أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام مجلس الشورى للانعقاد وإصدار قرار باتهام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بارتكاب جناية التخابر مع منظمة تابعة لدولة أجنبية وارتكابه الخيانة العظمى. قالت الدعوى التى أقامها عاصم قنديل المحامى وحملت رقم 59452 أنه أصدرت محكمة محكمة جنح مستئانف الإسماعيلية يوم 23 يونيو الحالى حكما قضائيا، أثبت ثبوتا يقينا لا يقبل الشك هروب رئيس الجمهورية محمد مرسى من سجن وادى النطرون على إثر اقتحام عناصر من البدو وحماس وفصائل الجهاد بتخابر مع الرئيس محمد مرسى وجماعته الإخوان. وقالت الدعوى إن هروب رئيس الجمهورية من السجن يضعه تحت ضائلة القانون وبالتحديد المادة 138 من قانون العقوبات التى نصت على كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى. وأكدت الدعوى أن المادة 153 من الدستور المصرى الجديد الصادر في ديسمبر عام 2012 أكدت على يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر الاتهام إلا بإغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. وإضافت الدعوى أن المادة 330 من الدستور الحالى أكدت على تولى مجلس الشورى أعمال السلطة التشريعية بالكامل لحين انتخاب مجلس النواب ولما كان حكم محكمة جنح الإسماعيلية كشف عن هروب رئيس الجمهورية من سجن وادى النطرون بعد اتهامه بجريمة التخابر مع الخارج فإن على مجلس الشورى الآن الانعقاد لإصدار قرار باتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جريمة الخيانة العظمى.