المحامين": النقاش لا يزال مفتوحًا مع الدولة بشأن رسوم التقاضي    رئيس جامعة مطروح يشيد بالمعرض التطبيقي لطالبات الطفولة المبكرة    وزير التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح منذ بداية الموسم.. ووفرنا التمويلات المطلوبة    تفاصيل احتفال دمياط بعيدها القومى فى ذكرى انتصارات الأجداد عام 1250م    دخان أسود يصعد من كنيسة بالفاتيكان معلنا عدم انتخاب بابا في أول تصويت    نائب روسي: الاتحاد الأوروبي أصبح خليفة للرايخ الثالث    «حسبة برما».. سيناريوهات تأهل منتخب مصر للشباب بعد نتائج مجموعات أفريقيا    بطل الجودو عبد الله فهمي: تحديت الإصابة وحققت الذهب والانتصار طعمه مختلف    نشرة أخبار حوادث القليوبية.. السيطرة على 3 حرائق وحبس شاب شرع في قتل شقيقته بسبب «السحر»    سهير رمزي عن حصرها في أدوار الإغراء: كنت بدور على الانتشار    الجمعة.. تترات درامية ومشاهد استعراضية لمواهب القدرات الخاصة بدار الأوبرا    بوسي شلبي ترد على بيان ورثة محمود عبد العزيز: علاقتنا كانت زواجًا شرعيًا وقانونيًا    عمرو الورداني يقدّم روشتة نبوية لتوسعة الخُلق والتخلص من العصبية    الجمعة.. قافلة طبية مجانية بقرية صلاح الدين في البحيرة    انطلاق مباراة بي إس جي ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا    بإطلالة طبيعية.. مي كساب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها    الآلاف يشيعون جثمان الطفل ضحية الطلق الناري من زملائه في كفر الشيخ    محافظ المنيا يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح وتقنين أراضي الدولة    البغدادي تستعرض مع وفد جمهورية تشيلي استراتيجية تمكين المرأة    بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يسقط أمام أم صلال بكأس أمير قطر    غموض موقف مدافع مانشستر يونايتد من لقاء بلباو    بطل قصة حياتي.. روجينا تتغزل في زوجها أشرف زكي بحفل زفاف رنا رئيس    الفوضى تسبب لهم التوتر| 4 أبراج فلكية لديها شغف بالنظافة والترتيب    وزير الخارجية الألماني الجديد: على كل من في موسكو أن يعمل حسابا لنا    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    حريق هائل في كسارة بلاستيك بالغربية - صور    أول يوليو.. بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان    أفضل من القهوة والشاي- 4 مشروبات صباحية تنقص الوزن    البابا تواضروس: نحن مواطنون مصريون نعيش مع إخوتنا المسلمين فى وطن واحد    رئيس جامعة مطروح يشيد بالمعرض التطبيقي لطالبات كلية التربية للطفولة المبكرة    إزالة 8 تعديات على أملاك الدولة في حملات بالأقصر    أوس أوس يطلب من جمهوره الدعاء لوالدته: «ادعوا لها تقوم بالسلامة»    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم.. فما الأسباب؟    أبطال «نجوم الساحل» يكشفون كواليس العمل مع منى الشاذلي..غدا    «احنا رموز النادي بنتشتم».. نجم الزمالك السابق يكشف سر دعم شوبير ل أيمن الرمادي    عمر طلعت مصطفى: ننسق مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الفعاليات الكبيرة للترويج لسياحة الجولف    جامعة كفر الشيخ تشارك في منتدى «اسمع واتكلم» بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف    محافظ المنيا يوافق على تحسين خدمات النقل وفتح التقديم لترخيص 50 تاكسي    خلافات مالية تشعل مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالوراق    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    محافظ قنا يشارك في احتفالية مستقبل وطن بعيد العمال ويشيد بدورهم في مسيرة التنمية    رئيس "أزهرية الإسماعيلية" يشهد امتحانات النقل الإعدادى والابتدائى    هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف شخص يصلي السنة؟.. المفتي السابق يوضح    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة    الداخلية: ضبط 507 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    عضو مجلس الزمالك: كل الاحتمالات واردة في ملف زيزو    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
نظرات في مواد الإعلان الدستوري
نشر في الوفد يوم 20 - 07 - 2013

خرج 35 مليون مصري ومصرية، في 30 يونية الماضي إلي الميادين والشوارع، يطالبون بعزل د. مرسي الرئيس المخلوع، وإسقاط النظام الإخواني الفاشي وذلك بعد ان انكشفت حقيقة سياسات وقدرات هذا الرئيس الفاشل، وطبيعة وأهداف نظامه الفاشي الإرهابي وقد أعلن الفريق أول عبدالفتاح السياسي
في بيانه للشعب، أن الجيش المصري أيد هذه «الثورة الشعبية» والتزمت القوات المسلحة بحمايتها وتنفيذ أهدافها، وبناء علي هذه الحقائق فإن ما حدث في 30 يونية لا يمكن اعتباره «انقلابا عسكريا» كما تزعم جماعة الإخوان المسلمين وإنما هو ثورة شعبية من ملايين المصريين، أيدتها القوات المسلحة والشرطة!!! فالانقلاب العسكري تقوم به وحدات من القوات الانقلابية بعد تدبيره سرا، وتفرض قيادته بالقوة والقهر العسكري إزاحة نظام الحكم القديم وبناء «حكم عسكري مباشر»، بدلا منه، وبناء علي هذه الثورة الشعبية فقد إصدر الرئيس المؤقت المستشار «عدلي محمود منصور» إعلانا دستورياً من «33» مادة يعمل به وفقا لمادته الأخيرة من اليوم التالي لتاريخ نشره ويختلف هذا الإعلان الدستوري عن الدستور المؤقت الذي أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30/3/2012 في عدد مواده والأحكام التي وردت بها، والسلطة التي أصدرته، وأغلب مواد الإعلان الدستوري الحالي تتحدث عن الحريات العامة والخاصة والحقوق واختصاص الرئيس ومجلس الوزراء ورئيسه.. إلخ.
وقد نصت المادة الأولي من هذا الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو سنة 2012 علي أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس «المواطنة» و«الإسلام دين الدولة»، و«مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
وبالطبع يتناقض اعتبار المواطنة أو الوطنية المصرية الأساس الدستوري للدولة مع «المبادئ القطبية» التي تقوم عليها جماعة الإخوان ، والتي تؤكد أن الدين هو الوطن، وهدفها إنشاء وإعلان دولة «الخلافة الإسلامية» التي تشتمل علي كل الدول التي تعتنق العقيدة «الإخوانية القطبية»، علي مستوي العالم من إندونيسيا شرقا إلي الولايات المتحدة غربا، وقد نصت المادة المذكورة علي ان مبادئ الشريعة الإسلامية مقصود بها - أدلتها الكلية أي القرآن والسنة النبوية، مع قواعدها الأصولية والفقهية بمصادرها المعتبرة في «مذاهب أهل السنة والجماعة». وقد حذف من هذه المادة اختصاص وولاية هيئة كبار العلماء بالأزهر، بمراجعة القوانين والتشريعات المصرية لضمان عدم مخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما لم يرد في هذه المادة ذكر لمذاهب «الشيعة» بينما استقي المشرع المصري منذ 1928من كل المذاهب الإسلامية «سنة وشيعة»، أحكام القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية مثل قوانين الأحوال الشخصية والمواريث والوقف والوصية.. إلخ، ومن ثم فإن هذا النص لم يأخذ بمبدأ «ولاية الفقيه»، اكتفاء بالنص علي ان الدولة دينها الرسمي الإسلام ويؤكد ذلك نص المادة (2) من الإعلان المذكور علي ان «السيادة للشعب» يمارسها ويحميها ويصون «وحدته الوطنية».
وفي المادة (3) فإن الإعلان المذكور قد نص علي ان «النظام الاقتصادي» يقوم علي «العدالة الاجتماعية» واشترط قانونية الضرائب والرسوم، إلا إنه لم ينص صراحة، علي مبدأ العدالة الضرائبية ومع ذلك فإنه يغني عن ذلك وصف النظام الاقتصادي بأنه يقوم علي «العدالة» الاجتماعية.
ومع ان المادة (4) نصت علي ان «المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين والعقيدة.. إلخ» فإنه لم تنص المادة (10) في فقرتها الأخيرة صراحة علي حظر قيام أي «حزب سياسي» في برنامجه أو عضويته أو نشاطه السياسي علي أساس ديني، وإنما اقتصرت علي النص علي انه «لا يجوز قيام حزب سياسي» علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.. ومع هذا الغموض فإنه يتعين تفسير النص علي انه يحظر قيام أي حزب سياسي علي «أساس الدين» لما في ذلك من إخلال بوطنية الدولة وبالمساواة بين المصريين!! وقد نصت الفقرة الأولي من المادة (10) علي ان «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين السلاح، وذلك بناء علي إخطار ينظمه القانون» ولا يجوز ان يفهم من ذلك أن المشرع العادي يملك ان يصادر أو يقيد حق المصريين في التظاهر وإنما يقتصر دوره علي التنظيم للحق بما يكفل قيام سلطات الأمن بحماية المتظاهرين وكفالة عدم استخدام العنف أو التخريب للممتلكات العامة أو الخاصة وعدم تعطيل المرافق العامة، وقد خلت المادة (12) الخاصة بعدم تقادم الدعوي الجنائية أو المدنية الناشئة عن الاعتداء علي أي من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور النص علي ان للمجني عليه ان يقيم الدعوي مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة حتي لا يُقصر حماية هذه الحقوق قضائيا علي النيابة العامة وحدها!!
وقد نصت المادة (14) علي انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولم يرد فيها النص علي عبارة «الدستور» الواردة في دستور مرسي والغرياني سنة 2012، وبالتالي فإن ذلك يحقق مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة ويمنع تفسير النص علي أساس اعتبار ان النص علي مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع يقرر مباشرة دون نص في قانون فرض أية أحكام مثل «الحدود الشرعية» علي المجتمع حيث لا يتوفر حاليا شرط «حد الكفاية» للمصريين لإمكان تقرير هذه الحدود، وللحديث بقية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.