ب9 آلاف مواطن.. مستقبل وطن يبدأ أولى مؤتمراته للشيوخ بكفر الزيات    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. درجات القبول المتوقعة للمعهد الفني للتمريض والصحي وخطوات التسجيل    عيار 21 يسجل أقل مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 20 يوليو محليًا وعالميًا    لمواجهة الإعصار "ويفا".. الصين تصدر إنذارًا باللون الأصفر    المبعوث الأمريكي يلتقي قائد «قسد» لاستعادة الهدوء في السويداء    صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة    موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس علمي وأدبي (الرابط الرسمي فور تفعيله)    أحمد شاكر عن فيديو تقليده لترامب: تحدٍ فني جديد وتجربة غير مألوفة (فيديو)    موعد بداية شهر صفر 1447ه.. وأفضل الأدعية المستحبة لاستقباله    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    العلاقات المصرية الإفريقية.. رؤية استراتيجية متجددة    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر بعد هبوط كبير تجاوز ال1300 جنيه    اليوم محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»    تراجع جاذبية ودائع «المركزى» يعيد رسم توجهات السيولة بالبنوك    «دماغه متسوحة.. وطير عربيتين ب 50 مليون».. مجدي عبدالغني يشن هجومًا ناريًا على أحمد فتوح    «اتباع بأقل من مطالب الأهلي».. خالد الغندور يكشف مفاجأة عن صفقة وسام أبوعلي    لويس دياز يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ    سوريا أكبر من الشرع!    مفتي الجمهورية ينعي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    نائب أوكراني يكشف عن خطط غربية سرية ضد روسيا    إصابة عشرات الفلسطينيين في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية المغير    روسيا.. الدفاع الجوي يحبط 5 هجمات بطائرات مسيّرة على موسكو    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    علاء مبارك يرد على ساويرس: عمر سليمان «كان رجل بمعنى الكلمة»    تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. الموارد الأساسية تتصدر الصاعدين والاتصالات تتراجع    موقف ميسي، تشكيل إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي    ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد    نجم الزمالك السابق: عبدالله السعيد يستطيع السيطرة على غرفة الملابس    «احترم النادي وجماهير».. رسالة نارية من نجم الزمالك السابق ل فتوح    الملاك والمستأجرون وجها لوجه في انتظار قانون الإيجار القديم    هيئة الطرق والكباري ترد على شائعة توقف العمل بكوبري الميمون ببني سويف    مصرع 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بمزرعة بصحراوى البحيرة    حالة الطقس اليوم الأحد في مصر.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق    "روحهم كانت في بعض".. وفاة شخص أثناء محاولته اللحاق بجنازة والدته ببني سويف    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال إيران    ضبط 3 وقائع في أقل من 48 ساعة.. الداخلية تتحرك سريعًا لحماية الشارع    "عنبر الموت".. شهادات مروعة ..إضراب جماعي ل 30قيادة إخوانية وسنوات من العزل والتنكيل    بعد الفيديو الفاضح، "المدير الخاين" يستقيل من منصبه    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    درس في الابتعاد عن النميمة.. حظ برج الدلو اليوم 20 يوليو    جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة على شئون التعليم والطلاب    وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة براتب 8 آلاف جنيه | تفاصيل    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    هل يؤثر إضافة السكر الطبيعي على كوكاكولا؟ رد رسمي على تصريحات ترامب    شائعة بين المراهقين وتسبب تلف في الكلى.. أخطر أضرار مشروبات الطاقة    بعد فضيحة الحفل الموسيقي.. استقالة المدير التنفيذي لشركة أسترونومر الأمريكية    حدث بالفن | رقص هيدي كرم وزينة في الساحل وتعليق أنغام على أزمتها الصحية    ب"فستان جريء".. أحدث جلسة تصوير ل جوري بكر والجمهور يغازلها    أخبار × 24 ساعة.. احتساب الدرجات الأعلى للطالب فى التحسين بنظام البكالوريا    قرار عاجل من "القومي للطفولة" بشأن طفل العسلية في المحلة    محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى ب"ربيعة"    قافلة بيطرية من جامعة المنوفية تفحص 4000 رأس ماشية بقرية مليج    أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس تغول عسكري منذ عامين    غلق 6 مطاعم فى رأس البر بعد ضبط أطعمة منتهية الصلاحية    «قولي وداعًا للقشرة».. حلول طبيعية وطبية تمنحك فروة صحية    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات المقترحة من الداخلية على الدستور
نشر في الوفد يوم 24 - 00 - 2013

انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور في اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتورعمرو الشوبكي مقرر اللجنة، من مناقشة مواد هيئة الشرطة وحصل "الوفد"،
على نصوص المواد المقترحة من وزارة الداخلية والمواد المستحدثة على عدد من مواد الدستور المتعلقة بالهيئة وغيرها وتبرير الوزارة في طرحها.
وتنص التعديلات على :
المادة 199
الشرطة هيئة مدنية نظامية وطنية ولاؤها للشعب، تؤدي واجبها في خدمته لحماية الأمن والنظام العام، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتكفل الدولة آداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون.
مبررات التعديل : يؤكد التعديل المقترح على طبيعة هيئة الشرطة بأنها هيئة وطنية وأنها لا تنتمي إلى فصيل سياسي وبالتالي فإن ولاءها لا يكون إلا للشعب , الذي تؤدي واجباتها في خدمته لحماية الأمن والنظام العام بمفهومة الشامل.
وبالتالي فإن هذا النص الدستوري يفرض على رجال الشرطة الالتزلم بالدستور والقانون ولا يحق لها أن تباشر أي اختصاص خارج هذا الإطار الدستوري والقانوني.
وتأتي إضافة عبارة أخيرة نصها " وتكفل الدولة آداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون" بهدف تمكين المشرع من وضع النصوص القانونية التي توفر لأعضاء هيئة الشرطة الضمانات اللازمة لأداء واجباتهم بفاعلية ودون تردد خاصة في مواجهة الجريمة التي تتطور بصورة متلاحقة والتصدي للآداء الإجرامي المتنامي والحيلولة دون وقوع تجاوزات واعتداءات على رجال الشرطة تعيق أدائهم لعملهم لذلك كله فقد كان من الضروري وجود نصوص توفر الشرعية الإجرائية لرجل الشرطة أثناء مباشرته لعمله.
واقترحت الداخلية مادة مستحدثه تنص على " تؤدي الشرطة واجباتها واختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته ويتم اختياره من بين أعضاء المجلس الأعلى للشرطة الحاليين أو السابقين ويصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها".
وتبرر الداخلية هذا النص بأن واجبات الشرطة واختصاصاتها تحت قيادة وزير الداخلية الذي يتم اختياره من بين ضباطها الحاليين أو السابقين ممن يكونوا أعضاء في المجلس الأعلى للشرطة ليكون من ذوي الخبرة الأمنية المتميزة للنهوض بأعباء الوظيفة الأمنية.
ويكون للوزير بحكم اختصاصاته أن يصدر القرارات المنظمة لشئون الوظيفة وهو أمر يتفق مع مقتضيات العمل الأمني التي تستلزم أن يقتصر تنظيم شئونه على الوزير المختص دون تدخل من أي جهة ليس لها الدراية الكاملة بالعمل الأمني.
وأضافت نص مستحدث آخر ينص على " يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط الشرطة وذلك على النحو المبين بالقانون ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ويجب أخذ موافقة المجلس على أية قوانين تتعلق بهيئة الشرطة".
وتبرير المادة بأن يحدد النص تشكيل المجلس الأعلى للشرطة ليكون من بين أقدم ضباط الشرطة بالخدمة أسوة بما هو متبع في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقضاء.
ويضمن هذا النص استقلالية وزارة الداخلية في تنظيم عملها وتسيير شئونه أعضائها لضمان حياد الشرطة وعدم تدخل أي فصيل سياسي في عملها باعتبارها جهاز وطني ولاؤها للشعب وليس لأى سلطة أو تيار وهو ما يرسخ الدور الأمني للشرطة وينأى بها عن أي دور سياسي أو حزبي يؤثر على جوهر الوظيفة الأمنية التي تستهدف في المقام الأول حق المواطنين في الحياة الأمنة كما نص عليها الدستور.
ومادة أخرى مستحدثه وتنص على " الحياة الأمنة حق لكل إنسان وتكفل الدولة توفير كافة الوسائل والإجراءات القانونية لحمايتها ومواجهة ما يتهددها من أخطار.
وينظم القانون الضمانات الكفيلة لأداء مأموري الضبط القضائي لواجباتهم".
ويهف النص المقترح إلى التأكيد على حق المواطنيين في الحياة الآمنة كأحد الحقوق الأساسية على أن تتولى الدولة اتخاذ الوسائل والإجراءات القانونية اللازمة لصون هذا الحق.
ولما كان مأمورو الضبط القضائي هو المنوط به تحقيق الحياة الآمنة فإن الواجب يقتضي توفير الضمانات الكفيلة لأداء واجباته دون أن يتعرض للآخطار التي تعيقه عن أداء عمله أو تهدد حياته.
واقترحت الداخلية تعديل على المادة 35 من الدستور وتنص على " فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمة التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
ويأتي في التبرير لحذف عبارة " كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة" لبالنص القديم لعدم وجود مبرر له في ضوء أن من يقيد حريته سيقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة.
كما توجد صعوبة بالغة في إبلاغ من تقيد حريته كتابة إذا تم ذلك الإجراء في مكان لا تتوفر فيه مقومات الأخطار كتابة كالحملات في المناطق الجبلية والزراعات فضلاً عن أن هذه العبارة تحمل تزايدا في النص الدستوري.
المادة 39
" للمنازل حرمه وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبأمر قضائي مسبب.
والمبرر أن النص المقترح حذف استلزام تنبيه من يتم دخول مسكنه بغرض التفتيش حتى لا يؤدي لك إلى طمس معالم الجريمة وأدلتها كما أن تفتيش المساكن يجب أن يتسم بعنصر المفاجأة للوصول إلى أدلة ارتكاب الجريمة أو ضبط مرتكبيها وطالما أن كل ذلك يتم وفقا للقانون وتحت إشراف القضاء فإنه يوفر الحماية الكاملة للمواطنين.
المادة 42
" حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال أبعاد أي مواطن عن أقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا وفقا لأحكام القانون.
التبرير:يحقق النص المقترح فى الفقرة الأخيرة إمكانية الإدراج على القوائم من الجهات التى فوض القانون السيد وزير الداخلية فى تنظيم الإدراج الإدارى بها كالمخابرات العامة او المخابرات الحربية والأمن الوطنى والأمن العام وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية لقواعد الإدراج وبما يحقق مواجهة حالات الإدراج العاجل الخطيرين على الأمن فى الحالات التى يصدر أمر الإدراج لها من القضاء .
المادة 50
" للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وبإخطار مسبق وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ولايجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها .
التبرير :يعالج التعديل المقترح ضبط الصياغة للنص الدستورى السابق الذى كان يقصر تنظيم القانون للأخطار بالتظاهر فقط ..أما النص المقترح فإنه يمثل تفويض تشريعي لتنظيم حق التظاهر بصفة عامة ليكون ممارسته وفقا للقانون بما يضمن عدم تعطيل الطرق أو التعدى على المنشأت الحكومية أو الممتلكات العامة بدعوى حماية الحق فى التظاهر وحتى تتمكن أجهزة الشرطة من آداء واجبها فى حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين .
المادة "52"حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ..على النحو المبين فى القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم .
التبرير :إن إضافة عبارة على النحو المبين فى القانون ,تضمن تنظيم مباشرة حق حرية إنشاء النقابات بحيث لاتكون مطلقة من أي قيود بما قد يسئ استعمال هذا الحق من بعض العاملين فى الهيئات النظامية أو العسكرية لما تتسم به من هذه الهيئات من طابع خاص لايسمح بتشكيل النقابات وهو ما أكدته الاتفاقية الدولية للحق فى العمل وما انتهى إليه رأى إدارة الفتوى المختصة بوزارة العدل .
المادة "53"ينظم القانون النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي وتحديد مواردها وشروط الانضمام إليها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة .
ولايجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ولاتفرض عليها الحراسة
التبرير :
تهدف العبارة المقترح إضافتها إلى أن شروط الانضمام لعضوية النقابات المهنية يكون بموجب القانون تحقيقا والتزاما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع ,بحيث لا يترك لمجلس النقابة تحديد الشروط للعضوية بحسب اتجاهات وميول أعضاء مجلس النقابة الأمر الذى قد يؤثر على فئة من المواطنين بإهدار حقوقهم فى الانضمام للنقابة رغم توافر الشروط فيهم .
المادة "55"مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطني ,ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق وحالات الإعفاء والحرمان والإيقاف منها .
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ,متى توافرت فيه شروط الناخب وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شئ من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .
النص المقترح :
يعطى سلطة للمشرع لتحديد حالات الإعفاء والإيقاف والحرمان من مباشرة حق الانتخاب والترشح على هدى ماهو منصوص عليه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ولإمكان إعفاء هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم من مباشرة هذا الحق لتعارضه مع وظيفتهم فى المحافظة على الأمن والنظام العام خلال العملية الانتخابية وذلك لتفادي ماسبق وإن استندت إليه المحكمة الدستورية العليا من عدم إمكان حرمان أعضاء هيئة الشرطة والقوات المسلحة من مباشرة هذه الحقوق .
المادة 76
النص المقترح "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون "
مبررات التعديل "تم ضبط صياغة النص بما يتوافق مع جميع الدساتير المقارنة بما فى ذلك الدستور المصري السابق 1971.
المادة 79
النص المقترح "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذه أو تعطيل تنفيذها عمدًا أو دون مسوغ قانوني جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة".
مبررات التعديل يبين التعديل المقترح أن إقامة جنحة مباشرة على الموظف العام الذى يمتنع أو يعطل تنفيذ الأحكام لا يكون إلا إذا تعمد الموظف العام ذلك أو إذا كان تعطيل نص الأحكام ليس مبررًا أو مسوغًا قانونيا وذلك لضمان عدم إساءة استعمال الحق فى التقاضي ومواجهة حالات استحالة تنفيذ الأحكام .
المادة 80
النص المقترح "كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء"
ومبررات التعديل أن النيابة العامة هى الأمينة على إقامة الدعوى العمومية وأن التحقق من وقوع الاعتداء يتطلب تحقيقًا قضائيًا لتحديد الأضرار وإطلاق يد المضرور فى إقامة الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر يفتح المجال لإساءة استعمال حق التقاضي .
المادة 81
النص المقترح "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات فى غير حالات الحرمان والإعفاء والإيقاف أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
ومبررات التعديل استندت المحكمة الدستورية العليا إلى تلك المادة فى قرارها الصادر بعدم دستورية ما تضمنه مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسة من حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من حق الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات ،هذا التعديل يتسق والتعديل المقترح لنص المادة 55 حيث أن نصوص الدستور تتناغم ولا تتنافر.
المادة 100
النص المقترح إلغاء المادة ونصها "يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخلة ويتولى ذلك رئيس المجلس .
ولايجوز لأي قوة مسلحة دخول أي من المجلسين أو الوجود على مقربة منة إلا بطلب من رئيس المجلس".
ومبرر الإلغاء حيث أن المجلس فى المادة 99 من الدستور المعطل يضع لائحته الداخلية ومن بينها المحافظة على النظام كما أنه لا يمكن من الناحية العملية تطبيق النص على وضعه الحالى نظرا للضرورات الأمنية التى قد تتطلب التدخل لتأمين المجلس ومن بداخلة وبصفة خاصة فى غير أدوار الانعقاد.
المادة 113
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا من أبوين مصريين عن غير طريق التجنس متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل وألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية, ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
ومبررات التعديل يهدف التعديل أن يكون أعضاء مجلس النواب من أصول وجذور مصرية خالصة لضمان انتماءاتهم الوطنية وعدم إزدواجية الولاء التى قد تؤثر على دورهم الرقابي والتشريعى.
المادة 129
النص المقترح "يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريًا من أبوين مصريين عن غير طريق التجنس متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية حاصلاً على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى وأحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية.
ومبرر التعديل نفس المبرر الخاص بالمادة 113
المادة 204
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومعالجة تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى.
مبررات التعديل .. أن النص القديم يجعل من المفوضية الوطنية سلطة عليا على الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد فى حين أن تلك الأجهزة لها قوانينها ونظمها الإجرائية الخاصة التى تحدد طريقة وأسلوب عملها ومن الملائم أن تكون العلاقة بينهم تنسيقية وليست إشرافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.