قال محمد عبدالعزيز عضو لجنة الخمسين ومقرر مساعد لجنة نظام الحكم إن اللجنة ناقشت اليوم الأحد من المادة 114 إلى المادة 136 الخاصة برئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. وقرر أعضاء اللجنة بعد التصويت على إعادة المادة 140 من الدستور 2012 المعطل وإضافته إلى المادة 125 ليصبح النص "لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى، يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور. وأضاف عبدالعزيز أن اللجنة حسمت طريقة تشكيل الحكومة وأصبحت الرئيس يكلف حزب الأكثرية باختيار رئيس للحكومة على أن يحصلوا على أغلبية 51% من أعضاء البرلمان وفى حال فشل فى الحصول على تلك النسبة يقوم البرلمان باختيار رئيسا للحكومة ويطرحه على البرلمان للحصول على نسبة 51% وفى حال فشل يطرح الرئيس اسم على وإذا لم يحصل على نسبة 51% يصبح البرلمان محلولا . وقررت المادة تعديل المادة 127 ليصبح نصها "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي المجلس الدفاع الوطنى وبموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب فإذا كان المجلس منحلا يؤخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى. وأشار عبدالعزيز إلى أن اللجنة أحدثت تعديلات فى نص المادة المتعلقة بالعفو الشامل ليكون رأى مجلس الوزراء استشاريا ولكن بالنسبة للمادة المتعلقة بالطوارئ فأقرت اللجنة بضرورة أن يكون فرض حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء ويكون رأيها ملزما.