تمارا حداد: نتنياهو يخطط لتوسيع سيطرته على 8 دول عربية لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى    اليوم.. وزير خارجية أمريكا يُجري محادثات مع مستشاري الأمن القومي بأوكرانيا وأوروبا    بدء دخول 20 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم لدخولها لقطاع غزة    موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري    "بالعين المجردة".. أول تعليق من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغى أمام الاتحاد    "كانت مظاهرة حب".. شوبير يعلق على مشهد جنازة والد محمد الشناوي    اليوم.. أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المساكن في الأميرية    أغسطس "خارج التوقعات"، انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق، وارتفاع الأمواج يعكر صفو المصطافين    هبوط حاد ل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 21-8-2025 عالميًا.. واستقرار بقية العملات الأجنبية    اشتباه إصابة محمود نبيل بتمزق في العضلة الخلفية.. وبسام وليد يواصل التأهيل لعلاج التهاب أوتار الساق اليمنى    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    فصل رأس عن جسده.. تنفيذ حكم الإعدام بحق "سفاح الإسماعيلية" في قضية قتل صديقه    وداعا القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو فى كاريكاتير اليوم السابع    محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملعبين    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    رجل الدولة ورجل السياسة    رئيس شعبة السيارات: خفض الأسعار 20% ليس قرار الحكومة.. والأوفر برايس مستمر    مروة يسري: جهة أمنية احتجزتني في 2023 أما قلت إني بنت مبارك.. وأفرجوا عني بعد التأكد من سلامة موقفي    وداعا لمكالمات المبيعات والتسويق.. القومي للاتصالات: الإيقاف للخطوط والهواتف غير الملتزمة بالتسجيل    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا في مصر وعدد أيام الإجازة    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    للرجال فقط.. اكتشف شخصيتك من شكل أصابعك    سعر التفاح والمانجو والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 21 أغسطس 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى قبل بداية تعاملات الخميس 21 أغسطس 2025    إصابة مواطن ب«خرطوش» في «السلام»    «هاتوا الفلوس اللي عليكو».. تفاعل جمهور الأهلي مع صفحة كولومبوس كرو بعد ضم وسام أبو علي    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    «عنده 28 سنة ومش قادر يجري».. أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي    تعاون علمي بين جامعة العريش والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    «لجنة الأمومة الآمنة بالمنوفية» تناقش أسباب وفيات الأمهات| صور    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    استشاري تغذية يُحذر: «الأغذية الخارقة» خدعة تجارية.. والسكر الدايت «كارثة»    علاء عز: معارض «أهلا مدارس» الأقوى هذا العام بمشاركة 2500 عارض وخصومات حتى %50    رئيس اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا يزور مجمع عمال مصر    ضربها ب ملة السرير.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    الجبهة الوطنية يعين عددًا من الأمناء المساعدين بسوهاج    أخبار× 24 ساعة.. مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمنطقة كفر طهرمس    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا الشربيني بفستان قصير    لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى    اتحاد الكرة يفاوض اتحادات أوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز    90 دقيقة تحسم 7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟    نيويورك تايمز: هجوم غزة يستهدف منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر وقفت سدًا منيعًا أمام مخطط التهجير    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    عودة المياه تدريجيا إلى كفر طهرمس بالجيزة بعد إصلاح خط الطرد الرئيسي    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة نقدية لوثيقة «البرادعى»
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 07 - 2011

نشرت الصحف فى الأيام الماضية «وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية» التى أعدها وأعلنها د. محمد البرادعى، وطرحها للنقاش العام «بهدف التوصل إلى صيغة نهائية متفق عليها حول المبادئ الرئيسية للدولة، والحقوق الأساسية للمواطن التى يجب احترامها فى أى دستور قادم».
ورغم القول بأن مشروع الوثيقة قد تمت صياغته بالتشاور مع عدد كبير من الحقوقيين، وخبراء ونشطاء حقوق الإنسان، وممثلى التيارات السياسية الرئيسية، وممثلى الطوائف المختلفة للمجتمع المصرى، فالثابت أن هناك قوى أساسية لم تسمع عن الوثيقة قبل نشرها مثل حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وقراءة نصوص المواد السبعة عشر المكونة للوثيقة «6 مواد تحت عنوان المبادئ الأساسية و11 مادة تحت عنوان الحقوق الأساسية»، تكشف عن مدى الركاكة وعدم التحديد وغياب الموضوعية فى صياغة الوثيقة.
فالمادة الأولى من المبادئ الأساسية تتحدث عن نظام الدولة «جمهورى ديمقراطى» وحقوق المواطن وسيادة الشعب من خلال نظام نيابى، وانتخابات عامة نزيهة، والمساواة بين المواطنين دون تمييز، وجاء الحديث عن هذه المبادئ السياسية فى عبارات عامة تحتمل التأويل والتفسيرات المختلفة، فالنص على سبيل المثال لم يحدد طبيعة النظام الجمهورى برلمانيا، أم رئاسيا، أم مختلطا.
والمادة الثالثة فى المبادئ الخاصة بقيام النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب، والحق فى إنشاء الأحزاب.. مادامت لا تقوم هذه الأحزاب على مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة فى هذه الوثيقة.. نموذج لعدم التحديد، فالمادة الخامسة من دستور 1971 الملغى أكثر تحديدا ووضوحاً عندما نصت على «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بين الجنس أو الأصل».
ويتكرر هذا المنهج فى المادة الخامسة الخاصة بالقوات المسلحة، مقارنة بالمادة 180 فى دستور 1971، وفى المادة 2 من الحقوق الأساسية الخاصة بالمساواة فى الحقوق والواجبات، مقارنة بالمواد 42،41،40 من الدستور الملغى.. إلخ.
ويغيب عن الوثيقة كلها أى أشارة لمدنية الدولة التى يكاد يجمع عليها جميع الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية فى مصر، وهو أمر منطقى فى ضوء المادة الثانية من المبادئ الأساسية للوثيقة، التى تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، وهو النص الوارد فى دستور 1971 ثم فى الإعلان الدستور الصادر عن المجلس العسكرى فى 30 مارس 2011.
وهى مادة تميز ضد غير المسلمين ويستند إليها بعد دعاة الدولة الدينية والمرجعية الدينية، وبعض دعاة التفرقة والفتنة الطائفية، وتتعارض مع المواد الواردة فى هذه الوثيقة فى دستور 1971 والإعلان الدستورى، التى تنص على حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين، ومع الميثاق العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ومع الحقوق والحريات العامة والتى يقول عنها فقهاء الدستور إنها «حقوق طبيعية تنبع من طبيعة الإنسان وتتواجد للإنسان وتعيش معه وبه».
وأصل هذه المادة فى دستور 1932 هى المادة 149 فى الباب السادس «أحكام عامة» والتى كانت تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية» وفى عام 1971 وخلال الصراع السياسى بين السادات وشركائه فى الحكم وضد الناصريين واليساريين وتحالفه مع تيارات الإسلام السياسى والإخوان المسلمين، أضاف للنص الوارد فى دستور 1923 «ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع» ثم حولها إلى المصدر الرئيسى للتشريع فى عام 1980 ليغازل التيارات الإسلامية المتعصبة، ويصب البنزين على نيران الفتنة الطائفية، ويطرح الناقدون لهذه الصياغة نصا آخر يقول «الإسلام دين غالبية المصريين، والشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدر رئيسى للتشريع».
الملاحظة الثالثة والأخيرة أن المادة 11 من الوثيقة تفرض قدسية على موادها، وتجرّم تقييد أو تعديل أو إلغاء أو التنازل عن أى من الحقوق الواردة فيها، متبنية ما يردده البعض من أن هناك مواد فوق دستورية غير قابلة للإلغاء أو التعديل.
ولا يعرف الفقة الدستورى مقولة المواد فوق الدستورية، ولكن هناك اشتراطات خاصة توضع لتعديل أو إلغاء بعض المواد الأساسية فى الدستور، مثل اشتراط أغلبية خاصة لتعديل مواد محددة فى الدستور، كموافقة 75 ٪ من أعضاء المجلس التشريعى.
والوثيقة فى النهاية لا يمكن أن تكون محلا لتوافق مجتمعى، وقد يتطلب الأمر أن تطرح القوى والأحزاب السياسية والجماعات الحقوقية المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وثيقة جديدة تعكس توافقا حقيقيا فى المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.