الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في اليوم الأخير لإعادة انتخابات النواب    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    إجراءات جديدة لدخول المعتمرين الروضة الشريفة، تعرف عليها    تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة العالمية الثلاثاء 16 ديسمبر    أمريكا: مقتل 8 أشخاص في 3 غارات استهدفت قوارب مشتبها بها لتهريب مخدرات    وزير الخارجية: يجب استدامة وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب    موقف صلاح ومرموش، التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا    مصر ضد نيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    الحالة المرورية اليوم.. سيولة بالقاهرة والجيزة    الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.. أجواء شتوية وأمطار متفرقة واضطراب بالملاحة والحرارة الصغرى بالقاهرة 13 درجة    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    وزارة التعليم توضح آلية عقد امتحان مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوى    محافظ أسوان: صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة كل شهرين    نقيب المهن الموسيقية: فصل عاطف إمام جاء بعد تحقيق رسمي    عمرو أديب لمحمد صبحي: هيئة الترفيه لا علاقة لها بفيلم «الست».. هل الدولة ستتآمر على نفسها؟    عائشة بن أحمد تحسم موقفها من دراما رمضان 2026 وحقيقة الجزء الثاني من «الغاوي»    ماكرون: نمضي قدما نحو سلام راسخ ودائم في أوكرانيا    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    وكيل صحة الغربية يعلن افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    انهيار ضريح وظهور رفات الجثامين يثير موجة غضب في المنوفية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالغربية    لقاح الإنفلونزا.. درع الوقاية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الشتاء    إنقاذ قلب مريض بدسوق العام.. تركيب دعامتين دوائيتين ينهي معاناة 67 عامًا من ضيق الشرايين    العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    لوكاشينكو يؤكد أن أبواب بيلاروس مفتوحة أمام مادورو    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحدود المفترى عليها
نشر في المصري اليوم يوم 22 - 12 - 2010

جاء تعبير «حدود الله» فى آيات تتعلق بالصيام والطلاق والمواريث والظهار، ولم تُرتب عليها عقوبة دنيوية، بل تُرك أمرها لله يوم القيامة أو فُرض عند مخالفتها صيام.. أو صلاة.. أو عتق رقبة، وهذه الحقيقة تختلف عما هو شائع بين الناس عن أن الحدود هى عقوبات على جرائم محددة.
الجرائم التى حدد القرآن لها عقوبات والتى يطلق عليها «الحدود المقدرة» هى: السرقة وعقوبتها القطع، والقذف وعقوبته ثمانون جلدة، والزنى وعقوبته مائة جلدة، ولم يحكم القرآن بعقوبات على جرائم مثل شرب الخمر، والردة، والزنى للمحصن، وهذه لم يرد عنها تحديد فى القرآن، كما أن القتل يدخل فى باب القصاص وهو لمن يَقتل عامدًا متعمدًا.
وقيل إن السُّنة فرضت عقوبات، ولكن الرسول، صلى الله عليه وسلم، نفسه يقول: «الحلال ما أحل الله فى كتابه، والحرام ما حرمه الله فى كتابه»، وجعله الله رحمة للعالمين، وليس مما يتفق مع ذلك أن يأمر بعقوبات لم ترد فى القرآن أو تكون أقسى مما ذكرت فى القرآن لأن الرسول قد نزل «رحمة»، وقد قال تعالى: «لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِنْ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ».
لا يمكن معالجة العقوبات المقدرة كما لو كانت عقوبات فى أى قانون وضعى للعقوبات، لأن صفتها الإسلامية تربطها بالإسلام وتسمح بأن تؤثر العقيدة على الشريعة.
والإسلام عقيدة وشريعة، والعقيدة هى الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر، أما الشريعة فهى «الدنيويات» أى ما يتعلق بالمجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وتدخل فيها العقوبات المقدرة، وهذا الارتباط ما بين العقيدة والشريعة يسمح بنوع من التأثير المتبادل كل على الأخرى، وهذا لا يمنع من أن نظرة الإسلام إلى العقوبة أنها «زاجرة» أو «رادعة»، لأن الجريمة تمثل انتهاكاً للقانون، وبالتالى يجب توقيع عقوبة «تردع» الباقين عن الوقوع فى الجريمة، ومن هنا فإن العقوبات تكون قاسية، ولكنها تعد أكثر رحمة من عقوبات خفيفة تسمح للناس باقتراف الجريمة، خاصة إذا كان الغنم أكثر من الغرم.
ولكن هذه النظرة تتعرض لتدخل العقيدة، ومدخلها ومنطلقها مختلف عن مدخل ومنطلق الشريعة.
العقيدة ترى فى الجريمة ضعفاً بشريًا يمكن أن يعالج بالحكمة والموعظة الحسنة.
ولكن الشريعة ترى فى الجريمة انتهاكاً للقانون يعالج بجعل الجريمة زاجرة ورادعة.
العقيدة تجعل العقوبة مكفرة، ومطهرة من قذارة الجريمة، وكان من يرتكب جرمًا يأتى الرسول صائحًا «طهرنى».
وتؤثر العقيدة فى جعل الإقرار هو سند العقوبة، وأن يكون هذا الإقرار مؤكدًا، وقد يصل أثر العقيدة على العقوبة أن تأخذ بالشبهة لتدرأ العقوبة، أو أن تأخذ بإنكار المتهم، أو حتى تصل إلى حد تلقين المتهم إنكار الجريمة، أو بالتعبير «ما يسقط الحد»، وحدث هذا أيام أبى بكر وعمر.
جاء فى كتاب فقه السُنة للشيخ سيد سابق تحت عنوان «تلقين السارق ما يُسقط الحد» : «ويندب للقاضى أن يلقن السارق ما يُسقط الحد»، رواه أبوأمية المخزومى (أن النبى عليه الصلاة والسلام أُتى بلص اعترف ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أخالك سرقت، قال: بلى، مرتين أو ثلاثاً) رواه أحمد وأبوداود والنسائى، ورجاله ثقات.
وقال عطاء: كان من قضى (أى تولى القضاء) يؤتى إليه بالسارق، فيقول: أسرقت؟.. قل لا، وسمى أبا بكر وعمر، رضى الله عنهما (أى ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حينما توليا القضاء).
وعن أبى الدرداء: (أنه أُتى بجارية سرقت، فقال لها : أسرقت؟ قولى لا، فقالت: لا.. فخلى سبيلها).
وعن عمر أنه أُتى برجل سرق فسأله: (أسرقت؟.. قل لا، فقال: لا) فتركه». (انظر «فقه السُنة»، ص 475، ج 3، طبعة دار الفتح).
ومن آثار العقيدة على الشريعة الأخذ بفكرة التوبة، وكذلك فرض «التزامات» كتكفير عن مخالفات كالصوم مثلاً أو عتق رقبة.
إن مضى العقيدة إلى درجة تلقين المتهم الإنكار يعرض لنا صفحة لا نجدها فى أى تشريع آخر، ويضرب مثلاً ليس هناك ما يجاوزه فى الحرص على المتهم.
ولكن الشريعة تأتى فتجعل العقوبة الأصلية رادعة، كالقطع والجلد، وهذا يعود لأن منطق الشريعة ليس هو المتهم، ولكن القانون، ومن هذا فإن من يسرق عشرة جنيهات كمن يسرق ألف جنيه من ناحية أنه انتهك القانون، كما يلحظ أنها شخصية، أى تقع على شخص الجانى، ومن هذه الناحية فإنها تَفْضُل السجن الذى يعاقب أسرة المتهم جنبًا إلى جنب المتهم نفسه.
فى مقابل هذا، فقد فتحت الشريعة نفسها باب الاجتهاد فى الإجراءات القانونية وفى فهم التهمة، ومن ذلك أن تطبيق حد القطع يتطلب مواصفات معينة فى المسروق وفى السارق، وفى طريقة السرقة، وفى موضوع السرقة.
وهذه نجدها فى الفقه السلفى القديم، كما نجد اجتهادات بعض الفقهاء المحدثين مثل الشيخ عبدالمتعال الصعيدى الذى رأى أن القطع يمثل الحد الأعلى الذى يمكن الأخذ به فى حادث السرقة الشنيعة التى تسىء إلى المجتمع كنهب البنوك وخزائن الشركات، أو رواتب عاملين... إلخ، أما فى غيرها فيمكن الأخذ بالحبس أو الغرامة.
وعندما ضيق الأزهر الخناق على الشيخ عبدالمتعال فإنه استخرج شواهد من الفقه القديم تحل الغرامة أو السجن محل القطع، منها:
قال الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره- المسألة الخامسة- قال الشافعى: أغرم السراق ما سرق، وقال أبوحنيفة والثورى وأحمد وإسحاق: لا يجمع بين القطع والغرم، فإن غرم فلا قطع، وإن قطع فلا غرم، وفصَّل مالك بين الموسر والمعسر فى الغرامة، ثم ساق الفخر حجج المذاهب وذكر مذهب القائلين بأن التوبة قبل الحد تسقط الحد وذكر حجته.
وقال ابن العربى فى كتاب «أحكام القرآن»- المسألة التاسعة عشرة- قال أبوحنيفة: إن شاء أغرم السارق ولم يقطعه، وإن شاء قطعه ولم يغرمه، فجعل الخيار إليه، والخيار إنما يكون بين حقين هما له، والقطع فى السرقة حق الله تعالى، فلم يجز أن يخيَّر العبد فيه.
وجاء فى شرح الزيلعى عند قول المتن: ولا يجتمع قطع وضمان وتردُ العين لو كان قائمًا، وفى المكافى هذا أى عدم وجوب الضمان إذا كان بعد القطع، وإن كان قبل القطع فإن قال المالك أنا أضمنه لم يقطع عندنا، وإن قال أنا أختار القطع يقطع ولا يضمن، وهذا نص صريح فى صاحب المكافى يرى تخيير المسروق منه بين القطع والتغريم، وهذا أبعد بكثير ممن يرى التخيير للإمام الذى يناط به تنفيذ الأحكام والسهر على حقوق الله تعالى.
وجاء فى المغنى والشرح الكبير للحنابلة، وقال الثورى وأبوحنيفة لا يجتمع الغرم والقطع، إن غرمها قبل القطع سقط القطع، وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم.
فلو ذهب ذاهب أخذاً من هذه النصوص إلى أن الواجب الأصلى فى السرقة إنما هو الغرم والقطع بدل عنه، ويكون حيث يراه الإمام مصلحة، لما كان بعيدًا، وقد نسب ابن رشد فى كتاب «بداية المجتهد» إلى الكوفيين: أن الواجب الأصلى عندهم هو الغرم، وأن القطع بدل عنه.
وإنى أذكر هذا بياناً لأن المسألة يجوز أن تكون محل اجتهاد، وإن كنت لا أوافق عليه، وإنما رأيى فى ذلك ما بينته من قبل.. والله ولى التوفيق.
وبهذا يكون القطع اختياريًا، للإمام أن يعدل عنه فى حالات السرقة الطفيفة أو للمرة الأولى، كما أن له أن يأخذ بالقطع فى الحالات الجسيمة، كما يجب أن يلحظ أن الآية استخدمت لفظ السارق والسارقة مما يوحى بأنه المتعود السرقة بحيث يطلق عليه «سارق». انتهى كلام الشيخ عبدالمتعال الجبرى.
ورأى المفكر الإسلامى الأستاذ عبدالله العلايلى أن العقوبات المنصوصة ليست مقصودة بأعيانها حرفيًا، بل بغاياتها، وبهذا يكون القطع هو الحد الأعلى والأقسى بعد أن نفى أى روادع أخرى.
كما يرى المفكر الإسلامى الدكتور شحرور أن القطع هو الحد الأعلى الذى لا ينفى وجود ما هو أخف منه ويستأنس بتعبير كلمة «حد» التى توحى بوجود حد أعلى وحد أدنى.
كذلك هناك وجهة نظر أن الحد لا يطبق إلا على من تعود السرقة بحيث يصح عليه تعبير سارق، وبهذا أخذ الدكتور إسماعيل معتوق، عضو مجلس الشعب عن دائرة قنا 1976 1977م، عندما وضع مشروع قانون إسلامى وأورد نصًا رُوى عن عمر بن الخطاب، لما أراد قطع يد شاب سرق، أن أمه قالت له: اعف عنه يا أمير المؤمنين، فإن هذه الصفة أول مرة، فقال لها عمر: إن الله أرحم من أن يكشف ستر عبده لأول مرة.
كما يجب دراسة ما ذهبت إليه الزيدية من إمكان عفو المجنى عليه فى جريمة السرقة، بل هم يرون أكثر من ذلك أن للإمام مع وجوب إقامة الحد أن يسقط العقوبة عن بعض الناس لمصلحة، وله أن يؤخر إقامة الحد إلى وقت آخر لمصلحة (انظر جرائم السرقة بين الشريعة والقانون للأستاذ عبد الخالق النواوى وقد استند فى هذا إلى «شرح الأزهار»، ج 4، ص 374).
ومن اجتهادنا الخاص أن الآية «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ» أن المفسرين جميعًا اعتبروا أن من اللمم السرقة الأولى ثم يتوب، والزنية الأولى ثم يتوب، بل إن الشهيد سيد قطب ذهب إلى أن المغفرة تضم «كَبَائِرَ الإِثْمِ» بدليل ما جاء بعدها «إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ» ولا يكون واسع المغفرة إذا كانت مقصورة على اللمم، ونعتقد أن الرسول الذى قال لرجل جاء بآخر ليوقع عليه عقوبة الزنى: «لو سترته بثوبك كان خيرًا لك»، وأن أبا بكر وعمر عندما لقنا المتهم الإنكار كانا يتأولان هذه الآية.
[email protected]
[email protected]
www.islamiccall.org
gamal-albanna.blogspot.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.