شن جهاز حماية المستهلك حملة موسعة ضد الإعلانات المضللة والتى انتشرت خلال السنوات الأخيرة لدرجة وصلت إلى حد الظاهرة مما اضر بالمستهلك وحسب إحصائيات الجهاز فقد بلغ إجمالى محاضر الإعلانات المضللة 64 محضراً خلال 5 أشهر فقط. شملت الإعلانات المضللة كافة السلع الكهربائية ومستحضرات التجميل والادوية خاصة أدوية السكر والأمراض المزمنة. غالبا ما يبدأ دور الجهاز فور تلقيه شكوى من احد المستهلكين تفيد تضرره يتولى الجهاز فى البداية حل الشكاوى التى ترد اليه بشكل ودى وفى حالة تعنت الشركة فى سداد حقوق الشاكين يتبع الجهاز إلى الإجراءات القانونية وهى إحالة الملف الى المحكمة الاقتصادية. وللأسف فإن انتشار مثل هذه الإعلانات يعود فى المقام الأول إلى عدم وجود قانون يجرم الإعلانات المضللة أو حتى يشترط التاكد من صدق المعلن قبل الإعلان، حيث ان القنوات الفضائية تهتم فى المقام الأول بالمعلن بغض النظر عن تأثيره على المشاهد يساعدها فى ذلك عدم وجود نص قانونى يلزمها بتحرى الدقة قبل البث. يؤكد عاطف يعقوب ان هدفه الأول والأخير هو حماية المستهلك وليس الاضرار بالتجار أو أصحاب الشركات لذا يلجأ فور تلقيه الشكاوى من المستهلكين وبعد التأكد من حقهم لدى الشركة، إلى الحل الودى وفى حالة عدم استجابة الشركة أو مماطلتها يتبع الإجراءات القانونية وهى إحالة الشكوى إلى المحكمة الاقتصادية. من أهم القضايا التى أحالها الجهاز الى المحكمة الاقتصادية وتم البت فيها قضية شركة توب ميديا للإعلان، ففى الأسبوع الماضى قضت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم كلا من حسين عبدالغفار غيث، وحسن سعد محمد مبلغ 20 ألف جنيه بصفتهما المسئولان عن الشركة وذلك لقيامهما بعرض إعلانات مسابقات وهمية على قناتى بانوراما دراما وبانوراما أفلام خلال عامى 2010، 2011. كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم طارق محمد أحمد حافظ الممثل القانونى لمؤسسة تفكر للتنمية البشرية والتطوير المستمر مبلغ 50 ألف جنيه ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وذلك لأنه لم يلتزم بتقديم الشهادات الدولية المعلن عنها للشاكين بعد إتمامهم الدورات وسداد الرسوم. وقال «يعقوب» انه فور التأكد من صحة الشكاوى يتم بتشكيل مجموعات عمل لرصد وتسجيل الإعلانات التي يتم بثها على القنوات الفضائية بشأن المسابقات محل الشكاوى، وفى البداية يتم مخاطبة الشركات محل الشكوى إلا إنها فى بعض الأحيان لا تستجيب الشركات مما يثبت تعمدها تضليل المستهلكين من خلال عرض مسابقات وهمية تغريهم على الاشتراك فيها للحصول على الجوائز المزعومة مقابل الحصول على أموالهم من خلال قيمة كروت الشحن وفواتير التليفون. أضاف «يعقوب» ان مشروع قانون حماية المستهلك الجديد الجارى والانتهاء من مراجعته ينص على تشديد العقوبة على الإعلانات المضللة ووضع ضوابط لما يتم نشره أو بثه فى القنوات الفضائية، وينص مشروع القانون أيضا على اشتراط موافقة جهاز حماية المستهلك على المسابقات قبل الإعلان عنها حرصا على المستهلك. موضحا أن مشروع القانون الجديد استحدث عدة مواد مهمة ليست موجودة فى القانون الحالى منها مادة الإعلانات المضللة وتنص على انه أى إعلان يعرض سلعة مخالفة للواقع سواء كان نقصا أو نفعا بشكل يحرم المستهلك من الاستفادة بها كما جاء الإعلان يعتبر إعلاناً مضللاً. ويعتبر أيضا إعلاناً مضللاً وخادعاً كل إعلان خلق عند المستهلك انطباعاً معيناً عن شكل السلعة وشكلها.. ونص على انه لا يجوز الإعلان عن أى سلعة إلا بعد موافقة الجهات المختصة كما لا يجوز الإعلان عن العقارات إلا بعد موافقة الجهات المختصة.