد تستخدم في الاعتداء علي الأفراد أو الممتلكات العامة والخاصة، وقد عانت مصر وعاني المواطنون خلال الفترة اللاحقة علي 30/6/2013 خاصة من استخدام المتظاهرين المنتمين إلي جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة كل أنواع الأسلحة القاتلة والمدمرة للسيارات والمنشآت الخاصة والعامة، وكان واجباً حظر ذلك قانوناً لحماية أمن المواطنين وأمن الوطن، وتحقيقاً للسلام الاجتماعي، وقد حظرت تلك المادة ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه لتعارض ذلك حتماً علي العلانية المفروضة في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات، ولمنع استخدام هذه الأقنعة في ارتكاب جرائم الإرهاب والاعتداء والقتل والتخريب مع الهروب من مواجهة المسئولين عن تلك الجرائم.
وحظرت المادة السابعة أيضاً الاعتصام أو المبيت بأماكن ممارسة حق الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهر، ويفرض ويبرر هذا الحظر أن هذا الحق الدستوري مقصود به أصلاً إبداء الرأي والاحتجاج، أو التأييد السياسي بصورة علنية وواضحة دون أي تعطيل للمرافق العامة أو التنقل العادي أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارسة حقوقهم وأعمالهم أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
وكل هذه المحظورات تبني علي حتمية الالتزام بمبدأ السلمية والعلانية وعدم الإضرار بالنظام العام أو بالأمن العام، وهو ما عاني منه الشعب خلال الفترة الماضية، حيث المظاهرات المتوالية للجماعة المحظورة، مع الاعتصام في ميدان رابعة وميدان النهضة، حيث تعمدت الجماعة استخدام التظاهر الإرهابي تحقيقاً لهدفها إما حكم المصريين أو الإرهاب أو قتلهم!
وتقضي المادة الثامنة بأن علي كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته مكان الاجتماع، أو سير الموكب، أو المظاهرة، واشترطت المادة أن يتم الإخطار بتسليم الطلب باليد بموجب إنذار علي يد محضر، وأن يتضمن هذا الإخطار تحديد مكان الاجتماع العام وخط سير المواكب أو المظاهرة وميعاد بدء وانتهاء أي منها والموضوع والغرض من ذلك.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.