ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين 25 أغسطس    بينهم صحفي| شهيدان وجرحى بقصف إسرائيلي ل«مجمع ناصر الطبي» جنوب قطاع غزة    تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    محكمة الجنايات تصدر الحكم في قضية «خلية داعش أكتوبر»| اليوم    «The Fantastic Four: First Steps» يحقق أكثر من 475 مليون دولار عالميًا    ما حكم شراء حلوى مولد النبى فى ذكرى المولد الشريف؟. الأزهر للفتوى يجيب    "فليتنافس المتنافسون".. اليوم انطلاق اختبارات مسابقة "الأزهر - بنك فيصل" للقرآن الكريم بالجامع الأزهر    الكشف على 195 ألف طالب ضمن حملة «اطمن على ابنك»    الرئيس الكوري الجنوبي: من الصعب الموافقة على طلب واشنطن بشأن المرونة الاستراتيجية للقوات الأمريكية في كوريا    أثناء إنهاء إجراءات استلام الملفات.. تراشق بالألفاظ بين موظفى مكتب التنسيق يؤدى إلى زحام شديد للطلاب    مواعيد مباريات اليوم.. نيوكاسل ضد ليفربول والأهلي أمام غزل المحلة    ننشر أسماء مصابي حريق جامعة قناة السويس بالإسماعيلية    "خرجوا بناء على طلبهم".. مصدر بمستشفى الشيخ زايد يكشف حالة وزير الكهرباء وأفراد الحراسة    ننشر أسماء مصابي حريق مستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية    تشييع جثمان شاب توفى على يد نسيبه داخل مغسلة سيارات بكفر الشيخ    نقل مصابي حريق مستشفى جامعة قناة السويس لمجمع الإسماعيلية الطبي    وزير الطيران: مشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة يستوعب 30 مليون مسافر سنويًا    حسام حبيب يرد على شائعة القبض عليه    ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 25 أغسطس 2025    مي عبد الحميد: نهدف لحسن استغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة بما يحقق التنمية العمرانية المتكاملة    بالأسماء.. قرار جمهوري برد أقدمية مستشارين ورؤساء نيابة إدارية    لماذا يجب الحفاظ على الصحة النفسية للأطفال؟    الرقابة الصحية تستعد لإطلاق معايير المنشآت الصحية الصديقة للأم والطفل    عامل ينهي حياة ابنه لإدمانه المخدرات فى بولاق الدكرور    بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 397 رئيسا للنيابة الإدارية    سفارة مصر بلبنان تفتح أبوابها للتصويت بجولة الإعادة فى انتخابات الشيوخ    زاد العزة من مصر إلى غزة.. قافلة المساعدات الإنسانية ال22 تدخل للفلسطينيين    شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة    إسرائيل تشن غارات جوية علي صنعاء والحوثيون: الدفاعات الجوية تصدت لأغلب الطائرات    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 25-8-2025 بالصاغة (آخر تحديث رسمي)    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: انخفاض «مفاجئ» ونشاط للرياح    بكم الأرز النهارده.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025    زملاء وطلاب عمرو سامي ينعون المخرج المسرحي بكلمات مؤثرة    حظك اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025.. توقعات الأبراج    فوز شباب الطائرة أمام تركيا فى بطولة العالم تحت 21 عاما    شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي متواصل على جنوبي قطاع غزة    الوداد ليلا كورة: المترجي وقع على عقود انضمامه إلى الفريق لمدة موسمين    في شهر عيد مولد الرسول.. تعرف على أفضل الأدعية    رسميا تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة أدبي والحد الأدنى المتوقع «قائمة كاملة»    حبس المتهمين ببيع المواد المخدرة في المطرية    وفاة المخرج عمرو سامي    حسام حبيب: سأقف بجانب شيرين حتى عودتها للساحة الفنية من جديد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 25 أغسطس    بعد طرحه ب 24 ساعة.. الفيلم التركي «الرجل المتروك» يتصدر قائمة أفضل 10 أفلام في عدد من الدول    عقاقير السمنة.. دور فعال في الوقاية من السرطان    محافظ الدقهلية يوقف تاكسي شهرًا لمخالفة العداد ومطالبة راكب بزيادة    باسم نعيم: نقرأ عن رفض العدو .. وحماس: نتنياهو يعرقل الاتفاق .. ومع التجويع والابادة أين الرد يا وسطاء ؟!    المكتب الإعلامي في غزة: 96% من سكان القطاع بلا مأوى وسط تفاقم الكارثة الإنسانية    وليد خليل: غزل المحلة يسير بخطى ثابتة ونثق في قدرات لاعبينا أمام الأهلي    محمود سعد عن أنغام: لم تُجري 3 عمليات جراحية وتحسنت حالتها الصحية    إثيوبيا تفتح بوابات سد النهضة.. و"شراقي": البحيرة امتلأت والتخزين فى بحيرة ناصر مُطمئن- صور    «مستشهدًا ب الخطيب».. نجم الإسماعيلي السابق يطالب بحل مجلس نصر أبو الحسن    الاَن.. تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من 50% (رابط التسجيل والكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية العامة)    بثنائية فلاهوفيتش وديفيد.. يوفنتوس يبدأ الموسم بثنائية ضد بارما    وزير الرياضة يكشف كيفية تطبيق قانون الرياضة الجديد وموقف الوزارة من أزمة أرض الزمالك    وكيل الصحة ببني سويف يتفقد وحدة الإسكان الاجتماعي الصحية بمنطقة ال 77 فدانًا شرق النيل    وكيل وزارة الأوقاف: المولد النبوي فرصة للاقتداء بأخلاق وتعاليم النبي    أفضل أدعية تعجيل الزواج.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
نظرات في مواد الإعلان الدستوري
نشر في الوفد يوم 20 - 07 - 2013

خرج 35 مليون مصري ومصرية، في 30 يونية الماضي إلي الميادين والشوارع، يطالبون بعزل د. مرسي الرئيس المخلوع، وإسقاط النظام الإخواني الفاشي وذلك بعد ان انكشفت حقيقة سياسات وقدرات هذا الرئيس الفاشل، وطبيعة وأهداف نظامه الفاشي الإرهابي وقد أعلن الفريق أول عبدالفتاح السياسي
في بيانه للشعب، أن الجيش المصري أيد هذه «الثورة الشعبية» والتزمت القوات المسلحة بحمايتها وتنفيذ أهدافها، وبناء علي هذه الحقائق فإن ما حدث في 30 يونية لا يمكن اعتباره «انقلابا عسكريا» كما تزعم جماعة الإخوان المسلمين وإنما هو ثورة شعبية من ملايين المصريين، أيدتها القوات المسلحة والشرطة!!! فالانقلاب العسكري تقوم به وحدات من القوات الانقلابية بعد تدبيره سرا، وتفرض قيادته بالقوة والقهر العسكري إزاحة نظام الحكم القديم وبناء «حكم عسكري مباشر»، بدلا منه، وبناء علي هذه الثورة الشعبية فقد إصدر الرئيس المؤقت المستشار «عدلي محمود منصور» إعلانا دستورياً من «33» مادة يعمل به وفقا لمادته الأخيرة من اليوم التالي لتاريخ نشره ويختلف هذا الإعلان الدستوري عن الدستور المؤقت الذي أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30/3/2012 في عدد مواده والأحكام التي وردت بها، والسلطة التي أصدرته، وأغلب مواد الإعلان الدستوري الحالي تتحدث عن الحريات العامة والخاصة والحقوق واختصاص الرئيس ومجلس الوزراء ورئيسه.. إلخ.
وقد نصت المادة الأولي من هذا الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو سنة 2012 علي أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس «المواطنة» و«الإسلام دين الدولة»، و«مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
وبالطبع يتناقض اعتبار المواطنة أو الوطنية المصرية الأساس الدستوري للدولة مع «المبادئ القطبية» التي تقوم عليها جماعة الإخوان ، والتي تؤكد أن الدين هو الوطن، وهدفها إنشاء وإعلان دولة «الخلافة الإسلامية» التي تشتمل علي كل الدول التي تعتنق العقيدة «الإخوانية القطبية»، علي مستوي العالم من إندونيسيا شرقا إلي الولايات المتحدة غربا، وقد نصت المادة المذكورة علي ان مبادئ الشريعة الإسلامية مقصود بها - أدلتها الكلية أي القرآن والسنة النبوية، مع قواعدها الأصولية والفقهية بمصادرها المعتبرة في «مذاهب أهل السنة والجماعة». وقد حذف من هذه المادة اختصاص وولاية هيئة كبار العلماء بالأزهر، بمراجعة القوانين والتشريعات المصرية لضمان عدم مخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما لم يرد في هذه المادة ذكر لمذاهب «الشيعة» بينما استقي المشرع المصري منذ 1928من كل المذاهب الإسلامية «سنة وشيعة»، أحكام القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية مثل قوانين الأحوال الشخصية والمواريث والوقف والوصية.. إلخ، ومن ثم فإن هذا النص لم يأخذ بمبدأ «ولاية الفقيه»، اكتفاء بالنص علي ان الدولة دينها الرسمي الإسلام ويؤكد ذلك نص المادة (2) من الإعلان المذكور علي ان «السيادة للشعب» يمارسها ويحميها ويصون «وحدته الوطنية».
وفي المادة (3) فإن الإعلان المذكور قد نص علي ان «النظام الاقتصادي» يقوم علي «العدالة الاجتماعية» واشترط قانونية الضرائب والرسوم، إلا إنه لم ينص صراحة، علي مبدأ العدالة الضرائبية ومع ذلك فإنه يغني عن ذلك وصف النظام الاقتصادي بأنه يقوم علي «العدالة» الاجتماعية.
ومع ان المادة (4) نصت علي ان «المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين والعقيدة.. إلخ» فإنه لم تنص المادة (10) في فقرتها الأخيرة صراحة علي حظر قيام أي «حزب سياسي» في برنامجه أو عضويته أو نشاطه السياسي علي أساس ديني، وإنما اقتصرت علي النص علي انه «لا يجوز قيام حزب سياسي» علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.. ومع هذا الغموض فإنه يتعين تفسير النص علي انه يحظر قيام أي حزب سياسي علي «أساس الدين» لما في ذلك من إخلال بوطنية الدولة وبالمساواة بين المصريين!! وقد نصت الفقرة الأولي من المادة (10) علي ان «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين السلاح، وذلك بناء علي إخطار ينظمه القانون» ولا يجوز ان يفهم من ذلك أن المشرع العادي يملك ان يصادر أو يقيد حق المصريين في التظاهر وإنما يقتصر دوره علي التنظيم للحق بما يكفل قيام سلطات الأمن بحماية المتظاهرين وكفالة عدم استخدام العنف أو التخريب للممتلكات العامة أو الخاصة وعدم تعطيل المرافق العامة، وقد خلت المادة (12) الخاصة بعدم تقادم الدعوي الجنائية أو المدنية الناشئة عن الاعتداء علي أي من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور النص علي ان للمجني عليه ان يقيم الدعوي مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة حتي لا يُقصر حماية هذه الحقوق قضائيا علي النيابة العامة وحدها!!
وقد نصت المادة (14) علي انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولم يرد فيها النص علي عبارة «الدستور» الواردة في دستور مرسي والغرياني سنة 2012، وبالتالي فإن ذلك يحقق مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة ويمنع تفسير النص علي أساس اعتبار ان النص علي مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع يقرر مباشرة دون نص في قانون فرض أية أحكام مثل «الحدود الشرعية» علي المجتمع حيث لا يتوفر حاليا شرط «حد الكفاية» للمصريين لإمكان تقرير هذه الحدود، وللحديث بقية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.