براتب 5000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالقاهرة    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 21 مايو 2024    محافظ جنوب سيناء يلتقى عددا من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأفريقية    مستشار الأمن القومي الأمريكي يطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى جميع أنحاء غزة    ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء    ننشر بالأسماء ضحايا حادث العقار المنهار بالعياط    تعرف على الأشخاص المعرضون لسرطان الرأس والرقبة    قبل طرحه في السينمات.. أبطال وقصة «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي    خالد عبد الغفار: مركز جوستاف روسي الفرنسي سيقدم خدماته لغير القادرين    وزير الصحة: لا توجد دولة في العالم تستطيع مجاراة الزيادة السكانية ببناء المستشفيات    فلسطين.. طائرات الاحتلال تنفذ غارات على مخيم البريج وسط قطاع غزة    طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية يؤدون امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    أمير هشام: الكاف تواصل مع البرتغالي خوان لإخراج إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا    تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. ظاهرة جوية تسيطر على أغلب أنحاء البلاد.. عاجل    أحداث العالم في 24 ساعة.. وفاة الرئيس الإيراني وطلب اعتقال نتنياهو وخسائر للاحتلال    أحمد حلمي يتغزل في منى زكي بأغنية «اظهر وبان ياقمر»    فرصة للشراء.. تراجع كبير في أسعار الأضاحي اليوم الثلاثاء 21-5-2024    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    وزير الصحة: صناعة الدواء مستقرة.. وصدرنا لقاحات وبعض أدوية كورونا للخارج    مساعد وزير الخارجية الإماراتي: لا حلول عسكرية في غزة.. يجب وقف الحرب والبدء بحل الدولتين    هل يرحل زيزو عن الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية؟ حسين لبيب يجيب    محمود محيي الدين: الأوضاع غاية في التعاسة وزيادة تنافسية البلاد النامية هي الحل    أحمد حلمي يغازل منى زكي برومانسية طريفة.. ماذا فعل؟    وزير الصحة: العزوف عن مهنة الطب عالميا.. وهجرة الأطباء ليست في مصر فقط    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    مبدعات تحت القصف.. مهرجان إيزيس: إلقاء الضوء حول تأثير الحروب على النساء من خلال الفن    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    سائق توك توك ينهي حياة صاحب شركة بسبب حادث تصادم في الهرم    الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة "ياسمين تيسير" من قرية الجلمة شمال جنين    وكيل "صحة مطروح" يزور وحدة فوكة ويحيل المتغيبين للتحقيق    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي؟ أمر وارد    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    حدث بالفن| حادث عباس أبوالحسن وحالة جلال الزكي وأزمة نانسي عجرم    رفع لافتة كامل العدد.. الأوبرا تحتفي وتكرم الموسيقار عمار الشريعي (تفاصيل)    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    "رياضة النواب" تطالب بحل إشكالية عدم إشهار22 نادي شعبي بالإسكندرية    بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    إيران تحدد موعد انتخاب خليفة «رئيسي»    مصطفى أبوزيد: تدخل الدولة لتنفيذ المشروعات القومية كان حكيما    إجازة كبيرة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    على باب الوزير    كأس أمم إفريقيا للساق الواحدة.. منتخب مصر يكتسح بوروندي «10-2»    سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    "وقعت عليهم الشوربة".. وفاة طفل وإصابة شقيقته بحروق داخل شقة حلوان    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
نظرات في مواد الإعلان الدستوري
نشر في الوفد يوم 20 - 07 - 2013

خرج 35 مليون مصري ومصرية، في 30 يونية الماضي إلي الميادين والشوارع، يطالبون بعزل د. مرسي الرئيس المخلوع، وإسقاط النظام الإخواني الفاشي وذلك بعد ان انكشفت حقيقة سياسات وقدرات هذا الرئيس الفاشل، وطبيعة وأهداف نظامه الفاشي الإرهابي وقد أعلن الفريق أول عبدالفتاح السياسي
في بيانه للشعب، أن الجيش المصري أيد هذه «الثورة الشعبية» والتزمت القوات المسلحة بحمايتها وتنفيذ أهدافها، وبناء علي هذه الحقائق فإن ما حدث في 30 يونية لا يمكن اعتباره «انقلابا عسكريا» كما تزعم جماعة الإخوان المسلمين وإنما هو ثورة شعبية من ملايين المصريين، أيدتها القوات المسلحة والشرطة!!! فالانقلاب العسكري تقوم به وحدات من القوات الانقلابية بعد تدبيره سرا، وتفرض قيادته بالقوة والقهر العسكري إزاحة نظام الحكم القديم وبناء «حكم عسكري مباشر»، بدلا منه، وبناء علي هذه الثورة الشعبية فقد إصدر الرئيس المؤقت المستشار «عدلي محمود منصور» إعلانا دستورياً من «33» مادة يعمل به وفقا لمادته الأخيرة من اليوم التالي لتاريخ نشره ويختلف هذا الإعلان الدستوري عن الدستور المؤقت الذي أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30/3/2012 في عدد مواده والأحكام التي وردت بها، والسلطة التي أصدرته، وأغلب مواد الإعلان الدستوري الحالي تتحدث عن الحريات العامة والخاصة والحقوق واختصاص الرئيس ومجلس الوزراء ورئيسه.. إلخ.
وقد نصت المادة الأولي من هذا الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو سنة 2012 علي أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس «المواطنة» و«الإسلام دين الدولة»، و«مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
وبالطبع يتناقض اعتبار المواطنة أو الوطنية المصرية الأساس الدستوري للدولة مع «المبادئ القطبية» التي تقوم عليها جماعة الإخوان ، والتي تؤكد أن الدين هو الوطن، وهدفها إنشاء وإعلان دولة «الخلافة الإسلامية» التي تشتمل علي كل الدول التي تعتنق العقيدة «الإخوانية القطبية»، علي مستوي العالم من إندونيسيا شرقا إلي الولايات المتحدة غربا، وقد نصت المادة المذكورة علي ان مبادئ الشريعة الإسلامية مقصود بها - أدلتها الكلية أي القرآن والسنة النبوية، مع قواعدها الأصولية والفقهية بمصادرها المعتبرة في «مذاهب أهل السنة والجماعة». وقد حذف من هذه المادة اختصاص وولاية هيئة كبار العلماء بالأزهر، بمراجعة القوانين والتشريعات المصرية لضمان عدم مخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما لم يرد في هذه المادة ذكر لمذاهب «الشيعة» بينما استقي المشرع المصري منذ 1928من كل المذاهب الإسلامية «سنة وشيعة»، أحكام القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية مثل قوانين الأحوال الشخصية والمواريث والوقف والوصية.. إلخ، ومن ثم فإن هذا النص لم يأخذ بمبدأ «ولاية الفقيه»، اكتفاء بالنص علي ان الدولة دينها الرسمي الإسلام ويؤكد ذلك نص المادة (2) من الإعلان المذكور علي ان «السيادة للشعب» يمارسها ويحميها ويصون «وحدته الوطنية».
وفي المادة (3) فإن الإعلان المذكور قد نص علي ان «النظام الاقتصادي» يقوم علي «العدالة الاجتماعية» واشترط قانونية الضرائب والرسوم، إلا إنه لم ينص صراحة، علي مبدأ العدالة الضرائبية ومع ذلك فإنه يغني عن ذلك وصف النظام الاقتصادي بأنه يقوم علي «العدالة» الاجتماعية.
ومع ان المادة (4) نصت علي ان «المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين والعقيدة.. إلخ» فإنه لم تنص المادة (10) في فقرتها الأخيرة صراحة علي حظر قيام أي «حزب سياسي» في برنامجه أو عضويته أو نشاطه السياسي علي أساس ديني، وإنما اقتصرت علي النص علي انه «لا يجوز قيام حزب سياسي» علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.. ومع هذا الغموض فإنه يتعين تفسير النص علي انه يحظر قيام أي حزب سياسي علي «أساس الدين» لما في ذلك من إخلال بوطنية الدولة وبالمساواة بين المصريين!! وقد نصت الفقرة الأولي من المادة (10) علي ان «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين السلاح، وذلك بناء علي إخطار ينظمه القانون» ولا يجوز ان يفهم من ذلك أن المشرع العادي يملك ان يصادر أو يقيد حق المصريين في التظاهر وإنما يقتصر دوره علي التنظيم للحق بما يكفل قيام سلطات الأمن بحماية المتظاهرين وكفالة عدم استخدام العنف أو التخريب للممتلكات العامة أو الخاصة وعدم تعطيل المرافق العامة، وقد خلت المادة (12) الخاصة بعدم تقادم الدعوي الجنائية أو المدنية الناشئة عن الاعتداء علي أي من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور النص علي ان للمجني عليه ان يقيم الدعوي مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة حتي لا يُقصر حماية هذه الحقوق قضائيا علي النيابة العامة وحدها!!
وقد نصت المادة (14) علي انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولم يرد فيها النص علي عبارة «الدستور» الواردة في دستور مرسي والغرياني سنة 2012، وبالتالي فإن ذلك يحقق مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة ويمنع تفسير النص علي أساس اعتبار ان النص علي مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع يقرر مباشرة دون نص في قانون فرض أية أحكام مثل «الحدود الشرعية» علي المجتمع حيث لا يتوفر حاليا شرط «حد الكفاية» للمصريين لإمكان تقرير هذه الحدود، وللحديث بقية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.