تقول المادة 311من قانون العقوبات إن كل من اختلس منقولا مملوكا للغير فهو سارق، ولا تجوز محاكمة سارق زوجته أو زوجه أو أصوله إلا بناءً على طلب المجنى عليهم. كما أنه يجوز للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء، ويعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة فى الحالات الآتية: إذا حصلت السرقة ليلا أو أن تكون السرقة واقعة من شخصين أو أكثر وأن يوجد مع السارقين سلاح، أو أن يكون السارقون قد دخلوا منزلا بالقوة أو بمفتاح مصطنع، أو تنكروا فى زى رجال الشرطة، أو إذا ارتكبوا السرقة بالإكراه، كما يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه، كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت فى المدن أو القرى أو فى وسائل المواصلات.