استقبل سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة 30-5-2025    وزير البترول: نصل قريبا إلى استقرار معدلات الإنتاج وإيقاف التناقص    كامل الوزير: الجسر العربى نموذج ناجح للشراكة العربية    3 شهداء في قصف الاحتلال تجمعا لفلسطينيين شمال قطاع غزة    طلب أموالا ومعلومات عن ترامب.. مجهول ينتحل شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض    ماكرون يدعو لتشديد الموقف الأوروبى حيال إسرائيل    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك السعودي 2025    موعد مباراة اتحاد جدة والقادسية والقنوات الناقلة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    الأهلي يبدأ حقبة إسبانية.. موعد المران الأول ل ريبيرو.. وهذه التفاصيل الكاملة لاستعدادات بطل الدوري لمونديال أمريكا    استمرار الأجواء الربيعية بالأقصر اليوم الجمعة    قرار عاجل من النيابة ضد المتهمين بحيازة تابوت أثري في سوهاج    مديحة يسري، ملكة الأناقة التي عشقها العقاد وغنت لها أم كلثوم "أروح لمين"    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الجمعة 30-5-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 30-5-2025 في قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30-5-2025 في محافظة قنا    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    60 يومًا وبضمان ترامب.. تفاصيل المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    حاسوب فائق سمي تيمنا بعالمة الكيمياء جينيفر دودنا يعزز الذكاء الاصطناعي    لتغيير مفهوم رحلة اليوم الواحد، تفاصيل إقامة معارض أثرية في روسيا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 20 مسجداً جديداً بالمحافظات    «مكتب شكاوى المرأة».. مأساة «سمر» تتحول لقصة فيلم مُلهم لضحايا العنف    قناة عبرية: ترامب أمر بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل (تفاصيل)    «الجينوم الرياضي».. أولى الخطوات العلمية والعملية نحو مربع الدول العظمى    فوائد الزنجبيل، لتقوية المناعة وصحة الدماغ وجمال البشرة    «قرار الأهلي».. رد مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مزاعم بيع زيزو    منصات إطلاق صواريخ وقذائف.. إسرائيل تقصف مواقع عسكرية ل حزب الله اللبناني    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    ياسر إبراهيم يسخر من احتفالات بيراميدز بالدوري    نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 الترم الثاني بالاسم في جميع المحافظات .. الروابط الرسمية للاستعلام الآن    كان نايم.. مصرع شاب دهسًا بسيارة والده في العاشر من رمضان    إنييستا: إنريكي موهوب.. وإنتر يمتلك لاعبين كبار    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    مصرع تلميذ صعقاً بالكهرباء أثناء تشغيله التليفزيون بمنزله في سوهاج    ترامب: يجب تمكين الرئيس من حماية الاقتصاد الأمريكي    مفاجأة، ريا أبي راشد تعلن خوض تجربة التمثيل لأول مرة (فيديو)    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    إمام عاشور: زيزو هنأني بعد الفوز بالدوري.. وهذه رسالتي لميسي قبل كأس العالم للأندية    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    أوروبا تضغط على إسرائيل لوقف مجازر غزة    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر رسميًا    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر التعديلات المقترحة والمستحدثة من وزارة الداخلية على الدستور

انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي، من تعديل مواد الشرطة، وألغت ولاء الشرطة إلا للشعب بدلا من رئيس الجمهورية، كما استحدثت مادة تتيح للمجلس الأعلى للشرطة الموافقة على التشريعات الخاصة بالشرطة بعد أخذ رأي البرمان.
وتنشر " الوطن" نصوص المواد المقترحة من وزارة الداخلية والمواد المستحدثة على عدد من مواد الدستور المتعلقة بالهيئة وغيرها وتبرير الوزارة في طرحها.
وتنص التعديلات على:
المادة 199
الشرطة هيئة مدنية نظامية وطنية ولاؤها للشعب، تؤدي واجبها في خدمته لحماية الامن والنظام العام، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وتكفل الدولة اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو لالمبين بالقانون.
مبررات التعديل : يؤكد التعديل المقترح على طبيعة هيئة الشرطة بأنها هيئة وطنية وانها لا تنتمي إلى فصيل سياسي وبالتالي فإن ولائها لا يكون إلا للشعب الذي تؤدي واجباتها في خدمته لحماية الأمن والنظام العام بمفهومة الشامل.
وبالتالي فإن هذا النص الدستوري يفرض على رجال الشرطة الالتزلم بالدستور والقانون ولا يحق لها ان تباشر اي اختصاص خارج هذا الاطار الدستوري والقانوني.
وتأتي اضافة عبارة اخيرة نصها " وتكفل الدولة اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون" بهدف تمكين المشرع من وضع النصوص القانونية التي توفر لأعضاء هيئة الشرطة الضمانات اللازمة لأداء واجباتهم بفاعلية ودون تردد خاصة في مواجهة الجريمة التي تتطور بصورة متلاحقة والتصدي للاداء الاجرامي المتنامي والحيلولة دون وقوع تجاوزات واعتداءات على رجال الشرطة تعيق ادائهم لعملهم لذلك كله فقد كان من الضروري وجود نصوص توفر الشرعية الاجرائية لرجل الشرطة أثناء مباشرته لعمله.
واقترحت الداخلية مادة مستحدثه تنص على " تؤدي الشرطة واجباتها واختصاصاتها برئاسة وزير الدالخية وتحت قيادته ويتم اختياره من بين اعضاء المجلس الاعلى للشرطة الحاليين أو السابقين ويصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها".
وتبرر الداخلية هذا النص بأن واجبات الشرطة واختصاصاتها تحت قيادة وزير الداخلية الذي يتم اختياره من بين ضباطها الحاليين أو السابقين ممن يكونون أعضاء في المجلس الأعلى للشرطة ليكون من ذوي الخبرة الأمنية المتميزة للنهوض بأعباء الوظيفة الأمنية.
ويكون للوزير بحكم اختصاصاته ان يصدر القرارات المنظمة لشئون الوظيفة وهو امر يتفق مع مقتضيات العمل الأمني التي تستلزم أن يقتصر تنظيم شئونه على الوزير المختص دون تدخل من أي جهة ليس لها الدراية الكاملة بالعمل الأمني.
واضافت نص مستحدث اخر ينص على " يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط الشرطة وذلك على النحو المبين بالقانون ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ويجب أخذ موافقة المجلس على أية قوانين تتعلق بهيئة الشرطة".
وتبرير المادة بأن يحدد النص تشكيل المجلس الأعلى للشرطة ليكون من بين أقدم ضباط الشرطة بالخدمة أسوة بما هو متبع في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس العلى للقضاء.
ويضمن هذا النص استقلالية وزارة الداخلية في تنظيم عملها وتسيير شئونه أعضائها لضمان حياد الشرطة وعدم تدخل أي فصيل سياسي في عملها باعتبارها جهاز وطني ولاؤها للشعب وليس لأى سلطة أو تيار وهو ما يرسخ الدور الأمني للشرطة وينأى بها عن أي دور سياسي أو حزبي يؤثر على جوهر الوظيفة الأمنية التي تستهدف في المقام الأول حق المواطنين في الحياة الأمنة كما نص عليها الدستور.
ومادة اخرى مستحدثه وتنص على " الحياة الأمنة حق لكل انسان وتكفل الدولة توفير كافة الوسائل والاجراءات القانونية لجمايتها ومواجهة ما يتهددها من اخطار.
وينظم القانون الضمانات الكفيلة لأداء مأموري الضبط القضائي لواجباتهم".
ويهف النص المقترح إلى التأكيد على حق المواطنيين في الحياة الآمنة كأحد الحقوق الأساسية على أن تتولى الدولة اتخاذ الوسائل والاجراءات القانونية اللازمة لصون هذا الحق.
ولما كان مأموري الضبط القضائي هو المنوط به تحقيق الحياة الآمنة فإن الواجب يقتضي توفير الضمانات الكفيلة لأداء واجباته دون أن يتعرض للآخطار التي تعيقه عن أداء عمله أو تهدد حياته.
واقترحت الداخلية تعديل على المادة 35 من الدستور وتنص على " فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمة التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الافراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
ويأتي في التبرير لحذف عبارة " كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة" لبالنص القديم لعدم وجود مبرر له في ضوء أن من يقيد حريته سيقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة.
كما توجد صعوبة بالغة في ابلاغ من تقيد حريته كتابة اذا تم ذلك الاجراء في مكان لا تتوفر فيه مقومات الاخطار كتابة كالحملات في المناطق الجبلية والزراعات فضلا عن ان هذه العبارة تحمل تزايدا في النص الدستوري.
المادة 39
" للمنازل حرمه وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبأمر قضائي مسبب.
والمبرر أن النص المقترح حذف استلزام تنبيه من يتم دخول مسكنه بغرض التفتيش حتى لا يؤدي لك إلى طمس معالم الجريمة وأدلتها كما أن تفتيش المساكن يجب أن يتسم بعنصر المفاجأة للوصول إلى أدلة ارتكاب الجريمة أو ضبط مرتكبيها وطالما أن كل ذلك يتم وفقا للقانون وتحت اشراف القضاء فإنه يوفر الحماية الكاملة للمواطنين.
المادة 42
" حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال ابعاد أي مواطن عن اقليم الدولة ولا منعه من العودة اليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ولا فرض الاقامة الجبرية عليه إلا وفقا لأحكام القانون.
التبرير :يحقق النص المقترح فى الفقرة الاخيرة امكانية الادراج على القوائم من الجهات التى فوض القانون السيد وزير الداخليه فى تنظيم الادراج الادارى بها كالمخابرات العامه او المخابرات الحربيه والامن الوطنى والامن اعام وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية لقواعد الادراج وبما يحقق مواجهة حالات الادراج العاجل الخطيرين على الامن فى الحالات التى يصدر امر الادراج لها من القضاء .
المادة 50
" للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وبإخطار مسبق وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون اخطار ولايجوز لرجال الامن حضورها أو التنصت عليها .
التبرير :يعالج التعديل المقترح ضبط الصياغه للنص الدستورى السابق الذى كان يقصر تنظيم القانون للاخطار بالتظاهر فقط ..اما النص المقترح فانه يمثل تفويض تشريعى لتنظيم حق التظاهر بصفة عامه ليكون ممارسته وفقا للقانون بما يضمن عدم تعطيل الطرق او التعدى على المنشأت الحكوميه او الممتلكات العامه بدعوى حماية الحق فى التظاهر وحتى تتمكن اجهزة الشرطة من اداء واجبها فى حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين .
المادة "52"حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفوله ..على النحو المبين فى القانون وتكون لها الشخصية الاعتباريه وتقوم على اساس ديمقراطى وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم .
التبرير :ان اضافة عبارة على النحو المبين فى القانون ,تضمن تنظيم مباشرة حق حرية انشاء النقابات بحيث لاتكون مطلقة من اى قيود بما قد يسى استعمال هذا الحق من بعض العاملين فى الهيئات النظامية او العسكرية لماتتسم به من هذة الهيئات من طابع خاص لايسمح بتشكيل النقابات وهو ما اكدته الاتفاقية الدوليه للحق فى العمل وما انتهى اليه راى ادارة الفتوى المختصة بوزارة العدل .
المادة "53"ينظم القانون النقابات المهنية وادارتها على اساس ديمقراطى وتحديد مواردها وشروط الانضمام اليها وطريقة مساءلة اعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف اخلاقية ولاتنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابه مهنية واحدة .
ولايجوز للسلطات حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائى ولاتفرض عليها الحراسة
التبرير :
تهدف العبارة المقترح اضافتها الى ان شروط الانضمام لعضوية النقابات المهنية يكون بموجب القانون تحقيقا والتزاما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع ,بحيث لا يترك لمجلس النقابه تحديد الشروط للعضوية بحسب اتجاهات وميول اعضاء مجلس النقابه الامر الذى قد يؤثر على فئة من المواطنين باهدار حقوقهم فى الانضمام للنقابه رغم توافر الشروط فيهم .
المادة "55"مشاركة المواطن فى الحياة العامه واجب وطنى ,ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الراى فى الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذة الحقوق وحالات الاعفاء والحرمان والايقاف منها .
وتلتزم الدوله بادراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب .متى توافرت فيه شروط الناخب وتكفل الدوله سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وتدخل اجهوتها بالتاثير فى شى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .
النص المقترح :
يعطى سلطة للمشرع لتحديد حالات الاعفاء والايقاف والحرمان من مباشرة حق الانتخاب والترشح على هدى ماهو منصوص عليه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ولامكان اعفاء هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم من مباشرة هذا الحق لتعارضه مع وظيفتهم فى المحافظة على الامن والنظام العام خلال العملية الانتخابيه وذلك لتفادى ماسبق وان استندت اليه المحكمة الدستوريه العليا من عدم امكان حرمان اعضاء هيئة الشرطة والقوات المسلحة من مباشرة هذة الحقوق .
المادة 76
النص المقترح "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون "
مبررات التعديل "تم ضبط صياغة النص بما يتوافق مع جميع الدساتير المقارنة بما فى ذلك الدستور المصرى السابق 1971
المادة 79
النص المقترح "تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذة او تعطيل تنفيذها عمدا او دون مسوغ قانونى جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم لة فى هذة الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة"
مبررات التعديل يبين التعديل المقترح ان اقامة جنحة مباشرة على الموظف العام الذى يمتنع او يعطل تنفيذ الاحكام لا يكون الا اذا تعمد الموظف العام ذلك او اذا كان تعطيل نص الاحكام ليس مبررا او مسوغا قانونيا وذلك لضمان عدم اساءة استعمال الحق فى التقاضى ومواجهة حالات استحالة تنفيذ الاحكام .
المادة 80
النص المقترح "كل اعتداء على اى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع علية الاعتداء"
ومبررات التعديل ان النيابة العامة هى الامينة على اقامة الدعوى العمومية وان التحقق من وقوع الاعتداء يتطلب تحقيقا قضائيا لتحديد الاضرار واطلاق يد المضرور فى اقامة الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر يفتح المجال لاساءة استعمال حق التقاضى .
المادة 81
النص المقترح "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لاى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات فى غير حالات الحرمان والاعفاء والايقاف ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
ومبررات التعديل استندت المحكمة الدستورية العليا الى تلك المادة فى قرارها الصادر بعدم دستورية ما تضمنة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسة من حرمان ضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة من حق الادلاء باصواتهم فى الانتخابات ،هذا التعديل يتسق والتعديل المقترح لنص المادة 55 حيث ان نصوص الدستور تتناغم ولا تتنافر.
المادة 100
النص المقترح الغاء المادة ونصها "يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخلة ويتولى ذلك رئيس المجلس .
ولايجوز لاى قوة مسلحة دخول اى من المجلسين او الوجود على مقربة منة الا بطلب من رئيس المجلس".
ومبرر الالغاء حيث ان المجلس فى المادة 99 من الدستور المعطل يضع لائحتة الداخلية ومن بينها المحافظة على النظام كما انة لا يمكن من الناحية العملية تطبيق النص على وضعة الحالى نظرا للضرورات الامنية التى قد تتطلب التدخل لتامين المجلس ومن بداخلة وبصفة خاصة فى غير ادوار الانعقاد.
المادة 113
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مصريا من ابوين مصرين عن غير طريق التجنس متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية حاصلا على شهادة اتمام التعليم الاساسى على الاقل والا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الاخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
ومبررات التعديل يهدف التعديل ان يكون اعضاء مجلس النواب من اصول وجذور مصرية خالصة لضمان انتماءاتهم الوطنية وعدم ازدواجية الولاء التى قد تؤثر على دورهم الرقابى والتشريعى.
المادة 129
النص المقترح "يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى ان يكون مصريا من ابوين مصريين عن غير طريق التجنس متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية حاصلا على احدى شهادات التعليم العالى على الاقل والا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الاخرى واحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية.
ومبرر التعديل نفس المبرر الخاص بالمادة 113
المادة 204
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومعالجة تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كلة وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الاخرى.
مبررات التعديل .. ان النص القديم يجعل من المفوضية الوطنية سلطة عليا على الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد فى حين ان تلك الاجهزة لها قوانينها ونظمها الاجرائية الخاصة التى تحدد طريقة واسلوب عملها ومن الملائم ان تكون العلاقة بينهم تنسيقية وليست اشرافية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.