انتهاء اليوم الثالث من تلقي أوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة    سمير فرج يكشف عن خطة مكافحة «مرض الخنادق» في حرب أكتوبر    سعر مواد البناء مساء اليوم 10 أكتوبر 2025    مياه كفر الشيخ: انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن مركز ومدينة بلطيم اليوم    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    أسلاك شائكة.. ما تبقى من مركز المساعدات الأمريكي الإسرائيلي وسط غزة    الأمن اللبناني يعلن تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل    «شكرا يا أصيل يا محترم».. رسالة خاصة من نجم الأهلي للنحاس    الحضرى يشيد بدور الرئيس السيسى فى إيقاف الحرب على غزة واتفاق شرم الشيخ    إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بقنا    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    13 فيلما عالميا بمسابقة الأعمال الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائي    قصر ثقافة الطفل يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر    إيهاب فهمى عن إيقاف الحرب على غزة بعد اتفاق شرم الشيخ: مبادرة ومباراة رائعة    وزير الصحة يوجه بتكثيف المرور الميداني ل12 محافظة لإتمام 28 مشروعا صحيا    اليوم العالمي للصحة النفسية.. هل نمنح عقولنا ما تستحقه من رعاية واهتمام؟    خبير قضايا الجرائم الإلكترونية: دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    "سلامتك تهمنا".. حملة من «النقل» لمواجهة السلوكيات الخطرة على قضبان السكة الحديد    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    كاتب "نهاية العالم" يحصد نوبل للآداب 2025|الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    النقض تحدد 22 أكتوبر لنظر طعن مضيفة متهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة    وكيل صحة القليوبية يتابع استعدادات التشغيل الكامل لمستشفى طوخ المركزي الجديدة    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    «الداخلية»: ضبط شخص اعتدى على زوجة شقيقه وحطم محتويات شقتها بالدقهلية    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    محافظ شمال سيناء: زيارات الوفود الدولية لمعبر رفح والمستشفيات ساهمت في فهم الواقع الفلسطيني    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    إقبال ملحوظ في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية ببنها    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من «الناتو»    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
بطلان الاستفتاء والدستور الإخواني السلفي (2)
نشر في الوفد يوم 05 - 01 - 2013

ذكرنا في المقال السابق أنه ليس ثمة شك في أن المخالفات السابق ذكرها في عملية الاستفتاء علي مشروع الدستور في المرحلتين تكفي لبطلانه شكلا وانعدام أثره مع بطلان مشروع الدستور المستفتي عليه، يؤكد ذلك أن معظم الأحكام الموضوعية التي انطوي عليها مشروع الدستور الإخواني
السلفي المذكور يشوبها أيضا البطلان والانعدام لتناقضها مع المبادئ الدستورية الأساسية العامة ومع أحكام القانون الدولي العام الإنساني وبصفة خاصة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء! وكذلك مع المبادئ التي قررتها ثورة 25 يناير سنة 2011، بل ومع المعقولية!
وسوف نتعرض فيما يلي لأهم المواد التي شابها هذا البطلان، وقد نصت المادة الأولي من هذا الدستور الباطل، في فقرتها الأولي علي أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وموحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي... الخ وكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة أمر لا يحتاج الي النص عليه، فهذا هو الوضع الدولي القانوني لمصر طبقا لأحكام القانون الدولي العام، والذي بناء عليه تكون مصر كما هي حاليا عضوا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المختلفة!! أما النص علي أنها دولة موحدة ولا تقبل التجزئة فهو وصف لوضع جغرافي وسياسي ثابت تاريخيا منذ عصر مينا وراسخ دوليا دون جدال ولا حاجة أيضا لنص دستوري يقرره، ومن الغريب الاقتصار من الجمعية التأسيسية الباطلة علي وصف مصر بأنها دولة ديمقراطية فقط، دون أي ذكر لكون نظامها الدستوري برلمانيا، أم رئاسيا، أم رئاسيا برلمانيا، كما لم يذكر أيضا طبيعة نظامها الاقتصادي وهل هو رأسمالي أم اشتراكي أم رأسمالي اشتراكي... إلخ، وليس ثمة مبرر لعدم ذكر هذه الأوصاف الحاكمة لمواد الدستور التي كان يتعين تحديدها وإثباتها!! كذلك فإن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولي علي أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل، والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوي.. إلخ، أمر عجيب لأن الأمة العربية والانتماء لها مفهوم علي أساس وحدة اللغة والدين والعادات والتقاليد وهذا لا يتوفر فيما ذكر عن الأمة الإسلامية فهي لا تتميز بغير الدين الإسلامي، الذي هو عقيدة عشرات الشعوب والأمم المختلفة في العادات والتقاليد والجنس واللون والموقع الجغرافي ولا تربطها مصالح مشتركة والعديد من هذه الشعوب جزء من أمم أخري سياسية مثل مسلمي الهند والصين وإندونيسيا... إلخ. ولا يبرر النص علي الانتماء للأمة الإسلامية!! لاعلي أساس ما يؤمن به التيار «السلفي الإخواني» من أن الدين هو «الجنسية» مع الحلم بإعادة الخلافة الإسلامية، وتأكيد الالتزام بمشروع «السيد قطب وحسن البنا.... إلخ» كذلك فإنه ليس مفهوما معني «الاعتزاز بانتماء الشعب المصري لحوض النيل» فهو يعيش في هذا الحوض بالفعل جغرافيا ولا يعرف ما هو مغزي ومعني الانتماء له، وهو يعيش علي ضفافه مع شعوب وأمم أخري زنجية وأفريقية ولا يربط المصريون بهم سوي الامتداد الجغرافي للنهر في الإقليم المصري.. إلخ، وهذا النص بأكمله لا يقرر حقوقا، ولا يرتب التزامات، ولا محل له في الدستور قانون القوانين!!
أما المادة الثانية فإنها تقرر أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ويفسر هذه المادة 219 التي تقضي بأن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية مصادرها المعتبرة ومذاهب أهل السنة والجماعة!! وليس من الطبيعي وضع مواد تفسيرية لمواد أخري في الدساتير حيث يجب أن تكون موادها قطعية الدلالة علي المقصود منها بذاتها!! وبهذا النص قصر اختيار المشرع المصري من مذاهب الشريعة الإسلامية علي فقه أهل السنة والجماعة، وحظر عليه النقل عن مذاهب الشيعة، بينما التزم المشرع المصري منذ سنة 1929 عند وضع قانون الأحوال الشخصية بواسطة لجنة أغلبيتها من علماء الأزهر بالاختيار من المذاهب الإسلامية كلها بما يتفق مع العصر والمصلحة العليا للأسرة المصرية وقد استمر ذلك بالنسبة لقوانين الميراث والوقف والوصية وغيرها وليس مفهوما مبرر هذا التحديد والتقييد للمشرع المصري في الدستور الإخواني السلفي، والأخطر أنه قد ورد به النص علي أنه يجب أن يؤخذ رأي كبار العلماء بالأزهر، في كل الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وبذلك تم تقرير وصاية هذه الهيئة الدينية علي المشرع المصري وإنشاء دولة «ولاية الفقيه» كما تقرر بمقتضي الفقرة الثانية من المادة 10 من الدستور الباطل شرعية إنشاء جمعيات «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بناء علي ما قضت به الفقرة بأن تحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلي ترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها... إلخ، بينما حماية النظام العام والآداب من اختصاص الدولة وحدها بواسطة الشرطة وأجهزة الأمن حيث تنص المادة 199 بصراحة علي اختصاص هيئة الشرطة بحفظ النظام والأمن و الآداب العامة... إلخ، وكان يتعين عدم الزج بالمجتمع في هذه المسئولية التي تتولاها الشرطة في جميع دول العالم الديمقراطية المتمدينة!! وبناء علي ذلك فقد تم دسترة الدولة «الإسلامية الدينية» وليس الدولة «الديمقراطية المدنية الحديثة»!!
وبالنسبة للسلطة القضائية تم التمييز في النصوص بين فروعها حيث نص علي أن مجلس الدولة «جهة قضائية» مستقلة وكذلك بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، بينما وصفت هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بأنهما «هيئات قضائية»!! وكلتاهما كانتا ينظمها قانون خاص بكل منها ولم يرد أي ذكر لهما في دستور سنة 1971، وبالطبع فإن عبارة «جهة» تعني المكان جغرافيا بينما تعني عبارة «هيئة» المنظومة القضائية ذاتها L'orgamisation وليس لهذه التفرقة مفهوم سوي سوء الصياغة والتعمد للانتقام والتحقير لمقام ما وصف بأنه مجرد «جهة» (المواد 174 و175 و179 و180) وبالنسبة للنيابة العامة فإنه رغم ما تنص عليه المادة 170 من أن القضاة غير قابلين للعزل.. إلخ فإنه قد فضت الفقرة الثانية من المادة 173 بأن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح مجلس القضاء الأعلي وذلك لمدة أربع سنوات فقط ولمدة واحدة علي نحو يجعله في حقيقة الأمر قابلا للعزل علي خلاف ما يتمتع به رجال القضاء. كما يفقد النائب العام الاستقلال والاستقرار في أداء واجباته وذلك للسيطرة عليه من السلطة التنفيذية وهذه أحكام يكون محلها قانون السلطة القضائية وليس الدستور.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.