سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 25 مايو 2025    محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى    الدكتور هاني سويلم يتابع حالة الري بالبحيرة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية    افتتاح أول مصنع لإنتاج كباسات أجهزة التبريد في مصر باستثمارات 5 ملايين دولار    وزير الزراعة يتفقد المزارع والمشروعات الإنتاجية بدير مارمينا بالإسكندرية    موسكو تعلن إسقاط 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات    المنتدى الاقتصادى الأبرز.. أخر مستجدات تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    مسئولون أوكرانيون ل"أسوشيتيد برس": روسيا تشن هجوما صاروخيا ضخما على كييف لليلة الثانية على التوالي    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد.. ويلتقي بعض المرضى للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم    موعد مباراة الأهلي وفاركو في ختام منافسات الدوري والقناة الناقلة    قبل 3 أسابيع من مواجهة الأهلي .. ميسي ينقذ إنتر ميامي من الهزيمة فى الدوري الأمريكي (فيديو)    درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر    يا رايحين للنبي الغالي.. التضامن تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة.. تيسيرات في إجراءات السفر بالمطارات.. وباصات خاصة لنقل ضيوف الرحمن للفنادق (صور)    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    بكاء كيت بلانشيت وجعفر بناهي لحظة فوزه بالسعفة الذهبية في مهرجان كان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    الكشف على 680 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية العروبة بالبحيرة    موعد إعلان بطل دوري 2025 بعد رفض المحكمة الرياضية الشق المستعجل لبيراميدز .. اعرف التفاصيل    أسعار البيض اليوم الأحد 25 مايو    نموذج امتحان الأحياء الثانوية الأزهرية 2025 بنظام البوكليت (كل ما تريد معرفته عن الامتحانات)    "مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام كريستال بالاس؟    إصابة عدة أشخاص في أوكرانيا بعد ليلة ثانية من هجمات المسيرات الروسية    تمهيدًا لتعميم التجربة.. مطار الغردقة الدولي يُطلق خدمة جديدة لذوي الهمم    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 25 مايو    نموذج امتحان الجبر والهندسة الفراغية الثانوية الأزهرية 2025.. تفاصيل امتحانات طلاب الأزهر    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    مصرع ميكانيكي سقط من الطابق الخامس هربًا من الديون بسوهاج    مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 54 ألف وحدة إسكان أخضر.. ونستهدف خفض الطاقة والانبعاثات    مستشفى دمياط التخصصي: حالة الطفلة ريتال في تحسن ملحوظ    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    الأردن وجرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    «أحدهما مثل الصحف».. بيسيرو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    رحلة "سفاح المعمورة".. 4 سنوات من جرائم قتل موكليه وزوجته حتى المحاكمة    اليوم| فصل جديد في دعوى الفنانة زينة ضد أحمد عز لزيادة نفقة توأمها    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    ميلان يختتم موسمه بفوز ثمين على مونزا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات المقترحة والمستحدثة من الداخلية على الدستور وتبريراتها


جانب من اجتماعات لجنة الخمسين
انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور في اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي مقرر اللجنة، من مناقشة مواد هيئة الشرطة وحصل "الوفد"، على نصوص المواد المقترحه من وزارة الداخلية والمواد المستحدثه على عدد من مواد الدستور المتعلقة بالهيئة وغيرها وتبرير الوزارة في طرحها.
وتنص التعديلات على :
المادة 199
الشرطة هيئة مدنية نظامية وطنية ولاؤها للشعب، تؤدي واجبها في خدمته لحماية الامن والنظام العام، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وتكفل الدولة اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو لالمبين بالقانون.
مبررات التعديل : يؤكد التعديل المقترح على طبيعة هيئة الشرطة بأنها هيئة وطنية وانها لا تنتمي إلى فصيل سياسي وبالتالي فإن ولائها لا يكون إلا للشعب الذي تؤدي واجباتها في خدمته لحماية الأمن والنظام العام بمفهومة الشامل.
وبالتالي فإن هذا النص الدستوري يفرض على رجال الشرطة الالتزلم بالدستور والقانون ولا يحق لها ان تباشر اي اختصاص خارج هذا الاطار الدستوري والقانوني.
وتأتي اضافة عبارة اخيرة نصها " وتكفل الدولة اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون" بهدف تمكين المشرع من وضع النصوص القانونية التي توفر لأعضاء هيئة الشرطة الضمانات اللازمة لأداء واجباتهم بفاعلية ودون تردد خاصة في مواجهة الجريمة التي تتطور بصورة متلاحقة والتصدي للاداء الاجرامي المتنامي والحيلولة دون وقوع تجاوزات واعتداءات على رجال الشرطة تعيق ادائهم لعملهم لذلك كله فقد كان من الضروري وجود نصوص توفر الشرعية الاجرائية لرجل الشرطة أثناء مباشرته لعمله.
واقترحت الداخلية مادة مستحدثه تنص على " تؤدي الشرطة واجباتها واختصاصاتها برئاسة وزير الدالخية وتحت قيادته ويتم اختياره من بين اعضاء المجلس الاعلى للشرطة الحاليين أو السابقين ويصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها".
وتبرر الداخلية هذا النص بأن واجبات الشرطة واختصاصاتها تحت قيادة وزير الداخلية الذي يتم اختياره من بين ضباطها الحاليين أو السابقين ممن يكونون أعضاء في المجلس الأعلى للشرطة ليكون من ذوي الخبرة الأمنية المتميزة للنهوض بأعباء الوظيفة الأمنية.
ويكون للوزير بحكم اختصاصاته ان يصدر القرارات المنظمة لشئون الوظيفة وهو امر يتفق مع مقتضيات العمل الأمني التي تستلزم أن يقتصر تنظيم شئونه على الوزير المختص دون تدخل من أي جهة ليس لها الدراية الكاملة بالعمل الأمني.
واضافت نص مستحدث اخر ينص على " يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط الشرطة وذلك على النحو المبين بالقانون ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ويجب أخذ موافقة المجلس على أية قوانين تتعلق بهيئة الشرطة".
وتبرير المادة بأن يحدد النص تشكيل المجلس الأعلى للشرطة ليكون من بين أقدم ضباط الشرطة بالخدمة أسوة بما هو متبع في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس العلى للقضاء.
ويضمن هذا النص استقلالية وزارة الداخلية في تنظيم عملها وتسيير شئونه أعضائها لضمان حياد الشرطة وعدم تدخل أي فصيل سياسي في عملها باعتبارها جهاز وطني ولاؤها للشعب وليس لأى سلطة أو تيار وهو ما يرسخ الدور الأمني للشرطة وينأى بها عن أي دور سياسي أو حزبي يؤثر على جوهر الوظيفة الأمنية التي تستهدف في المقام الأول حق المواطنين في الحياة الأمنة كما نص عليها الدستور.
ومادة اخرى مستحدثه وتنص على " الحياة الأمنة حق لكل انسان وتكفل الدولة توفير كافة الوسائل والاجراءات القانونية لجمايتها ومواجهة ما يتهددها من اخطار.
وينظم القانون الضمانات الكفيلة لأداء مأموري الضبط القضائي لواجباتهم".
ويهف النص المقترح إلى التأكيد على حق المواطنيين في الحياة الآمنة كأحد الحقوق الأساسية على أن تتولى الدولة اتخاذ الوسائل والاجراءات القانونية اللازمة لصون هذا الحق.
ولما كان مأموري الضبط القضائي هو المنوط به تحقيق الحياة الآمنة فإن الواجب يقتضي توفير الضمانات الكفيلة لأداء واجباته دون أن يتعرض للآخطار التي تعيقه عن أداء عمله أو تهدد حياته.
واقترحت الداخلية تعديل على المادة 35 من الدستور وتنص على " فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمة التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الافراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
ويأتي في التبرير لحذف عبارة " كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة" لبالنص القديم لعدم وجود مبرر له في ضوء أن من يقيد حريته سيقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة.
كما توجد صعوبة بالغة في ابلاغ من تقيد حريته كتابة اذا تم ذلك الاجراء في مكان لا تتوفر فيه مقومات الاخطار كتابة كالحملات في المناطق الجبلية والزراعات فضلا عن ان هذه العبارة تحمل تزايدا في النص الدستوري.
المادة 39
" للمنازل حرمه وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبأمر قضائي مسبب.
والمبرر أن النص المقترح حذف استلزام تنبيه من يتم دخول مسكنه بغرض التفتيش حتى لا يؤدي لك إلى طمس معالم الجريمة وأدلتها كما أن تفتيش المساكن يجب أن يتسم بعنصر المفاجأة
للوصول إلى أدلة ارتكاب الجريمة أو ضبط مرتكبيها وطالما أن كل ذلك يتم وفقا للقانون وتحت اشراف القضاء فإنه يوفر الحماية الكاملة للمواطنين.
المادة 42
" حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال ابعاد أي مواطن عن اقليم الدولة ولا منعه من العودة اليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ولا فرض الاقامة الجبرية عليه إلا وفقا لأحكام القانون.
التبرير :يحقق النص المقترح فى الفقرة الاخيرة امكانية الادراج على القوائم من الجهات التى فوض القانون السيد وزير الداخليه فى تنظيم الادراج الادارى بها كالمخابرات العامه او المخابرات الحربيه والامن الوطنى والامن اعام وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية لقواعد الادراج وبما يحقق مواجهة حالات الادراج العاجل الخطيرين على الامن فى الحالات التى يصدر امر الادراج لها من القضاء .
المادة 50
" للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وبإخطار مسبق وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون اخطار ولايجوز لرجال الامن حضورها أو التنصت عليها .
التبرير: يعالج التعديل المقترح ضبط الصياغه للنص الدستورى السابق الذى كان يقصر تنظيم القانون للاخطار بالتظاهر فقط ، أما النص المقترح فانه يمثل تفويض تشريعى لتنظيم حق التظاهر بصفة عامه ليكون ممارسته وفقا للقانون بما يضمن عدم تعطيل الطرق او التعدى على المنشأت الحكوميه او الممتلكات العامه بدعوى حماية الحق فى التظاهر وحتى تتمكن اجهزة الشرطة من اداء واجبها فى حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين .
المادة "52″حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفوله ..على النحو المبين فى القانون وتكون لها الشخصية الاعتباريه وتقوم على اساس ديمقراطى وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم .
التبرير: أن اضافة عبارة على النحو المبين فى القانون ,تضمن تنظيم مباشرة حق حرية انشاء النقابات بحيث لاتكون مطلقة من اى قيود بما قد يسى استعمال هذا الحق من بعض العاملين فى الهيئات النظامية او العسكرية لماتتسم به من هذة الهيئات من طابع خاص لايسمح بتشكيل النقابات وهو ما اكدته الاتفاقية الدوليه للحق فى العمل وما انتهى اليه راى ادارة الفتوى المختصة بوزارة العدل .
المادة "53″
ينظم القانون النقابات المهنية وادارتها على اساس ديمقراطى وتحديد مواردها وشروط الانضمام اليها وطريقة مساءلة اعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف اخلاقية ولاتنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابه مهنية واحدة ، ولايجوز للسلطات حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائى ولاتفرض عليها الحراسة.
التبرير : تهدف العبارة المقترح اضافتها الى ان شروط الانضمام لعضوية النقابات المهنية يكون بموجب القانون تحقيقا والتزاما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع ,بحيث لا يترك لمجلس النقابه تحديد الشروط للعضوية بحسب اتجاهات وميول اعضاء مجلس النقابه الامر الذى قد يؤثر على فئة من المواطنين باهدار حقوقهم فى الانضمام للنقابه رغم توافر الشروط فيهم .
المادة "55″
مشاركة المواطن فى الحياة العامه واجب وطنى ,ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الراى فى الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذة الحقوق وحالات الاعفاء والحرمان والايقاف منها .
وتلتزم الدوله بادراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب .متى توافرت فيه شروط الناخب وتكفل الدوله سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وتدخل اجهوتها بالتاثير فى شى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .
النص المقترح : يعطى سلطة للمشرع لتحديد حالات الاعفاء والايقاف والحرمان من مباشرة حق الانتخاب والترشح على هدى ماهو منصوص عليه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ولامكان اعفاء هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم من مباشرة هذا الحق لتعارضه مع وظيفتهم فى المحافظة على الامن والنظام العام خلال العملية الانتخابيه وذلك لتفادى ماسبق وان استندت اليه المحكمة الدستوريه العليا من عدم امكان حرمان اعضاء هيئة الشرطة والقوات المسلحة من مباشرة هذة الحقوق .
المادة 76
النص المقترح "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون "
مبررات التعديل "تم ضبط صياغة النص بما يتوافق مع جميع الدساتير المقارنة بما فى ذلك الدستور المصرى السابق 1971
المادة 79
النص المقترح "تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذة او تعطيل تنفيذها عمدا او دون مسوغ قانونى جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم لة فى هذة الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة"
مبررات التعديل يبين التعديل المقترح ان اقامة جنحة مباشرة على الموظف العام الذى يمتنع او يعطل تنفيذ الاحكام لا يكون الا اذا تعمد الموظف العام ذلك او اذا كان تعطيل نص الاحكام ليس مبررا او مسوغا قانونيا وذلك لضمان عدم اساءة استعمال الحق فى التقاضى ومواجهة حالات استحالة تنفيذ الاحكام .
المادة 80
النص المقترح "كل اعتداء على اى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع علية الاعتداء"
ومبررات التعديل ان النيابة العامة هى الامينة على اقامة الدعوى العمومية وان التحقق من وقوع الاعتداء يتطلب تحقيقا قضائيا لتحديد الاضرار واطلاق يد المضرور فى اقامة الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر يفتح المجال لاساءة استعمال حق التقاضى .
المادة 81
النص المقترح "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لاى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات فى غير حالات الحرمان والاعفاء والايقاف ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
ومبررات التعديل استندت المحكمة الدستورية العليا الى تلك المادة فى قرارها الصادر بعدم دستورية ما تضمنة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسة من حرمان ضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة من حق الادلاء باصواتهم فى الانتخابات ،هذا التعديل يتسق والتعديل المقترح لنص المادة 55 حيث ان نصوص الدستور تتناغم ولا تتنافر.
المادة 100
النص المقترح الغاء المادة ونصها "يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخلة ويتولى ذلك رئيس المجلس .
ولايجوز لاى قوة مسلحة دخول اى من المجلسين او الوجود على مقربة منة الا بطلب من رئيس المجلس".
ومبرر الالغاء حيث ان المجلس فى المادة 99 من الدستور المعطل يضع لائحتة الداخلية ومن بينها المحافظة على النظام كما انة لا يمكن من الناحية العملية تطبيق النص على وضعة الحالى نظرا للضرورات الامنية التى قد تتطلب التدخل لتامين المجلس ومن بداخلة وبصفة خاصة فى غير ادوار الانعقاد.
المادة 113
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مصريا من ابوين مصرين عن غير طريق التجنس متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية حاصلا على شهادة اتمام التعليم الاساسى على الاقل والا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الاخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
ومبررات التعديل يهدف التعديل ان يكون اعضاء مجلس النواب من اصول وجذور مصرية خالصة لضمان انتماءاتهم الوطنية وعدم ازدواجية الولاء التى قد تؤثر على دورهم الرقابى والتشريعى.
المادة 129
النص المقترح "يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى ان يكون مصريا من ابوين مصريين عن غير طريق التجنس متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية حاصلا على احدى شهادات التعليم العالى على الاقل والا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الاخرى واحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية.
ومبرر التعديل نفس المبرر الخاص بالمادة 113
المادة 204
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومعالجة تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كلة وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الاخرى.
مبررات التعديل .. ان النص القديم يجعل من المفوضية الوطنية سلطة عليا على الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد فى حين ان تلك الاجهزة لها قوانينها ونظمها الاجرائية الخاصة التى تحدد طريقة واسلوب عملها ومن الملائم ان تكون العلاقة بينهم تنسيقية وليست اشرافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.