ليلة الرعد والأمطار.. توجيهات عاجلة لمحافظ الإسكندرية    وزير العمل يواصل لقاءته في صربيا ويعقد اجتماعا مع مدير هيئة التوظيف الوطني الصربية    مواعيد مباريات اليوم السبت 31 مايو 2025 والقنوات الناقلة    رابطة الأندية: انسحاب الأهلي من القمة ليس انتهاكا للوائح    رحيل نجم جديد عن الأهلي    محافظ الإسكندرية: تأجيل امتحانات الإعدادية لمدة ساعة اليوم    رغم تعديل الطرق الصوفية لموعده...انطلاق الاحتفالات الشعبية بمولد «الشاذلي» والليلة الختامية يوم «عرفة»    ترقب في الأسواق| توقعات بزيادة محدودة.. هل يعود «الأوفر برايس»؟    أخصائية نفسية: طلاب الثانوية العامة قد يلجأون للانتحار بسبب الضغط النفسي    ال 7 وصايا| الصيانة الدورية وتخفيف الحمولة.. أهم طرق ترشيد استهلاك وقود السيارة    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالشرقية وخطوات الاستعلام برقم الجلوس (الموعد و الرابط)    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية    400 مليون جنيه..الأهلي يتلقى إغراءات ل بيع إمام عاشور .. إعلامي يكشف    إسرائيل تمنع دخول وزراء خارجية عرب لعقد اجتماع في رام الله    قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شمالي قطاع غزة    عاصفة الإسكندرية.. انهيار أجزاء خارجية من عقار في سبورتنج وتحطم سيارتين    تأخير موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بسبب العاصفة والأمطار الرعدية    جراديشار: لم أكن أعرف الأهلي قبل قدومي ولكنه أكبر من أي فريق لعبت له    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    العفريت الذي أرعب الفنانين| «الفوتوغرافيا».. رحلة النور والظلال في 200 سنة    6 طرق للحفاظ على صحة العمود الفقري وتقوية الظهر    «سأصنع التاريخ في باريس».. تصريحات مثيرة من إنريكي قبل نهائي دوري الأبطال    على معلول يودّع الأهلي برسالة مؤثرة للجماهير: كنتم وطن ودفء وأمل لا يخيب    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    ترامب يكشف موعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة    النائب أحمد السجيني يحذر من سيناريوهين للإيجار القديم: المادة 7 قد تكون الحل السحري    ب62 جنيه شهريًا.. أسعار الغاز الطبيعي اليوم وتكلفة توصيله للمنازل (تفاصيل)    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    النيابة تستعجل تحريات واقعة مقتل شاب في الإسكندرية    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» يختتم فعاليات دورته الخامسة    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    بعد تلميحه بالرحيل، قصة تلقي إمام عاشور عرضا ب400 مليون جنيه (فيديو)    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    عاجل|أردوغان يجدد التزام تركيا بالسلام: جهود متواصلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    مدير «جي إس إم» للدراسات: فرص نجاح جولة المباحثات الروسية الأوكرانية المقبلة صفرية    «قنا» تتجاوز المستهدف من توريد القمح عن الموسم السابق ب 227990 طنًا    «أصيبت به نوال الدجوي».. ما هو مرض «الدمنشيا» وهل يختلف عن الزهايمر؟    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    سعر الذهب اليوم السبت 31 مايو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    شريف عبد الفضيل يحكى قصة فيلا الرحاب وانتقاله من الإسماعيلي للأهلى    بدء تصوير "دافنينه سوا" ل محمد ممدوح وطه الدسوقي في هذا الموعد    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات الداخلية بالدستور وتبريراتها
نشر في أخبار مصر يوم 24 - 09 - 2013

انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور في اجتماعها الثلاثاء ، برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي مقرر اللجنة، من مناقشة مواد هيئة الشرطة وحصل " اخبار مصر" على نصوص المواد المستحدثة و المقترحة من وزارة الداخلية على عدد من مواد الدستور المتعلقة بالهيئة وغيرها وتبرير الوزارة في طرحها.
وتتضمن التعديلات : نص المادة 199 بأن الشرطة هيئة مدنية نظامية وطنية ولاؤها للشعب، تؤدي واجبها في خدمته لحماية الامن والنظام العام، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون. وأوضحت اللجنة أن التعديل المقترح على طبيعة هيئة الشرطة بأنها هيئة وطنية وانها لاتنتمي إلى فصيل سياسي وبالتالي فإن ولاءها لا يكون إلا للشعب الذي تؤدي واجباتها في خدمته لحماية الأمن والنظام العام بمفهومة الشامل. وبالتالي فإن هذا النص الدستوري يفرض على رجال الشرطة الالتزام بالدستور والقانون ولا يحق لها ان تباشر اي اختصاص خارج هذا الاطار الدستوري والقانوني.
وتأتي اضافة عبارة اخيرة نصها " وتكفل الدولة اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون" بهدف تمكين المشرع من وضع النصوص القانونية التي توفر لأعضاء هيئة الشرطة الضمانات اللازمة لأداء واجباتهم بفاعلية ودون تردد خاصة في مواجهة الجريمة التي تتطور بصورة متلاحقة والتصدي للاداء الاجرامي المتنامي والحيلولة دون وقوع تجاوزات واعتداءات على رجال الشرطة تعيق ادائهم لعملهم لذلك كله فقد كان من الضروري وجود نصوص توفر الشرعية الاجرائية لرجل الشرطة أثناء مباشرته لعمله.
واقترحت وزارة الداخلية مادة مستحدثة تنص على " تؤدي الشرطة واجباتها واختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته ويتم اختياره من بين أعضاء المجلس الاعلى للشرطة الحاليين أو السابقين ويصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها".
وتبرر الداخلية هذا النص بأن واجبات الشرطة واختصاصاتها تحت قيادة وزير الداخلية الذي يتم اختياره من بين ضباطها الحاليين أو السابقين ممن يكونون أعضاء في المجلس الأعلى للشرطة ليكون من ذوي الخبرة الأمنية المتميزة للنهوض بأعباء الوظيفة الأمنية. ويكون للوزير بحكم اختصاصاته ان يصدر القرارات المنظمة لشئون الوظيفة وهوأمر يتفق مع مقتضيات العمل الأمني التي تستلزم أن يقتصر تنظيم شئونه على الوزير المختص دون تدخل من أي جهة ليس لها الدراية الكاملة بالعمل الأمني.
وأضافت نص مستحدث اخر ينص على " يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط الشرطة وذلك على النحو المبين بالقانون ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ويجب أخذ موافقة المجلس على أية قوانين تتعلق بهيئة الشرطة".
وتبرير المادة أن يحدد النص تشكيل المجلس الأعلى للشرطة ليكون من بين أقدم ضباط الشرطة بالخدمة أسوة بما هو متبع في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس العلى للقضاء ويضمن هذا النص استقلالية وزارة الداخلية في تنظيم عملها وتسيير شئون أعضائها لضمان حياد الشرطة وعدم تدخل أي فصيل سياسي في عملها باعتبارها جهاز وطني ولاؤها للشعب وليس لأى سلطة أو تيار وهو ما يرسخ الدور الأمني للشرطة وينأى بها عن أي دور سياسي أو حزبي يؤثر على جوهر الوظيفة الأمنية التي تستهدف في المقام الأول حق المواطنين في الحياة الأمنة كما نص عليها الدستور. ومادة اخرى مستحدثه وتنص على " الحياة الأمنة حق لكل انسان وتكفل الدولة توفير الوسائل والاجراءات القانونية لجمايتها ومواجهة ما يتهددها من اخطار.
وينظم القانون الضمانات الكفيلة لأداء مأموري الضبط القضائي لواجباتهم ويهف النص المقترح إلى التأكيد على حق المواطنين في الحياة الآمنة كأحد الحقوق الأساسية على أن تتولى الدولة اتخاذ الوسائل والاجراءات القانونية اللازمة لصون هذا الحق، ولما كان مأموري الضبط القضائي هو المنوط به تحقيق الحياة الآمنة فإن الواجب يقتضي توفير الضمانات الكفيلة لأداء واجباته دون أن يتعرض للآخطار التي تعيقه عن أداء عمله أو تهدد حياته.
واقترحت الداخلية تعديل على المادة 35 من الدستور وتنص على " فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ،فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الافراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
ويأتي في التبرير لحذف عبارة " كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة" بالنص القديم لعدم وجود مبرر له في ضوء أن من يقيد حريته سيقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة. كما توجد صعوبة بالغة في ابلاغ من تقيد حريته كتابة اذا تم ذلك الاجراء في مكان لا تتوفر فيه مقومات الاخطار كتابة كالحملات في المناطق الجبلية والزراعات فضلا عن أن هذه العبارة تحمل تزايدا في النص الدستوري. المادة 39 " للمنازل حرمه وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبأمر قضائي مسبب.
والمبرر أن النص المقترح حذف استلزام تنبيه من يتم دخول مسكنه بغرض التفتيش حتى لا يؤدي لك إلى طمس معالم الجريمة وأدلتها كما أن تفتيش المساكن يجب أن يتسم بعنصر المفاجأة للوصول إلى أدلة ارتكاب الجريمة أو ضبط مرتكبيها وطالما أن كل ذلك يتم وفقا للقانون وتحت اشراف القضاء فإنه يوفر الحماية الكاملة للمواطنين.
وتنص المادة 42 على " حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز بحال ابعاد أي مواطن عن اقليم الدولة ولا منعه من العودة اليه ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ولا فرض الاقامة الجبرية عليه إلا وفقا لأحكام القانون" والتبريريتمثل فى أن النص المقترح فى الفقرة الاخيرة يحقق امكانية الادراج على القوائم من الجهات التى فوض القانون السيد وزير الداخلية فى تنظيم الادراج الادارى بها كالمخابرات العامة أو المخابرات الحربية والامن الوطنى والامن العام وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية لقواعد الادراج وبما يحقق مواجهة حالات الادراج العاجل الخطيرين على الامن فى الحالات التى يصدر أمر الادراج لها من القضاء .
وتنص المادة 50 على " للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وبإخطار مسبق وذلك كله على النحو المبين بالقانون وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون اخطار ولايجوز لرجال الامن حضورها أو التنصت عليها .
ويعالج التعديل المقترح ضبط الصياغة للنص الدستورى السابق الذى كان يقصر تنظيم القانون للاخطار بالتظاهر فقط .أما النص المقترح فانه يمثل تفويضا تشريعيا لتنظيم حق التظاهر بصفة عامة لتكون ممارسته وفقا للقانون بما يضمن عدم تعطيل الطرق أو التعدى على المنشآت الحكومية أو الممتلكات العامة بدعوى حماية الحق فى التظاهر وحتى تتمكن أجهزة الشرطة من أداء واجبها فى حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين .
وتنص المادة "52"حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة على النحو المبين فى القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على اساس ديمقراطى وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم حيث ان اضافة عبارة على النحو المبين فى القانون ,تضمن تنظيم مباشرة حق حرية انشاء النقابات بحيث لاتكون مطلقة من اى قيود بما قد يسى استعمال هذا الحق من بعض العاملين فى الهيئات النظامية او العسكرية لماتتسم به من هذة الهيئات من طابع خاص لايسمح بتشكيل النقابات وهو ما اكدته الاتفاقية الدوليه للحق فى العمل وما انتهى اليه رأى ادارة الفتوى المختصة بوزارة العدل .
وتنص المادة "53" على "ينظم القانون النقابات المهنية وادارتها على اساس ديمقراطى وتحديد مواردها وشروط الانضمام اليها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف اخلاقية ولاتنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابه مهنية واحدة ولايجوز للسلطات حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائى ولاتفرض عليها الحراسة ، و تهدف العبارة المقترح اضافتها الى ان شروط الانضمام لعضوية النقابات المهنية يكون بموجب القانون تحقيقا والتزاما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع ,بحيث لا يترك لمجلس النقابة تحديد الشروط للعضوية بحسب اتجاهات وميول أعضاء مجلس النقابة الامر الذى قد يؤثر على فئة من المواطنين باهدار حقوقهم فى الانضمام للنقابة رغم توافر الشروط فيهم . وتنص المادة "55" على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ،ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الرأى فى الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذة الحقوق وحالات الاعفاء والحرمان والايقاف منها وتلتزم الدوله بادراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب متى توافرت فيه شروط الناخب وتكفل الدوله سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وتدخل اجهوتها بالتأثير فى
شى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .
ويعطى النص المقترح سلطة للمشرع لتحديد حالات الاعفاء والايقاف والحرمان من مباشرة حق الانتخاب والترشح على هدى ماهو منصوص عليه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ولامكان اعفاء هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم من مباشرة هذا الحق لتعارضه مع وظيفتهم فى المحافظة على الامن والنظام العام خلال العملية الانتخابية وذلك لتفادى ماسبق وان استندت اليه المحكمة الدستوريه العليا من عدم امكان حرمان اعضاء هيئة الشرطة والقوات المسلحة من مباشرة هذة الحقوق .
وتنص المادة 76 المقترحة على "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون " ومبررات التعديل "تم ضبط صياغة النص بما يتوافق مع جميع الدساتير المقارنة بما فى ذلك الدستور المصرى السابق 1971 .
والنص المقترح للمادة 79 "تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذه أو تعطيل تنفيذها عمدا أو دون مسوغ قانونى جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذة الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة" حيث يبين التعديل المقترح أن اقامة جنحة مباشرة على الموظف العام الذى يمتنع أو يعطل تنفيذ الاحكام لا يكون الا اذا تعمد الموظف العام ذلك او اذا كان تعطيل نص الاحكام ليس مبررا او مسوغا قانونيا وذلك لضمان عدم اساءة استعمال الحق فى التقاضى ومواجهة حالات استحالة تنفيذ الاحكام .
والمادة 80 نصها المقترح "كل اعتداء على اى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء" ومبررات التعديل ان النيابة العامة هى الامينة على اقامة الدعوى العمومية وان التحقق من وقوع الاعتداء يتطلب تحقيقا قضائيا لتحديد الاضرار واطلاق يد المضرور فى اقامة الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر يفتح المجال لاساءة استعمال حق التقاضى .
والمادة 81 نصها المقترح "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لاى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات فى غير حالات الحرمان والاعفاء والايقاف ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور. ومبررات التعديل استندت المحكمة الدستورية العليا الى تلك المادة فى قرارها الصادر بعدم دستورية ما تضمنه مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسة من حرمان ضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة من حق الادلاء باصواتهم فى الانتخابات ،هذا التعديل يتسق والتعديل المقترح لنص المادة 55 حيث ان نصوص الدستور تتناغم ولا تتنافر.
والمادة 100 نصها المقترح الغاء المادة ونصها "يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ويتولى ذلك رئيس المجلس ولايجوز لاى قوة مسلحة دخول اى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه الا بطلب من رئيس المجلس". ومبرر الالغاء ان المجلس فى المادة 99 من الدستور المعطل يضع لائحته الداخلية ومن بينها المحافظة على النظام كما انه لا يمكن من الناحية العملية تطبيق النص على وضعه
الحالى نظرا للضرورات الامنية التى قد تتطلب التدخل لتأمين المجلس ومن بداخله وبصفة خاصة فى غير ادوار الانعقاد.
ونص المادة 113 "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مصريا من ابوين مصرين عن غير طريق التجنس متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية حاصلا على شهادة اتمام التعليم الاساسى على الاقل والا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الاخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. و يهدف التعديل ان يكون اعضاء مجلس النواب من أصول وجذور مصرية خالصة لضمان انتماءاتهم الوطنية وعدم ازدواجية الولاء التى قد تؤثر على دورهم الرقابى والتشريعى.
ونص المادة 129 المقترح "يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى ان يكون مصريا من أبوين مصريين عن غير طريق التجنس متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية حاصلا على احدى شهادات التعليم العالى على الاقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة، ويبين القانون شروط العضوية الاخرى وأحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومبرر التعديل نفس المبرر الخاص بالمادة 113 ، ووفق المادة 204 تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومعالجة تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الاخرى حيث ان النص القديم يجعل من المفوضية الوطنية سلطة عليا على الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد فى حين ان تلك الاجهزة لها قوانينها ونظمها الاجرائية الخاصة التى تحدد طريقة واسلوب عملها ومن الملائم ان تكون العلاقة بينهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.