سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 31-7-2025 مع بداية التعاملات    الرئيس الفلسطيني يثمّن موقف كندا التاريخي باعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين    لولا دا سيلفا: تدخل أمريكا في النظام القضائي البرازيلي غير مقبول    سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 بعد تسجيله أعلى مستوياته خلال 60 يومًا    ترامب يعلن عن اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية    أمريكا: تحذيرات في كريسنت سيتي بعد أضرار بميناء المدينة جراء موجة مد بحري مفاجئة    «يوم استثنائي».. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم: أمطار ورياح مُحملة بالأتربة    لليوم الرابع، ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بتهديدات ترامب الجمركية    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    15 دولة غربية تدعو دولا أخرى لإعلان عزمها الاعتراف بفلسطين    إعلام أوكراني: الدفاع الجوي يتصدى لهجمات في كييف وحريق جراء هجوم مسيّرة روسية    قناة السويس حكاية وطنl القناة الجديدة.. 10 سنوات من التحدى والإنجاز    مع الهضبة والكينج .. ليالى استثنائية فى انتظار جمهور العلمين    من يتصدر إيرادات الموسم السينمائى الصيفى ومن ينضم للمنافسة ؟    «وصلة» لقاء دافىء بين الأجيال .. « القومى للمسرح » يحتفى بالمكرمين    طريقة عمل الكب كيك في البيت وبأقل التكاليف    حرمه منها كلوب وسلوت ينصفه، ليفربول يستعد لتحقيق حلم محمد صلاح    نحن ضحايا «عك»    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    سلاح النفط العربي    بسهولة ومن غير أدوية.. أفضل الأطعمة لعلاج الكبد الدهني    المهرجان القومي للمسرح يحتفي بالفائزين في مسابقة التأليف المسرحي    بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية (أسماء)    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    هاريس تٌعلن عدم ترشحها لمنصب حاكمة كاليفورنيا.. هل تخوض انتخابات الرئاسة 2028؟    424 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.. صراع «الشيوخ» يدخل مرحلة الحسم    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    السيارات الكهربائية.. والعاصمة الإنجليزية!    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    تراجع غير متوقع للمبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا خلال الشهر الماضي    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    اصطدام قطار برصيف محطة "السنطة" في الغربية.. وخروج عربة من على القضبان    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بالشيوخ    رئيس وزراء كندا: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر ويجب نزع سلاح حماس    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحدود المفترى عليها
نشر في المصري اليوم يوم 22 - 12 - 2010

جاء تعبير «حدود الله» فى آيات تتعلق بالصيام والطلاق والمواريث والظهار، ولم تُرتب عليها عقوبة دنيوية، بل تُرك أمرها لله يوم القيامة أو فُرض عند مخالفتها صيام.. أو صلاة.. أو عتق رقبة، وهذه الحقيقة تختلف عما هو شائع بين الناس عن أن الحدود هى عقوبات على جرائم محددة.
الجرائم التى حدد القرآن لها عقوبات والتى يطلق عليها «الحدود المقدرة» هى: السرقة وعقوبتها القطع، والقذف وعقوبته ثمانون جلدة، والزنى وعقوبته مائة جلدة، ولم يحكم القرآن بعقوبات على جرائم مثل شرب الخمر، والردة، والزنى للمحصن، وهذه لم يرد عنها تحديد فى القرآن، كما أن القتل يدخل فى باب القصاص وهو لمن يَقتل عامدًا متعمدًا.
وقيل إن السُّنة فرضت عقوبات، ولكن الرسول، صلى الله عليه وسلم، نفسه يقول: «الحلال ما أحل الله فى كتابه، والحرام ما حرمه الله فى كتابه»، وجعله الله رحمة للعالمين، وليس مما يتفق مع ذلك أن يأمر بعقوبات لم ترد فى القرآن أو تكون أقسى مما ذكرت فى القرآن لأن الرسول قد نزل «رحمة»، وقد قال تعالى: «لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِنْ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ».
لا يمكن معالجة العقوبات المقدرة كما لو كانت عقوبات فى أى قانون وضعى للعقوبات، لأن صفتها الإسلامية تربطها بالإسلام وتسمح بأن تؤثر العقيدة على الشريعة.
والإسلام عقيدة وشريعة، والعقيدة هى الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر، أما الشريعة فهى «الدنيويات» أى ما يتعلق بالمجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وتدخل فيها العقوبات المقدرة، وهذا الارتباط ما بين العقيدة والشريعة يسمح بنوع من التأثير المتبادل كل على الأخرى، وهذا لا يمنع من أن نظرة الإسلام إلى العقوبة أنها «زاجرة» أو «رادعة»، لأن الجريمة تمثل انتهاكاً للقانون، وبالتالى يجب توقيع عقوبة «تردع» الباقين عن الوقوع فى الجريمة، ومن هنا فإن العقوبات تكون قاسية، ولكنها تعد أكثر رحمة من عقوبات خفيفة تسمح للناس باقتراف الجريمة، خاصة إذا كان الغنم أكثر من الغرم.
ولكن هذه النظرة تتعرض لتدخل العقيدة، ومدخلها ومنطلقها مختلف عن مدخل ومنطلق الشريعة.
العقيدة ترى فى الجريمة ضعفاً بشريًا يمكن أن يعالج بالحكمة والموعظة الحسنة.
ولكن الشريعة ترى فى الجريمة انتهاكاً للقانون يعالج بجعل الجريمة زاجرة ورادعة.
العقيدة تجعل العقوبة مكفرة، ومطهرة من قذارة الجريمة، وكان من يرتكب جرمًا يأتى الرسول صائحًا «طهرنى».
وتؤثر العقيدة فى جعل الإقرار هو سند العقوبة، وأن يكون هذا الإقرار مؤكدًا، وقد يصل أثر العقيدة على العقوبة أن تأخذ بالشبهة لتدرأ العقوبة، أو أن تأخذ بإنكار المتهم، أو حتى تصل إلى حد تلقين المتهم إنكار الجريمة، أو بالتعبير «ما يسقط الحد»، وحدث هذا أيام أبى بكر وعمر.
جاء فى كتاب فقه السُنة للشيخ سيد سابق تحت عنوان «تلقين السارق ما يُسقط الحد» : «ويندب للقاضى أن يلقن السارق ما يُسقط الحد»، رواه أبوأمية المخزومى (أن النبى عليه الصلاة والسلام أُتى بلص اعترف ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أخالك سرقت، قال: بلى، مرتين أو ثلاثاً) رواه أحمد وأبوداود والنسائى، ورجاله ثقات.
وقال عطاء: كان من قضى (أى تولى القضاء) يؤتى إليه بالسارق، فيقول: أسرقت؟.. قل لا، وسمى أبا بكر وعمر، رضى الله عنهما (أى ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حينما توليا القضاء).
وعن أبى الدرداء: (أنه أُتى بجارية سرقت، فقال لها : أسرقت؟ قولى لا، فقالت: لا.. فخلى سبيلها).
وعن عمر أنه أُتى برجل سرق فسأله: (أسرقت؟.. قل لا، فقال: لا) فتركه». (انظر «فقه السُنة»، ص 475، ج 3، طبعة دار الفتح).
ومن آثار العقيدة على الشريعة الأخذ بفكرة التوبة، وكذلك فرض «التزامات» كتكفير عن مخالفات كالصوم مثلاً أو عتق رقبة.
إن مضى العقيدة إلى درجة تلقين المتهم الإنكار يعرض لنا صفحة لا نجدها فى أى تشريع آخر، ويضرب مثلاً ليس هناك ما يجاوزه فى الحرص على المتهم.
ولكن الشريعة تأتى فتجعل العقوبة الأصلية رادعة، كالقطع والجلد، وهذا يعود لأن منطق الشريعة ليس هو المتهم، ولكن القانون، ومن هذا فإن من يسرق عشرة جنيهات كمن يسرق ألف جنيه من ناحية أنه انتهك القانون، كما يلحظ أنها شخصية، أى تقع على شخص الجانى، ومن هذه الناحية فإنها تَفْضُل السجن الذى يعاقب أسرة المتهم جنبًا إلى جنب المتهم نفسه.
فى مقابل هذا، فقد فتحت الشريعة نفسها باب الاجتهاد فى الإجراءات القانونية وفى فهم التهمة، ومن ذلك أن تطبيق حد القطع يتطلب مواصفات معينة فى المسروق وفى السارق، وفى طريقة السرقة، وفى موضوع السرقة.
وهذه نجدها فى الفقه السلفى القديم، كما نجد اجتهادات بعض الفقهاء المحدثين مثل الشيخ عبدالمتعال الصعيدى الذى رأى أن القطع يمثل الحد الأعلى الذى يمكن الأخذ به فى حادث السرقة الشنيعة التى تسىء إلى المجتمع كنهب البنوك وخزائن الشركات، أو رواتب عاملين... إلخ، أما فى غيرها فيمكن الأخذ بالحبس أو الغرامة.
وعندما ضيق الأزهر الخناق على الشيخ عبدالمتعال فإنه استخرج شواهد من الفقه القديم تحل الغرامة أو السجن محل القطع، منها:
قال الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره- المسألة الخامسة- قال الشافعى: أغرم السراق ما سرق، وقال أبوحنيفة والثورى وأحمد وإسحاق: لا يجمع بين القطع والغرم، فإن غرم فلا قطع، وإن قطع فلا غرم، وفصَّل مالك بين الموسر والمعسر فى الغرامة، ثم ساق الفخر حجج المذاهب وذكر مذهب القائلين بأن التوبة قبل الحد تسقط الحد وذكر حجته.
وقال ابن العربى فى كتاب «أحكام القرآن»- المسألة التاسعة عشرة- قال أبوحنيفة: إن شاء أغرم السارق ولم يقطعه، وإن شاء قطعه ولم يغرمه، فجعل الخيار إليه، والخيار إنما يكون بين حقين هما له، والقطع فى السرقة حق الله تعالى، فلم يجز أن يخيَّر العبد فيه.
وجاء فى شرح الزيلعى عند قول المتن: ولا يجتمع قطع وضمان وتردُ العين لو كان قائمًا، وفى المكافى هذا أى عدم وجوب الضمان إذا كان بعد القطع، وإن كان قبل القطع فإن قال المالك أنا أضمنه لم يقطع عندنا، وإن قال أنا أختار القطع يقطع ولا يضمن، وهذا نص صريح فى صاحب المكافى يرى تخيير المسروق منه بين القطع والتغريم، وهذا أبعد بكثير ممن يرى التخيير للإمام الذى يناط به تنفيذ الأحكام والسهر على حقوق الله تعالى.
وجاء فى المغنى والشرح الكبير للحنابلة، وقال الثورى وأبوحنيفة لا يجتمع الغرم والقطع، إن غرمها قبل القطع سقط القطع، وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم.
فلو ذهب ذاهب أخذاً من هذه النصوص إلى أن الواجب الأصلى فى السرقة إنما هو الغرم والقطع بدل عنه، ويكون حيث يراه الإمام مصلحة، لما كان بعيدًا، وقد نسب ابن رشد فى كتاب «بداية المجتهد» إلى الكوفيين: أن الواجب الأصلى عندهم هو الغرم، وأن القطع بدل عنه.
وإنى أذكر هذا بياناً لأن المسألة يجوز أن تكون محل اجتهاد، وإن كنت لا أوافق عليه، وإنما رأيى فى ذلك ما بينته من قبل.. والله ولى التوفيق.
وبهذا يكون القطع اختياريًا، للإمام أن يعدل عنه فى حالات السرقة الطفيفة أو للمرة الأولى، كما أن له أن يأخذ بالقطع فى الحالات الجسيمة، كما يجب أن يلحظ أن الآية استخدمت لفظ السارق والسارقة مما يوحى بأنه المتعود السرقة بحيث يطلق عليه «سارق». انتهى كلام الشيخ عبدالمتعال الجبرى.
ورأى المفكر الإسلامى الأستاذ عبدالله العلايلى أن العقوبات المنصوصة ليست مقصودة بأعيانها حرفيًا، بل بغاياتها، وبهذا يكون القطع هو الحد الأعلى والأقسى بعد أن نفى أى روادع أخرى.
كما يرى المفكر الإسلامى الدكتور شحرور أن القطع هو الحد الأعلى الذى لا ينفى وجود ما هو أخف منه ويستأنس بتعبير كلمة «حد» التى توحى بوجود حد أعلى وحد أدنى.
كذلك هناك وجهة نظر أن الحد لا يطبق إلا على من تعود السرقة بحيث يصح عليه تعبير سارق، وبهذا أخذ الدكتور إسماعيل معتوق، عضو مجلس الشعب عن دائرة قنا 1976 1977م، عندما وضع مشروع قانون إسلامى وأورد نصًا رُوى عن عمر بن الخطاب، لما أراد قطع يد شاب سرق، أن أمه قالت له: اعف عنه يا أمير المؤمنين، فإن هذه الصفة أول مرة، فقال لها عمر: إن الله أرحم من أن يكشف ستر عبده لأول مرة.
كما يجب دراسة ما ذهبت إليه الزيدية من إمكان عفو المجنى عليه فى جريمة السرقة، بل هم يرون أكثر من ذلك أن للإمام مع وجوب إقامة الحد أن يسقط العقوبة عن بعض الناس لمصلحة، وله أن يؤخر إقامة الحد إلى وقت آخر لمصلحة (انظر جرائم السرقة بين الشريعة والقانون للأستاذ عبد الخالق النواوى وقد استند فى هذا إلى «شرح الأزهار»، ج 4، ص 374).
ومن اجتهادنا الخاص أن الآية «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ» أن المفسرين جميعًا اعتبروا أن من اللمم السرقة الأولى ثم يتوب، والزنية الأولى ثم يتوب، بل إن الشهيد سيد قطب ذهب إلى أن المغفرة تضم «كَبَائِرَ الإِثْمِ» بدليل ما جاء بعدها «إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ» ولا يكون واسع المغفرة إذا كانت مقصورة على اللمم، ونعتقد أن الرسول الذى قال لرجل جاء بآخر ليوقع عليه عقوبة الزنى: «لو سترته بثوبك كان خيرًا لك»، وأن أبا بكر وعمر عندما لقنا المتهم الإنكار كانا يتأولان هذه الآية.
[email protected]
[email protected]
www.islamiccall.org
gamal-albanna.blogspot.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.