انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور في اجتماعها الثلاثاء، برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي مقرر اللجنة، من مناقشة مواد هيئة الشرطة وحصل " اخبار مصر" على نصوص المواد المستحدثة و المقترحة من وزارة الداخلية على عدد من مواد الدستور المتعلقة بالهيئة وغيرها وتبرير الوزارة في طرحها. وتتضمن المقترحات العديد من التعديلات من أبرزها: نص المادة 199 بأن الشرطة هيئة مدنية نظامية وطنية ولاؤها للشعب، تؤدي واجبها في خدمته لحماية الامن والنظام العام، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون. وأوضحت اللجنة أن التعديل المقترح على طبيعة هيئة الشرطة بأنها هيئة وطنية وانها لاتنتمي إلى فصيل سياسي وبالتالي فإن ولاءها لا يكون إلا للشعب الذي تؤدي واجباتها في خدمته لحماية الأمن والنظام العام بمفهومة الشامل. وبالتالي فإن هذا النص الدستوري يفرض على رجال الشرطة الالتزام بالدستور والقانون ولا يحق لها ان تباشر اي اختصاص خارج هذا الاطار الدستوري والقانوني. وتأتي اضافة عبارة اخيرة نصها " وتكفل الدولة اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون" بهدف تمكين المشرع من وضع النصوص القانونية التي توفر لأعضاء هيئة الشرطة الضمانات اللازمة لأداء واجباتهم بفاعلية ودون تردد خاصة في مواجهة الجريمة التي تتطور بصورة متلاحقة والتصدي للاداء الاجرامي المتنامي والحيلولة دون وقوع تجاوزات واعتداءات على رجال الشرطة تعيق ادائهم لعملهم لذلك كله فقد كان من الضروري وجود نصوص توفر الشرعية الاجرائية لرجل الشرطة أثناء مباشرته لعمله. واقترحت وزارة الداخلية مادة مستحدثة تنص على " تؤدي الشرطة واجباتها واختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته ويتم اختياره من بين أعضاء المجلس الاعلى للشرطة الحاليين أو السابقين ويصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها". وتبرر الداخلية هذا النص بأن واجبات الشرطة واختصاصاتها تحت قيادة وزير الداخلية الذي يتم اختياره من بين ضباطها الحاليين أو السابقين ممن يكونون أعضاء في المجلس الأعلى للشرطة ليكون من ذوي الخبرة الأمنية المتميزة للنهوض بأعباء الوظيفة الأمنية. ويكون للوزير بحكم اختصاصاته ان يصدر القرارات المنظمة لشئون الوظيفة وهوأمر يتفق مع مقتضيات العمل الأمني التي تستلزم أن يقتصر تنظيم شئونه على الوزير المختص دون تدخل من أي جهة ليس لها الدراية الكاملة بالعمل الأمني.