انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور في اجتماعها الثلاثاء ، برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي مقرر اللجنة، من مناقشة مواد هيئة الشرطة وحصل " اخبار مصر" على نصوص المواد المستحدثة و المقترحة من وزارة الداخلية على عدد من مواد الدستور المتعلقة بالهيئة وغيرها وتبرير الوزارة في طرحها. وتتضمن التعديلات : نص المادة 199 بأن الشرطة هيئة مدنية نظامية وطنية ولاؤها للشعب، تؤدي واجبها في خدمته لحماية الامن والنظام العام، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون. وأوضحت اللجنة أن التعديل المقترح على طبيعة هيئة الشرطة بأنها هيئة وطنية وانها لاتنتمي إلى فصيل سياسي وبالتالي فإن ولاءها لا يكون إلا للشعب الذي تؤدي واجباتها في خدمته لحماية الأمن والنظام العام بمفهومة الشامل. وبالتالي فإن هذا النص الدستوري يفرض على رجال الشرطة الالتزام بالدستور والقانون ولا يحق لها ان تباشر اي اختصاص خارج هذا الاطار الدستوري والقانوني. وتأتي اضافة عبارة اخيرة نصها " وتكفل الدولة اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون" بهدف تمكين المشرع من وضع النصوص القانونية التي توفر لأعضاء هيئة الشرطة الضمانات اللازمة لأداء واجباتهم بفاعلية ودون تردد خاصة في مواجهة الجريمة التي تتطور بصورة متلاحقة والتصدي للاداء الاجرامي المتنامي والحيلولة دون وقوع تجاوزات واعتداءات على رجال الشرطة تعيق ادائهم لعملهم لذلك كله فقد كان من الضروري وجود نصوص توفر الشرعية الاجرائية لرجل الشرطة أثناء مباشرته لعمله. واقترحت وزارة الداخلية مادة مستحدثة تنص على " تؤدي الشرطة واجباتها واختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته ويتم اختياره من بين أعضاء المجلس الاعلى للشرطة الحاليين أو السابقين ويصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها". وتبرر الداخلية هذا النص بأن واجبات الشرطة واختصاصاتها تحت قيادة وزير الداخلية الذي يتم اختياره من بين ضباطها الحاليين أو السابقين ممن يكونون أعضاء في المجلس الأعلى للشرطة ليكون من ذوي الخبرة الأمنية المتميزة للنهوض بأعباء الوظيفة الأمنية. ويكون للوزير بحكم اختصاصاته ان يصدر القرارات المنظمة لشئون الوظيفة وهوأمر يتفق مع مقتضيات العمل الأمني التي تستلزم أن يقتصر تنظيم شئونه على الوزير المختص دون تدخل من أي جهة ليس لها الدراية الكاملة بالعمل الأمني. وأضافت نص مستحدث اخر ينص على " يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط الشرطة وذلك على النحو المبين بالقانون ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ويجب أخذ موافقة المجلس على أية قوانين تتعلق بهيئة الشرطة". وتبرير المادة أن يحدد النص تشكيل المجلس الأعلى للشرطة ليكون من بين أقدم ضباط الشرطة بالخدمة أسوة بما هو متبع في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس العلى للقضاء ويضمن هذا النص استقلالية وزارة الداخلية في تنظيم عملها وتسيير شئون أعضائها لضمان حياد الشرطة وعدم تدخل أي فصيل سياسي في عملها باعتبارها جهاز وطني ولاؤها للشعب وليس لأى سلطة أو تيار وهو ما يرسخ الدور الأمني للشرطة وينأى بها عن أي دور سياسي أو حزبي يؤثر على جوهر الوظيفة الأمنية التي تستهدف في المقام الأول حق المواطنين في الحياة الأمنة كما نص عليها الدستور. ومادة اخرى مستحدثه وتنص على " الحياة الأمنة حق لكل انسان وتكفل الدولة توفير الوسائل والاجراءات القانونية لجمايتها ومواجهة ما يتهددها من اخطار. وينظم القانون الضمانات الكفيلة لأداء مأموري الضبط القضائي لواجباتهم ويهف النص المقترح إلى التأكيد على حق المواطنين في الحياة الآمنة كأحد الحقوق الأساسية على أن تتولى الدولة اتخاذ الوسائل والاجراءات القانونية اللازمة لصون هذا الحق، ولما كان مأموري الضبط القضائي هو المنوط به تحقيق الحياة الآمنة فإن الواجب يقتضي توفير الضمانات الكفيلة لأداء واجباته دون أن يتعرض للآخطار التي تعيقه عن أداء عمله أو تهدد حياته. واقترحت الداخلية تعديل على المادة 35 من الدستور وتنص على " فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ،فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الافراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. ويأتي في التبرير لحذف عبارة " كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة" بالنص القديم لعدم وجود مبرر له في ضوء أن من يقيد حريته سيقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة. كما توجد صعوبة بالغة في ابلاغ من تقيد حريته كتابة اذا تم ذلك الاجراء في مكان لا تتوفر فيه مقومات الاخطار كتابة كالحملات في المناطق الجبلية والزراعات فضلا عن أن هذه العبارة تحمل تزايدا في النص الدستوري. المادة 39 " للمنازل حرمه وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبأمر قضائي مسبب. والمبرر أن النص المقترح حذف استلزام تنبيه من يتم دخول مسكنه بغرض التفتيش حتى لا يؤدي لك إلى طمس معالم الجريمة وأدلتها كما أن تفتيش المساكن يجب أن يتسم بعنصر المفاجأة للوصول إلى أدلة ارتكاب الجريمة أو ضبط مرتكبيها وطالما أن كل ذلك يتم وفقا للقانون وتحت اشراف القضاء فإنه يوفر الحماية الكاملة للمواطنين. وتنص المادة 42 على " حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز بحال ابعاد أي مواطن عن اقليم الدولة ولا منعه من العودة اليه ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ولا فرض الاقامة الجبرية عليه إلا وفقا لأحكام القانون" والتبريريتمثل فى أن النص المقترح فى الفقرة الاخيرة يحقق امكانية الادراج على القوائم من الجهات التى فوض القانون السيد وزير الداخلية فى تنظيم الادراج الادارى بها كالمخابرات العامة أو المخابرات الحربية والامن الوطنى والامن العام وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية لقواعد الادراج وبما يحقق مواجهة حالات الادراج العاجل الخطيرين على الامن فى الحالات التى يصدر أمر الادراج لها من القضاء . وتنص المادة 50 على " للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وبإخطار مسبق وذلك كله على النحو المبين بالقانون وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون اخطار ولايجوز لرجال الامن حضورها أو التنصت عليها . ويعالج التعديل المقترح ضبط الصياغة للنص الدستورى السابق الذى كان يقصر تنظيم القانون للاخطار بالتظاهر فقط .أما النص المقترح فانه يمثل تفويضا تشريعيا لتنظيم حق التظاهر بصفة عامة لتكون ممارسته وفقا للقانون بما يضمن عدم تعطيل الطرق أو التعدى على المنشآت الحكومية أو الممتلكات العامة بدعوى حماية الحق فى التظاهر وحتى تتمكن أجهزة الشرطة من أداء واجبها فى حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين . وتنص المادة "52"حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة على النحو المبين فى القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على اساس ديمقراطى وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم حيث ان اضافة عبارة على النحو المبين فى القانون ,تضمن تنظيم مباشرة حق حرية انشاء النقابات بحيث لاتكون مطلقة من اى قيود بما قد يسى استعمال هذا الحق من بعض العاملين فى الهيئات النظامية او العسكرية لماتتسم به من هذة الهيئات من طابع خاص لايسمح بتشكيل النقابات وهو ما اكدته الاتفاقية الدوليه للحق فى العمل وما انتهى اليه رأى ادارة الفتوى المختصة بوزارة العدل . وتنص المادة "53" على "ينظم القانون النقابات المهنية وادارتها على اساس ديمقراطى وتحديد مواردها وشروط الانضمام اليها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف اخلاقية ولاتنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابه مهنية واحدة ولايجوز للسلطات حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائى ولاتفرض عليها الحراسة ، و تهدف العبارة المقترح اضافتها الى ان شروط الانضمام لعضوية النقابات المهنية يكون بموجب القانون تحقيقا والتزاما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع ,بحيث لا يترك لمجلس النقابة تحديد الشروط للعضوية بحسب اتجاهات وميول أعضاء مجلس النقابة الامر الذى قد يؤثر على فئة من المواطنين باهدار حقوقهم فى الانضمام للنقابة رغم توافر الشروط فيهم . وتنص المادة "55" على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ،ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الرأى فى الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذة الحقوق وحالات الاعفاء والحرمان والايقاف منها وتلتزم الدوله بادراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب متى توافرت فيه شروط الناخب وتكفل الدوله سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وتدخل اجهوتها بالتأثير فى شى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . ويعطى النص المقترح سلطة للمشرع لتحديد حالات الاعفاء والايقاف والحرمان من مباشرة حق الانتخاب والترشح على هدى ماهو منصوص عليه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ولامكان اعفاء هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم من مباشرة هذا الحق لتعارضه مع وظيفتهم فى المحافظة على الامن والنظام العام خلال العملية الانتخابية وذلك لتفادى ماسبق وان استندت اليه المحكمة الدستوريه العليا من عدم امكان حرمان اعضاء هيئة الشرطة والقوات المسلحة من مباشرة هذة الحقوق . وتنص المادة 76 المقترحة على "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون " ومبررات التعديل "تم ضبط صياغة النص بما يتوافق مع جميع الدساتير المقارنة بما فى ذلك الدستور المصرى السابق 1971 . والنص المقترح للمادة 79 "تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذه أو تعطيل تنفيذها عمدا أو دون مسوغ قانونى جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذة الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة" حيث يبين التعديل المقترح أن اقامة جنحة مباشرة على الموظف العام الذى يمتنع أو يعطل تنفيذ الاحكام لا يكون الا اذا تعمد الموظف العام ذلك او اذا كان تعطيل نص الاحكام ليس مبررا او مسوغا قانونيا وذلك لضمان عدم اساءة استعمال الحق فى التقاضى ومواجهة حالات استحالة تنفيذ الاحكام . والمادة 80 نصها المقترح "كل اعتداء على اى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء" ومبررات التعديل ان النيابة العامة هى الامينة على اقامة الدعوى العمومية وان التحقق من وقوع الاعتداء يتطلب تحقيقا قضائيا لتحديد الاضرار واطلاق يد المضرور فى اقامة الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر يفتح المجال لاساءة استعمال حق التقاضى . والمادة 81 نصها المقترح "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لاى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات فى غير حالات الحرمان والاعفاء والايقاف ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور. ومبررات التعديل استندت المحكمة الدستورية العليا الى تلك المادة فى قرارها الصادر بعدم دستورية ما تضمنه مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسة من حرمان ضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة من حق الادلاء باصواتهم فى الانتخابات ،هذا التعديل يتسق والتعديل المقترح لنص المادة 55 حيث ان نصوص الدستور تتناغم ولا تتنافر. والمادة 100 نصها المقترح الغاء المادة ونصها "يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ويتولى ذلك رئيس المجلس ولايجوز لاى قوة مسلحة دخول اى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه الا بطلب من رئيس المجلس". ومبرر الالغاء ان المجلس فى المادة 99 من الدستور المعطل يضع لائحته الداخلية ومن بينها المحافظة على النظام كما انه لا يمكن من الناحية العملية تطبيق النص على وضعه الحالى نظرا للضرورات الامنية التى قد تتطلب التدخل لتأمين المجلس ومن بداخله وبصفة خاصة فى غير ادوار الانعقاد. ونص المادة 113 "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مصريا من ابوين مصرين عن غير طريق التجنس متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية حاصلا على شهادة اتمام التعليم الاساسى على الاقل والا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الاخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. و يهدف التعديل ان يكون اعضاء مجلس النواب من أصول وجذور مصرية خالصة لضمان انتماءاتهم الوطنية وعدم ازدواجية الولاء التى قد تؤثر على دورهم الرقابى والتشريعى. ونص المادة 129 المقترح "يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى ان يكون مصريا من أبوين مصريين عن غير طريق التجنس متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية حاصلا على احدى شهادات التعليم العالى على الاقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة، ويبين القانون شروط العضوية الاخرى وأحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومبرر التعديل نفس المبرر الخاص بالمادة 113 ، ووفق المادة 204 تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومعالجة تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الاخرى حيث ان النص القديم يجعل من المفوضية الوطنية سلطة عليا على الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد فى حين ان تلك الاجهزة لها قوانينها ونظمها الاجرائية الخاصة التى تحدد طريقة واسلوب عملها ومن الملائم ان تكون العلاقة بينهم .