التعليم العالي تنظم برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو    بحد أدنى 225 درجة.. محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة    سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية الأحد    انخفاض كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. فما الأسباب؟    كامل الوزير: ضبط 900 مخالفة سرعة على الدائري الإقليمي في 4 ساعات    مسؤول روسي: لقاء بوتين وترامب قد يتم في أي لحظة    إسرائيل تزعم تفكيك أكبر شبكة تابعة لحماس في الضفة الغربية    تشكيل مباراة إنتر ميامي وباريس في كأس العالم للأندية    المصري يعلن الاقتراب بشدة من ضم لاعب الأهلي    تفاصيل القبض على بلوجر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    وأنت رايح المصيف.. إليك تحويلات مرورية بكورنيش الإسكندرية| تعرف عليها (صور)    وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    أيمن سليم يدافع عن شيرين عبد الوهاب بعد انتقادات حفل "موازين"    رسم وغناء وتمثيل.. اكتشف موهبة ابنك داخل مركز الإبداع بالبحيرة- صور    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العلمين ويُشيد بانتظام الفرق الطبية    بدون أدوية - 5 علاجات طبيعية لإدارة التهاب القولون التقرحي    رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا.. الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة مبلغ مالى من مكان عمله    الاتحاد الأردنى لكرة السلة ينشر بيانًا لتوضيح قرار الانسحاب ضد إسرائيل    كل ما تريد معرفته عن العروض الخارجية لضم لاعبي الأهلي فى ميركاتو الصيف    الكرملين: روسيا لا يمكن دفعها إلى طاولة المفاوضات بالضغط أو بالقوة    بدء تصوير فيلم ابن مين فيهم ل ليلى علوى وبيومي فؤاد    تامر حسني يدعم سارة وفيق برسالة مؤثرة بعد نجاح فيلمها: "أهلك أهلي ومبروك الرقم الاستثنائي"    محافظ الشرقية يفاجئ قرية بردين ويتابع تنفيذ أعمال توسعة طريق العصلوجى    محافظ قنا يتابع أعمال تطوير حمام السباحة الأوليمبي ويتفقد امتحانات الثانوية العامة    في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن التمثيل الغذائي وكيف يستمر طوال اليوم حتى مع النوم.. أبرز الاضطرابات والأمراض المرتبطة بها وأسبابها.. اعرف تأثير المواد والسموم والأدوية.. وأشهر الاضطرابات الأيضية    "ارتبط اسمه بالأهلي والزمالك".. نادي شلاسك فروتسواف البولندي يعلن مغادرة نجمه لمعسكره دون إذن    في ذكرى ثورة 30 يونيو.. فتحت الباب أمام تحولات سياسية وحزبية جديدة    نجاح زراعة منظم دائم لضربات القلب لإنهاء معاناة مريض من اضطراب كهربي خطير    السيسي يشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية الجدد    عاصفة رعدية تؤخر سفر بايرن ميونخ إلى ميامي لمواجهة فلامنجو    محافظ المنوفية يستقبل مفتى الجمهورية لتقديم واجب العزاء فى شهداء حادث الإقليمي    حادث جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية: إصابة مجندين في انقلاب سيارة أمن مركزي    ضبط 95 مخالفة تموينية في حملات موسعة على الأسواق والمخابز بالمنيا    ضبط سائق ميكروباص تحرش بطالبة في مدينة 6 أكتوبر    "رياضة النواب": ثورة 30 يونيو منحت الشباب اهتمام غير مسبوق وستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر    انتخابات مجلس الشيوخ| الهيئة الوطنية تعلن التفاصيل "الثلاثاء المقبل"    لتبادل الخبرات.. رئيس سلامة الغذاء يستقبل سفير اليابان بالقاهرة    ريبيرو يجهز مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي في الموسم الجديد    محافظ أسيوط يفتتح قاعة اجتماعات مجلس المحافظين بالديوان العام للمحافظة    عمرو أديب يهاجم رئيس الوزراء بعد حادث المنوفية: عرفت تنام ازاي؟    الثلاثاء.. رامي جمال يستعد لطرح ألبوم "محسبتهاش"    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله    وزير الكهرباء يزور مجموعة شركات هواوي الصينية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة    التضامن: حصر شامل لتحديد واقع الحضانات والوقوف على الفجوات والتحديات    «الصحة» : دعم الرعاية الحرجة والعاجلة ب 713 حضانة وسرير رعاية مركزة    الأزهر للفتوى يوضح معني قول النبي" الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ"    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    أفضل الأدعية لطلب الرزق مع شروق الشمس    ما أفضل صدقة جارية على روح المتوفي.. الإفتاء تجيب    هل يجوز الخروج من المنزل دون الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء توضح    «لسة اللقب ماتحسمش».. مدرب بيراميدز يتشبث بأمل حصد الدوري المصري    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    الزمالك يهدد ثنائي الفريق ب التسويق الإجباري لتفادي أزمة زيزو.. خالد الغندور يكشف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
نظرات في مواد الإعلان الدستوري
نشر في الوفد يوم 20 - 07 - 2013

خرج 35 مليون مصري ومصرية، في 30 يونية الماضي إلي الميادين والشوارع، يطالبون بعزل د. مرسي الرئيس المخلوع، وإسقاط النظام الإخواني الفاشي وذلك بعد ان انكشفت حقيقة سياسات وقدرات هذا الرئيس الفاشل، وطبيعة وأهداف نظامه الفاشي الإرهابي وقد أعلن الفريق أول عبدالفتاح السياسي
في بيانه للشعب، أن الجيش المصري أيد هذه «الثورة الشعبية» والتزمت القوات المسلحة بحمايتها وتنفيذ أهدافها، وبناء علي هذه الحقائق فإن ما حدث في 30 يونية لا يمكن اعتباره «انقلابا عسكريا» كما تزعم جماعة الإخوان المسلمين وإنما هو ثورة شعبية من ملايين المصريين، أيدتها القوات المسلحة والشرطة!!! فالانقلاب العسكري تقوم به وحدات من القوات الانقلابية بعد تدبيره سرا، وتفرض قيادته بالقوة والقهر العسكري إزاحة نظام الحكم القديم وبناء «حكم عسكري مباشر»، بدلا منه، وبناء علي هذه الثورة الشعبية فقد إصدر الرئيس المؤقت المستشار «عدلي محمود منصور» إعلانا دستورياً من «33» مادة يعمل به وفقا لمادته الأخيرة من اليوم التالي لتاريخ نشره ويختلف هذا الإعلان الدستوري عن الدستور المؤقت الذي أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30/3/2012 في عدد مواده والأحكام التي وردت بها، والسلطة التي أصدرته، وأغلب مواد الإعلان الدستوري الحالي تتحدث عن الحريات العامة والخاصة والحقوق واختصاص الرئيس ومجلس الوزراء ورئيسه.. إلخ.
وقد نصت المادة الأولي من هذا الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو سنة 2012 علي أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس «المواطنة» و«الإسلام دين الدولة»، و«مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
وبالطبع يتناقض اعتبار المواطنة أو الوطنية المصرية الأساس الدستوري للدولة مع «المبادئ القطبية» التي تقوم عليها جماعة الإخوان ، والتي تؤكد أن الدين هو الوطن، وهدفها إنشاء وإعلان دولة «الخلافة الإسلامية» التي تشتمل علي كل الدول التي تعتنق العقيدة «الإخوانية القطبية»، علي مستوي العالم من إندونيسيا شرقا إلي الولايات المتحدة غربا، وقد نصت المادة المذكورة علي ان مبادئ الشريعة الإسلامية مقصود بها - أدلتها الكلية أي القرآن والسنة النبوية، مع قواعدها الأصولية والفقهية بمصادرها المعتبرة في «مذاهب أهل السنة والجماعة». وقد حذف من هذه المادة اختصاص وولاية هيئة كبار العلماء بالأزهر، بمراجعة القوانين والتشريعات المصرية لضمان عدم مخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما لم يرد في هذه المادة ذكر لمذاهب «الشيعة» بينما استقي المشرع المصري منذ 1928من كل المذاهب الإسلامية «سنة وشيعة»، أحكام القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية مثل قوانين الأحوال الشخصية والمواريث والوقف والوصية.. إلخ، ومن ثم فإن هذا النص لم يأخذ بمبدأ «ولاية الفقيه»، اكتفاء بالنص علي ان الدولة دينها الرسمي الإسلام ويؤكد ذلك نص المادة (2) من الإعلان المذكور علي ان «السيادة للشعب» يمارسها ويحميها ويصون «وحدته الوطنية».
وفي المادة (3) فإن الإعلان المذكور قد نص علي ان «النظام الاقتصادي» يقوم علي «العدالة الاجتماعية» واشترط قانونية الضرائب والرسوم، إلا إنه لم ينص صراحة، علي مبدأ العدالة الضرائبية ومع ذلك فإنه يغني عن ذلك وصف النظام الاقتصادي بأنه يقوم علي «العدالة» الاجتماعية.
ومع ان المادة (4) نصت علي ان «المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين والعقيدة.. إلخ» فإنه لم تنص المادة (10) في فقرتها الأخيرة صراحة علي حظر قيام أي «حزب سياسي» في برنامجه أو عضويته أو نشاطه السياسي علي أساس ديني، وإنما اقتصرت علي النص علي انه «لا يجوز قيام حزب سياسي» علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.. ومع هذا الغموض فإنه يتعين تفسير النص علي انه يحظر قيام أي حزب سياسي علي «أساس الدين» لما في ذلك من إخلال بوطنية الدولة وبالمساواة بين المصريين!! وقد نصت الفقرة الأولي من المادة (10) علي ان «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين السلاح، وذلك بناء علي إخطار ينظمه القانون» ولا يجوز ان يفهم من ذلك أن المشرع العادي يملك ان يصادر أو يقيد حق المصريين في التظاهر وإنما يقتصر دوره علي التنظيم للحق بما يكفل قيام سلطات الأمن بحماية المتظاهرين وكفالة عدم استخدام العنف أو التخريب للممتلكات العامة أو الخاصة وعدم تعطيل المرافق العامة، وقد خلت المادة (12) الخاصة بعدم تقادم الدعوي الجنائية أو المدنية الناشئة عن الاعتداء علي أي من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور النص علي ان للمجني عليه ان يقيم الدعوي مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة حتي لا يُقصر حماية هذه الحقوق قضائيا علي النيابة العامة وحدها!!
وقد نصت المادة (14) علي انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولم يرد فيها النص علي عبارة «الدستور» الواردة في دستور مرسي والغرياني سنة 2012، وبالتالي فإن ذلك يحقق مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة ويمنع تفسير النص علي أساس اعتبار ان النص علي مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع يقرر مباشرة دون نص في قانون فرض أية أحكام مثل «الحدود الشرعية» علي المجتمع حيث لا يتوفر حاليا شرط «حد الكفاية» للمصريين لإمكان تقرير هذه الحدود، وللحديث بقية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.