انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي مقرر اللجنة، من مناقشة مواد هيئة الشرطة وحصلت «الوفد»، على نصوص المواد المقترحة من وزارة الداخلية والمواد المستحدثة على عدد من مواد الدستور المتعلقة بالهيئة وغيرها وتبرير الوزارة في طرحها. وتنص التعديلات على: المادة 199: الشرطة هيئة مدنية نظامية وطنية ولاؤها للشعب، تؤدي واجبها في خدمته لحماية الأمن والنظام العام، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون. مبررات التعديل: يؤكد التعديل المقترح على طبيعة هيئة الشرطة بأنها هيئة وطنية وأنها لا تنتمي إلى فصيل سياسي، وبالتالي فإن ولاءها لا يكون إلا للشعب الذي تؤدي واجباتها في خدمته لحماية الأمن والنظام العام بمفهومه الشامل. وبالتالي فإنّ هذا النص الدستوري يفرض على رجال الشرطة الالتزام بالدستور والقانون ولا يحق لها أن تباشر أي اختصاص خارج هذا الإطار الدستوري والقانوني. وتأتي إضافة عبارة أخيرة نصها: «وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون»، بهدف تمكين المشرع من وضع النصوص القانونية التي توفر لأعضاء هيئة الشرطة الضمانات اللازمة لأداء واجباتهم بفاعلية ودون تردد، خاصة في مواجهة الجريمة التي تتطور بصورة متلاحقة والتصدي للأداء الإجرامي المتنامي والحيلولة دون وقوع تجاوزات واعتداءات على رجال الشرطة تعيق أدائهم لعملهم، لذلك كله فقد كان من الضروري وجود نصوص توفر الشرعية الإجرائية لرجل الشرطة أثناء مباشرته لعمله. واقترحت الداخلية مادة مستحدثة تنص على: «تؤدي الشرطة واجباتها واختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته ويتم اختياره من بين أعضاء المجلس الأعلى للشرطة الحاليين أو السابقين ويصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها». وتبرر الداخلية هذا النص بأن واجبات الشرطة واختصاصاتها تحت قيادة وزير الداخلية الذي يتم اختياره من بين ضباطها الحاليين أو السابقين ممن يكونون أعضاء في المجلس الأعلى للشرطة ليكون من ذوي الخبرة الأمنية المتميزة للنهوض بأعباء الوظيفة الأمنية. ويكون للوزير بحكم اختصاصاته أن يصدر القرارات المنظمة لشئون الوظيفة وهو أمر يتفق مع مقتضيات العمل الأمني التي تستلزم أن يقتصر تنظيم شئونه على الوزير المختص دون تدخل من أي جهة ليس لها الدراية الكاملة بالعمل الأمني. وأضافت نص مستحدث آخر ينص على: «يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط الشرطة وذلك على النحو المبين بالقانون ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ويجب أخذ موافقة المجلس على أية قوانين تتعلق بهيئة الشرطة». وتبرير المادة بأنّ يحدد النص تشكيل المجلس الأعلى للشرطة ليكون من بين أقدم ضباط الشرطة بالخدمة أسوة بما هو متبع في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس العلى للقضاء. ويضمن هذا النص استقلالية وزارة الداخلية في تنظيم عملها وتسيير شئونه أعضائها لضمان حياد الشرطة وعدم تدخل أي فصيل سياسي في عملها باعتبارها جهازاً وطنياً ولاؤها للشعب وليس لأى سلطة أو تيار وهو ما يرسخ الدور الأمني للشرطة وينأى بها عن أي دور سياسي أو حزبي يؤثر على جوهر الوظيفة الأمنية التي تستهدف في المقام الأول حق المواطنين في الحياة الأمنة كما نص عليها الدستور. ومادة أخرى مستحدثة وتنص على: «الحياة الآمنة حق لكل انسان وتكفل الدولة توفير كافة الوسائل والإجراءات القانونية لجمايتها ومواجهة ما يتهددها من إخطار، وينظم القانون الضمانات الكفيلة لأداء مأموري الضبط القضائي لواجباتهم». ويهدف النص المقترح إلى التأكيد على حق المواطنين في الحياة الآمنة كأحد الحقوق الأساسية على أن تتولى الدولة اتخاذ الوسائل والاجراءات القانونية اللازمة لصون هذا الحق. ولما كان مأموري الضبط القضائي هو المنوط به تحقيق الحياة الآمنة فإن الواجب يقتضي توفير الضمانات الكفيلة لأداء واجباته دون أن يتعرض للأخطار التي تعيقه عن أداء عمله أو تهدد حياته. واقترحت الداخلية تعديل على المادة 35 من الدستور وتنص على: «فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتماً». وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. ويأتي في التبرير لحذف عبارة: «كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة» بالنص القديم لعدم وجود مبرر له في ضوء أن من يقيد حريته سيقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة. كما توجد صعوبة بالغة في إبلاغ من تقيد حريته كتابة إذا تم ذلك الإجراء في مكان لا تتوفر فيه مقومات الإخطار كتابة كالحملات في المناطق الجبلية والزراعات، فضلاً عن أن هذه العبارة تحمل تزايداً في النص الدستوري. المادة 39: «للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبأمر قضائي مسبب». والمبرر أن النص المقترح حذف استلزام تنبيه من يتم دخول مسكنه بغرض التفتيش حتى لا يؤدي لك إلى طمس معالم الجريمة وأدلتها، كما أن تفتيش المساكن يجب أن يتسم بعنصر المفاجأة للوصول إلى أدلة ارتكاب الجريمة أو ضبط مرتكبيها وطالما أن كل ذلك يتم وفقاً للقانون وتحت إشراف القضاء فإنه يوفر الحماية الكاملة للمواطنين. المادة 42: «حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن أقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا وفقاً لأحكام القانون». التبرير: يحقق النص المقترح فى الفقرة الأخيرة إمكانية الإدراج على القوائم من الجهات التى فوض القانون السيد وزير الداخلية فى تنظيم الإدراج الإدارى بها كالمخابرات العامة أو المخابرات الحربية والأمن الوطنى والأمن العام وفقاً للضوابط القانونية والتنظيمية لقواعد الإدراج وبما يحقق مواجهة حالات الإدراج العاجل الخطيرين على الأمن فى الحالات التى يصدر أمر الإدراج لها من القضاء. المادة 50: «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً وبإخطار مسبق وذلك كله على النحو المبين بالقانون، وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ولايجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها». التبرير: يعالج التعديل المقترح ضبط الصياغة للنص الدستورى السابق الذى كان يقصر تنظيم القانون للإخطار بالتظاهر فقط.. أما النص المقترح فإنه يمثل تفويض تشريعى لتنظيم حق التظاهر بصفة عامة ليكون ممارسته وفقاً للقانون بما يضمن عدم تعطيل الطرق أو التعدى على المنشآت الحكومية أو الممتلكات العامة بدعوى حماية الحق فى التظاهر وحتى تتمكن أجهزة الشرطة من أداء واجبها فى حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين. المادة 52: «حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة.. على النحو المبين فى القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس ديمقراطى وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم». التبرير: إن إضافة عبارة على النحو المبين فى القانون, تضمن تنظيم مباشرة حق حرية إنشاء النقابات بحيث لا تكون مطلقة من أى قيود بما قد يسئ استعمال هذا الحق من بعض العاملين فى الهيئات النظامية أو العسكرية لما تتسم به هذه الهيئات من طابع خاص لا يسمح بتشكيل النقابات وهو ما أكدته الاتفاقية الدولية للحق فى العمل وما انتهى إليه رأى إدارة الفتوى المختصة بوزارة العدل. المادة 53: «ينظم القانون النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى وتحديد مواردها وشروط الانضمام إليها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة، ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى ولا تفرض عليها الحراسة». التبرير: تهدف العبارة المقترح إضافتها إلى أن شروط الانضمام لعضوية النقابات المهنية يكون بموجب القانون تحقيقاً والتزاماً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع, بحيث لا يترك لمجلس النقابة تحديد الشروط للعضوية بحسب اتجاهات وميول أعضاء مجلس النقابة، الأمر الذى قد يؤثر على فئة من المواطنين بإهدار حقوقهم فى الانضمام للنقابة رغم توافر الشروط فيهم. المادة 55: «مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى, ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق وحالات الإعفاء والحرمان والإيقاف منها، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون». النص المقترح: يعطى سلطة للمشرع لتحديد حالات الإعفاء والايقاف والحرمان من مباشرة حق الانتخاب والترشح على هدى ما هو منصوص عليه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا مكان إعفاء هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم من مباشرة هذا الحق لتعارضه مع وظيفتهم فى المحافظة على الأمن والنظام العام خلال العملية الانتخابية وذلك لتفادى ماسبق وأن استندت إليه المحكمة الدستورية العليا من عدم إمكان حرمان أعضاء هيئة الشرطة والقوات المسلحة من مباشرة هذة الحقوق. المادة 76: النص المقترح: «العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون». مبررات التعديل: «تم ضبط صياغة النص بما يتوافق مع جميع الدساتير المقارنة بما فى ذلك الدستور المصرى السابق 1971». المادة 79: النص المقترح: «تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذه أو تعطيل تنفيذها عمداً أو دون مسوغ قانونى جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة». مبررات التعديل: يبين التعديل المقترح أن إقامة جنحة مباشرة على الموظف العام الذى يمتنع أو يعطل تنفيذ الأحكام لا يكون إلا إذا تعمد الموظف العام ذلك أو إذا كان تعطيل نص الأحكام ليس مبرراً أو مسوغاً قانونياً وذلك لضمان عدم إساءة استعمال الحق فى التقاضى ومواجهة حالات استحالة تنفيذ الأحكام. المادة 80: النص المقترح: «كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء». مبررات التعديل: أن النيابة العامة هى الأمينة على إقامة الدعوى العمومية وأن التحقق من وقوع الاعتداء يتطلب تحقيقاً قضائياً لتحديد الأضرار وإطلاق يد المضرور فى إقامة الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر يفتح المجال لإساءة استعمال حق التقاضى. المادة 81: النص المقترح: «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات فى غير حالات الحرمان والإعفاء والإيقاف أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور». مبررات التعديل: استندت المحكمة الدستورية العليا إلى تلك المادة فى قرارها الصادر بعدم دستورية ما تضمنه مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية من حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من حق الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات، هذا التعديل يتسق والتعديل المقترح لنص المادة 55 حيث إن نصوص الدستور تتناغم ولا تتنافر. المادة 100: النص المقترح إلغاء المادة ونصها: «يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخلة ويتولى ذلك رئيس المجلس، ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس». ومبرر الإلغاء: حيث إن المجلس فى المادة 99 من الدستور المعطل يضع لائحته الداخلية ومن بينها المحافظة على النظام كما أنه لا يمكن من الناحية العملية تطبيق النص على وضعه الحالى نظراً للضرورات الأمنية التى قد تتطلب التدخل لتامين المجلس ومن بداخله وبصفة خاصة فى غير أدوار الانعقاد. المادة 113: «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا من أبوين مصريين عن غير طريق التجنس متمتعاً بحقوقة المدنية والسياسية حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات». ومبررات التعديل: يهدف التعديل أن يكون أعضاء مجلس النواب من أصول وجذور مصرية خالصة لضمان انتماءاتهم الوطنية وعدم ازدواجية الولاء التى قد تؤثر على دورهم الرقابى والتشريعى. المادة 129: النص المقترح: «يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصرياً من أبوين مصريين عن غير طريق التجنس متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية حاصلاً على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى وأحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية». ومبرر التعديل: نفس المبرر الخاص بالمادة 113. المادة 204: «تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومعالجة تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى». مبررات التعديل: إن النص القديم يجعل من المفوضية الوطنية سلطة عليا على الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، فى حين أن تلك الأجهزة لها قوانينها ونظمها الإجرائية الخاصة التى تحدد طريقة وأسلوب عملها ومن الملائم أن تكون العلاقة بينهم تنسيقية وليست إشرافية.