ذكرنا في المقال السابق أنه ليس ثمة شك في أن المخالفات السابق ذكرها في عملية الاستفتاء علي مشروع الدستور في المرحلتين تكفي لبطلانه شكلا وانعدام أثره مع بطلان مشروع الدستور المستفتي عليه، يؤكد ذلك أن معظم الأحكام الموضوعية التي انطوي عليها مشروع الدستور الإخواني السلفي المذكور يشوبها أيضا البطلان والانعدام لتناقضها مع المبادئ الدستورية الأساسية العامة ومع أحكام القانون الدولي العام الإنساني وبصفة خاصة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء! وكذلك مع المبادئ التي قررتها ثورة 25 يناير سنة 2011، بل ومع المعقولية! وسوف نتعرض فيما يلي لأهم المواد التي شابها هذا البطلان، وقد نصت المادة الأولي من هذا الدستور الباطل، في فقرتها الأولي علي أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وموحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي... الخ وكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة أمر لا يحتاج الي النص عليه، فهذا هو الوضع الدولي القانوني لمصر طبقا لأحكام القانون الدولي العام، والذي بناء عليه تكون مصر كما هي حاليا عضوا في الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المختلفة!! أما النص علي أنها دولة موحدة ولا تقبل التجزئة فهو وصف لوضع جغرافي وسياسي ثابت تاريخيا منذ عصر مينا وراسخ دوليا دون جدال ولا حاجة أيضا لنص دستوري يقرره، ومن الغريب الاقتصار من الجمعية التأسيسية الباطلة علي وصف مصر بأنها دولة ديمقراطية فقط، دون أي ذكر لكون نظامها الدستوري برلمانيا، أم رئاسيا، أم رئاسيا برلمانيا، كما لم يذكر أيضا طبيعة نظامها الاقتصادي وهل هو رأسمالي أم اشتراكي أم رأسمالي اشتراكي... إلخ، وليس ثمة مبرر لعدم ذكر هذه الأوصاف الحاكمة لمواد الدستور التي كان يتعين تحديدها وإثباتها!! كذلك فإن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولي علي أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل، والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوي.. إلخ، أمر عجيب لأن الأمة العربية والانتماء لها مفهوم علي أساس وحدة اللغة والدين والعادات والتقاليد وهذا لا يتوفر فيما ذكر عن الأمة الإسلامية فهي لا تتميز بغير الدين الإسلامي، الذي هو عقيدة عشرات الشعوب والأمم المختلفة في العادات والتقاليد والجنس واللون والموقع الجغرافي ولا تربطها مصالح مشتركة والعديد من هذه الشعوب جزء من أمم أخري سياسية مثل مسلمي الهند والصين وإندونيسيا... إلخ. ولا يبرر النص علي الانتماء للأمة الإسلامية!! لاعلي أساس ما يؤمن به التيار «السلفي الإخواني» من أن الدين هو «الجنسية» مع الحلم بإعادة الخلافة الإسلامية، وتأكيد الالتزام بمشروع «السيد قطب وحسن البنا.... إلخ» كذلك فإنه ليس مفهوما معني «الاعتزاز بانتماء الشعب المصري لحوض النيل» فهو يعيش في هذا الحوض بالفعل جغرافيا ولا يعرف ما هو مغزي ومعني الانتماء له، وهو يعيش علي ضفافه مع شعوب وأمم أخري زنجية وأفريقية ولا يربط المصريون بهم سوي الامتداد الجغرافي للنهر في الإقليم المصري.. إلخ، وهذا النص بأكمله لا يقرر حقوقا، ولا يرتب التزامات، ولا محل له في الدستور قانون القوانين!! أما المادة الثانية فإنها تقرر أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ويفسر هذه المادة 219 التي تقضي بأن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية مصادرها المعتبرة ومذاهب أهل السنة والجماعة!! وليس من الطبيعي وضع مواد تفسيرية لمواد أخري في الدساتير حيث يجب أن تكون موادها قطعية الدلالة علي المقصود منها بذاتها!! وبهذا النص قصر اختيار المشرع المصري من مذاهب الشريعة الإسلامية علي فقه أهل السنة والجماعة، وحظر عليه النقل عن مذاهب الشيعة، بينما التزم المشرع المصري منذ سنة 1929 عند وضع قانون الأحوال الشخصية بواسطة لجنة أغلبيتها من علماء الأزهر بالاختيار من المذاهب الإسلامية كلها بما يتفق مع العصر والمصلحة العليا للأسرة المصرية وقد استمر ذلك بالنسبة لقوانين الميراث والوقف والوصية وغيرها وليس مفهوما مبرر هذا التحديد والتقييد للمشرع المصري في الدستور الإخواني السلفي، والأخطر أنه قد ورد به النص علي أنه يجب أن يؤخذ رأي كبار العلماء بالأزهر، في كل الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وبذلك تم تقرير وصاية هذه الهيئة الدينية علي المشرع المصري وإنشاء دولة «ولاية الفقيه» كما تقرر بمقتضي الفقرة الثانية من المادة 10 من الدستور الباطل شرعية إنشاء جمعيات «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بناء علي ما قضت به الفقرة بأن تحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلي ترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها... إلخ، بينما حماية النظام العام والآداب من اختصاص الدولة وحدها بواسطة الشرطة وأجهزة الأمن حيث تنص المادة 199 بصراحة علي اختصاص هيئة الشرطة بحفظ النظام والأمن و الآداب العامة... إلخ، وكان يتعين عدم الزج بالمجتمع في هذه المسئولية التي تتولاها الشرطة في جميع دول العالم الديمقراطية المتمدينة!! وبناء علي ذلك فقد تم دسترة الدولة «الإسلامية الدينية» وليس الدولة «الديمقراطية المدنية الحديثة»!! وبالنسبة للسلطة القضائية تم التمييز في النصوص بين فروعها حيث نص علي أن مجلس الدولة «جهة قضائية» مستقلة وكذلك بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، بينما وصفت هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بأنهما «هيئات قضائية»!! وكلتاهما كانتا ينظمها قانون خاص بكل منها ولم يرد أي ذكر لهما في دستور سنة 1971، وبالطبع فإن عبارة «جهة» تعني المكان جغرافيا بينما تعني عبارة «هيئة» المنظومة القضائية ذاتها L'orgamisation وليس لهذه التفرقة مفهوم سوي سوء الصياغة والتعمد للانتقام والتحقير لمقام ما وصف بأنه مجرد «جهة» (المواد 174 و175 و179 و180) وبالنسبة للنيابة العامة فإنه رغم ما تنص عليه المادة 170 من أن القضاة غير قابلين للعزل.. إلخ فإنه قد فضت الفقرة الثانية من المادة 173 بأن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح مجلس القضاء الأعلي وذلك لمدة أربع سنوات فقط ولمدة واحدة علي نحو يجعله في حقيقة الأمر قابلا للعزل علي خلاف ما يتمتع به رجال القضاء. كما يفقد النائب العام الاستقلال والاستقرار في أداء واجباته وذلك للسيطرة عليه من السلطة التنفيذية وهذه أحكام يكون محلها قانون السلطة القضائية وليس الدستور. رئيس مجلس الدولة الأسبق